uhb · regulation · processed · 179 chunks
الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه K اطر العمل التنظيميه للا نحه التنفيذيه للموارد البشريه الفهرس الاطار التنظيمي لتعديد مسعي الوظيفه او خفض مرتبتها V....الاطار التنظيمي لتحطيط الموارد البشريه 9....الاطار التنظيمي لاداره عمليه شغل الوظايف الاطار التنظيمي للكشف الطي لليه الصحيه .... الاطار التنظيمي لاداره الاداء .... IV....الاطار التنظيمي لاثبات الاجاره المرضيه، واثبات الاصابه بسبب العمل، واثبات العجز الصحي عن العمل .... الاطار التنظيمي لاجاره المشاركه الوطنيه .... الاطار التنظيمي لتحديد ضوابط صرف مكافاه التفوق للمتدربين في الداخل .... الاطار التنظيمي للتدريب في الخارج والابعتات للدراسه في الخارج والايفاد للدراسه في الداخل .... الاطار التنظيمي لمرجع بولد تفرغ وبدل فرق ساعات العمل للموهدين .... نماذج العقود نموذج عقد اداء مهمات وظيفه بدوام كامل .... نموذج عقد اداء مهمات وظيفه بدوام جزيي .... نموذج عقد اداء مهمات وظيفه لمده محدده (التعاقد الموقت) .... نموذج عقد مع المستشارين والخبراء الاداء خدمه معينه .... نموذج عقد التحاق ببرنامج تاهيل المتميزين .... نموذج عقد اداء مهمات وظيفه بدوام كامل لغير السعوديين .... نموذج عقد اداء مهمات وظيفه بدوام كامل لغير السعوديين الاطار التنظيمي لتعديل مسمي الوظيفه او خفض مرتبتها المرجع النظامي للاطار: (١٢) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي: - يم احدات الوظانف المارنه وقو طقه القوي العامله لجها الحكوميه وبما يتق مع تصف نقوت الوظانف الحدمه المدنيه. ب- يجوز للجهه الحكوميه تعديل الامس الوظيفي لوظيفيه فعليه معتمده في التشكيلات الاداريه لها الي اسم وظيفي اخري لنفس المرتبه الوظيفيه، وفقا لاطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها الزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالاتفاق مع وزاره الماليه، وبما يتفق مع تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه. ب - يجوز للجهه الحكوميه خفض مرتبه وظيفه فعلیه معتمده في التشكيلات الاداريه لها الي مرتبه اقل، وفقا لاطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي ضعها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالاتفاق مع وزاره الماليه، وبما يتفق مع تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه. الماده الاول: يكون تعديل مسمي (تحوير) وتخفيض الوظايف للمرتبه العاشره فما دون وفقا للاتي: - تكون الموافقه علي تعديل مسمي وخفض الوظايف بقرار من الوظايف بفار من الوظفر المختص. ب- ان يكون تعديل المسمي او الخفض وفقا لمتطلبات وحاجه العمل الفعليه التي لا تقبل التاجيل الي موعد صدور الميزانيه العامه للدوله. ج- ان تكون اولويه تعديل المسمي لما يخدم النشاط الاساسي للجهه الحكوميه، وان تراعي قواعد تصنيف الوظايف ومهمات ومسؤوليات الوحده التنظيميه. - ان يقتصر تعديل المسمي علي الوظايف في السلام الوظيفي الواحد، وعدم جواز تعديل المسمي من سلم رواتب الي سلم رواتب اخري. ه- مراعاه التوازن الوظيفي في الوحدات التنظيميه للجهه الحكوميه وفقا لحجم ومستوياته، وعدم تركيز الوظايف في ادارات او وحدات علي حساب الوحدات الاخري. - ان يتفق مسمي الوظيفه المقترح مع مهمات وواجبات الوحده التنظيميه التابعه لها. - ان لا يفوق مستوي الوظيفه المقترح تعديل مسماها مستوي الوظيفه الاشرافيه لوحدتها. - ان لا يؤدي تعديل المسمي او الخفض الي الغاء مركز اشرافي قايم في الوحده التنظيميه او ايجاد وحده تنظيميه جديده غير معتمده بالهيكل التنظيمي المعتمد. - عدم تعديل مسمي الوظايف الاشرافيه الهيكليه المحدده في الهيكل التنظيمي للجهه الحكوميه الا في حال الازدواجيه بوجود مسمي ممالل يقوم بالمهمات نفسها، او اعتماد هيكل تنظيمي جديد يتطلب هذا التعديل. ي- يقتصر تعديل المسمي والخفض علي الوظايف الشاغره وفقا للنظام الالي لبيانات الوظيفه العامه في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويجوز تعديل مسمي الم Medi Shufth المثmfوله في حال وجود متطلبات تنظيميه وتنيفيه او ان حاجه العمل تستخدم ذلك بشرط توافر متطلبات شغل الوظيفه بالمسي المقرح لدي شاغلها والقواعد التنظيميه الافرعيه وفقا لما هو وارد في دليل تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه. ك- يشترط الحصول علي اقرار خطي من شاغل الوظيفه بالموافقه في حال كون الوظيفه المراد تعديل مسماها مشغوله، ويترتب علي تعديل المسمي الغاء، بدل او مكافاه او نقل الي مدينه اخري، او خفض المرتبه (في حال اعاده تقييمه من الوظيفه المميزه الي غيرها). ل- عدم تعديل مسمي الوظايف الفنيه او الحرفيه المشغوله الي وظايف اداريه او اداريه مساعده الا بموجب تقرير طي معتمد من الهينه الطبيه العامه يوصي بتغيير مجال عمل شاغلها الي عمل اداري لظروفه الصحيه. م - لا يم تعديل مسمي الوظايف الهندسيه الي وظايف اخري غير هندسيه. ن- عدم جواز تعديل مسمي الوظايف غير المستثنه الي وظايف مستثنه او الي وظايف يترتب علي تعديل مساها صرف بدل او مكافاه او اي مره مايه من قبل التيها الحكوميه، واقتصاد تلك الحساريه علي الشحنه المكنه من منديون من وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه والجهه الحكوميه ذات العلاقه. 4 الماده الثانيه: تترم كل جهه حكوميه تجري تعديل مسمي (تحويرا) علي وظايفها بالاتي: - توبق واقعه تعديل المسمي او الخفض في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه من خلال انظمتها الالكرويه، بهدف تحديث بياناتها. ب- تقديم تقرير سنوي بمسويات الوظايف التي تم تعديل مساها وتخفيضها خلال العام المالي، وذلك اثناء مناقشه الميزانيه العامه للدوله، بفرض تقويم ممارسه الجهات الحكوميه لهذه الصلاحيه. الماده الثالثه: يكون تعديل مسمي (تحوير) وخفض الوظايف للمراتب من الحاديه عشره فما فوق من قبل اللجنه المختصه المكونه من مندوبين من وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه والجهه الحكوميه ذات العلاقه وفقا للضوابط المنظمه لذلك. الماده الرابعه: يكون مسؤول الموارد البشريه في كل جهه حكوميه مسؤOLA مسؤOLA مسؤOLA مسؤOLA مسؤOLA مسؤOLA مسؤOLA مسؤOLA مسؤOLA مسؤOLA مسؤOLA مسؤOLA مسؤول 5 الاطار التنظيمي ل-tخطيط الموارد البشريه المرجع النظامي للاطار: (٢٣) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي ان: "تضع اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه خطه لاحتياجاتها المستقبليه من الموارد البشريه اللازمه لتنفيذ استراتيجيتها والمهمات والادوار المنوطه بها. وتعد وفقا لاطار العمل التنظيمي. الماده الاولي: علي الجهه الحكوميه عند اعداد خطه لاحتياجاتها المستقبليه من الموارد البشريه اللازمه لتنفيذ استراتيجيه من المهامات والادوار المنوطه بها مراعاه الاتي: - ان تكون متوايمه مع استراتيجيتها. ب- ان تكون متوافه مع هيكلها التنظيمي. ج- ان تكون مبنيه علي بيانات دقيقه لمنا سوبها ووظايها. - ان تحدد مستويات ومهمات الادوار الوظيفه المنوطه بتنفيذ الاستراتيجيه ضمن حدود الميزانيه الصنويه المعتمده. :الملاده الثالثه - تقوم الجهه الحكوميه اعداد خطه الموارد البشريه حسب احتياجها متضمنه العناصر الاتيه: - تحليل الوضع الراهن: من خلال تحليل بيانات الموارد البشريه التي تبين الوضع الراهن لهم واماكن تركزهم ومؤهلاتهم وفياتهم - العمريه والجنس وتقويم ادايهم والوظايف التي يشغلونها والوظايف الشاغره ومستوياتها الوظيفيه وجميع خواص الموارد البشريه الوظيفيه. - تحليل الطلب المطلوق: من خلال تحديد الاحتياج المستقبلي للموارد البشريه في الجهه وفق اهداف ومتطلبات استراتيجيه الجهه للسنوات القادمه مع الاخذ في الاعتبار العوامل المؤثره علي الموارد البشريه. - تحليل العرض المطلوب: من خلال تحديد الموارد البشريه المتاحه داخل الجهه او خارجها التي تتوافق مع الطلب وفقا ل عمليه تحليل الوضع الراهن، بالاضافه الي تحليل المقيرات التي طرات علي البيانات. - تحليل الفجوه: من خلال قياس الطلب المتوقع مقارنه مع العرض المتوقع. ه - بناء استراتيجيه سد او تقليص الفجوه: من خلال اتخاذ الاجراءات التصحيحيه لمعالجه الفرق بين الطلب والعرض من خلال اتباع الطرق الاتيه: (التدريب والتطوير، التحفير، التاهيل، الاستعاره، الاستقطاب). الماده الثالثه: تقوم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بتقدمي المساعده اللازمه لاداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه فيما يتعلق بخطه الموارد البشريه لديها، متي ما استدعت الحاجه لذلك. 7 الاطار التنظيمي اداره عمليه شغل الوظايف المرجع النظامي للاطار: (٢٣) من اللايحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي ان " تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه مسؤوليه الاعلان واداره عمليه شغل الوظايف عن طريق التعيين او التعاقد لاداء مهماتها وفقا للمواد (٢٩) ومن اللايحه، وتنسيقها وتوثيقها بما يحقق مبدا الجداره وفق المقايس التي يحددها اطار العمل التنظيمي ". الماده الاول: تقوم الجهه الحكوميه عند رغبتها في شغل وظايفها وفق للماده (٢٣) من اللايحه بالاتي: - تحديد الوظايف التي ترغب في شغلها، والاتاكد من صحه بياناتها وتحديد متطلبات شغلها. ب- تحديد طريقه شغلها وفق ما تضمنته الماده (٢٦) من اللايحه. ج- تحديد اسلوب اختيار المرشح بما يحقق مبدا الجداره وفق المعابير والمقابيس والاجراءات التي ضعها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه او يتفق بشانها مع الوزاره. د- الاعلان عن الوظايف في الموقع الالكتروني للجهه بالاصافه الي اي وسيله اعلان اخري تراها مناسبه، وتزويد وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بنسخه من الاعلان لنشره علي موقع الوزاره الالكتروني. ه - تطبيق المعاير والمقايس والاجراءات المعتمده ومتطلباتها الاختيار المرشحين من بين المتقدمين، وفي حال كانت المتطلبات تستدعي اضافه مرحله من مراحل الاختيار من بين هؤلاء المرشحين كاجراء تقويم او مقابله شخصيه او غير ذلك، فيير اعلان - اسماء المرشحين لتلك المرحله بنفس الوسيله التي تم من خلالها الاعلان عن الوظايف. و - اعلان اسماء من تم اختيارهم لشفعل الوظيفه بنفس الوسيله التي تم من خلالها الاعلان عن الوظايف. الماده الثانيه: - يتضمن مشروع الاعلان عن الوظايف تحديد مواعيد بدايه ونهيه التقدم ي遏اه التقدم في الاعلان، كذلك عدد الوظايف ومسامياتها ومراتبها - و صقراتها والموقفات المطلوبه لها وفقا لدليل تصنيف الوظايف في الحده المدنيه، وكافه المتطلبات والتعليمات ذات العلاقه، ويقي نشر الاعلان قبل موعد بدايه التقدمي بفتره لا تقل عن (٥) ايام علي الاقل. - يجب ان يتضمن اعلان اسماء من تم اختيارهم لشفغ الوظيفه ما ياتي: 1. تحديد مواعيد بدايه التقدم لاستكمال اجراءات متطلبات شغل الوظيفه والمستندات المطلوبه منههم. ٢. توضیح اسماνοه ونقاطهم ومؤهلاتهم وخصاصاتهم عمليه والوظايف التي تم اختيارهم لشفغها ومراتبها ومقراتها. ج- تتولي الجهه الحكوميه اصدار قرارات شغل الوظايف لمن تم اختيارهم واستكملوا الاجراءات المطلوبه لذلك، وتوثيقهها. :الملاده الثالثه في حال كان ضمن مقايس الاختيار لشفغ الوظيفه اجراء مقابله شخصيه فيقوم الوزير المختص او من يافته بشكل لجنه لا تقل عن (٣) موظفين من داخل الجهه من ذوي الخيره او الاختصاص يكون من بينهم مدير الموارد البشريه بالجهه، وتكون مهمتها اجراء المقابلات الشخصيه مع المتقدمين ورصد الحاضرين للمقابله الشخصيه ومن لم يحضر، ونتيجه المقاله الشخصيه لجميع الحاضرين في المحاضر المخصصه لذلك وتوقيعها من اعضاء اللجنه. الماده الرابعه: يق استبعاد المتقدم او المرشح في حال لم يحضر خلال اي فتره من فترات الاعلان ومراحل الاختيار. الماده الخامسه: يكون للمرشح مهله تحددها الجنه علي ان لا تقل عن (١٥) يوما من تاريخ استلام كامل متطلبات شغل الوظيفه بما فيها الكشف الطي لتقدمي تلك المتطلبات الي الجنه الحكوميه بعد استكمالها، ويق تدوين تاريخ الاستلام والتقدمي من قبل الجنه الحكوميه المعلنه، ويق استبعاد من لم يقدم تلك المتطلبات خلال المهله المحدده مالم يكن هناك سبب للتاخير تقبله الجنه الحكوميه. 9 الاطار التنظيمي للكشف الطي للياقه الصحيه المرجع النظامي للاطار: - الماده (١٠٩) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي ان : - تتولي الجهات الطبيه المعتمده الكشف الطبي علي المرشح واصدار نتيجه فحص اللياقه الصحيه وفقا لمواد اللايحه واطار العمل التنظيمي، وتبت في نتيجه فحص الكشف اي حاله مرضيه لا تنتج من اداء متطلبات الوظيفه وهي قابله للشفاء فيؤجل اصدار النتيجه للمده التي تراها الجهه الطبيه ب- اذا وجدت حاله مرضيه تمنع من اداء متطلبات الوظيفه (سبتين) يوما من تاريخ الاجاله لاجراء الكشف، ثم يعاد الكشف بعدها من «الناحيه التي تاجل بسبها». الماده الاول: يجري توقيع الكشف الطي علي جميع المرشحين للتعيين في الوظايف المدنيه وعلي اللجان الطبيه القيام بعا ياتي: اثبات الحاله الصحيه لكل مرشح وقت الكشف عليه. ب - اصدار قراال للباقه المحبه طبقا للاحكام الوارده في اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه، وفي هذا الاطار. ج- اذا وجدت اي حاله مرضيه لا تمنع من اداء متطلبات الوظيفه فتدكر بالقرار علي ان يدون امامها انها لا تمنع من اداء متطلبات الوظيفه. الماده الثانيه: للمرشح للتعيين في احدي الوظايف الحكوميه الحق في الكشف عليه ثلاث مرات. الماده الثالثه: اذا استنفد المرشح لوظيفه ذات مستوي ليانقه خاص دفعات الكشف الثالث ولم يجز علي درجه اللياقه الصحيه المقرره للوظيفه فلا يعاد الكشف عليه اذا رشح لشفل وظهره تناسب مع المستوي الحاصل عليه ويكتفي بهذا الكشف. 11 الاطار التنظيمي لاداره الاداء المرجع النظامي للاطار: الماده (١١٧) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي ان " تقوم الجهه الحكوميه بقياس اداء موظفيها وفقا لاطار العمل التنظيمي الذي تصدره وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ويحدد اطار العمل التنظيمي الاتي: - اسس قياس اداء الموظف ومعاييره ومسيوياته. ب- مستويات الاداء التي يستحق عنها الموظف المكافات والعلاقه الدوريه وضوابط منحها. ج- اجراءات التظلم من نتايج تقويم الاداء الوظيفي، ومن يتولي النظر في تلك التظلمات. - الماده (١٩) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي ان "يتم تقويم الاداء وفقا لمقياس مناسب يق تحديد عدد مستوياته واصفه ضمن اطار العمل التنظيمي". - الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي ان "يحدث اطار العمل التنظيمي الاحكام المتعلقه بتقويم اداء الموظف المنقول من وظيفته الي وظيفه اخري داخل الجهه او خارجها، او خلال مده التدريب او الدراسه او "الاجازات الطويله او الاعاره". - الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي انه " يجوز للموظف ان يتطلع من نتيجه تقويم - الاداء وذلك وفقا لاجراءات التظلم الوارده في اطار العمل التنظيمي". الماده الاول: ميثاق الاداء: نموذج لتحديد الاهداف والجدرات والوزن النسي والنتاج المستهدف لكل هدف يفر اعداده من قبل الرييس المباشر ويثم اطلاع الموظف عليه قبل الاعتماد الهدف: النتيجه المطلوبه التي يعمل الموظف علي تحقيقها خلال دوره الاداء. الجدارات: مجموعه المعارف والمهارات والخدمات والصواقيه التي تمكن الموظف من اداء عمله بشكل فاعل. الوزن النسي: المقدار النسي الذي يعبر عن اهميه الهدف او الجداره. الناتج المستهدف: التحديد الكمي للاداء المتوقع تحقيقه خلال دوره الاداء. معيار القياس: التحديد الكيفي او الكمي عن وحده قياس ناتج الاداء. التقدير العام لاداء الموظف: قيمه كميه تعبر عن المستوي الاجمالي الاداء الموظف المرتبط بالاهداف والحداث في نهايه فتره زمنيه محدده من دوره الاداء ويقي حسابه وفق ما تضمنه الدليل الارشادي الذي تعده وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. دوره الاداء: هي السنه الخاصه لتقويم الاداء، ويكون انتهاها مترامنا مع نهايه السنه الماليه للدوله. الماده الثانيه: - تتمثل اسس قياس اداء الموظف في الجدارات والاهداف. ب- يكون معيار قياس اداء الموظف من خلال المعيار الكفي، ويق اختبار المعيار المnasب حسب طبيعه عمل الموظف الخاضع لقياس الاداء. ج- تكون مستويات قياس الاداء كالاتي: <table><tr><td>درجه التقدير</td><td>وصف التقدير</td></tr><tr><td>o</td><td>ممتاز</td></tr><tr><td>ε</td><td>جيد جدا</td></tr><tr><td>r</td><td>جيد</td></tr><tr><td>r</td><td>مرضي</td></tr><tr><td>l</td><td>غير مرضي</td></tr></table> 13 الماده الثالثه: - تقوم الجهه الحكوميه بصرف العلاقه الدوريه وفق اجراءات صرفها المتبعه، مالم تصدر وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ضوابط واجراءات خلاف ذلك. ب- يرتبط تحديد الموظف المتميز واستحقافه للمكافاه بمنسوبه اداء الوظيفي، وتصدر وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه الضوابط والاجراءات الخاصه بذلك. الماده الرابعه: يكون تقويم اداء الموظف المنقول من وظيفته الي وظيفه اخري سواء كان النقل داخل الجهه الحكوميه او خارجها من قبل الوحده التنظيميه او الجهه الحكوميه المنقول اليها مي امضي مده لا تقل عن ثلاثه اشهر فيها، وفي حال لم يمض تلك المده يكون تقويم ادانه من قبل رييس الوحده التنظيميه او الجهه الحكوميه المنقول منها. الماده الخامسه: يعد تقويم الاداء الاوظيفي عن الموظف خلال مده التدريب او الدراسه او الاداره التي تريد عن سته اشهر خلال دوره الاداء في ضوء التقارير التي ترد