moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439381356 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه في جده بصحيفه دعوي ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في عمل حفريات وتسويه للميول والاشراف التام علي تنفيذ الاعمال وتوفير المياه، لمده (3) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ 1435/01/25ه الموافق 2013/11/28م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1435/04/29ه الموافق 2014/03/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (180,000) مايه وثمانون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (180,000) مايه وثمانون الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/01/30ه الموافق 2013/12/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (180,000) مايه وثمانون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (0) في 1435/05/23ه الموافق 2014/03/24م بمبلغ قدره (180,000) مايه وثمانون الفا ريال سعودي. وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (180,000) مايه وثمانون الفا ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: 1-عقد مقاوله مبرم بين الطرفين بتاريخ: 25/ 1/ 1435ه مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها 2- بيان بحصر الاعمال بتاريخ 23/ 5/ 1435ه وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 18/10/1443 ه وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام واستعد به وعليه رفعت الجلسه. ثم وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 23/ 11/ 1443 وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح وقد رجعت لحسابات الشركه وتبين ان في ذمتنا للمدعي مبلغا قدره: (180.000) ميه وثمانون الف ريال هكذا اجاب ورات الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المنفذه؛ وهو مبلغ قدره (180.000) ميه وثمانون الف ريال، وفق بيان حصر الاعمال، ولما كان ممثل المدعي عليها بما له من حق الاقرار بموجب الوكاله المدونه بياناتها في ملف القضيه، قد اقر ببقاء مبلغ المطالبه في ذمه موكلته، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (180.000) ميه وثمانون الف ريال. والله الموفق.