ncar · executive_regulation · processed · 107 chunks
الرياسه العامه للارصد وحمايه البييه اللانحه التنفيذيه للنظام العام لبييه في المملكه العربيه السعوديه بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : ١/١١/١١ المرقات : المرفقات قرار وزاري المملكه العربيه السعوديه مكتبات النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير الدفاع والنطوان والمقترن العام شيون الطيران ان وزير الدفاع والطيران والمقترن العام بما له من صلاحيات بمقتضي النظام العام للبييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ٢٤ و تاريخ ٢٧/٢٨ وبعد الاطلاع علي الماده الثانيه والعشرين من النظام المذكور يقرر ما يلي : ١٠ - الموافقه علي اللاتحده التنفيذيه للنظام العام للبييه المرفقه بهاذا القرار ٢ - نشر هذا القرار واللاحده المرفقه به مع ملاحظها المسته في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها ،، والسلام عليكم ،، سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - 1 - الفصل الاول الماده الاولي : تعاریف يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه في مجال تطبيق هذه اللانحه المعاني المبينه قرين كل منها : مالم يدل السيق خلاف ذلك - ١. الجهه المختصه : الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه مصلحه الارصاد وحمايه البييه سابقا. - ٢. الوزير المختص : وزير الدفاع والطيران والمقترن العام. -٣.النظام العام للبييه. - ٤. الجهه العامه : اي وزاره او مصلحه او مؤسسه حكوميه. -٥. الجهه المخصصه : اي جهه مسoulه عن ترخيص مشروعات ذات تاثير سلبي محتمل علي البييه. - ٦. الجهه المفعنيه : الجبهه الحكوميه المسووله عن المشروعات ذات العلاقه بالبييه. -٧. Spunش طبيعي او معنوي خاص، وشمل ذلك الافراد والمؤسسات والشركات الخاصه - ٨. البييه : كل ما يحيط بالانسان من ماء وهراء ويايسه وفضاء خارجي ، وكل ما تحتويه هذه الاوساط من جماد ونبات وحيوان واشكال مختلفه من طاقه ونظم وعمليات طبيعيه وانشطه بشريه. - ٩. حمايه البييه : المحافظه علي البييه ومنع تلونها وتدهورها والحد من ذلك. المواء : خليط من الغازات المكونه له بخصايصها الطبيعيه و نسبها المعروفه والمحدده في المقايس البيييه المرفقه ضمن اللواتح التنفيذيه للنظام. - ١١. تلوث البييه : وجود ماده او اكثر من المواد او العوامل بكميات او صفات او لمده زمنيه تؤدي بطريه مباشر او غير مباشر الي الاضرار بالصحه العامه او الاحياء او الموراد الطبيعيه او الممتلكات او تؤثر سلبا علي نوعيه الحياه ورفاهيه الانسان. - Y - تلويت البييه : اي عمل او تصرف مباشر او غير مباشر من اي شخص ينجم عنه تلوث البييه سواء كان العمل بصفه متعده او غير متعده او نتيجه للاهمال او سوع تصرف بسبب الجهل او لاي سبب كان. تدهور البييه : التاثير السلبي علي البييه بما يعبر من طبيعتها او خصايصها العامه او يؤدي الي - ١٣ اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، او ققد الخصايص الجماليه او البصريه لها. - ١٤ حوادث التلوث : هي الحوادث التي ينجم عنها تلوث او تدهور للبييه ويمكن للقدرات المحليه الوطنيه مكافحتها والتحكم فيها. - ١٥ الكرثه البيييه : الحادث الذي يترتب عليه ضرر بالبييه وتحتاج مواجهته الي امكانات اكثر من تلك التي تطلبها حوادث التلوث. - ١٦ مقابيس المصدر : حدود او نسب تزكير الملوثات من مصادر التلوث المختلفه والتي لا يسمح بصرف ما يتجاوزها الي البييه المحيطه، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم اللازمه للمتشي مع هذه الحدود. - ١٧ مقابيس الجوده البيييه : حدود او نسب تزكير الملوثات التي لا يسمح بتجاؤزها في الهواء او الماء او اليابسه. المقابيس البيييه : تعني كلا من مقابيس الجوده البيييه و مقابيس المصدر - ١٨ - ١٩ المعابير البيييه : تعني المواصفات والاشتراطات البيييه للتحكم في مصادر التلوث. -٢٠ المشروعات : اي مرافق او منشيات او انشطه ذات تاثير محتمل علي البييه. -٢١ صاحب المشروع : الجبهه المعنيه او العامه او الشخص الذي يملك المشروع او المشرف عليه او المسيول عن ادارته او تشغيله. -٢٢ المشروعات القايمه : المشروعات التي بدي في انشايها قبل صدور النظام. -٢٣ المشروعات الجديده : المشروعات التي لم تنشا بعد او تلك التي في مرحله التسميم او الترخيص او البدء في العمليات الانسانيه. -٢٤ المشروعات المعدله : هي مشروعات قايمه وقد اجريت عليها عمليه تعديل او مجموعه من -٢٤ عمليات التعديل وتشمل تلك العمليات التوسعه في المساحه او حجم الانتاج او التغيير في عمليات التشغيل او في حجم ونوع وكميات المواد الخام مما يترتب علي هذا التعديل حدوث تاثير محتمل علي البييه. التغيير الرييسي : اي توسعه او تغيير في تصميم او تشغيل اي مشروع قايم يحتمل معه حدوث -٢٥ تاثير سلبي علي البييه، و لاغراض هذا التعريف فان اي استبدال مكافي نوعا وسعه لا يعد تغييرا رييسيا. التاثيرات البيييه : هي مجموعه من التفاعلات البيييه الناجمه من عمليه الاعداد او اقامه او تشغيل اي مشروع. التقويم البييي للمشروع : الدراسه التي يتم اجراءها لتحديد الاثار المحتمله او الناجمه عن المشروع والاجراءات والوسايل المناسبه لمنع الاثار السلبيه او الحد منها وتحقيق او زياده المرودات الايجابيه للمشروع علي البييه بما يتوافق مع المقابيس البيييه المعمول بها. تلوث الهواء : اضافه اي مواد او عناصر في الجو او الهواء بشكل يمكن ان يؤثر علي نوعيه الحياه وصحه ورفاهيه الانسان ولحق الضر بالموارد الحيويه والنظم البيييه. المياء السطحيه : هي جميع المياه التي علي سطح الارض مثل مياه البحار والاوديه والسود، -٢٩ والعيون والينابيع المياء الجوفيه : هي مياه كامنه في باطن الارض. -٢١ تلوث المياه : ادخال اي مواد او طاقه في البييه الماييه بطريقه مباشره او غير مباشره انح عنه ضر بالموارد الحيه او غير الحيه او يهد صحه الانسان او يفسد الخواص الطبيعيه للمياء او يموق الانشطه المانيه بما فيها الصيد والنشاط الترفيهي. -٢٢ تلوث الاراضي : القيام باي نشاط او ادخال اي مواد بطرق مباشره او غير مباشره في الاراضي والتربه بانواعها المختلفه بنجح عنه ضرر بالخواص الفيزيانيه او الكيمياييه او البيولوجيه او بها جمعيا او يهدد صحه الانسان او يعوق من الانشطه الزراعيه او العمرانيه. الزيت: ويشمل جميع انواع واشكال النفط الخام ومنتجاته بما فيها جميع انواع الهيدروكربونات السليه وزيوت التشحيم و زيت الوقود والزيوت المكربه والقار وما ينتج من عمليات التكرير من زيون وتفايات. الصفينه : اي وحده عايمه من اي نوع تسير او تقام علي سطح الماء. - 4 - الناقله : السفينه التي بنيت اصلا او التي عدلت لتحمل شحنات من الزيت او اي مواد صلبه او سايله او غازيه نفطيه او اي مواد ضاره اخري. التصريف : اضافه الملوثات الي الهواء المحيط او المياه المستلمه للملوثات او التربيه او الي اي مرفق معالجه مركزي. التصريف المباشر: التصريف الي الاوساط البينيه المختلفه (الهواء والمساء والتربه) ولا يشمل التصريف الي مركز معالجه مركزي. وسايل نقل الزيت : وتشمل جميع الوسايل المعروفه لنقل الزيت بما فيها السفينه والناقله والشاحنه والصهريج وانابيب نقل الزيت المغمره في البحر او المدفógica او علي سطح الارض. الساحل : منطقه التقاء البحر باللبابسه عند معدل المسافه بين المد والجزر. النطاق الساحي : المنطقه الساحبه المثاثره بالبحر والمنطقه البحريه المثاثره بالبابسه. خط الشاطي : هو اقصي حد تصل اليه مياه البحر علي اليابسه اثناء اعلي مد. المنطقه المحميه : وهي منطقه من الارض او من الساحل او من البحر او من المياه الداخليه حساسه بينيا او تتميز بوفره من الحياه النباتيه او الحيوانيه او السياحيه او الجميله او لقيمتها الاقتصاديه او السياحيه الامر الذي يتطلب حمايتها. ال-TKZIN : كل العمليات التي يقصد بها الاحتفاظ او احتواء النفايات وغيرها من المواد الخطره او السامه او مشعه بفرض معالجتها او التخلص منها او نقلها. بركه التخزين : يقصد بها اي حفره مبطنه او غير مبطنه او اي منطقه منخفضه او محجوزه طبيعيه او صناعيه مكونه بشكل رييسي من مواد ترابيه او اسمتيه او اي مواد مصنعه اخري مخصصه لاحWAع النفايات المجمعيه علي سوايل. ال-TTCHS : هي كل العمليات التي تشمل الحرق او الترسيب او تصريف اي نفايات او مواد خطره سامه او مشعه في حالتها الغازيه او السايله او الصلبه الي البينه بطريقه مقصوده او غير مقصوده وبطريقه مباشره او غير مباشره. الحاويه : يقصد بها اي الاناء او الوعاء الذي يستخدم لحفظ او نقل المواد او النفايات بما فيها المواد والنفايات الخطره. خارج الموقع : اي مكان يقع خارج الارض المحيطه بالمشروع والتابعه له. - 5 - الحماه : اي نفايات صلبه او شبه صلبه او سايله او مترسبه في قاع الخزانات او الحاويات او كلاتي تنتج من عمليات معالجه مياه الصرف الصحي المنزلي او التجاري او الصناعي او مياه الشرب او من اجهزه التحكم في تلوث الهواء. مرفق معالجه ارضي : يقصد به اي مرفق يتم فيه وضع النفايات او خطها بالتربه او اضافه بعض المواد لتغيير خواصها الكيمياييه او الفيزيانيه كوسيله لمعالجتها. المردم : هو اي مرفق يتم فيه التخلص من النفايات بطريقه امنه بينيا اما