moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العامه السابعه والثلاثون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٧٥٥٨٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمد لله وبعد فلدي انا (...) رييس الدايره العامه السابعه والثلاثون في المحكمه العامه بالرياض افتتحت هذه الجلسه عبر النظام المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها محامي - شركه (...) بموجب الوكاله الصادره برقم (...) وتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٥١ه ولم تحضر المدعي عليها (...) ولا من يمثلها وقد جري تبليغها بموجب مهمه التبليغ الالكتروني رقم (...) لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها. وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت مذكره نصها : " صاحب الفضيله/ رييس المحكمه العامه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد الموضوع: لايحه دعوي مقدمه من: شركه (...). (المدعيه). ضد: مؤسسه (...). (المدعي عليها). بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتي وكيله عن المدعيه، فانني اوجز دعواي وطلباتي فيما يلي: اولا: الوقايع: بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠٢٤م ابرم اتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بتوريد وتركيب صاله زراعيه مقاس ٣٦*٣٤ متر، وغطاء بلاستيك، وواجهات فايبر جلاس، وغرفه تعقيم ومظله تغطيه في مزرعه موكلتي الكاينه في منطقه (...) مقابل مبلغ اجمالي قدره: (١٤٦,٧٤٠) ريال. (مرفق١. العقد). تم الاتفاق علي ان تبدا المدعي عليها بتنفيذ الاعمال بعد مرور (١٥) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد وسداد الدفعه الاولي، كما تم الاتفاق علي ان تكون المده الاجماليه لانجاز الاعمال (٢٠) يوم عمل اعتبارا من تاريخ مباشره العمل، وقد قامت موكلتي بسداد كامل الدفعه الاولي بتاريخ ٠٩/١٠/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره: (١٠٢,٧١٨) وهو ما يمثل٧٠% من قيمه الاتفاقيه، وعليه: كان الواجب علي المدعي عليها الانتهاء من كافه الاعمال بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٤م الا انها مع الاسف لم تنجز اي من الاعمال المتفق عليها في العقد حتي الان. (مرفق٢. الحواله) تم اخطار المدعي عليها برغبه موكلتنا بفسخ العقد واستعاده المبلغ المدفوع وفقا للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٤م ولم يصلنا منها اي رد حتي تاريخه. (مرفق ٣. الاشعار). ثانيا: الطلبات: ترتيبا علي ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: فسخ العقد. الزام المدعي عليها برد مبلغ الدفعه الاولي وقدره: (١٠٢,٧١٨) مايه والفين وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا. والله يرعاكم. " ا . ه وبالاطلاع علي العقد المبرم بين المدعيه ومؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) علي مطبوعاتها ومذيل بختمها وتضمن صحه ما ورد في الدعوي من صوره للتعاقد وبان مبلغ المطالبه دفعه اولي عند توقيع العقد. كما تم الاطلاع علي الحواله الصادره لحساب المدعي عليها بمبلغ المطالبه بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٢٤ م رقم مرجعي (...). وقررت المدعيه وكاله اكتفاءها بما سبق وطلبت الفصل في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي المتضمنه مطالبه المدعيه الحكم بفسخ عقد توريد صاله زراعيه بحسب الاوصاف الوارده في الدعوي والزام المدعي عليها برد ما استلمت مقابله لعدم التزامها بتوريد المتعاقد عليه خلال المده المتفق عليها وحتي الان، ولعدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بغير عذر، ولما جاء في الماده (٢١) من نظام الاثبات ونصها : " ٢/ اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣/ يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، ولكون طبيعه نشاط طرفي الدعوي اعمال زراعيه، ولكون المستقر قضاء ان الاعمال الزراعيه ليس تجاريه، مما ينفي عن طرفي الدعوي صفه التاجر، ولما جاء في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٩٧٩ / ت وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩ ه المعمم لمحضر انواع القضايا العامه والتجاريه برقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٣٩ ه في ثامنا ونصه : " لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه : ( ... الشركات الزراعيه )". ، فعليه فالمحكمه العامه مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما جاء في بينات المدعيه وهي العقد المبرم بين المدعيه ومؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) علي مطبوعاتها ومذيل بختمها، وتضمن صحه ما ورد في الدعوي من صوره للتعاقد وبان مبلغ المطالبه دفعه اولي عند توقيع العقد، ولما جاء في الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها : " ١ - يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢ - من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق."، ولما جاء في الحواله الصادره لحساب المدعي عليها بمبلغ المطالبه بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٢٤ م رقم مرجعي (...). ولكون الاصل عدم انقضاء الالتزام بالوفاء او غيره، ولم تحضر المدعي عليها لتدعي به، ولكونه من المتقرر شرعا وقضاء بان عبء الاثبات يقع علي عاتق من يدعي خلاف الوضع الثابت اصلا، ولما جاء في الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه ونصها : " في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام."، ولما جاء في الماده (١١١) من نظام المعاملات المدنيه ونصها :" ١ - في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمه ان تقضي بالتعويض."، لذا كله نص الحكم: قررت الدايره ما يلي : اولا / الحكم بفسخ عقد التوريد المبرم بين طرفي الدعوي لما ورد من اسباب. ثانيا / الزام المدعي عليها (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا وقدره (١٠٢,٧١٨) مايه الف والفين وسبع ميه وثمانيه عشر ريالا. وبهذا حكمت الدايره. والحكم في حق المدعي عليها حضوري ولها الحق في الاعتراض علي الحكم خلال مده ثلاثين يوما بناء علي المادتين (١٦٥/١٨٧) من نظام المرافعات الشرعيه فان اعترضت والا اكتسب الحكم القطعيه. والله ولي التوفيق.