للجهه الحكوميه من جهه التدريب او الدراسه او الاداره. الماده السادسه: يعد تقويم الاداء الوظيفي عن الموظف خلال الاجازات الطويله التي تريد عن سته اشهر خلال دوره الاداء في ضوء عمليه خلال المده السابقه للاجازه. الماده السابعه: يق توييم الاداء الوظيفي لشاغلي المرتبين (الخامسه عشره والرابعه عشره) وفقا لما يراه الوزير المختص في الجهه الحكوميه. الماده الثامنه: يقتويم الاداء الوظيفي لشاغلي المراتب (الثالثه عشره فما دون) وفق نماذج تعدها ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الماده التاسعه: - يحدد الرييس المباشر للموظف الاهداف والوزن السبي والمناتج لمك هدف بالتنسيق مع الموظف وفق ميثاق الاداء. ويجوز تعديل ميثاق الاداء بعد انتهاه النصف الاول من دوره الاداء. ب- تقوم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بتحديد قيمه كل من الاهداف والجدارات علي ان يكون مجموعها (١٠٠). يجب الا تقل الاهداف عن اربعه، ويحدد لكل هدف معيار قياسه ووزنه النسي والمستوي المستهدف علي ان يكون مجموع (١٠٠) الاوزان النسبيه للاهداف. د- تكون الجدارات بحسب النماذج الصادره من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه للوظايف الاشرافيه وغير الاشرافيه، ويجوز للهجه الحكوميه فيما يخص الكفاءات الفنيه اضافه جدارات اخري لا تزيد علي (٣) جدارات بحسب احتياج كل جهه، في كل الاحوال يحدد لكل جداره الوزن النسي لها علي ان يكون مجموع الاوزان النسبيه للجدارات (١٠). ه- بعد الرييس المباشق الاداء، ويقر اطلاع الموظف عليه ويعتمد من رييس الوحده التنظيميه، ويقر تزويد اداره الموارد البشريه بالنسخه المعتمده. و- يم تقويم اداء الموفظ وفقا لميقاد في نهايه دوره الاداء. الماده العاشره: ا - يم تصنيف الموطفين وتوزيعهم علي مستويات قياس الاداء بحسب النسبه الميويه المحدده لكل وصف تقدير للاداء وفقا لما تحده وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ب - يكون الحد الادني لعدد الموظفين الذين يطبق عليهم التنفيذ (٢٠) موظفا وفي حال عدم اكتمال الحد الادني في نفس الاداره فيتم لهذا الفرض صم موظفي هذه الاداره مع موظفين من اداره او ادارات اخري وفقا لما تحده اداره الموارد البشريه. - علي كل جهه حكوميه تهييه مقومات تطبيق التصنيف من بيانات وبرامج تقنيه وتدريب وغير ذلك من متطلبات التطبيق. 14 الماده الحاديه عشره: يجب علي الرييس المباشر عند اعداد تقويم الاداء الوظيفي للموظف الرجوع الي ميثاق الاداء، وسجل تدوين الملاحظات وتقرير الانجاز وسجل متابعه الاداء واي مصادر اخري تساعد علي تحقيق الدقه والموضوعيه. الماده الثانيه عشره: يحفظ تقويم الاداء الوظيفي المعد عن الموظف بعد اعتماده لدي اداره الموارد البشريه وعليها تزويد الموظف بنسخه منه. الماده الثالثه عشره: تقوم اداره الموارد البشريه بالجهه الحكوميه اعداد خطه تطوير الموظفين الحاصلين علي تقدير اقل من (جيد جدا) لرفع ادايهم. الماده الرابعه عشره: تبلغ اداره الموارد البشريه كتابه الموظف الذي يحصل علي تقويم اداء وطيفي بتقدير "غير مرضي" في المراه الاولي بضروره رفع مستوي ادانه، فاذا حصل علي نفس التقدير في السنه الثانيه يبلطه كتابه بضروره رفع مستوي اداء ولا تعرض بها، خدمته في حال حصل علي نفس التقدير للسنه الثالثه، فاذا حصل في السنه الثالثه علي نفس التقدير تنهي خدمته. الماده الخامسه عشره: تشكل في الجهه الحكوميه بقرار من الويز المختص لجنه من ثلاثه اعضاء يكون مدير عام الموارد البشريه من بينهم، تكون مهمتها فحص التظلمات الخاصه بعمليات الاداء في الجهه، وتكون مداولات اللجنه سريعه، وعلي اللجنه فحص التظلم المقدمه لها ودراسته، ولها مناقشه الموظف المتظلم ومعد ومعتمد والمقصد التقرير، علي ان ترفع اللجنه توصياتها خلال مده لا تزيد علي شهر من تاريخ تقديم التظلم لها الي الوزير المختص ليقرر ما يراه ويكون قارره نهاييا. 15 الاطار التنظيمي لاثبات الاجازه المرضيه، واثبات الاصابه بسبب العمل، واثبات العجز الصحي عن العمل المرجع النظامي للاطار - الماده (١٤١) من اللايحه التنفيده للموارد البشريه في الخدمه المدنيه والتي تنص علي: - يستحق الموظف اجازه مرضيه لا تتجاوز سنتين في مده اربع سنوات خدمه، وفق الترتيب التالي: ١. سنه اشهر براتب کامل. ٢. سنه اشهر بنصف الراتب. ٣. سنه بربع الراتب. وتحتسب بدايه الاربع سنوات من تاريخ بدايه الاجازه المرضيه. ب- يستحق الموظف اجازه مرضيه لا تتجاوز سنتين في مده اربع سنوات خدمه اذا كان مصابا باحد المارض الخطيره التي تحددها الجهه الطبيه التي تتولي علاجه، ويدا تحديدها من تاريخ انتطاعه عن العمل، وفق الترتيب التالي: ١. سنه براتب كامل. ٢. سته اشهر بنصف الراتب. ٣. سته اشهر بربع الراتب. ج- اذا تقرر ان لدي الموظف مرضا خطيرا اثناء حصوله علي الاجاره المرضيه وفق الفقره (ا) من هذه الماده فتعمل من تاريخ بدايتها بحسب الاجازه المستحقه وفق الفقره (ب) من هذه الماده. وفي جميع الاحوار الوارده في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من هذه الماده، يكون اثبات الاجازه المرضيه بموجب تقرير طي وفق اطار العمل التنظيمي. يستحق الموظف الذي يتعرض لاصابه او مرض يمنعه من اداء عمليه بصفه مؤقته وتكون الاصابه او المرض بسبت تاديه العمل، اجازه مرضيه لا تتجاوز مدتها سنه ونصف براتب كامل، ويقتر تحديد ذلك بموجب تقرير طي وفق اطار العمل التنظيمي. فاذا لم يرا الموظف من اصابته او لم يشف من مرضه بعد انتها، المده المشار اليها يعرض امره علي الهييه الطبيه العامه لتقرار ما اذا كان عاجزا عن العمل او تمديد اجازته مده او مبدا لا تزيد علي سنه ونصف و يصرف له في هذه الحاله نصف الراتب. ه - اذا لم يتمكن الموظف من مباشره عمله بعد انتها، اجازته المرضيه المحدده في اي من الفقرات السابقه، تبلغ الهييه الطبيه العامه لتحديد وضح الصحي،})(في حال لم تقرر الهييه الطبيه العامه عزه الصحي عن العمل فيكون لموظف الحق في استنفاد رصيده من الاجازه العاديه او الاستثناييه، اما اذا قررت الهييه الطبيه العامه عزه الصحي عن العمل او استنفاد رصيده من الاجازات العاديه او الاستثناييه، فتنهي خدماته لعجزه الصحي. وبناء عليه تضع الجهه الحكوميه الترتيبات اللازمه بالنسبه الي الموظف المريض وذلك بمنحه الاجازات العاديه او الاستثناييه - وفق الضوابط المحدده لتلك الاجازات - ان كان ثمه اقل في شفاه، او انها حدمته. و - يستحق الموظف المصاب بفضل كلوي او باحد Amarاض الذي تستلزم جلسات علاج دوريه يم تجديدها من قبل الجهات الصحيه المختصه اجازه براتب كامل عن الايام التي يم فيها اجراء الصيل له للتنقيه الدمويه او حضور جلسات العلاد دوريه بما لا يزيد علي (ستين) يوما في السنه وذلك بموجب تقرير من الجهه الطبيه التي تتولي علاجه، ولا تكتسب هذه الاجازه ضمن الاجازه (ب) من هذه الماده المرضيه المشار اليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده. ز- تندرج الزيارات الطبيه التي يقوم بها الموظف للجهات الطبيه ضمن الاجازه المرضيه المحدده في الفقره (ا) من هذه الماده وذلك بموجب تقرير من الجهه الطبيه التي تتولي علاجه. ح- تحتسب مده التنيوم او الملاحظه الطبيه داخل المستشفيات ضمن الاجازه المرضيه. 17 - الماده (٢٢٤) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي: " تنتهي خدمه الموظف اذا ثبت عجزه صحي عن العمل بصفه دايمه وقطعيه بموجب قرار من الهينه الطبيه العامه، ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جمه علمه بقرار الهينه علي ان لا يتجاوز تاريخ انهاء خدمته (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور قرار الهينه، وتصدر وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه اطار العمل التنظيمي لاثبات العجز الصحي عن العمل". الماده الاولي: اذا اصيب الموظف اثناء مশراته لعمله او شعر بانه لا يستطيع الاستمرار في مباشرته بسبب مرضه، فعليه ان يتقدم الي رييسه المباشر في نفس اليوم بطلب احالته الي الجهه الطبيه المختصه للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه، وتقرير نحوه، وتمح الاحاله حسب النموذج المعد لهذا الغرض، واذا تطلبت حالته الصحيه منحه اجازه مرضيه فعلي الجهه الطبيه المختصه التي قامت بالكشف عليه اصدار تقرير بذلك وارسال التقرير الي جهه عمله في نفس اليوم الذي تم التكشف عليه في او اليوم الثاني علي الاكثر، وتوريد الموظف بنسخه موثقه منه لابلاغ جهه عمله خلال مده لا تتجاوز خمسه ايام من تاريخ اجراء الكشف عليه. الماده الثانيه: اذا اصيب الموظف او شعر بالمرض ولم يتمكن من الحضور بنفسه لاي سبب كان الي جهه عمله للابلاغ عن مرضه، فعليه مراجعه الجهه الطبيه المختصه للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحو، علي ان يقوم ابلاغ رييسه المباشر بذلك في اليوم الاول باسرع وسيله تتوفر