بوصعها علي الارض او في دفنها في باطن الارض ، علي الا تكون تلك الارض مرفق معالجه ارضي او بركه تجزين. كومه النفايات : بقصد بها تجمعات النفايات غير السايله ، دون وضعها في حاويات ، وليست في مردم او بركه تخزين. المعالجه : يصد بها اي وسيله او تقنيه تستخدم لتغيير الصفه الفيزياييه او الكيمياييه او البيولوجيه للنفايات ، وتستعمل لمعادله النفايات او الاستفاده من المواد او الطاقه الموجوده فيها او المتحرره منها او لتحويل النفايات الخطره الي نفايات غير خطره او اقل خطوره او اكثر امانا عند النقل او التخزين او التخلص او نبييتها بغرض تخزينها او التقليل من حجمها. معالجه داخليه مغلفه : هي العمليه التي تثصل فيها معالجه النفايات اتصالا مباشرا بعمليه الانتاج في المشروع والتي نستخدم لتجنب تسرب النفايات او احدي مكوناتها الي البينه. الحد الاقصي الممسوح : هو القيمه العدنيه التي ينبغي ان لا تتجاوزها قيم عناصر المواد المسبيه للتوب. المعدل الشهري : ويعني المتوسط الحسابي لقيم العاصر المسبيه للتوب التي تم ايجادها من خلال تحليل العينات العشوانيه خلال ثلاثين يوما متتاليه. المخلفات السايله : هي المختلفات السايله وشبه السايله الناتجه من انشطه المساكن او المجمعات السكنيه او المحال التجاريه او المؤسسات العامه والخاصه او المطاعم او المصانع والورش والمعامل بما فيها مخلفات الصرف الزراعي والصناعي. المواد الخطره : اي مواد يتم تصنيفها كمواد خطره وفق اللوايح والارشادات التي تضعها الجهه المختصه بالتعاون مع الجهات المعنيه ووفقا للتعليمات الاقليميه او الدوليه. - 7 - النفايات : وتعني النفايات المعرفه بالملحق رقم (٤) -٥٨ النفايات الخطره : وهي مخلفات الانشطه والعمليات المختلفه التي تعتبر خطرا علي البييه -٥٩ والصحه والسلامه العامه، كما تعني النفايات الخطره المعرفه بالملحق رقم (٤). خواص النفايات الخطره : يقصد بها الخواص الكيمياييه او الفيزيانيه او البيولوجيه للنقابات -٦٠ والتي تمل واحده او اكثر من خواص النفايات الخطره المذكوره بالملحق رقم (٤). وثيقه النقل : تعني النموذج الذي تحدده الجهه المختصه لمتابعه نقل النفايات الخطره من نقطه -٦١ الانتاج الي نقطه التخزين او المعالجه او الخلص النهايي. شبكات الرصد البياني : الشبكات التي تقدم ب-وصعها الجهه المختصه او الجهه المعنيه او الاشخاص بما تضمن من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البييه. ال tangويض : يقصد به التعويض عن الاضرار الناجمه من تلويت البييه اي كان مصدره او ما يترتب عليه من احكام الاتفاقيات الاقليميه والدوليه التي انضمت لها المملكه او وقعت عليها او صادقت عليها او الاتفاقيات التي سوف تنضم او تصادق عليها المملكه مستقبلا، او اي تعويض عن حوادث ثلوب للبييه تنص عليها اللانحه التنفيذيه لها نظام. -٦٤ مياه التوازن : المياه الموجوده داخل السفينه او الناقله التي تنقل الزيت ومشتقات البترول وستعمل هذه المياه بغرض تحقيق التوازن للناقله او السفينه حين ابحارها فارغه. مراكن استقبال مياه التوازن : التجهيزات والمعدات والاحواض المخصصه لاغراض استقبال وترسبه ومعالجه وصرف المواد الملوثه لمياءه الموازن. السعه التجميله للموارد الطبيعيه: هو الحد الذي يمكن للموارد ان تعيد منه تاهيل نفسها بطريقه طبيعيه او بتدخل الانسان دون ان تحدث معدلات الاستخدام استنزافا او هدرا دايم لتنك الموارد. المشروعات ذات الطبيعه الخاصه : هي المشروعات التي تم تنفيذها ويرتبط نشاطها بطريقه مباشره او غير مباشره بالامن او الصحه او الاقتصاد الوطني. الوعي البييي : هو ادراك افراد المجتمع باهميه المحافظه علي البييه وترشيد استخدام الموارد الطبيعيه ومنع او الحد من تدهورها او تلوها. التوعيه البيييه : هي عمليه تعميم المعرفه باهميه البيييه في المجتمع ودورها في سلوكيات واقتصاد وصحه الانسان. - V - التربيه البيييه : هي العمليه المنظمه لتنميه الادراك والسلوك والمهارات والمفاهيم والقيم التي تؤدي الي التعامل مع البييه والموارد الطبيعيه بطريقه ايجابيه. -٧١ برامج او حملات التوعيه : هي الجهد والفعاليات المنظمه والمخططه لتعميم المعرفه البيييه وزياده الوعي البييي. وسايل او مواد التوعيه البيييه : جميع الوسايل والمواد المتاحه والمعروفه من اصدارات مغروعه او منتجات سمعيه او بصريه وتشتمل المطبوعات والكتب والافلام والبرامج والمسابقات والرحلات وغيرها. - Λ - الماده الثانيه : الاهداف يهدف النظام العام للبييه ولوانجه التنفيذيه الي تحقيق ما ياتي : - ١ المحافظه علي البييه وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها. - حمايه الصحه العامه من اخطار الانشطه والافعال المضره بالبينه. - المحافظه علي الموارد الطبيعيه، وثمنيتها وترشيد استخدامها. - جعل التخطيط البيني جزءا لا يتجزا من التخطيط الشامل للتنميه في جميع المجالات الصناعيه والزراعيه والعمرانيه وغيرها. - رفع مستوي الوعي بفضايا البييه، وترسيخ الشعور بالمسوليه الفرديه والجماعيه للمحافظه عليها وتحسينها، و tsجيع الجهود الوطنيه التطويه في هذا المجال. اللبجي للعنات الممنارات - 9 - الفصل الثاني المهام والاتزامات الماده الثالثه تطبيقا للماده الثالثه من النظام العام للبييه تقوم الجنه المختصه بالهمام التي من شانها المحافظه علي البييه ومنع تدهورها ، علي ان شتمل ما ياتي : مراجعه حاله البييه وتقويمها ، وتطوير وسايل الرصد وادواته ، وجمع المعلومات ١-٣ واجراء الدراسات البيييه. التنسيق مع الجهات المعنيه لاعداد التقارير الدوريه عن حاله البييه في المملكه واعداد البنيه التحتيه للمعلومات البيييه وانشاء قواعد البيانات البيييه Morrowه ملكه تقييم حاله البييه. تطوير وسايل الرصد والمراقبه للتلوث والدهور البييي في جميع مدن ومناطق المملكه ومياهها الاقليميه ويشمل ذلك اقامه عدد كاف من مواقع الرصد والمراقبه من خلل المحطات والمختبرات الثناييه والمنتقله ووسايل القياس والرض الاخري. وضع خطه تنفيذيه لنشر اجهزه الرصد والمراقبه والمناتبعه لحالات التلوث بكافه انواعه وربطها بbmكه متكامله مرتبطه بالمركز الرييسي للجهه المختصه لمتابعه حالات التلوث وتنسيق طرق الرصد والمراقبه وخطط الحمايه والمكافحه والمناتعه مع الجهات المعنيه. اقتراح مشاريع واليات التنفيذ للدراسات البيييه بحيث تغطي جميع بيانات المملكه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه ومراكز البحوث والجامعات الوطنيه والمراكز والمعاهد والمنظمات الاقليميه والدوليه حسب ما تفتضيه الحاجه. توثيق المعلومات البيييه ونشرها. - 10 - الاستفاده من قواعد البيانات والمعلومات البيييه المتوفره لديها او لدي الجهات العامه والمعنيه والاشخاص في توثيق المعلومات البيييه ونشرها. التنسيق مع الجهات المعنيه ليناء الشبكه المعلوماتيه البيييه ووضع اجراءات تطويرها وادارتها. وضع اجراءات تداول وتبادل المعلومات البيييه لمن يحتاج هذه المعلومات من الجهات المعنيه والبحثين وصناع القرار وغير هم من شرايح المجتمع وتداول ما يمكن تداوله من هذه المعلومات. توثيق وتحديث المعلومات البيييه وتقوم الجهات المعنيه والعامه والاشخاص بتزويد الجهه المختصه بال المعلومات البيييه المطلوبه المتوفره لديها بصوره مستمره طبقا للقواعد التي تحددها الجهه المختصه. اعداد وتطوير الاجراءات واللوايح الخاصه بتهاهل وتسجيل الجهات والاشخاص العاملين في المجالات البيييه المختلفه. تاهيل وتسجيل الجهات والاشخاص العاملين في المجالات البيييه المختلفه. اعداد مقايس حمايه البييه واصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها. دراسه خصايصالنظام والاوساط البيييه المختلفه ومصادر التلوث ووضع واعداد المقابيس البيييه الخاصه بها. التنسيق كل ما اقتضت الحاجه مع الجهات المعنيه لمراجعه وتطوير وتطبيق المقابيس البيييه (ملحق رقم ١). اعداد اسس واجراءات تقييم التاثيرات البيييه للمشروعات الصناعيه والتنمويه والارشادات العامه لدراسات تقييم التاثيرات البيييه. -11- التنسيق مع الجهات المعنيه لمراجعه واستكمال وتطوير المقابيس والمعابير والار شادات البيييه المتعلقه بالانشطه المسووله عنها تلك الجهات. اعداد مشروعات الانظمه البيييه ذات العلاقه بمسولياتها. اعداد مشروعات الانظمه البيييه. التنسيق مع الجهات المعنيه لوضع الخطط واللوايح التفتيذيه للانظمه البيييه. مراجعه وتطوير الخطط واللوايح التنفذيه للانظمه البيييه وبما يتلايم مع المتطلبات والمتغيرات البيييه. التاكد من التزام الجهات العامه و الاشخاص بالانظمه والمعايير البيييه، واتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والمرخصه. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والمرخصه لتحديد الاجراءات التفذينه اللازمه لضمان التزام الجهات العامه والاشخاص بالانظمه والماييس والمعايير البيييه (٢٠١٠) ملحق رقم ٢٠١٠. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والمرخصه لتنقبذ تلك الاجراءات. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والمرخصه لمراجعه ومتابعه وتطوير الاجراءات التنفيذيه بما يتلاءم مع المغيرات البيييه وتقوم بتطوير الامكانات الفنيه والشريه اللازمه لذلك. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والمرخصه لتوفر وتطوير مهمات المراقبه والتنشل لتاكد من التزام الجهات العامه والاشخاص بالانظمه والمقابيس والمعابير البيييه ( ملحق رقم ٢٠٢٠). - 17 - اصدار الموافقات البيييه للمنشيات والاشخاص بما يكفل الالتزام بالنظام ولاتحته التنفيذيه. تفويض اي جهه للقيام ببعض الاعمال البيييه المنطقه بالجهه المختصه. حث الجهات التي تباشر الانشطه الانتايجيه الخدميه، والمرافق الصناعيه علي تطبيق انظمه الاداره البيييه. متابعه التطورات المستجده في مجالات البييه، وادارتها علي النطاقين الاقليمي والدولي. منتابعه التطورات البيييه علي النطاقين الاقليمي والدولي والTNSUSIE مع الجهات المعنيه وNTAT الاتصال الوطييه فما يتعلق بالالتزامات البيييه الدوليه والاقليميه ومتابعه اجراءات تطبيقها علي المستوي الوطني. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والعامه لوضع خطه وطنيه لمواجهه الكوارث البيييه تنسيق المواقف الوطنيه فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدوليه والاقليميه البنيه. ٤-١٠٢ متابعه مذكرات التفاهيم والتعاون البيييه وتنسيق الجهود مع الجهات المعنيه لاتفعيلها. ٤-١٠٢ متابعه تنفيذ بنود الاتفاقيات الدوليه والاقليميه البيييه وبروتوكولاتها والTNSيق مع الجهات المعنيه ونقط الاتصال الوطنيه في تنفيذ ما يترتب علي المملكه من اجراءات. ٦-١٠٢ تنسيق الجهد مع المنظمات والهينات الحكوميه الدوليه والاقليميه الخاصه بالبييه والتنسيق مع الجهات المعنيه للاستفاده من جهود هذه المنظمات في متابعه تنفيذ الالتزامات الناجمه عن الاتفاقيات الدوليه علي المستوي الوطني. - 13 - التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والعامه للاستفاده من برامج المنح والتدريب وورش العمل في المجالات البييه التي تنظمها المنظمات والهيات الدوليه والاقليميه. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه للاستفاده من الاتفاقيات الثناييه للتعاون في المجال البييي. نشر الوعي البييي علي جميع الم漱ويات. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه لوضع استراتيجيه التربيه والتعربيه والاعلام البيتي والخطط التنفيذيه لها. حشد الجهود الماديه والمعويه والافراد والاشخاص في تنفيذ برامج وخطط استراتيجيه التوعيه البيييه. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والافراد والاشخاص والاستفاده من المناسبات الوطنيه والاقليميه والدوليه في نشر الوعي البيني. دعم الجهود مع الجهات المعنيه بالتدريب والتعليم والتربيه لتطوير برامج ومناهج التعليم البيني. تنسيق الجهود مع المنظمات والمرامج الدوليه والاقليميه لدعم برامج التوعيه البنيه الوطنيه. تشجيع وتحفيز جهود جميع الجهات والاشخاص لنشر المعرفه والتي العربيه البيييه. اصدار واعداد مواد وبرامج التوعيه البيييه ، والتعاون مع الجهات المعنيه والاشخاص للاستفاده من الدعم والتهيلات والبرامج التي تقدمها هذه الجهات في نشر المعرفه والوعي البييي. -14- الماده الرابعه علي كل جهه عامه اتخاذ الاجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الوارده في هذا النظام علي مشروعاتها او المشروعات التي تخصع لاشرافها، او تقوم بترخيصها والثاكد من الالتزام بالانظمه والمقاييس والمعابير البيييه المبينه المبنيه في اللوايح التنفيذيه لها النظام. تقوم الجهادات العامه بوضع التعليمات والاجراءات التنفيذيه واللوايح التي تلزم بها الاشخاص او مشروعاتها او المشروعات التي تخصع لاشرافها او تقوم بترخيصها او التطبيق القواعد الوارده في النظام ولوانحه التنفيذيه. تلزم الجهادات العامه الاشخاص او مشروعات التي تخصع لاشرافها او تقوم بترخيصها بجميع اللوايح التنفيذيه لهذا النظام والاجراءات التي تصدرها الجهه المختصه المتعلقه بتطبيق المقابيس والمعابير والارشادات البيييه، ويعتبر كل شخص مسول عن التعديات والمخالفات البيييه عن اعماله كونه مقال او مقال من الباطن تعتبر المقابيس والمعابير البيييه التي اصدرتها الجهه المختصه او التي سوف تصدرها او نقوم بتعديلها او الاضافات التي تجربها الجهه المختصه عليها ملا حق لهذه اللانحه التنفذيه وجزء مكملا لها. تتاكد الجهات العامه والمرخصه والعنيه بان الاعمال البيييه المرتبطه بمشاريعهم يقوم بها مقالين مؤهلين لمثل هذه الاعمال وفق الاساس والمعابير التي تحددها الجهه المختصه بالملحق رقم (٣). لتزم جميع الجهات المعنيه والعامه والمرخصه والاشخاص بتلبيغ الجهه المختلفه وبصفه عاجله عن كافه حوادث التلوث او تجاوز المقابيس والمعابير البييه او - 15 - التاثيرات psربيه البنيه في حين وقوعها في المرافق او المشروعات التي تقوم بتشغيلها او التي تثرف عليها او التي قامت بترخيصها. علي كل جهه عامه مسيوله عن اصدار مقاليس او مواصفات او قواعد تنتقل بممارسه نشاطات مؤثره علي البينه ان تنسق مع الجهه المختصه قبل اصدارها. علي كل الجهات التنسيق مع الجهه المختصه قبل اصدار او تحديد او تغيير اي مقابيس او معايير او قواعد تتعلق بمعارسه نشاطات مؤثره علي البينه. تنفيذا لمضمون الفقره (٢) من الماده الرابعه من النظام بالنسبه للمقابيس والمعابير والمواصفات والارشادات والقواعد البنيه التي اصدرتها الجهات العامه قبل صدورالنظام، علي الجهات العامه والمعنيه والتنسيق مع الجهه المختصه لمراجعه المقابيس والمعابير والمواصفات والارشادات او القواعد البنيه التي سبق اصدارها لتعديلها وتحديثها ان اقتضت الحاجه وفقا للارشادات والتعليمات التي تحددها الجهه المختصه - 17 - الماده الخاصه علي الجهات المرخصه التاكد من اجراء دراسات التقويم البييي في مرحله دراسات الجدوي للمشروعات التي يمكن ان تحدث تاثيرات سلبيه علي البييه ، وتكون الجهه القايمه علي تنفيذ المشروع هي الجهه المسووله عن اجراء دراسات التقويم البييي وفق الاسس والمقايس البيييه التي تحددها الجهه المختصه في الوايح التنفيذيه. تقوم الجهات العامه والمعنيه والمرخصه والاشخاص القانون علي تنفيذ او تشغيل المشروعات اجراء دراسات التقييم البييي وفقا لما ورد في الاسس والمقايس والمعايير والاجراءات البيييه الموضحه في الملحق رقم (٢). تقوم الجهات العامه والمعنيه والمرخصه بالتاكد من اجراء دراسات التقييم البييي للمشروعات في مرحله دراسات الجدوي ووفق الاسس والمقايس والمعايير والاجراءات والقواعد الموضحه في الملحق رقم (٢). تقوم الجهه المختصه بمراجعه دراسات تقييم الاثار البيييه التي تقدمها الجهات العامه والمعنيه والمرخصه والاشخاص مالكي المشروعات او القايمين علي تشغيلها وتكون الاشتراطات والقواعد والارشادات التي تبديها الجهه المختصه مازمه لمهم في تنفيذ المشروع ، والتعهد بالالتزام بها شرط من شروط الحصول علي تصاريح تنفيذ هذه المشاريع. تلزم الجهات المعنيه والعامه والمرخصه التي تمارس اي نشاط من الانشطه البيييه المختلفه ، او تعمل في مجال حمايه الموارد الطبيعيه وتنميتها ، او تقوم بترخيص المشاريع الصناعيه والتنمويه التي لها تاثيرات بيييه سلبيه محتمله بالتنسبق مع الجهه المختصه لضمان الالتزام باجراء دراسات التقويم البييي وفق الاساس والمقابيس البيييه المحدده الملحق رقم (٢). - 17 - تقوم الجهات العامه والمعنيه والاشخاص القانون علي تنفيذ او تشغيل المشر وعات بموافاه الجبهه المختصه وbصفه دوريه بما يفيد بالتزامها بالانس والمقابيس والمعابير والاجراءات البيييه. اذا تبين للجهه المختصه بان الجهات المعنيه او الاشخاص او الجهات القايمه علي تنفيذ المشروعات لم تحقق متطلبات دراسات التقييم البييي التي تقدمت بها مع دراسات الجدوي اولم تتقيد بالاشتراطات او الارشادات او الملاحظات علي دراسات التقييم البييي التي وضعتها الجنه المختصه لتنفيذ المشروعات ، فانه يتم التنسيق مع الجهات المعنيه والمرخصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه التي من شنها تحقيق النقيد والالتزام بدراسات التقييم البييي المقدمه ضمن دراسات الجدوي . - 18 - الماده السامه علي الجهه القايمه علي تنفيذ مشروعات جيده او التي تقوم باجراء تغييرات رييسيه علي المشروعات القايمه او التي لديها مشروعات انتهت فقرات استثماراتها المحدده ان استخدم افضل التقنيات المكنه والمناسبه للبييه المحليه والمواد الاول تلويثا للبييه. مع مراعاه دراسه تقويم الاثر البييي يشترط في ترخيص المشروعات الجديده او الترخيص لعمل تغييرات رييسيه لمشروعات قايمه او للمشروعات التي انتهت فتره استثمارها المحدده، ان تتقد الجهات العامه والمعنيه والمرخصه والاشخاص القايمين علي هذه المشروعات وقبل بدايه نشاطها باستخدام افضل التقنيات الممكنه المجربه عالميا والمناسبه للبييه المحليه واستخدام المواد الاقل تلويثا للبييه، والالترام باستخدام التقنيات المناسبه لمعالجه ما ينتج من مخلفات او انبعاثات ضاره علي البييه بعد التشغيل وفقا للمقابيس والمعابير والارشادات البيييه المحدده في ملاحق هذه اللاتحه. تقوم الجهات العامه والمعنيه والمرخصه وبالتنسيق مع الجهه المختصه باتخاذ الاجراءات الكفيله واللازمه لتنفيذ ما ورد في الفقره (١٠٦) تلتزم الجهات العامه والمعنيه والمرخصه والاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تغييرات رييسيه علي المشروعات القايمه او التي انتهت فترات استثمارها المحدده بالتعهد باعاده تاهيل البينه الي الحد المكن علي ما كانت عليه وفق الانظمه والارشادات والمقابيس البنيه التي ضعها الجهه المختصه بالتنسيق مع الجهه المعنيه والمرخصه. تقوم الجهه المختصه والجهات المعنيه بالتعاون مع مراكز البحث العلمي والجهات ذات الاختصاص في مجال التقنيه بحصر التقنيات الحديثه وال المملكه والمناسبه للبييه المحليه بصفه دوريه كل خمس سنوات. -19- الماده السابقه 1-7 علي الجهات المسووله عن التعليم تضمين المفاهيم البيييه في مناهج مراحل التعليم المختلفه. تقوم الجهات المعنيه بالتعليم بënضمين المفاهيم البيييه في مناهج مراحل التعليم العام والعالي والتدريب بالتنسيق والتعاون مع الجهه المختصه. ٢-١-٧ تقوم الجهات المعنيه باتخاذ الاجراءات الكفيله اللازمه لتطوير المفاهيم البيييه الموجوده في مناهج التعليم العام والعالي والتدريب بما يتطابق مع المتغيرات والمسجدات البيييه. ٢-١-٧ تقوم الجهات المعنيه بالتعليم والتدريب بتحفز وتطوير الاشطه والبرامج اللاصفيه لنشر الوعي البييي. 