tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 446

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في مدينه جده

المفاتيح:
التقييم النهايي للربع الثاني من عام 2018م - غرامه الخطا في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في السداد في نظام ضريبه
القيمه المضافه - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للربع الثاني من عام 2018م وغرامتي
الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب
تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده
النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040)
وتاريخ 1441/04/21ه

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/09/22م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 1439/12/23ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه،
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (5182-2020-
.۷) بتاريخ 2020/02/04م

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان..... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (..)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الثاني من عام 2018م وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: " اولا : الدفع الشكلي : نصت الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه : " يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه" (2) : اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ...." وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ) 2019/11/19م) ، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ) 2020/02/12م)، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا : الطلبات : بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا." وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: " السبب في تاخري اكثر من (30) يوم في دعوي التظلم امام لجنه الفصل كان سببه عدم جاهزيه الموقع الالكتروني بلجان الفصل الضريبيه حيث انه عند كل محاوله لرفع تظلمي علي الموقع كان يحدث عطل تقني في الموقع عند محاوله اضافه المرفقات ويخرجني خارج الموقع وتطلع ملاحظه بانه يوجد اعمال صيانه في الموقع، وحضرت شخصيا الي مقر اللجان الفصل الضريبيه وابلغتهم بالمشكله وهذا كان السبب في التاخر."

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/09/22م افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 1441/04/21ه؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ، سجل تجاري رقم (....)، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (.......) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال مالك المؤسسه المدعيه عن دعواه وعن سبب تاخره في تقديم الاعتراض فاجاب بانه قد تاخر بالفعل في تقديم الاعتراض وكان بسبب عدم تمكنه في تقديم الاعتراض لتعطل الموقع وانه قام بمراجعه مقر الهييه والامانه بسبب هذا الخلل، هكذا اجاب وبسؤال الدايره له عن تاريخ اليوم الذي قام به في مراجعه مقر الامانه العامه للجان الضريبيه في محافظه جده فاجاب بعدم تذكره للتاريخ بالضبط، هكذا اجاب وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي.

وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

# الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/4/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثاني من عام 2018م، وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا القرار يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (30) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان النابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ 2019/11/13م وقدمت اعتراضها في تاريخ 2020/02/04م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تثبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه". فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)
- صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ 2020/10/25م موعدا لتسليم نسخه القرار، وفي حال عدم تقديم هذه المده.
- الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.