لديه، واذا كانت حالته الصحيه تتطلب منحه اجازه مرضيه فعلي الجهه الطبيه المختلفه التي قامت بالكشف عليه اصدار تقرير بذلك وارسال التقرير الي جهه عمله في نفس اليوم الذي تم الكشف عليه في او اليوم الثاني علي الاكثر، وتزويد الموظف بنسخه موثقه منه لابلاغ جهه عمله خلال مده لا تتجاوز خمسه ايام من تاريخ اجراء الكشف عليه. الماده الثالثه: اذا احيب الموظف او شعر بالمرض اننا، وحوده خارج المملكه سواء، كان يعمل في ممليات ومكاات المملكه في الخارج او في مهه او اجازه او عطله رسميه، او اي فقه غياب مسموح له بها نظاما، فعليه مراجعه جهه طبيه مختصه للكشف عليه، واذا كانت حاله الصحيه تتطلب منه اجازه مرضيه، فعليه ارفاق تقرير طي موقع عليه من طبيب مختص ومصدق علي توقيعه من الجهه المختصه بالدوله التي يوجد بها، وصدق من المطلبات السعوديه في الخارج، واخطار جهه علمه خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من التاريخ المحدد لمباشرته، وفي حال عدم تقديم التقرير خلال المده فحجه علم المظف تمديدها اذا اقتنعت باباب التاخير. الماده الرابعه: اذا تطلبت حاله الموظف الذي يعمل في الخارج سفره الي دوله اخري للعلاج او اجراء عمليه جراحيه فيشرط حصوله علي تقرير بذلك موقع من طبيبيين تختارها الحجه التي يعمل بها، تبين فيه الاسباب الداعيه الي ذلك وصدقا علي توقيعهما من الجنه المعرف بتصديقها في الدوله ومن ممثليات المملكه في الخارج. الماده الخامسه: الجهات الطبيه المختصه بمنح الاجازات المرضيه بعد القيام بالكشف الطبي هي: - الهينات الطبيه العامه بوزاره الصحه او ما في حكمها. - المستشفيات ومركز الرعايه الصحيه الاوليه التابعه لوزاره الصحه. - المستشفيات التخصصيه الحكوميه. - المستشفيات والمستوصفات الخاصه والعيادات المجمعه المصرح لها من وزاره الصحه. - المستشفيات والخدمات الطبيه الاخري التابعه للوزارات والصال الحكوميه والمؤسسات والهييات العامه والجامعات. 18 الماده السادسه: يكون اختصاص الاطباء في منح الاجازات علي الوجه الاتي: - يوم واحد من تاريخ الانقطاع - كحد اقصي - لطبيب المركز الصحي او المستوصف الحكومي او الوحده الصحيه مصدقه من مدير المستوsubseteq، او المدركه الصحي، او الوحده الصحي، ويجود تميدها بوا اخري - يوم واحد فقط من تاريخ الانقطاع - كحد اقصي - لطبيب المستوsubseteq الاهلي، او العيادات المجمعه الاهليه المصرح لها اجراء عمليات اليوم الواحد، مصدقه من مدير المستوsubseteq او العياده علي ان لا تتجاز سبعه ايام في الساحه. ج- ثلايه ايام من تاريخ الانقطاع - كحد اقصي - لطبيب المستشفي او العيادات المجمعه الاهليه المصرح لها اجراء عمليات اليوم الواحد في حاله اجراء عمليه للموظف مصدقه من مدير المستشفي او العياده، ويجوز تمديدها في حدود ثلايه ايام اخري فقط. د- اربعه ايام من تاريخ الانقطاع - كحد اقصي - لطبيبين احدهاما استشاري بالمستشفي صلي توقيعهما من مدير المستشفي، ويجوز تمديدها في حدود اربعه ايام اخري فقط. ه - ثمانيه ايام من تاريخ الانتظاع حتي ثلاثين يوما لثلاثه اطباء احدهم طبيب استشاري مصدفا علي توقيعهم من مدير المستشفي، وفي حال راي هؤلاء الابناء ان المريض يحتاج الي اجازه مرضيه تزيد مدتها علي ثالثين يوما فيجوز لمم التوصيه بذلك بشرط ان يبق اعتمادها وفقا للفقره (و) من هذه الماده. - المده التي تزيد علي ثالثين يوما يكون النظر في اعتمادها من: ١. الهييه الطبيه العامه بوزاره الصحه. ٢. مستشفي الملك فيصل التخصصي بالنسبه للموظفين الذين يتلقون العلاج لدي. ٣. اللجان الطبيه العسكريه بالنسبه لموظفي القطاعات العسكريه. - تحتسب مده التنيوم او الملاحظه الطبيه داخل المستشفيات ضمن الاجازه المرضيه. الماده السابعه: - تقوم جهه عمل الموفظ احاله التقرير الطي الصادر من الجهه الطبيه المختصه سواء داخل المملكه او خارجها المطلوب عرضه علي الهينه الطبيه العامه لاتماهه وذلك خلال مده لا تتجاور ثلناه امار من تاريز समهام. ب- علي جهه عمل الموفظ تزويد الهينه الطبيه العامه ببيانات الموظف الشخصيه والوظيفيه ووسيله التواصل معها ومع الموظف. ج- يجب علي الهينه الطبيه العامه النظر في التقارير الطبيه المحاله اليها والتقرير في شانها خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ استلامها، ويجوز للهينه في الحالات التي تتطلب مده اطول للتقرير فيها ان تزيد هذه المده بما لا يتجاز خمسه ايام اضافيه بحد اقصي. الماده الثامنه: في حال عدم اقتناع الهينه العامه بالتقرير الطي المقدم او بعد اجازه المرضيه الممنوحه للموظف، فعليها ان تظهر جهه عمله بذلك رسميا،})(هذه الحاله يجوز لجهه الله بموقي النفط غير في امر المده التي انقطع فيها الموظف عن العمل بححه المرض واحتسابها من اجازته العاديه اذا كان له رصيد يسمح بذلك، واذا لم يكن له رصيد تحتسب اجازه استثناييه، او اعتبارها غيابا لا يستحق عنها راتبا اذا استنفد اجازاته الاستثناييه. الماده التاسعه: - يقد تقرير منح الاجازه المرضيه حسب النموذج المعتمد لدي الجهه مصدره التقرير. ب- في حال عدم اقتناع جهه عمل الموظف بصحه او سلامه التقرير بمنح الاجازه المرضيه، فعليها مخاطبه الجهه المشرفه مباشره علي الجهه الطبيه التي صدر عنها التقرير للتاكد من ذلك، فاذا ثبت لجهه عمله عدم صحه التقرير او ان به ما يشوب سلامته فلها اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه تجاه ذلك. الماده العاشره: لا يعتد باي تقرير طي بمنح اجازه مرضيه يخالف الاحكام او الاجراءات الوارده بهذا الاطار. 19 الماده الحاديه عشره: تكون ضوابط اثبات ان الاصابه او المرض الذي تعرض له الموظف قد وقع بسبب العمل وفق الاتي: اولا: في حال وquوع اصابه الموظف اثناء العمل، فييي اتخاذ الاجراءات الاتيه: - يقوم الرييس المباشر للموظف المصاب بالجهه الحكوميه التي وقعت فيها الاصابه بتحرير محترح تحقيق اثبات ما حدث، علي ان يبين فيه: . بيانات الموظف طضمنه اسمه ومرتبته ومهمات عمله. اسباب الاصابه و تاريخ وساعه وقوعها. اسماء الذين شاهدوا الواقعه واقوالهم. ب- يجب ان يثبت من المتحقيق ان الاصابه لم تنشا بصوره مقصوده ممن يستفيد منها وانها لم تقع نتيجه عمل جنايي قام به. يحرر المحضر وترفع صوره منه الي الوزير المختص، ويحال الي الشرطه المختصه اذا كان هناك مقتضي لذلك، وتودع صوره في ملف الموظف المصاب. ثانيا: في حال وقوع حادث للموظف اثناء، الذهاب الي العمل او العوده منه، فيم اتخاذ الاجراءات الاتيه: - يكون اثبات الحادث في هذه الحاله بتقدم يصوره من محضر التحقيق الذي اجرته الجهه الامنيه ويرفق معه تقرير من المستشفي او الجهه التي نقل اليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشره. - يجب ان يثبت من خلال التحقيق ان المصاب كان في طريقه من او الي العمل، او ان الاصابه حدثت اثناء تنقلات المصاب بناء علي تعليمات من مرجعه او اثناء تكليفه بالسفر في مهمه رسميه. الماده الثانيه عشره: اذا كانت حاله الموظف تدل علي عجزه الصحي عن العمل، فيعرض علي الهينه الطبيه العامه لتقرر اما عجزه عن العمل بصوره جزييه او عجزه بصوره دايمه وقطعيه او ما تراه في شانه. الماده الثالثه عشره: - اذا قررت الهينه الطبيه العامه ان الموظف عاجز صحيا عن العمل بصوره جزييه فتحدد نسبه العجز وموضعه، ويعامل وفقا لما نعت عليه الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه. - اذا قررت الهينه الطبيه العامه ان الموظف عاجز عن العمل بصفه دايمه وقطعيه، فتنهي الجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف خدمه لージه الصحي وفقا لنص الماده (٢٢٤) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه. الماده الرابعه عشره: تكون اجراءات اثبات عجز الموظف صحي عن العمل وفق الاتي: - تحدد الهييه الطبيه العامه الحاله المحبه للموظف، وما اذا كانت لديه القدره علي القيام بمجهود معين مع تحديد نوعيه هذا المجهود او عدم قدرته علي ذلك في الحالات الاتيه: ١. الموظف الذي يعالج من امراض عضويه واستند اجازاته المرضيه المستحقه او جزء منها مع استمرار علاجه. ٢. الموظف الذي تعرض لاصابه او مرض بسبب العمل ودون خطا منه واستند اجازاته المرضيه المستحقه او جزء منها. ٣. الموظف المصاب بمرض نفسي او عصبي واجازاته المرضيه والاستثناييه المستحقه ولم يعد له رصيد من اجازته العاديه ولم يباشر واجباته الوظيفيه بسبب استمرار علاجه. ب- تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه التي يتبعها الموظف مخاطبه الهينه الطبيه العامه بعد انتها، مدد الاجازات المرضيه المستحقه المنصوص عليها في الماده (١٤١) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه، وذلك لتحديد الحاله الصحيه للموظف. ج- ضروره مابععه وضح الم ظوف من قبل جهه عملها في حال عدم عودته بعد انتها، اجازته المرضيه للتحقق من حالته الصحيه قبل اصدار قرار انهاء خدمته بسبب انقطاعه عن عمله. 20 الماده الخامسه عشره: بشرط لتعديل سبب انهاء خدمه الموظف من الغياب او غيره الي الجزر الصحي ما ياتي: - ان يتقدم الموظف المنتهيه خدمته بطلب تعديل سبب انهاء الخدمه قبل مضي (خمس سنوات) من تاريخ انقطاعه عن العمل، وان يضمن هذا الطلب مبررات مقنعه عن اسباب التاخر في تقدم الطلب، واسباب عدم رفع التقارير وال مستندات المثبته لعجزه الصحي في حينه. ب - ان تصدر الهييه الطبيه العامه تقريرا يستند الي وقايع ثابته وتقارير طبيه موثقه صادره قبل انقطاع الموظف عن العمل او اثناءه، توضح حالته ووضع الصحي وانها تبرر غيابه. 