2-7 علي الجهات المسووله عن الاعلام تعزيز برامج التوعيه البيييه في مختلف وسايل الاعلام وعدم مفهوم حمايه البييه من منظور اسلامي. ٢-١٠ تقوم الجهه المختصه بالتعاون مع الجهات العامه والمعنيه والاشخاص للتحطيط لاقامه الندوات والمؤتمرات البيييه المختصه وورش العمل والدورات التدريبيه في مجال البييه لتدعم ونشر التوعيه البيييه ومفهوم حمايه البييه من منظور اسلامي. ٢-٢-7 تقوم الجهات المعنيه والجهه المختصه بالتعاون والTNSIE لوصفه خطه وطنيه لتعزيز وظهر برامج التربيه الاعلام والتوعيه البيييه والاستفاده من المناسبات الوطنيه والاقليميه والدوليه والمعارض وورش العمل والدوات والمؤتمرات والمسابقات البيييه في نشر الوعي البييي، وترسخ مفاهيم المحافظه علي البييه وحمايتها من منظور اسلامي. علي الجهات المسؤوله عن الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد تعزيز دور المساجد في حث المجتمع علي المحافظه علي البييه وحمايهها. - 20 - ١-٣-٧ تقوم الجهه المختصه بدعم ومتابعه جھود الجهات المسووله عن الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد في تعزيز دور المساجد في حث المجتمع علي المحافظه علي البييه وحمايتها ونشر مفهوم حمايه البييه من منظور اسلامي. علي الجهات المعنيه وضع برامج تدريبه مناسبه لتطوير القدرات في مجال المحافظه علي البييه وحمايتها. تقوم الجهه المختصه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيه لدعم جهودها في وضع وتطوير برامج التدريب المناسبه لтуوير القدرات في مجال المحافظه علي البييه وجمنايتها في المجالات المختلفه. تقوم الجهه المختصه والجهات المعنيه بالتعاون مع مراكز البحث العلمي والمعاهد العلميه والجهات التي تمارس انشطه ببنيه لوضع وتطوير برامج تدريبيه في المجالات البيييه المختلفه. تقوم الجهه المختصه والجهات المعنيه بالتنسيق مع المنظمات والهينات ومراكز الابحاث العلميه الاقليميه والدوله للاستفاده من برامج التدريب التي توفرها تلك الجهات لتطوير القدرات الوطنيه في مجال البينه وحمايتها والمحافظه عليها. تقوم الجهه المختصه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيه للاستفاده من اتفاقيات التعاون الثاني في مجال حمايه البينه بين المملكه والدول العربيه والصديقه لوصيع برامج تدريبيه متبادله لتطوير القدرات في مجال المحافظه علي البينه وحمايتها. - 21 - الماده الثالثه تنفيذ للصاده الثامنه من النظام العام للبييه ومع مراعاه ما تقضي به الانظمه والتعليمات تلتزم الجهات العامه والاشخاص بما ياتي : ترشيد استخدام الموارد الطبيعيه للمحافظه علي ما هو متجدد منها وامنايه واطاله امد الموارد غير المتجده. تلتزم الجهات العامه والاشخاص بجميع الاجراءات الكفيله بترشيد استخدام الموارد الطبيعيه و المحافظه عليها. التنسيق والتعاون مع الجهه المختصه لوضع خطه وطنيه لحمايه وصون النظم البيييه والمOUARD الطبيعيه وترشيد استخدامها. التنسيق والتعاون مع الجهه المختصه لوضع خط طواري لحمايه النظم البيييه والمOUARD الطبيعيه. التنسيق والتعاون مع الجهه المختصه لوضع خطه تنقذيه لاعاده اعمار وتاهيل ما تدهور من النظم البيييه والموارد الطبيعيه. التنسيق والتعاون مع الجهه المختصه للاستفاده من برامج حمايه وصون النظم البيييه والمOUARD الطبيعيه وتنميها الخطط لها في برامج وانشطه الهينات والمنظمات الاقليميه والدوليه. تشجيع ودعم استخدام التقنيات وال髂ارسات والممارسات الهادفه الي خفض وترشيد استخدام الموارد الطبيعيه مع الحفاظ او رفع الكفاءه الانتاجيه. تلتزم الجهات العامه والمعنيه والمرخصه والجهه المختصه بالتعاون والتنسيق وفق لاختصاص كل جهه بالعمل علي منع تدهور الموارد الطبيعيه الواقعه تحت الاستغلال البشري الجاير. - 22 - تحقيق الانسجام بين انماط ومعدلات الاستخدام وبين السنه التح米尔يه للموارد. تقوم الجهات العامه والجهه المختصه بالتنسيق لاجراء جرد للنظم البيييه والموارد الطبيعيه في المملكه لانشاء وتطوير واعداد قواعد بيانات وخرايط وصور عن هذه النظم والموارد للاستفاده منها في وضع خطط الحمايه والصون وترشيد الاستخدام ويتم تحديث المعلومات عند الحاجه لذلك. تلتزم الجهات المعنيه والعامه والمرخصه بضمن خططها ومشاريعها التنمويه جميع الاجراءات والتوصيات والاشتراطات الكفيله بتحقيق الانسجام بين معدلات الاستخدام للموارد الطبيعيه وبن سعتها التحمليه. استعمال تقنيات التدوير واعاده استخدام الموارد. التنسيق مع الجهه المختصه لوضع وتنفيذ خطه وطنيه التدوير المخلفات واعاده استخدام الموارد. تشجيع الجهات التي تبني تدوير المخلفات واعاده استخدام الموارد. التنسيق لاعداد خطه اعلاميه وطنيه باهميه اعاده استخدام الموارد وتميتها والمحافظه عليها وتشجيع اقامه ورش العمل والندوات والمؤتمرات العلميه المخصصه بتطوير تقنيات التدوير واعاده استخدام الموارد وتطوير التقنيات الموروثه. تطوير التقنيات والنظم التقليديه التي تنسجم مع ظروف البينه المحليه والاقليميه. تشجيع وحث مراكز ومعاهد البحث العلمي لاجراء الدراسات العمليه المتعلقه بالمحافظه علي النظم التقليديه وتطويرها وتنميه البدايل المناسبه للبييه ، وان تنهج السياسات اللازمه ل tsنجيع استخدام هذه التقنيات والنظم التقليديه. تطوير تقنيات مواد البناء التقليديه. - 23 - تشجيع معاهد ومراكز البحث والدراسات العلميه لاجراء البحوث العلميه المتعلقه بطوير تقنيات ومواد وTOSAMم البناء التقليديه وان تنتهج السياسات اللازمه لتشجيع استخدام هذه التقنيات وتطويرها. النسيق مع الجهه المختصه لاجراء الدراسات والابحاث العلميه متعلقه بمصادر التلوث في مواد البناء التقليديه وتاثيرها علي الانسان وان تقوم بتشجيع تطبيق وتنفيد تتايج هذه الدراسات. التنسيق والتعاون لوضع شروط وضوابط استغلال الموارد الطبيعيه في عمليات البناء التقليديه و حمايتها و ترشيد استخدامها. اللبجي لعلا لعلا لعلا لعلا لعلا لعلا لعلا لعلا - 74 - الماده التاسعه تضع الجهه المختصه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه خطمه لمواجهه الكوارث ١-٩ البيييه تستند علي حصر الامكانات المتوفره علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي. تقوم الجهات العامه والمعنيه والاشخاص بوضع وتطوير خطط لمواجهه الكوارث ١-١-٩ البيييه وتقوم الجهه المختصه بالتعاون مع هذه الجهات في وضع وتنفيذ هذه الخطط حسب الحاجه. تقوم الجهه المختصه بالتعاون والتنسيق مع المنظمات والهينات والبرامج الدوليه والاقليميه للاستفاده من برامج التدريب المتعلقه بالكوارث البيييه. تقوم الجهه المختصه بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامه والمعنيه بتنسيق وحشد الجهود الاقليميه والدوله لمواجهه الكوارث البيييه وحشد الطاقات لتدليل العقبات و معوقات عمليات المكافحه والمناعه والمراقبه والتحكم وذلك حسب اتفاقيات التعاون الثاني والاتفاقات والمعاهدات الاقليميه والدوليه الساريه. تلتزم الجهات المعنيه بوضع وتطوير خطط الطواري اللازمه لحمايه البييه من مخاطر التلوث التي تنتج عن الحالات الطاريه التي قد تحدها المشروعات التابعه لها اثناء القيام بنشاطاتها. تعتبر الخطه الوطنيه لمكافحه تؤثث البييه البحرييه بالزيت والمواد الضاره الاخري في الحالات الطارنه الموافق عليها بقرار محس الوزراء رقم ١٥٧ و تاريخ ٢٠١١١/١١/٢٠١٥ ه الملحق رقم (٥) من هذه اللانحه جزءا من هذه اللوانح ونقوم الجهه المختصه وبالتنسيق والتعاون مع الجهات العامه والمعنيه المحدده في الخطه . د. ضع خط تنفيذه لتفعيل الخطه - 70 - تلتزم الجهات المعنيه والاشخاص بالتاكد من خطط الطواري اللازمه لحمايه البييه من التلوث في المشر و عات التابعه لها ومراجعتها دوريا و تنسيق الجهود في تنفيذها. تلتزم الجهات المعنيه والاشخاص بتوفير الامكانيات البشريه المدريه والموظهه والفنيه والمعدات لتفعيل خطط الطواري الخاصه بحمايه البييه من التلوث في المشاريع التي تشرف علي تشغيلها ، ووضع وتنفيذ خطط التدريب اللازمه لتفعيل وتطبيق هذه الخطط. تلتزم الجهات المعنيه والاشخاص بالابلاغ الفوري للجهه المختصه عن حدوث اي حاله تلوث طاري كما تلتزم بنفعل خطط الطواري الخاصه بحمايه البييه فورا عند حدوث اي حاله تلوث والتاكد من فعاليه التفؤي. تلتزم الجهات المعنيه والاشخاص بالتنسيق مع الجهه المختصه بتقويم الاضرار البيييه النجامه عن حاله التلوث الطاريه. علي كل شخص يشرف علي مشروع او مرفق يقوم باعمال لها تاثيرات سلبيه محتمله علي البييه وضع خط طواري لمنع او تخفيف مخاطر تلك التاثيرات وان تكون لدي الوسايل الكفيله بتنفيذ تلك الخط. يلترم الاشخاص في المشروعات بتوفر الامكانات البشريه المده والموظه والمعداد والتقنيات اللازمه لوضع وتنفذ خطط الطواري لمنع او تخفيف التاثيرات السلبيه المحتمله علي البييه من هذه المشروعات. يلترم الاشخاص في المشروعات بالتاكد من ان خطط الطواري لمنع وتخفيف مخاطر التاثيرات السلبيه المحتمله الي الحد الادني والالتزام بال مقابيس والمعابير والارشادات البيييه التي اصدرتها الجهه المختصه المخلق رقم (1). تقوم الجهه المختصه بالتنسيق مع الجهات المعنيه بمراجعه دوريه عن مدي ملاينه خطط الطواري. - 7 1 - نقوم الجهات المعنيه والعامه والمرخصه والاشخاص بمراجعه دوريه لخطط الطواري الخاصه بجمابه البينه من التلوث او تلك التي تمنع او تخف من مخاطر التاثيرات السلبيه علي البينه في المشروعات التي تشغلها او التي تحت اشرافها او التي رخصتها، وتطوير هذه الخطط حسب الحاجه والتنسيق في ذلك مع الجهه المختصه. تقوم الجهه المختصه بالتنسيق مع الجهات المعنيه والعامه والمرخصه لمراجعه خطط الطواري واجراء التعديلات المنسيه. يلترم الاشخاص المشرفون علي المشاريع بالتنسيق مع الجهه المختصه والمعنيه لاجراء تجارب وهميه تنفذيه دوريه علي تطبيق خطط الطواري المعرفه مدي فعاليه وجاهزيه الاجهزه والجهات المشاركه في تنفيذ هذه الخط. - 27 - الماده العشره يجب مراعاه الجوانب البيييه في عمليه التخطيط علي مستوي المشاريع والمرامج والخطط التنمويه للقطاعات المختلفه والخطه العامه لتنميه وبما يحقق اهداف التنميه المستدامه وخصوصا الجهات التاليه : تقوم الجهه المعنيه بالتعاون والتنسيق مع الجهه المختصه لضمان دمج الاعتبارات البيييه ضمن الاستراتيجيه الصحيه والخطط التنفيذيه اللازمه لها. تقوم الجهات المعنيه بالتعاون والتنسيق مع الجهه المختصه لاعداد الاستراتيجيه الوطنيه لاداره الموارد الطبيعيه وتميتها وترشيد استخدامها والخطط التنفيذيه اللازمه لها. تقوم الجهه المعنيه والاتعاون والتنسيق مع الجهه المختصه لضمان دمج الاعتبارات البيييه ضمن الاستراتيجيه الصناعيه والخطط التنفيذيه اللازمه لها. تقوم الجهه المعنيه بالتعاون والنسيق مع الجهه المختصه لضمان دمج الاعتبارات البيييه ضمن الاستراتيجيه العربيه الوطنيه والخطط التنفيذيه اللازمه لها. تقوم الجهه المعنيه بالتعاون والنسيق مع الجهه المختصه لضمان دمج الاعتبارات البيييه ضمن الاستراتيجيه الزراعيه والخطط التنفيذيه اللازمه لها. تقوم الجهه المعنيه بالتعاون والنسيق مع الجهه المختصه لضمان دمج الاعتبارات البيييه ضمن الاستراتيجيه السياحيه والخطط التنفيذيه اللازمه لها. تقوم الجهه المعنيه بالتعاون والنسيق مع الجهه المختصه لضمان دمج الاعلام والتوعيه البيييه ضمن الاستراتيجيه لمعيه وال按شي الشعور بالمسيوله الفرديه والمجاعيه للمحافظه علي البييه ومواردها الطبيعيه وترسيخ الشعور بالمسيوله الفرديه - 28 - تقوم الجهه المختصه والجهات المعنيه بالتعاون والTNSيق لاعداد وتنفيذ الخطط الوطنيه لاداره وتخطيط المناطق الساحليه وتنميتها واللوايح التNFIDيه اللازمه لها. اللبجي لكمتا لكمتا لكمتا لكمتا لكمتا لكمتا - 79 - الماده الحاديه عشره 1-11 علي كل شخص مسؤول عن تصميم او تشغيل اي مشروع او نشاط الالتزام بان يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع منشيا مع الانظمه والمقابيس المعمول بها. يلتزم صاحب او مالك المشروع باجراء دراسات لتقييم الاثار البيييه للمشروع والتقيد بنتايج دراسه تقييم الاثار البيييه وفق الاسن والمقابيس البيييه التي تحددها الجهه المختصه. يلزم الاشحاص - المسولون - عن تشغيل اي مشروعات او نشاطات تري الجهه المختصه انها ذات تاثير سلبي محتمل علي البييه بتركيب اجهزه رصد ومراقبه اليه للعناصر البيييه وترود الجهه المختصه بمستخرجات ونتايج هذه الاجهزه وفقا لما تحده الجهه المختصه والاحتفاظ بسجلاتها والاتحها للجهه المختصه فور طلبها. يلترم صاحب او مالك او مشغل المشروع بالمواصفات والمعابير والمقابيس ١-١-١١ والارشادات البيييه التي اعدتها الجهه المختصه الملاحق رقم (١٢٠٣٤٤٥) و اي اضافه او تعديلات تجري عليها لاحقا. علي كل شخص يقوم بعمل قد يؤدي الي حدوث تاثيرات سلبيه علي البييه ان يقوم بانتخاذ الاجراءات المnasيه للحد من تلك التاشرات او خفض احتمالات حدوثها. علي كل شخص يقوم او يعتزم القيام بعمل قد يؤدي الي حدوث تاثيرات سلبيه علي البييه بان ينسق مع الجهه المختصه قبل الشروع في هذا العمل مع الالتزام الكامل بتطبيق وتنفيذ المقاييس والمعابير البيييه المحدده في ملاحق هذه اللاتحه. يلتزم كل شخص قام بعمل تسبب في حدوث تلوث بيني واضرار وتاثيرات سلبيه علي البييه بان يقوم باتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لايقاف التلوث فورا والعمل علي ازاله التاثيرات السلبيه ومعالجه اثارها واعاده تاهيل البييه المتضرره بالطريقه التي تحددها الجهه المختصه وحسب اللانحه التنفيذيه لهذا النظام وخلال الفتره الزمنيه المحدده - 30 - والتعويض عن جميع الاضرار التي نتجث والتي سوف تنجم مستقبلا من هذا العمل، واذا لم يتمكن من انجاز هذه الامور فانه يتحمل جميع التكاليف الناجمه من عمليه ايقاف التلوث ومراقبه ومتابعه وازاله الضرر الذي نجم من التلوث. - 71 - الماده الثانيه عشره 1-12 يلتزم من يقوم باعمال الحفر والهمد او البناء او نقل ما ينتج عن هذه الاععمال من مخلفات او اتربه باتخاذ الاحتياطات اللازمه للتحزين والنقل المن لها ومعالجتها والتخلص منها بالطرق المناسبه. تلزم جمع الجهات العامه والاشخاص الذين يقومون باي نشاط او عمل يؤدي او ينتج عنه اي مخلفات او اتربه بجميع الاشتراطات التي ضعها الجهات المعنيه او المرخصه او العامه او الجهه المختصه فيما يتعلق بالتعامل مع هذه المخلفات والاتربه ونقلها وتحزينها ومعالجتها والتحصل منها. تقوم الجهات المعنيه بالتنسيق والتعاون مع الجهه المختصه لتحديد الاجراءات المتعلقه بالتخلص النهايي من المخلفات الناحمه عن عمليات الحفر والهدم والبناء مع التاكد ان جميع الاحتياطات اللازمه لحمايه البييه ومواردها الطبيعيه قد تم اتخاذها. يجب عند حرف اي نوع من انواع الوقود او غيره سواء كان للاغراض الصناعيه او توليد الطاقه او اي انشطه اخري ان يكون الدخان او الغازات او الابخره المنبعثه عنها والمخلفات الصلبه والسايله الناتجه، في الحدود المسموح بها في المقايس البيييه. تقوم الجهات المعنيه بالزام الاشخاص عند حرف اي نوع من انواع القود او غيره باستخدام الوسايل والTقنيات المnasيه بحيث تكون المخلفات الناجمه عن عمليات الحرق من مصادر ثابته او متحركه سواء كانت غازيه او صلبه او سايله ضمن المقابيس والمعابير البيييه المحدده بالملحق رقم (١,٤). تلتزم الجهات المعنيه والاشخاص عند حرف اي نوع من انواع القود او غيره لاي غرض كان باتخاذ افضل الو-spaceات والتقنيات والبدايل المناسبه لخفاض الاثار السلبيه علي البييه الي الحد الادني. - 37 - يجب علي صاحب المنشاه اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمه لضمن عدم تسرب او انبعاث ملوثات الهواء داخل امامكن العمل الا في حدود المقابيس البيييه المسموح بها. تقوم الجهات المعنيه بعينه العمل التنسيق والتعاون مع الجهه المختصه لاعداد ومراجعه وتطوير وتنفيذ المقاييس الخاصه بعينه العمل كما دعت الحاجه لذلك. تقوم الجهات المعنيه بالزام الاخص والجهات المسووله عن امام العمل باتخاذ جميع الوسايل والاحتياطات المكنه للالتزام بال المقاييس الخاصه بعينه العمل وتحسينها والحد من احتمالات التعرض للتلوث. تقوم الجهات المعنيه والمعامه والمرخصه والجهه المختصه بالتنسيق مع الاشخاص بمتابعه الحالات المرضيه الناجمه عن تدهور بينه العمل وتفاعلاتها. يلترم الاشخاص بتحمل جميع التكاليف لمعالجه الحالات المرضيه الناجمه من تدهور بينه العمل والتعرض للتلوث داخل المشروع في حال ثبوت ذلك وفقا للانظمه ذات العلاقه. يشترط في الاماكن العامه المغلقه وشبه المغلقه ان تكون مستوفيه لوسايل التهويه الكافيه بما يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابيه ونوع النشاط الذي يمارس فيه. تقوم الجهات العامه والمعنيه والمرخصه والجهه المختصه بالتنسيق والتعاون لوضع ومراجعه وتطوير الاشتراطات الفنيه الخاصه بوسايل التهويه للاماكن المغلقه وشبه المغلقه بشكل يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابيه ونوع و حجم النشاط الذي يمارس فيه. تقوم الجهات العامه والمعنيه والمرخصه بمتابعه تنفيذ الاشتراطات الفنيه الخاصه بوسايل التهويه في جميع الاماكن المغلفه وشبه المغلفه. - 33 - والنفاذا للفقره التالي نصها " وتحدد الاحتياطات والتدابير والطرق المقايس البيييه في اللوايح التنفذيه " من الماده الثييه عشره من النظام العام للبييه ، تعتبر المقايس والمعابير والارشادات والاجراءات البيييه