21 الاطار التنظيمي لاجازه المشاركه الوطنيه المرجع النظامي للاطار: الماده (١٥) من اللايحه التنفيذيه للموارك البشره في الخدمه المدنيه التي تتعي علي انه " يجوز للوزير المختص منح الموظف اجازه برات كامل للمشاركه الوطنيه داخل المملكه وخارجها في المناسبات او الانشطه الرياضيه او البرامج الثقافيه او الاجتماعيه او لاي اسباب اخري مشابهه لا تتعلق بعمل الجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف، والمشاركه باعمال الاغاثه والدفاع المدين علي ان يكون ذلك بناء علي طلب الجهات الرسميه ذات العلاقه ووفقا لاطار العمل التنظيمي". الماده الاول: يسمح للموظف بالغياب عن عمله لمشاركه في النشاط الرياضي مثل البطولات والMSABاقات والدورات بانظمتها المختلقه، وبرامج الاعداد واللقاءات الثناييه، والاجتماعات والمقومترات والمهرجانات والندوات، والدورات التدريبيه، وغيرها من الانشطه الداخليه والخارجيه بمختلف الصفات والاسماء والمستويات خلال السنه الواحده، وفقا لما ياتي: - يسلم لشاغلي الوظايف التعليميه بالغياب عن العمل - خلال السنه الواحده - اياما لاتجاز في مجموعها المدد الاتيه: ١. ثلTON يوما جدا اقصي داخل المملكه. ٢. ستون يوما حدا اقصي خارج المملكه. ب - يسمح لمعلمي ومشرفي التربيه البدنيه بالغياب عن العمل - خلال السنه لواحده - اياما لا تتجاز في مجموعها المدد الاتيه: ١. خمسه واربعون يوما حدا اقصي داخل المملكه. ٢. خمسه وسبعون يوما حدا اقصي خارج المملكه. ح- يسمح لبقيه الموظفين بالغياب عن العمل - خلال السنه الواحده - اياما لا تتجاز في مجموعها المدد الاتيه: ١. ستون يوما حدا اقصي داخل المملكه. ٢. تسعون يوما حدا اقصي خارج المملكه. وتستيي من ذلك العاب القوي والبساحه، حيث يسمح للمشاركين فيها بالغياب عن العمل اياما اضافيه لا تتجاز في مجموعها (٣) يوما عن المده المحدده في الفقرات (٢/١) (ب) (٢/٢) (ب) (٢/١) نظرا الي كره برامج اعداد ومسابقات هذه الالعاب، وما تتطلبه من استثمار في التدريب والمشاركه لتحقيق الارقام القياسيه. د- عند تاهل متخب المملكه او اي ناد في الالعاب الجماعيه او الفرديه في الدرجات: (الاولي، الشباب، الناشيين) لبطوله كاس العالم او دوره الالعاب الاولمبيه، او دوره الالعاب الاسيويه، او دوره الالعاب العربيه، يسمح للمشاركين بالغياب عن اعمالهم مده اضافيه تزيد علي المدد المحدده في الفقرات من (١) (ب) (ج) من هذه الماده واتزيد عن المدد الاتيه: ١. للاثون يوما حدا اقصي في الالعاب الجماعيه. ٢. ستون يوما حدا اقصي في الالعاب الفرديه. ه- اعمال المسجلون في قايمه "الرياضيون النخبه" وفقا للاتي: ١. يخضع المسجلون في القايمه لبرامج تاهيل داخليه واخرابيه مكثفه، ولا تتعفيد مدد تفريغهم باماكن التدريب او المشاركه المحدده في الفقرتين (ا) و (ج) من هذه الماده. ٢. تعامل القايمه معامله المنتخبات المتاهله الوارده في الفقره (د) من هذه الماده. يسمح للمسجيلين في القايمه المشاركه في برامج تدريبيه بالغياب عن جهات عملهم اياما اضافيه علي المده المحدده في الفقرات (ا) و(ب) و(ج) و(د) من هذا الماده، وذلك بما لا يتجاز (٢١) يوما، علي ان تكون المخاطبات متعلقه بطلب المشاركه في البرامج صادره من رييس الهييه العامه للرياضه او من ينييه، وتزود جهاتهم بتقارير عن البرنامج الزمني والذاء العام لكل رياضي. الماده الثانيه: بسمح للموظف بالغياب عن عمليه للمشاركه في النشاط الثقافي والاجتماعي الداخلي والخارجي مثل المسابقات، والامسيات، واللاقاءات الثياييه، والمعارض، والاجتماعات، والمقترات الثقافيه، والموهرجانات، والوفود الشبابيه، والندوات، والدورات التدريبيه، وغيرها من الانشطه الداخليه والخارجيه، بمختلف الصفات والاسماء والمستويات، اياما لا تتجاوز في مجموعها خلال السنه الواحده، وفقا لم ياتي: - ثلاثون يوما حدا اقصي داخل المملكه. ب- ستون يوما حد اقصي خارج المملكه. 23 الماده الثالثه: ا - علي الجهات الحكوميه المعنيه التي تقيم الانشطه المختلفه مراعاه ان تكون خلال الاجازات الاسبوعيه والسنيه - قدر الامكان - حتي لا يتاثر المشاركون بسب مشاركتهم. ب - علي الجهات الحكوميه مراعاه قصر الفوع علي المشاركين فعليا ومباشره في الانشطه الداخليه والخارجيه المختلفه ج - علي وزاره الرياضه ومكاتبها ووزاره الاعلام مخاطبه الجهات الحكوميه بطلب السماح لمنسوبي تلك الجهات بالmsشاركه في الانشطه المختلفه قبل وقت كاف ي من موعد بدء النشاط. د- يكون السماح لشاغلي الوظيفه التعليميه بالmsشاركه في الانشطه الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه وغيرها من الانشطه فحي حدود لا تضر بمصلحه الطلبه ودراستهم، وفق ما تقدره وزاره التعليم واداراتها وتقضيه المصلحه. ه - علي الجهات المعنيه وذات العلاقه مراعاه ان لا تؤثر مشاركه الموظف علي وضعه الوظيفي، من حيث الترقيه والعلاقه السنويه المستحقه والاجازات بسب مشاركته في النشاطات. و- تكون المخاطبات المتعلقه بطلب المشاركه صادره من رييس الهييه العامه للرياضه اومن ينبيه، ووزير الثقافه او من ينبيه، ووزير الاعلام او من ينبيه. الماده الرابعه: يسمح للموظف بالغياب عن عمليه للمشاركه في اعمال الاغاثه الداخليه والحرجه او اعمال الدفاع المدني مده لا تزيد عن خمسه واربعين يوما خلال السنه الواحده، وفقا لما ياتي: - موافقه كل من الجهه المسؤوله عن اعمال الاغاثه او اعمال المدني والجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف، علي مشاركه في تلك الاعمال. ب - ان يصدر الوزير المختص القرار الاداري الخاص بذلك. ح - ان لا يترتب علي المشاركه الاخلال باعمال الاداره او القسم او الفرع الذي يتبعه الموظف المشارك وذلك لغياب اكثر من موظف في ذلك القسم او الفرع. د - لا يسمح بمشاركه الموظف في تلك الاعمال اذا كانت مشاركه تستلزم تسليم ما بحوته من عهد مثل (امين صندوق) وامين مستودع) او كان يتعذر توفير بديل عنه. 24 الاطار التنظيمي لتحديد ضوابط صرف مكافاه التفوق للمتدربين في الداخل المرجع النظامي للاطار: الماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي انه "تصرف مكافاه قدرها نصف راتب شهر للمتفوق في دورات التدريب في الداخل، ويحدد اطار العمل التنظيمي ضوابط تحدد من يعد متفوقا. الماده الاول: يعد متفوقا الموظف الذي يكمل برنامحا تدريبيا في احدي جهات التدريب الداخليه المعتمده من قبل الجهه المختصه بنجاح بحيث لا يقل تقديره عن (ممتاز) في ماده التدريب الرييسيه والتقدير العام للبرنامج، او يكون ترتيبه الاول بالنسبه للمتدربين اذا لم يصل تقدير اي منهم الي (ممتاز), ويعد التقدير (ممتاز) اذا بلغت درجات الموظف المتدرب (٩٩٩) من مجموع العلامه المقرره له، او كان الاول بمجموعته سواء كان الاول واحدا او اكثر الماده الثانيه: يجب ان لا تقل مده البرنامج التدريي الذي تم مكافاه المتفوق فيه عن اربعه اسبابه بما في ذلك ايام العطل الاسبوعيه والرسميه خلال البرنامج. الماده الثالثه: يتعد الراتب الاساسي للموظف عند اكماله البرنامج اساسا لتقدير المكافاه، ولا يدخل ضمنه البدلات التي تصرف للموظف. الماده الرابعه: لا يستحق الموظف مكافاه تفوق في برامج تعلم اللغات متي كانت متطالبا للابتعاث، وكذلك في البرامج المهمده للانتظام برامج التدريب الرييسيه. الماده الخامسه: لا يستحق الموظف مكافاه تفوق اذا سبق له ان التحق بالبرنامج التدريي نفسه اكثر من مره مالم تختلف مواده او مستواه او مدته. 26 الاطار التنظيمي للتدريب في الخارج والابتعاث لدراسه في الخارج والايفاد للدارسه في الداخل المرجع النظامي للاطار: - الماده (IV) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي انه "يصدر قرار التدريب في الخارج من الوزير المختص، ويجب ان يتضمن القرار تحديد المده اللازمه للتدريب وفقا للضوابط المعتمده في اطار العمل التنظيمي. - الماده (IV) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي انه " لا يجوز تمديد مده التدريب في الخارج الا بعد موافقه الوزير المختص ووفقا للضوابط المعتمده في اطار العمل التنظيمي". - الماده (IV9) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي انه "اضافه لما يحدده اطار العمل التنظيمي، يشترط للابتعاث للدراسه خارج المملكه ما ياتي: - الحصول علي قبول من احدي الجامعات او المعاهد او المراكز المعرف بها من الجهه الحكوميه المختصه. ب- ان يكون للجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف حاجه ل-tخصصه ومتوافق مع خطط التطوير والتدريب لديها. ج - ان لا يقل تقدير الاداء الوظيفي للموظف لاخر سنه عن (جيد جدا) او ما يعادله. - ان يكون الموظف قد امضي سنه علي الاقل في الخدمه الحكوميه ولا يسري هذا الشرط علي الاطباء. ويصدر قرار الابعتات من الوزير المختص، ويجب ان يتضمن القرار تحديد مده الابعتات". الماده الاول: يجب ان يتضمن قرار التدريب: - تحديد اسم البرنامج التدريبي وبدايته ومدته ورسوم المشاركه به. ب- تحديد الايام السابقه واللاحقه للازمه للانتقال، بحيث تبدا خلال السبعه الايام السابقه لتاريخ بدء البرنامج التدريبي، وتنتهي خلال السبعه الايام اللاحقه تاريخ انتها، البرنامج، علي ان لا يتجاز مجموع الايام السابقه واللاحقه للبرنامج المحدده للبرنامج التدريبي، وان لا تقل تلك الايام في كل الاحوال عن اربعه ايام. الماده الثانيه: يجب ان يكون التدريب في الخارج لفرض التدريب فقط ولا يمتد للحصول علي مؤهل علمي. الماده الثالثه: ا - علي الجهه الحكوميه في حال التدريب في الخارج في اي من البرامج الصحيه والطبيه مراعاه معابير التصنيف المهني لدي الهينه السعوديه للشخصات الصحيه. ب - يلزم الطبيب المتدرب احضار كتاب الحالات "Log Book" الماده الرابعه: اذا كانت مده البرنامج التدريي لا تزيد علي سنه فتق معامله الموظف المتدرب في الخارج من حيث الراتب والمكافاه الشهريه والمخصصات وفق احكام التدريب في الخارج الوارده في اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه، وفي حال كانت المده تزيد علي سنه فتق معاملته من حيث الراتب وال漫画يه والمرخصات وفق احكام الابتعاث للدراسه الوارده في اللايحه. الماده الخامسه: تكون ضوابط تمديد مده التدريب في الخارج كالاتي: - الحصول علي قبول من جهه التدريب محدد فيه مده تمديد التدريب اللازمه. ب - ان لا تزيد مده تمديد التدريب عن المده المحدده بقرار التدريب. 28 ج- قيام المتدرب بمتطلبات التدريب علي وجه فرض وفق ما تظهره جهه التدريب. الماده السادسه: اذا كان مجموع مده تمديد البرنامج التدريي و مده البرنامج الاصليه لا يزيد علي سنه، فتق معامله مده التمديد من حيث الراتب والمكافاه الشهريه والمخصاصات وفق احكام التدريب في الخارج الوارده في اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه، وفي حال كان مجموع مده تمديد البرنامج التدريي و مده البرنامج الاصليه تزيد علي سنه، فتق معامله مده التمديد من حيث الراتب والمكافاه الشهريه والمخصاصات وفق احكام الابتعاث للدراسه الوارده في اللايحه. الماده السابعه: تراعي الجهه الحكوميه قبل اصدار قرار الابتعاث للدراسه في الخارج او الابغاد للدراسه في الداخل ما ياتي: ا - ان يكون الحد الاعلي لعمر المرشح (٥٥) عاما، عدا الاطباء. ب- ان لا يكون المرشح مخالا الي التحقيق او مكفوف اليد، او صدر بحقه عقوبه تاديبيه خلال العامين السابقين لاصدار القرار. ج - ان لا يكون المرشح قد سبق ان انهيت بعثته او ايفاده من قبل الجهه الحكوميه نتيجه اهمال او تقصير منه او لضعف مستواه الدراسي او لاخلاله بواجباته كمبعتت او موقد للدراسه. - ان يحصل المرشح للابتعاث للدراسه في الخارج علي شهاده اختيار اللغه الانجليزيه لم يمض عليها سنتين بدرجه لا تقل عن (٥) في اختبار (الايلتس) او ما يعادلها في اختيار التوفل، او اجتياز المستوي الرابع في معهد الاداره العامه سواء عن طريق اختيار تحديد المستوي او الدراسه فيه، او ان يكون ملما بدرجه مرضيه باللغه الاجنبيه الاخري التي سعت بها الدراسه، ويستثني من ذلك الاطباء. الماده الثامنه: - تكون ضوابط تحديد مده الدراسه اللغه الاجنبيه للمبعت للدراسه في الخارج وفق الاتي: ١. تكون مده دراسه اللغه الانجليزيه (سته اشهر) ويمكن تحديدها للمبعت لمده سته اشهر اخري كحد اقصي وفق مبررات تقديرها الجهه الحكوميه. ٢. تكون مده دراسه اللغات الاخري (غير اللغه الانجليزيه) سنه ويمكن تحديدها للمبعت لمده سته اشهر اخري كحد اقصي وفق مبررات تقديرها الجهه الحكوميه باستثناء الابطاء فيمكن التمديد لهم سنه اخري كحد اقص. ب - لا يمنح المبعت للدراسه في الخارج مده لدراسه اللغه متي كان قد حصل علي مؤهله السابق بنفس تلك اللغه، او كان متقنا لها بدرجه تمكنه من دراسه التخصص الذي ابعتت من اجله مباشره. 29 الاطار التنظيمي لبرنامج تؤهيل المتميزين المرجع النظامي للاطار: - الماده (٢٠١) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي انه "يجوز للجهه الحكوميه اختيار الطلاب السعوديين المتميزين من حديثي التخرج، من الثانويه العامه او ما يعادلها، او من الدبلوم بعد الثانويه العامه او ما يعادلها، او من المدرجه الجامعيه، تالهاييهم، داخل المملكه او خارجها، في التخصصات التي تستهدفها الجهه وفق خطط التطوير والتدريب لديها، وذلك لاعدادهم علميا وعمليا لتحقيق الاهداف الاستراتيجيه للجهه، ويكون ذلك من خلال برنامج يسمي برنامج تاهيل المتميزين. - الماده (٢٠٢) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي ان " تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه مسؤوليه الاعلان واداره عمليه اختيار المشمولين بالبرنامج وتنسيقها وتوثيقها وفق مبدا الجداره والمقايس والاشتراطات اللازم توفرها في المرشحين للبرنامج التي يحددها اطار العمل التنظيمي". - الماده (٢٥) من اللايحه التنفيديه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي ان " تنظم العلاقه بين الجهه الحكوميه ومن يم قبلهم في البرنامج وفق نموذج (عقد تاهيل) تعده وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه". الماده الاول: يشرط للتقدم للالتحاق بالبرنامج ما ياتي: - توفر الشروط المنصوص عليها في الماده (٢٨) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه. ب- ان لا يكون قد مضي علي تخرجه اكثر من (٤) سنوات، حتي التاريخ المحدد للاعلان. ج- ان يكون قد حصل علي المظلوب بدرجه لا تقل عن (جيد جدا) او ما يعادله. - اذا كان المؤهل من خارج المملكه فيت معادله من الجهه المختصه. الماده الثانيه: تقدم الجهه الحكوميه لوزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه خطه شامله للبرنامج تتضمن ما ياتي: - تحديد الوظايف المستهدف شغلها او التكليف الاداء مهماتها من خلال البرنامج، وكذلك التخصصات المسابه لتلك الوظايف، علي ان تركز الجهه الحكوميه في تحديد تلك الوظايف علي اكثر المجالات الوظيفيه والاعمال التي تحتاجها. ب - تحديد عناصر البرنامج النظريه والعميله وفترات التاهيل ومراحله. ج - تحديد مقايس ومعاير المفاضله والاختيار بين المتقدمين للالتحاق بالبرنامج. - تحديد عناصر تقييم الملتحق بالبرنامج. الماده الثالثه: تقوم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بمراجعه الخطه الشامله للبرنامج المقدمه من الجهه الحكوميه واعتمادها، وثلترم الجهه الحكوميه بما يفر اعتماده. الماده الرابعه: تقوم الجهه الحكوميه بالاعلان عن البرنامج في الموقع الالكتروني لها بالاضافه الي اي وسيله اعلان اخري نراها مناسبه، وتزويد وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بنسخه من الاعلان لنشره علي موقع الوازره الالكتروني. الماده الخامسه: تقوم الجهه الحكوميه باختيار المرشحين للالتحاق بالبرنامج وفق المقاييس والمعابير المعتمده، واعلان اسما من تم اختيارهم. 31 الماده السادسه: تقوم الجهه الحكوميه بتنفيذ البرنامج ومتابعه الملتحقين به والاشراف عليهم وتقييمهم بصفه دوريه وفقا ل有效رات التاهيل ومراحله علي ان لا يقل التقييم عن مرتين خلال مده البرنامج كاملا. الماده السابعه: يستحق الملتحق بالبرنامج ما ياتي: - مكافاه شهريه تعادل الراتب الاساسي للدرجه الاولي من مرتبه الوظيفه التي سيتم تاهيله لشفلها او تكليفه باداء مهماتها. ب - اجازه لا تزيد عن (٣٠) يوما في السنه، تمنح حسب ما تراه الجهه الحكوميه وبما يتوافق مع خطه البرنامج. ج - اذا كانت امراه فستحق - اضافه للاجاره الوارده في الفقره (ب) اجاعه وضع بكامل المكافاه مدتها (سبعين) يوما توزعها كيف ت持股: تبدا بحد اقصي بثمانيه وعشرين يوما قبل التاریخ المرجح للاوضع، ويحدد التاریخ المرجح للوضع بموجب شهاده طبيه مصدقه من جهه صحيه. الماده الثامنه: تسري علي المطتح بالبرنامج في حال تدريبه في الخارج الحقوق والمرايا الماليه المقرره في نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه. الماده التاسعه: يلزم المطتح بالبرنامج بما ياتي: - التوقيع علي عقد التاهيل واللاتزام با حكامه وشروطه. ب - التوقيع علي مدوله قواعد السلوك واخلاقيات الوظيفه العامه واللاتزام با حكامها. ج - ان يعمل لدي الجهه الحكوميه مده تعادل مده البرنامج، وعند