والتعليمات والحتياطات والتدابير المحدده التي صدرت او التي سوف تصدر لاحقا او اي اضافه او تعديلات تطرا عليها جزءا متمما ومكملا لهذه اللانحه. اللبن لمتي لمتي لمتي لمتي لمتي لمتب - 34 - الماده الثالثه عشره يلتر م كل من يباشر الانشطه الانتاجيه او الخدميه او غيرها باتخاذ التدابير اللازمه لتحقيق ما : عند تلوث المياه السطحيه او الجوفيه او الساحليه بالمخلفات الصلبه او السايله بصوره مباشره او غير مباشره. الالتزام بالمقايس والمعابير البنيه المحده في ملاحق هذه اللانحه والتنسيق مع الجهه 1-1-15 المختصه لضمان تطبيقها. التنسيق مع الجهه المختصه لاستخدام افصل التقنيات والوسايل المكنه واتخاذ التدابير ٢-١-١٣ اللازمه لتجنب تلويت المياه السطحيه او الجوفيه او الساحليه والتحكم في التلوث والحد منه. ازاله كل صور التلوث من المياه السطحيه او الجوفيه او الساحليه الناجمه من هذه الانشطه وتحمل جميع التكاليف المترتبه من عمليه منع ومراقبه والحد من التلوث واعاده تاهيل البينه الملوثه وتعويض المتضررين منها. حظر تصريف اي نوع من انواع المخلفات صليه كانت او سالنه او اي ماده او ٤-١٠١٢ عنصر او مركب عضوي او غير عضوي وباي كميه كانت يمكن تصنيفها ضمن المواد الخطره الي المياه السطحيه او الجوفيه او الساحليه. المحافظه علي التربيه والباسمه والحد من تدهورها او تلوها. التنسيق والتعاون مع الجهه المختصه باتخاذ جميع التدابير اللازمه لمنع والحمد من تلوث وتدهور التربيه والباسمه والعمل علي اعاده تاهيل التربيه المتدهوره والملوثه واستخدم الوسايل والتقنيات المنسبه في ذلك. - ٢٥ - التنسيق والتعاون مع الجهه المختصه لوضع الاشتراطات والتدابير والاحتياطات اللازمه لضمان التقد بالمقابيس والمعابير والارشادات البيييه المحدده بالملاحق المحدده في هذه اللانحه. الحد من الضجيج وخاصه عند تشغيل الالات والمعدات واستعمال الات التنبيه ومكيرات الصوت ، وعدم تجاوز الم-QABIS البيييه المسموح بها المبينه في اللوايح التنفيديه. التنسيق والتعاون مع الجهه المختصه لوضع وتنقيد المقابيس والمعير والارشادات البيييه الخاصه بالتلوث الضوضياني واتخاذ الوسايل المناسبه وال المملكه للحد والتخفيض من مستوي الضجيج. الالتزام باستخدام التقنيات والمعادات ذات مستويات الضجيج المنخفض في المشارع الجديده وتطوير التقنيات والمعدات المستخدمه في الانشطه القايمه للوصول الي الحد المسموح به من مستويات الضجيج. - 39 - الماده الرابعه عشره يحيظر ادخال النفايات الخطره او السامه او الاشعاعيه الي المملكه العربيه السعوديه، ويشمل ذلك مياهها الاقليميه او المنطقه الاقتصاديه الخاصه. تلتزم جميع الجهات والاشخاص بbmجيع الانظمه والمقابيس والارشادات والتعليمات المحليه الخاصه ببانج وتداول ونجزين ومعالجه وتدوير ونقل النفايات الخطره او السماء او الاشعاعيه. تلتزم الجهه المختصه والجهات العامه والمعنيه باحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه والاقليميه التي انضمت اليها المملكه وموادها وبروتوكولاتها وملاحظها الخاصه بالمواد الكيماويه والنفايات الخطره او السامه او الاشعاعيه وطرق نقلها عبر الحدود و-tadoulha و-tzwinha و-tzkhus منها، و-tzethir هذه الاتفاقيات والمعاهدات وملاحظها ويروتوكولاتها جزءا من ملاحظ هذه اللانحه ومتمما ومكلا لها. يلتزم القانعون علي انتاج او نقل او تذير ان ومداریه الموراد السامه او الموراد الخطره و الاشعاعيه او التخلص النهايي منها بالتقيد بالاجراءات والصواب التي تحددها اللوايح والاجراءات التنفيذيه. تقوم الجهه المختصه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه بمناعه تنفيذ المقايس والمعايير واللوايح والاجراءات التي تنظم عمليه انتاج او نقل او تخزين او تدوير او معالجه المواد السامه او المواد الخطره او التخلص منها ، المحدده بالملحق رقم (٤). يلتزم القايمون علي انتاج او نقل او تخزين او تدوير او معالجه المواد السامه او المواد الخطره والاشعاعيه او التخلص النهايي منها بالتراخيص الممنوحه لهم من الجهات المعنيه والجهه المختصه، وفي حاله اجراء اي تعديل في نوع وحجم النشاط او تغيير للمالك فانه يتم التنسيق مع الجهات المعنيه والمرخصه والجهه المختصه للحصول علي الموافقه اللازمه لهذا التعديل. - 37 - تقوم الجهه المختصه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيه بمراجعه وتطوير المقابيس والمعابير واللوايح والاجراءات الخاصه بالمواد الخطره. تحمل الجهات المعنيه او الاشخاص كامل المسؤوليه ضمن انشطتها ومشروعاتها عن حوادث تلوث البييه بالنفايات او المواد الخطره او السامه او المسعه خلال مراحل الانتاج او النقل او التخزين او التدوير والابلاغ عنها فورا للجهات العامه والمعنيه والجهه المختصه ويتحمل المسبب في حوادث التلوث هذه جميع التكاليف الناجمه من عمليه التحكم والمكافحه والمعالجه واعاده تاهيل البييه الملوثه والتعويض عن الاضرار الناجمه من حوادث التلوث. تقوم الجهات المعنيه والعامه والاشخاص والجهه المختصه بالتعاون والتنسيق لاعداد و تنفيذ برامج تدريبيه حول تداول و انتاج ونقل وتحزين وتدوير ومعالجه والتخلص من النفايات والمواد الخطره والسامه والمنوعه. يحظر علي الاشخاص او اي جهه التخلص من المواد الخطره او السامه او المضعه بغير ترخيص يصدر من الجهه المختصه وذلك حسب الاجراءات والشروط المحدده في الملقي رقم (٤) بحطر القاء او تصريف اي ملوثات ضاره او اي نفايات سامه او من قبل السفن او غيرها في المياه الاقليميه او المنطقه الاقتصاديه الخاصه. تقوم الجهه المختصه والجهات المعنيه والعامه بالتعاون وتنسيق الجهود لوضع وتنفيد 1-7-16 خطه وطنيه للمراقبه والمتابعه ومنع السفن من القاء او تصريف اي ملوثات صاره او نقايات سامه او خطره او اشعاعيه في المياه الاقليميه او المنطقه الاقصاديه الخاصه للمملكه. تقوم الجهه المختصه والجهات العامه والمعنيه بالتعاون والتنسيق لدعم الجهود في ٢-٣-١٤ تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه والاقليميه التي انضمت اليها المملكه فيما يتعلق - 3-8 - بالقاء او تصريف اي ملوثات ضاره او اي نفايات سامه او خطره او اشعاعيه في المياء الاقليميه او المنطقه الاقتصاديه الخاصه للمملكه. تقوم الجهه المختصه بالتنسيق والثعاون مع الجهات المعنيه لتنطبيق الانظمه والتعليمات والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقه بالتعويض عن الاضرار البيييه الناجمه من القاء او تصريف اي ملوثات ضاره او نفايات سامه او خطره او اشعاعيه في المياء الاقليميه او المنطقه الاقتصاديه الخاصه للمملكه وتحميل الجهات والاشخاص المتسببين في التلوث كافه التكاليف والخساير الناجمه من عمليات المراقبه والمكافه والمحكم واعاده تاهيل البييه الملوثه. اللقجي لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمت - 39 - الماده الخاصه عشره تمنح المشروعات القايمه عند صدور هذا النظام مهله اقصاها خمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذه لترتيب اوضاعها وفقا لاحكامه، واذا تبين عدم كفايه هذه المهله للمشروعات ذات الطبيعه الخاصه فيتم تمديدها بقرار مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص. تقوم الجهات المعنيه والمرخصه بالتنسيق والتعاون مع الجهه المختصه باجراء (١-١٥) مراجعه بينيه) لوصع البيني الراهن للمشروعات القايمه ووضع خطه تنفيذيه لتحفيف الاثار السلبيه الناجمه من هذه المشروعات علي البينه او تجنبها بصوره تدريجيه خلال المهله التي حددها النظام. تلتزم المشر و عات القايمه بتنفيذ جميع الخطط التنفيذيه التي ضعها الجهات المعنيه والمرخصه بالتعاون والتنسيق مع الجهه المختصه لترتيب اوضاعها وفقا لما تحده اللوايح التنفيذيه. تلتزم المشر و عات القايمه بوضع خطه مرحليه ل-tصحيح اوضاعها بما يكفل النقيد بالمقابيس والمعابير والارشادات البيييه خلال المهله المحدده وتزود الجهه المرخصه والمختصه بالخطه وبتقرير دوري يوضح مدي التزام هذه المشروعات بعمليه التنفيذ لتصحيح اوضاعها. تلزم المشروعات القايمه بتركيب اجهزه مراقبه و رصد اليه للعناصر البيييه، يمكن ربطها بالجهه المختصه اليا تنفيذا لمتطلبات ترتيب اوضاعها وفقا لما تحدده الجهه المختصه. تلزم الجهات المعنيه والعامه والاشخاص القانون والمشرفون علي المشروعات القايمه ذات الطبيعه الخاصه بالفتره الزمنيه المحدده بالنظام لترتيب اوضاعها وفقا لاحكامه واذا تبين للجهه المختصه بالتنسيق مع الجهات المعنيه بان المهنه المحدده - 4 - للمشروعات ذات الطبيعه الخاصه لا تكفي لترتيب اوضاعها ولتلبيه المتطلبات البيييه فانه يمكن للوزير المختص الرفع لمجنس الوزراء لتمديد المهله لفتره مناسبه. - 41 - الماده الساسه عشره علي صناديق الاقراض اعتبار الالتزام بانظمه ومقاييس حمايه البييه شرط اساسيا لصرف دفعات القروض للمشروعات التي تقوم باقراضها. تنفيذا للماده السادسه عشره من النظام، علي صناديق الاقراض ما يلي: الزام اصحاب المشروعات الجديده بتقدم دراسات التقويم البييي ضمن دراسات الجدوي يجب ان تحقق الدراسات الالتزام بالانظمه والمقابيس البيييه علي ان تحظي بموافقه الجهه المختصه، واعتبار ذلك شرطا اساسيا للموافقه علي القروض. الزام اصحاب المشروعات بالانظمه