امتناعه عن ذلك، او عدم انهايه للبرنامج فيلزم بدفع جميع ما صرف له من مكافات خلال مده التاهيل، ويجوز للوزير المختص اعفايه من ذلك. الماده العاشره: يجوز للوزير المختص استبعاد المطلق من البرنامج وفسخ العقد في اي من الحالات الاتيه: ا - الغياب لمده (١) ايام متتاليه او (٢) يوما متفرقه خلال مده البرنامج دون عذر مشروع تقبله الجهه الحكوميه. ب - حصوله علي درجه تقييم (١) من (٥) او اقل لمرتين متتاليتين. ج - مخالفته لاحكام مدوله قواعد السلوك واخلاقيات الوظيفه العامه. وفي حال استبعاد الملتحق من البرنامج لاي من الحالات الوارده اعلاه فيتم ابلاغه قبل اسبوع علي الاقل من استبعاده، ويلزم بدفع جميع ما صرف له من مكافات خلال مده التاهيل، ويجوز للوزير المختص اعفانه من ذلك. الماده الحاديه عشره: تقوم الجهه الحكوميه بتمكين من يجتاز البرنامج بنجاح من شغل الوظيفه المستهدفه بالتاهيل او تكليفه باداء مهماتها، ويمنح الدرجه الثالثه من الثالثه من مرتبه الوظيفه التي سيشغلها او يكلف باداء مهماتها، ما لم يكن هنالك مانع نظامي يحول دون ذلك. 32 الاطار التنظيمي لصرف بدل التفرغ وبدل فرق ساعات العمل للموفدين المرجع النظامي للاطار: الماده (٢٥٤) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدينه التي تنص علي انه " يصرف للموظف الموفد للدراسه في الداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري، وبدل التفرغ للاطباء والصياده وبدل فرق ساعات العمل للاخصاييين - من غير الاطباء والفنيين والمساعدين الصحيين - وفق الشروط والخواطب التي يحددها اطار العمل التنظيمي. الماده الاولي: يصرف بدل التفرغ للاطباء والصياده، وبدل فرق ساعات العمل للاخصايين - من غير الاطباء والفنيين والمساعدين الصحيين - الموفدين لدراسه في الداخل وفق الشروط والضوابط الاتيه: ا- ان يكون القبول من جهه تعليميه او مهنيه معتمده، وان يتضمن برنامجا (كلينيكيا) سرييرا او معمليا لا تقل نسبته عن ٥٠ من البرنامج وفق الاتي: ١. ان يكون من خلال العمل في العيادات او المعامل السريبه والتنويم. ٢. ان تكون فتره التدريب خلال تنفيذ البرنامج جزء ٨ يتجزا منه. ٣. الخضوع لجداول المناوبات او اي متطلبات معمليه / عياديه. ٤. ان يكون التدريب تحت اشراف متخصصين بنفس مجال المهنه الصحيه. ب - ان يكون التخصص الموفد له امتدادا ل-tخصصه السابق. ج - ان يكون البرنامج مرتبطا برعايه المريض بصوره مباشره او ذات علاقه وطيده بالحاله الصحيه للمريض. - ان يكون المستشفي التي يم فيها التدريب السريي او المعملي جامعيا معتمدا من وزاره التعليم او حاصل علي شهاده اعتماد من قبل الهييه السعوديه للخصصات الصحيه باعتباره مركزا تدريبيا وفق الضوابط المعمول بها في الهييه. الماده الثانيه: يشمل الايفاد في الداخل البرامج الاتيه: - البرامج الحكوميه في المجالات الاتيه: (الطب البشري - الاسنان - الصيدله - العلوم الطبيه التطبيقيه - التمريض - علم النفس الاكلينيكي والخدمه الاجتماعيه وعلم الاجتماع اذا كان يقدم في كليه صحيه او اي كليه اذا ا ثبت ان اغلبه من يقوم بالتدريب والتدريس مسجلين مهنيا في الهييه السعوديه للخصصات الصحيه). ب- برامج المؤسسات غير الحكوميه التي تحتوي علي التدريب السريي او المعملي المعتمده من وزاره التعليم والهييه السعوديه للتخصصات الصحيه. ج- برامج الهييه السعوديه للخصصات الصحيه. د- البرامج المهنيه التي تقدم في المؤسسات الاكاديميه والصحيه المعتمده من الهييه السعوديه للخصصات الصحيه. 34 نماذج العقود نموذج عقد اداء مهمات وظيفه بدوام كامل انه في يوم ١٦٥ / ١٥٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢ 1 - (اسم الجهه) وعنوانها المختار ص ب ...... البرز البridي ...... هاتف ...... فاكس ...... يمنلها في التوقيع علي هذا العقد ...... بصفته ...... ويشار اليها فيما بعد بعباره "الطرف الاول". ٢ - (اسم المعتقاد) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوعيه رقص ...... صادره من ...... وعنوانه المختار ...... ص ب ...... الرمز الربدي ...... هاتف ...... فاكس ...... بريد الكتروني ......@ ...... ويشار اليه في هذا العقد بعباره "الطرف . "الثاني" ويشار للطرفين مجتمعين بعباره "الطرفين". ووافق الطرفان وهما بكامل اهليتها المعتربه شرعا ونظاما علي ابرام هذا العقد وبذلك فقد قبلا واتفقا علي الاتي: : تمهيد استنادا الي نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه، وحيث ان الطرف الثاني تتوفر لدي المؤهلات العلميه والكفاءه المطلوبه لاء، مهمات الوظيفه المحدده في هذا العقد، وحيث يرعب الطرف الاول الاستفاده من خدمات الطرف الثاني من خلال التعاقد معه للعمل لديه الاداء مهمات هذه الوظيفه، فقد وافق الطرف الثاني علي ذلك حسب نطاق الاحكام والشروط الموضحه في هذا العقد. الماده الاولي: يعد التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذا العقد. الماده الثانيه: التقويم الهجري هو المتبع لاحساب الم德斯 الصوص عليها في هذا العقد. الماده الثالثه: يLTAM الطرف الثاني بالعمل لدي الطرف الاول و تحت ادارته واشرافه لاداء مهمات وظيفه .... رقمها (الغنه/المستوي/المرتبه) ....ودرجتها (....) ومقرها .... (تحدد الجهه الحكوميه (الغنه/المستوي/المرتبه) والدرجه للوظيفه المراد التعاقد لاداء مهماتها وفقا لتنصيف الوظايف في الخدمه (المدنيه) الماده الرابعه: يسري هذا العقد اعتبارا من تاريخ مباشره الطرف الثاني مهمات وظيفته لدي الطرف الاول علي الا تتجاوز المباشره خمسه عشر يوما من تاريخ توقيع العقد ولاغد العقد كان لم يكن. الماده الخامسه: يجوز للطرف الاول وفقا لمتطلبات وحاجه العمل نقل الطرف الثاني بصفه مؤقته او دايمه للعمل في اي مكان داخل المملكه او خارجها، او تغيير مسمي الوظيفه التي يؤدي مهماتها بما يتناسب مع مؤهلات وخرات الطرف الثاني. الماده السادسه: يكون هذا العقد عقدا غير محدد المده، ويحق لاي من الطرفين طلب انها، العقد بعد تقديم اشعار خطي للطرف الاخر قبل مده لا تقل عن (٦٠) يوما من تاريخ الانها. 37 الماده السابعه: يخضع الطرف الثاني لفاتره تجربه مدتها (٩) يوما تبدا من تاريخ مباشره للعمل لدي الطرف الاول، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد فتره التجربه علي ان لا تزيد في مجموعها علي (١٨) يوما، ولا تدخل في حساب فتره التجربه عطله الاعياد والاجازه المرضيه، ويحق للطرف الاول انها، هذا العقد خلال فتره التجربه لاي سبب كان دون اشعار خطي مسبق او تعويض للطرف الثاني. الماده الثامنه: يكون الاجر الاساسي للطرف الثاني (……) ريالا، ويمثل هذا الاجر راتب الوظيفه المتعاقد معه لاداء مهماتها بدرجتها المحدده في السلام المشموله به، وتكون العلاقه السنويه وفقا لما هو محدد في ذلك السلام. الماده التاسعه: يستحق الطرف الثاني بدل نقل شهري، والبلدات الاخري والالميزات الماليه المحدده للوظيفه التي يؤدي مهماتها في اللايحه المشوله بها. الماده العاشره: تحدد ايام العمل بخمسه ايام في الاسبوع، وتحدد ساعات العمل ب (V) ساعات عمل يوميا، وتخفض ساعات العمل في شهر رمضان الي (0) ساعات في اليوم، ويثبت حضوره وانصرافه للعمل وفقا لسياسات الطرف الاول. الماده الحاديه عشره: ا. يحق للطرف الاول - اذا تطلبات حاجه العمل - تكليف الطرف الثاني بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي او ايام العمل الاسبوعيه والاعياد والعطر الرسميه، ويدفع الاجراضفي عن ساعات العمل الاضافيه بما يوازي اجر الساعه مضاف اليه . ٥٠ من اجر الساعه الاساسي. وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في ايام العطل والاعياد ساعات عمل اضافيه. ب. مع مراعاه ما ورد في نظام العمل، يكون الحد الاعلي لساعات العمل الاضافيه بما لا يتجاوز (٥٢٥) من ساعات العمل المحدده ووفق سياسات الطرف الاول. ج. يحق للطرف الاول - اذا تطلبات حاجه العمل - انتداب الطرف الثاني، ويصرف له المقال المالي المحدد ل (فيه/mstوي/مرتبه) الوظيفه المتعاقد معه لاداء مهماتها في اللايحه المشموله بها. الماده الثانيه عشره: يجوز للطرف الاول تكليف الطرف الثاني - بعد موافقه - بمهمات اخري اضافه الي عمله المنصوص عليه في هذا العقد، علي ان يكون ذلك ضمن اعمال الطرف الاول او الجهات التابعه له. الماده الثالثه عشره: مع مراعاه الاجراءات المنظمه لذلك، يجوز للطرف الاول منح الطرف الثاني (مرتبه / فيه / مستوي) اعلي، اذا تحققت ضوابط وشروط ومعابير الترقيه المحدده للوظيفه في اللايحه المسoulه بها. الماده الرابعه عشره: يلتزم الطرف الاول بالاتي: ١. ان يمكن الطرف الثاني من العمل، ويهي ما يتوفر من بييه العمل لمنا سبه ومتطلبات السلامه المهنيه. ٢. ان يمنح الطرف الثاني اجره والحقوق والالميزات الماليه دون تاخير، وعدم احتجاز اجره او جزء منه دون سند نظامي او قضايي. 