والمقابيس والمعابير والارشادات البيييه في جميع مراحل تجهيز وانشاه وتشغيل المشروع واعتبار ذلك الالزام شرطا اساسيا لصرف دفعات القروض. الزام اصحاب المشروعات القايمه التي تتقدم بطلب منحها قروض لاجراء تعديل او توسعه في مشروعاتها بتقدم دراسات التقويم البيني التي تحقق الالتزام بالانظمه والمقابيس والمعابير والارشادات البيييه واعتبار ذلك شرطا اساسيا للموافقه علي القروض ودفعاتها. - 47 - الفصل الثالث المخالفات والعقوبات الماده السابعه عشره عندما يتاكد للجهه المختصه ان احد المقابيس او المعابير البيييه قد اخل به فعليها ١-١٧ بالتنسيق مع الجهات المعنيه ان تلزم المسبب بما ياتي : ا - ازاله اي تاثيرات سلبيه وايقافها ومعالجه اثارها بما يتفق مع المقابيس والمعابير البييه خلال مده معينه. ب- تقدمي تقرير عن الخطوات التي قام بها لمنع تكرار حدوث اي مخالفات لتنالك المقابيس والمعابير في المستقبل، علي ان تحظي هذه الخطوات بموافقه الجهه المختصه. وتعتبر الحالات التاليه من ضمن التجاوزات والمخالفات لاحكام هذا النظام الاخلاب ياي مقياس او معيار من المقابيس والمعابير والار شادات البنيه الوارده في 1-1-17 . (1) الملحق رقم عدم الابلاغ الفوري عن حوادث التلوث او التاثيرات السلبيه الناجمه من تشغيل ٢-١-١٧ المشروعات او تجاوز المقابيس البيييه الوارده في الملحق رقم (1). عدم الالتزام باي من الخطوات او الاجراءات التي تحددها الجهه المختصه لايقاف وازاله المخالفات او معالجه اثارها ومنع تكرارها. عدم التقديد بالفتره المزمنيه التي تحددها الجهه المختصه لازاله اي تاثيرات سلبيه ومعالجه اثارها. - 47 - حجب المعلومات البيييه عن الجهه المختصه في حاله الاXCLL باحد المعابير والمقابيس او تقدميم معلومات او قياسات للعناصر البيييه غير صحيحه وغير مطابقه للواقع. اعاقه او منع الموظفين الذين يصدر قرار بتسمتهم من الجهه المختصه من اداء اعمالهم في المراقبه والمتابعه لمصادر التلوث وجمع المعلومات والعينات. العبث باجهزه القياس والرصد والمراقبه والتحكم والتدخل في طريقه عملها وتشغيلها. عدم الالتزام بوضع او تفعيل خطه طواري لمواجهه حوادث التلوث او عدم توفير الافراد والاجهزه والمعدات اللازمه لتشغيل وتطبيق خطط الطواري او عدم تنفيذ برامج الصيانه الدوريه اللازمه لهذه الاجهزه والمعدات. اي حالات اخري قد تطرا او تقرها الجبهه المختصه. عند عدم تصحيح الوضع وفق ما اشر اليه اعلاه فعلي الجبهه المختصه بالتنسيق مع الجهات المعنيه او المزخصه اتخاذ الاجراءات اللازمه لحمل المخالف علي تصحيح وضعه وفق احكام هذا النظام. تقدم الجبهه المختصه بالتنسيق مع الجهات المعنيه والمرخصه باتخاذ الاجراءات اللازمه لحمل المخالف علي تصحيح الوضع الناجم من المخالفات الوارده في الفقره (1) من الماده السابعه عشره من نظام وتاثيراتها ومضاعفاتها علي البييه وتحمل جميع التكاليف الناجمه عن ازاله الضرر. يحق للوزير المختص تحديد وتعريف المشروعات ذات الطبيعه الخاصه التي تënض للمهله اللازمه لترتيب اوضاعها وفقا لاحكام نظام وهذه اللايحه. - 44 - الماده الشايعه عشره مع مراعاه الماده (٢٣٠) من اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار الموافق عليه بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٧) وال تاريخ (١٤١٦/٩/١١) وتم اخطلال باي عقوبه اشد تقررها احكام الشريعه الاسلاميه او ينص عليها نظام اخري، يعاقب من يخالف احكام الماده الرابعه عشره من هذا النظام بالسجن لمده لا تزيد علي خمس سنوات او بغرامه ماليه لا تزيد عن خصممه الف ريال او بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبه، وازام المخالف بازاله المخالفه، ويجوز اغلاق المنشاه او حجز السفينه لمده لا تتجاز تسعين يوما، وفي حاله العود يعاقب المخالف بزياده الحد الاقصي ل عقوبه السجن علي الا يتجاز ضعف المده او بزياده الحد الاقصي لغرامه علي الا يتجاز ضعف هذا الحد او بهما معا مبع الحكم بالعويضات المناسبه وازام المخالف بازه المخالفه، ويجوز اغلاق المنشاه بصفه مء قته او دايمه او حجز السفينه بصفه مؤقته او مصادرتها. يعاقب كل من خالف الفقرتين (١٠٠) من الماده الرابعه عشره من نظام بالسجن لمده لا تزيد عن خمس سنوات والحد الاقصي من الغرامه الماليه التي نص عليها هذا النظام ، وتقوم الجهه المختصه بتحديد العقوبه الناتجه من مخالفه الفقره (٢) من الماده الرابعه عشره من هذا النظام علي ضوء خطوره وسميه وكميه النقابات الخطره او السامه او الاشعاعيه حسب الجدول المرفق بهذه اللوانح. اذا تسببت النفايات الخطره او السامه او الاشعاعيه التي تم ادخالها الي المملكه او مياها الاقليميه او المنطقه الاقتصاديه الخاصه لها ب اي اضرار بيييه او صحيه او غيرها فانه يتم الزام المخالف بزارله المخالفه وتحمل جميع تكاليف اثارها السلبيه التي تظهر نتيجه لهذه المخالفه. اذا تسببت النفايات الخطره او السامه او الاساعه التي تم ادخالها الي المملكه او مياها الاقليميه او المنطقه الاقتصاديه الخاصه لها باي وسيله كانت بحدوث خساير - 40 - في الارواح وضرر دايم علي الموارد كنتيجه مباشره او غير مباشره من هذا الفعل او احدثت عاهات او اعاقات مستديمه فانه يطبق بحق المسبب الحد الاعلي من الغرامه والسجن والزامه بازاله الضرر ودفع التعويضات المناسبه التي يقررها الشرع وتحمل جميع الخساير البيييه التي نتجت عن هذا الفعل ومصادره الوسيله التي تم بموجبها ادخال هذه النفايات. اذا تبين للجهات المعنيه ان ادخال النفايات الخشره او السامعه او الاشعاعيه او محاوله ادخالها الي اراضي المملكه او مياها الاقليميه او المنقطه الاقصاديه الخاصه لها كان بغرض الاخلال بالامن الوطني للمملكه او يحمل الصبعه الاجراميه فيحال المخالف الي الجهات الامنيه المختصه لايقاع العقوبات التي تنص عليها الاظمه المرعيه في المملكه. ي書قب كل من لم يلترم بالانجدراءات والضوابط التي تحددها هذه اللوانح التنفذيه التي ضعها الجبهه المختصه المنظمه ل عمليه انتاج او نقل او تخزين او تدوير او معالجه المواد السامه او الخطره و الاشعاعيه او التخلص النهايي منها بالغرامه الماليه المحدده بالملحق رقم (١) مع الزام المخالف بتحمل جميع التكاليف التي تنجت او التي قد تنتج من عدم التزامه ومخالفته لهذه الاجراءات والضوابط، واذا تسبب هذا العمل في حدوث خساير بشريه في الارواح او اعاقات او عاهات مستديمه فانه يطبق (٢٠١٠١٨) بحقه جميع ما نصت عليه الفقره. مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري بعاقب من يخالف اي حكم من احكام المواد الاخري في هذا النظام بغرامه ماليه لا تزيد علي عشره الاف ريال ، وازام المخالف بازاله المخالفه ، وفي حاله العود يعاقب المخالف بزياده الحد الاقصي لغرامه علي الا يتجاز ضعف هذا الحد وازامه بازاله المخالفه ، ويجوز اغلاق المنشاه لمده لا تتجاز تسعين يوما. - 47 - يعاقب كل من يعيق او يمتنع عن تقدم المساعده او يمنع الموظفين المحددين في الماده التاسعه عشره من هذا النظام من اداء العمل المكلفين به بالغرامه الماليه التي نص عليها الجدول المرفق وتقوم الجنه المختصه بالتنسيق مع الجهات المعنيه والاشخاص بتوجيه الانذار لمن تسبب في ذلك ، واخذ كافه الاجراءات اللازمه لعدم تكرار هذا الامر. مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري يعاقب كل من اخل باي مقياس او معيار من المقابيس والمعابير البيييه بغرامه ماليه لا تزيد عن عشره الاف ريال لكل مقياس او معيار من المقابيس والمعابير البيييه الوارده في الملحق رقم (1). يعاقب كل من لم يتقيد باحكام الفقره (٢٠١-١٧) من هذا النظام بغرامه ماليه لا تزيد عن عشره الاف ريال وتحمل جميع التكاليف والخساير الناجمه من عدم الابلاغ الفوري عن حوادث التلوث او التاثيرات السلبيه الناجمه من تشغيل المضراعات او تجاوز المقابيس والمعابير البيييه المحدده في الملحق رقم (١). يعاقب كل من لم يتقيد باحكام الفقره (٢٠١-١٧) من هذا نظام بغرامه ماليه لا تزيد عن عشره الاف ريال وتحمل جميع التكاليف والخساير الناجمه من عدم التقيد بالخطوات والاجراءات التي تحددها الجنه المختصه لازاله الاضرار او المخالفات للمقابيس والمعابير البيييه الملحق رقم (١). يعاقب كل من لم يتقيد باحكام الفقره (٤-١-١٧) من هذا نظام بغرامه ماليه لا تزيد عن عشره الاف ريال وتحمل جميع التكاليف المترتبه عن عدم ازاله المخالفات ومضاعفاتها واثارها علي البييه. يعاقب كل من لم يتقيد باحكام الماده (٥٠-١٧) من هذا النظام بغرامه ماليه لا تزيد عن عشره الاف ريال. - 47 - (٢-١٠-١٧) و (٢-١٠-١٧) (١-١٠-١٧) (٢-١٠-١٧) (٢-١٠-١٧) (٢-١٠-١٧) (٢-١٠-١٧) و (٢-١٠-١٧) (٢-١٠-١٧) (٢-١٠-١٧) (٢-١٠-١٨) (٢-١٠-١٧) (٢-١٠-١٧) (٢-١٠-١٧) (٢-١٠-١٧) (٢-١٠-١٧) (٢-١٠-١٧) (٢-١٠-١٧) (٢-١٠-١٧) (٢-١٠- اذا تبين للجهه المختصه بان المخالف للمقايس والمعابير والارشادات البيييه حسب الفقرات الموضحه بالماده السابعه عشره من هذا النظام لم يمكن من وقف المخالفات او الحد منها او منهها فانه يحق للجهه المختصه بالتنسيق مع الجهات المعنيه اتخاذ الاجراءات المنسيه واللازمه، والازمه المكنه لاغلاق المنشاه لمده تحددها الجهه المختصه علي الا تتجابوز تسعين يوما، وعلي المخالف اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه والكفيله لوقف الاضرار البيييه الناجمه من مخالفه المقييس والمعابر والارشادات البيييه وتحمل تكاليف ازاله هذه الاضرار. ١٠-١٧ (٢٠٢) من الماده التاسعه والفرقه (٨) بغرامه ماليه لا تزيد عن عشره الاف مع ازام المخالف بتحقيق وتنفيذ فقرات الماده التاسعه ضمن الفتره الزمنيه التي تحددها الجهه المختصه. القيام بالتنسيق مع الجهات المعنيه والمرخصه لمعاقبه مخالفه بزياده الحد الاقصي - 4 - لغرامه علي الا تتجاز ضعف هذا الحد والزامه بازاله المختلفه مع اغلاق المنشاه لمده لا تتجاز تسعين يوما. اللبجيه لمتله عليتريات - 49 - الماده التاسعه عشره يقوم بضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام واللوايح الصادره تنفيذا له الموظفون الذين يصدر قرار بتسميهم من الجهه المختصه ، وتحدد اللوايح التففيذيه اجراءات ضبط واثبات المخالفات. - اجراءات الضبط وتشتمل علي عده عمليات منها : اولا : عمليات التفتيش والمراقبه وتقوم بها فرق متخصصه ومدربه وشمل فرق التفتيش ورصد التلوث والمراقبه البريه والبحريه والجويه ويصدر قرار من الجهه المختصه بتسميتها وتزويدها ببطاقه تعريفه بالاضافه الي الاجهزه والمعدات اللازمه لتنفيذ مهامها. ثانيا : عمليات الرصد الاتوماتيكيه وتم عبر شبكات وحدات الرصد والمراقبه الاتوماتيكيه الموجوده في المرافق والمنشات والتي يتم تشغيلها من قبل الجهات المعنيه او المختصه و تحول المعلومات انيا الي الجنه المختصه لمراجعتها وتحديد التجاززات ومستوي الاذاعن للمقابيس البيييه. ثالثا : البلاغات تسلم الجبه المختصه بالغاث التلوث او اي بالغاث اخري تتعلق بمخالفه احكام هذا النظام من الافراد والجهات المعنيه و تقوم فرق التفتيش والمراقبه بالتحقق من صحه هذه البلاغات والقيام باعمال المتابعه والمراقبه والاجراءات الضروريه واعداد تقارير التقييم الاولي اللازمه. - 0 - رابعا : التقارير الدوليه والاقليميه في حالات التلوث البييي الناجم عن مصادر خارج الحدود والمواه الاقليميه السعوديه تتسلم الجهه المختصه تقارير التلوث عبر المنظمات والبرامج والهينات الاقليميه والدوله وتقويم الجهه المختصه بتطبيق خطط الطواري الوطنيه لمكافحه التلوث وعمليات المراقبه والمنابعه والرصد الجوي واليري والبحري واتخاذ الاجراءات اللازمه. خامسا : الرصد عبر الاقصار الصناعيه واجهزه الاستثمار عن بعد تسلم الجهه المختصه صور الاقصار الصناعيه ومخرجات الاستثماره عن بعد من الجهات المعنيه والمنظمات والهييات والبرامج الدوليه والاقليميه المتخصصه وتقوم الجهه المختصه بعمليات التحليل والمطابقه والتحقق من حالات ومصادر التلوث والدهور البييي. سادسا : نماذج الضبط 1 - نماذج المراقبه والرصد وتشتمل علي: نماذج المراقبه البريه والبحربيه والجويه وتحوي : علي التاريخ، الوقت، والمكان، وسبله المراقبه والرصد، نوع النشاط، اسم المدير او المدير المناؤب للمرفق او المنشاه او الموقع، التصاريح الرسميه، الشاهدات، نوع الاجهزه المحموله، القراءات، اسماء المراقبين وتوقيعاتهم. ٢ - نماذج جمع العينات وتشتم علي : التاريخ، الوقت، المكان، نوع النشاط المراقب، نوع العينات، موقع جمع العينات، عددها، اسم جامعه العينات، طريقه جمع العينات، ترقيم العينات، اجهزه ومعدات جمع العينات، اجهزه ومعدات ومواد حفظ العينات. ٢ - نماذج تحليل العينات : التاريخ، الوقت والمكان، نوع العينات، وعددها، العناصر التي تم تحليلها، طريقه التحليل النهاييه، حالات تجاوز المقايس البيييه، نسب التجاوز، نتايج التحليل النهاييه، الملاحظات، اسم من قام بالتحليل وتوقيعه. - 51 - 4 - تقارير حالات التلوث : تقوم الجبهه المختصه بناء علي نتايج تحاليل العينات ونماذج المراقبه والرصد وقراعات اجهزه القياس وبعد تطبيق برامج الجوده النوعيه للتحاليل والتنايج بتحديد حالات التلوث للموقع او المواقع ومصادر التلوث فيه ونسب تجاوز المقابيس البنيه وتحديد العقوبه اللازمه. سابعا : محاضر ضبط المخالفات البيييه ونقل وادخال وتهريب المواد الخطره عبر الحدود وتشمل هذه المحاضر عمليات ضبط المخالفات البيييه، ومحاضر ادخال المواد الخطره او السامه او الاسعاعيه الي داخل المملكه عبر المنافذ البريه او البحرييه او الجويه، او التي لا تحمل تصريح مرور عبر ارضي المملكه من الجهوات المعنيه، ومحاضر ضبط محاولات تهريب او ادخال النفايات الخطره عبر الحدود البريه او البحرييه او سكبها في المياه الاقليميه السعوديه. ثامنا : التنسيق والتعاون تقوم الجهه المختصه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه والعامه والمرخصه في بعض او جميع عمليات واجراءات الضبط كما يحق للجهه المختصه بان تفرض الجهات العامه او المعنيه او الاشخاص بالقيام ببعض من هذه الاجراءات. تاسعا : التوثيق تقوم الجهه المختصه اعداد قواعد البيانات الخاصه بتوثيق البيانات والمعلومات البينيه والمخالفات ومصادرها واسبابها واعداد المقالات التي تشتمل علي المخالفات البيييه الخاصه بمخالفه الماده الرابعه عشر من هذا النظام لرفعها لديوان المظالم لايقاع العقوبات المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه عشره من هذا النظام. . 07 - عاشران: المتابعه تقوم الجهه المختصه بالتعاون مع الجهات المعنيه والمرخصه بمتابعه المخالفات البينيه، وتطوراتها وحالات تكرار المخالفات البنيه، واساليب وطرق المكافحه، وعمليات تاهيل البينات المتضرره. - 07 - الماده العشرون يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه عشره بحق المخاليفن لاحكام الماده الرابعه عشره من هذا نظام. تقوم الجهه المختصه بالتنسيق مع الجهات المعنيه لضبط المخاليفن لاحكام الماده الرابعه عشر من هذا نظام وتقوم الجهه المختصه برفع وقايع هذه المخالفات وتقدير العقوبات الماليه المحدده لكل مخالفه لهذا النظام لديوان المظالم لايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه عشره. يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبه المنصوص عليها بالفقره (1) من الماده الثامنه عشره عن اي مخالفه لاحكام الماده الرابعه عشره من النظام تنظيم لديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالعقوبه، واذا لم يتظلم خلال الفتره المنصوص عليها في斯塔ط حقه بالنظام وتكون العقوبه المنصوص عليها نافده التطبيق من تاريخ صدرها. اذا تبين للجهه المختصه بان المخالفه لاحكام الماده الرابعه عشر لهذا النظام ذات تاثيرات بينيه وضحيه واجتماعيه مستمره ومتراكمه فانه يتم الرفع لديوان المظالم لنقدير الاضرار الناجمه وتكون العقوبه او العقوبات المفرضه علي المخالف وفقا لما ينتج من تاثيرات ضاره بينيه و صحيه واجتماعيه. مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده يتم بقرار من الوزير المختص تكون لجنه او اكثر من ثلاثه اعضاء يكون احمدم علي الاقل متخصصا في الانظمه للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، وتصدر قراراتها بالاغلبيه وتعتمد من الوزير المختص. تنفيذا للفره (٢) من الماده الثامنه عشر من هذا النظام ومع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده الثامنه عشر تقوم الجحه المختصه بتشكيل اللجان المختصه بالنظر في - 54 - المخالفات وتحديد العقوبات المحدده بجدول العقوبات المصفه ضمن هذه اللوايح وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير المختص وتصدر قراراتها بالاغلبيه وتعتمد من الوزير المختص. يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنه او اللجان بالعقوبه التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار العقوبه والا سقط حقفه في التظلم. - 00 - الماده الحاديه والعشرون يجوز للجنه المنصوص عليها في الفتره (٢) من الماده العشرين ان تامر عند uneا الاقتصاد بازاله المخافه فورا دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التظلم او الدعوي حسب الاحوال. اذا تبين للجنه المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده العشرين من نظام العام للبينه بان المخالفه البنيه التي وقعت ذات تاثيرات ببيييه و صحيه واجتماعيه واقتصاديه بينيه كبيره وان عدم المبادره الي ازالتها في حينه سوف يؤدي الي مضاعفه هذه التاثيرات فانه يحق لها ان تامر بازاله هذه المخالفه فورا وحسب الاشتراطات البينيه التي تراها مناسبه وعلي نفقه المخالف، ودون انتظار قرار ديوان المظالم في التظلم او الدعوي. لا تعتر التكاليف او الخساير التي يدفعها المخالف لازاله المخالفه و بطلب من اللحنه المختصه ضمن الغرامات المترتبه عليه او التعويضات جراء هذه المخالفه، ويحق للهجه المختصه التنسيق مع الجهات المعنيه لتحديد التعويضات المناسبه نتيجه للاخساير البيييه والاقتصاديه والصحيه والاجتماعيه الناجمه من هذه المخالفه. اذا تبين للجهه او اللجنه المختصه بان المخالف لا يمتلك الامكانيات الفنيه علي ازاله المخالفه فان الجبهه المختصه لها الحق بتكليف الجهات او الاشخاص الميهلين لازاله المخالفه حسب الاشتراطات التي ضعها وحسب المده المحدده علي ان يحمل المخالف جميع التكاليف الناجمه من ازاله المخالفه. - 57 - الفصل الرابع احكام عامه الماده الثانيه والعشرون تضع الجبه المختصه اللوانح التنفيذيه للنظام العام للبييه ب …(354 more chars)