38 ٣. ان يسجل الطرف الثاني لدي المؤسسه العامه للاثمينات الاجتماعيه، وان يسدد الحصه المقرره علي صاحب العمل ويستقطع ويسدد الحصه المقرره علي الطرف الثاني حسب نظام التامينات الاجتماعيه. ٤. ان يسجل الطرف الثاني في قواعد البيانات المحدده، واعتطاءه شهره عند طلبها. الماده الخامسه عشره: يلترم الطرف الثاني بالاتي: ١. ان يتقيد باوامر وتوجيهات وتعليمات الطرف الاول، وان ينجز العمل المطلوب منه بموجب هذا العقد ايتقان ومهنيه عاليه تحت اشراف واداره الطرف الاول، وتخصيص وقت العمل لاداء واجبات ومهمات الوظيفه. ٢. ان يتقيد بما ورد في مدوله السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفه العامه، والترفع عن كل ما يخل بالشرف والامانه والكرامه، والمحافظه علي الاسرار التي يطلع عليها اثناء فتره عمله. ٢. ان يبذل العنايه اللازمه بالالات والمواد المملوكه للطرف الاول والموضوعه تحت تصرفه وفي عهدته، وان يعيد الي الطرف الاول عند انتها، العقد المواد غير المستهلكه. ع. ان يخضع للكشف الطي قبل الانتestaق بالعمل وفقا لما يحدده الطرف الاول. الماده السادسه عشره: ا. يستحق الطرف الثاني عن كل سنه اجازه عاديه سنويه مدفوعه الاجر مدتها (٣٦) يوما في السنه. ب. يمنح الطرف الثاني الاجازات الاخري وفقا للوايح والسياسات الداخليه للطرف الاول. ج. تستحق الطرف الثاني الانجي اجازه وضع واجازه عده الوفاه وفقا للوايح والسياسات الداخليه للطرف الاول ويحق لها عندما تعود الي مزاوله عملها بعد اجازه الوضع، ان تاخذ بقصد ارضاع مولودها فتره، او فترات للاستراحه، لا تزيد في مجموعها علي الساعه في اليوم الواحد، وتحسب هذه الفتره او الفترات من ساعات العمل المعليه. الماده السابعه عشره: يوفر الطرف الاول للطرف الثاني فرص التدريب والايفاد والابعتات وفقا لمتطلبات العمل، ووفقا لخطط الطرف الاول، وتم معامله الطرف الثاني عند تدريبه او ايفاده او ابتعاثه وفقا للسياسات واللوايح الداخليه للطرف الاول. الماده الثامنه عشره: يجوز للطرف الاول فسخ العقد دون مكافاه او اشعار او تعويض للطرف الثاني بشرط ان يتييم له الفرصه لكي يبدي اسباب معارضه وذلك اذا تحققت اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (٨) من نظام العمل. الماده التاسعه عشره: يحق للطرف الثاني ان يترك العمل دون اشعار، مع اتحفاظه بحقوقه النظاميه كلها، وذلك في اي من الاحوال المنصوص عليها في الماده (٨) من نظام العمل. الماده العشرون: ١. اذا لم يلترم اي من الطرفين بالمدده لتقديم اشعار انها، العقد، فانه يترتب علي الطرف غير الملتزم ان يدفع للطرف الاثر تعويضا يعادل اجر (ستين) يوما. ٢. يستحق الطرف الثاني مكافاه نهايه الخدمه وفقا لاحكام نظام العمل، ويكون احتساب المكافاه بناء علي الاجر الاساسي مصفا اليه بدل النقل. 39 ٣. دون اخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، في حال انهاء - دون سبب مشروع - من قبل احد الطرفين، يستحق الطرف الاخر مقال ب هذا الانها، تعويضا يعادل اجر تسعين يوما. الماده الحاديه والعشرون: يخضع هذا العقد لما يطرا من تعديل علي انظمه ولوانح وسياسات الطرف الاول،})(الطرف الاول،})(الطرف الاول،})(الطرف الاول،})(الطرف الاول،})(الطرف الاول،})(الطرف الاول،})(الماده العقد فيجب العمل علي حله وديا وبحسن نيه،})(الطرف الاول،})(الطرف الاول،})(الطرف الاول،})(الطرف الاول،})(الطرف الاول،})(الطرفه الاول،})(الطرف الاول،})(الطرف الاول،})(الطرف الاول،})(الطرف الاول،})(الطرف الاول،})(الطرف الاول،})(ال طرف الاول،})(ال طرف الاول،})(ال طرف الاول،})(ال طرف الاول،})(ال طرف الاول،})(ال طرف الاول،})(الماده الثانيه والعشرون. يقر الطرف الثاني بانه اطلع علي العقد وعلي نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه واللوايح والسياسات الداخليه لدي الطرف الاول والانظمه واللوايح والقرارات ذات العلاقه وفهمها جميعها نافي للجهاله، ووافق علي العقد بشكل كامل قبل بما جاء في جميع مواده. الماده الثالثه والعشرون: تكون اجراءات التحقيق والتدريب وايقاع الجزاءات التاديبيه علي الطرف الثاني وفقا لنظام العمل. الماده الرابعه والعشرون: ١. في ما لم يرد به نص في هذا العقد يخضع في تطبيقته وتقصيره لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه واللوايح والسياسات الداخليه لدي الطرف الاول ٢. اذا طرا تغير علي الشكل النظامي للطرف الاول بتغير الاسم او الدمح او التجزيه او غيرها يبقي هذا العقد نافذا ومستمرا معي راي الطرف الاول مناسبه ذلك. ٣. لا يجوز اجراء اي تعديل علي اي من بنود او احكام هذا العقد الا بموجب اتفاق كتابي يوقع عليه الطرفان ويدرج ملحقا للعقد. الماده الخامسه والعشرون: يكون تبادل الاشعارات المتعلقه بها الدعم كتابه عن طريق البريد الالكتروني او علي العنوان الموضح لكل من الطرفين في مقدمه هذا العقد او بتسليمها باليد مقال اثبات استلام او بالبريد المسجل، وتعد بذلك منتجه لاثارها. الماده السادسه والعشرون: حرر هذا العقد بالقعه العربيه من نسختين اصليتين واستلم كل طرف نسخه واحده بعد التوقيع عليها للعمل بموجبها. الطرف الثاني الاسم: التوقيع: الطرف الاول الاسم: التوقيع: مباشره الطرف الثاني مهام الوظيفه: ال تاريخ / ٤١٥ الموفق / ٦٠١. ٥٠١٠ التوقيع: 40 نموذج عقد اداء مهمات وطيفه بدوام جزيي انه في يوم ١٦٥ اهم الموافق ٢٠.م تم ابرام العقد بين كل من: 1 - (اسم الجهه) وعنوانها المختار ص ب ...... الرمز البريدي ...... هاتف ...... فاكس ...... ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد ...... بصفته ...... ويشار اليها فيما بعد بعباره "الطرف الاول". ٢ - (اسم التعاقد) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رفع ...... صادره من ...... وعنوانه المختار ...... ص ب ...... الرمز الربدي ...... هاتف ...... فاكس ...... بريد الكتروني ...... قاسم ...... ويشار اليه في هذا العقد بعباره "الطرف . "الثاني" ويشار للطرفين مجتمعين بعباره "الطرفين". ووافق الطرفان وهما بكامل اهليتها المعتربه شرعا ونظاما علي ابرام هذا العقد وبذلك فقد قبالا واتفقا علي الاتي: تمهيد: استنادا الي نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه، وحيث ان الطرف الثاني تتوفر لدي المؤهلات العلميه والكفاءه المطلوبه لاداء مهمات الوظيفه المحدده في هذا العقد بشكل جزيي، وحيث يرغب الطرف الاول الاستفاده من خدمات الطرف الثاني من خلال التعاقد معه للعمل لديه لاداء مهمات هذه الوظيفه بشكل جزيي، فقد وافق الطرف الثاني علي ذلك حسب نطاق الاحكام والشروط الموضحه في هذا العقد. الماده الاولي: يعد التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذا العقد. الماده الثالثه: التقويم الهجري هو المتبع لالحساب المدنصوص عليها في هذا العقد. الماده الثالثه: يلامر الطرف الثاني بالعمل لدي الطرف الاول و تحت ادارته واشرافه لاداء مهمات وظيفه .... رقمها (الغنه/المستوي/المرتبه) ....ودرجتها (....) ومقرهها .... (الغنه/المستوي/المرتبه) .... (الغنه/المستوي/المرتبه) .... (الغنه/المستوي/المرتبه) .... (الغنه/المرتبه) .... (الغنه/المستوي/المرتبه) .... (الغنه/المستوي/المرتبation) (المدنيه) :الملاده الرابعه يسري هذا العقد اعتبارا من تاريخ مباشره الطرف الثاني مهمات وطيفته لدي الطرف الاول علي الا تتجاوز المباشره خمسه عشر يوما من تاريخ توقيع العقد ولا عد العقد كان لم يكن. :الملاده الخاصه يجوز للطرف الاول وفقا لمتطلبات وحاجه العمل نقل الطرف الثاني بصفه مؤقته او دايمه للعمل في اي مكان داخل المملكه او خارجها، او تعمير مسمي الوظيفه التي يؤدي مهماتها بما يتناسب مع مؤهلات وخبرات الطرف الثاني. 42 الماده السادسه: يكون هذا العقد عقدا غير محدد المده، ويحق لاي من الطرفين طلب انها، العقد بعد تقديم اشعار خطي للطرف الاخر قبل مده لا تقل عن (٦) يوما من تاريخ الانهاء. الماده السابعه: يخضع الطرف الثاني لفاتره تجربه مدتها (٩) يوما تبدا من تاريخ مباشرته للعمل لدي الطرف الاول، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد فتره التجربه علي ان لا تزيد في مجموعها علي (١٨) ولا تدخل في حساب فاتره التجربه عطله الاعياد والاجازه المرضيه، ويحق للطرف الاول انها، هذا العقد خلال فتره التجربه لاي سبب كان دون اشعار خطي مسبق او تعويض للطرف الثاني. الماده الثامنه: يكون الاجر الاساسي للطرف الثاني (……) ربالا، وقد تم انتسابه علي اساس النسبه والتناسب بين (ساعات او ايام العمل المحدده في العقد) والراتب المقرر للوظيفه في السلع المشوله به، وتكون العلاقه السنويه وفقا لما هو محدد في ذلك السلع وبنفس النسبه والتناسب. الماده التاسعه: يستحق الطرف الثاني بدل نقل شهري، والبلدات الاخري والميزات الماليه المحدده للوظيفه التي يؤدي مهماتها في اللايحه المشوله بها. الماده العاشره: يلاتر الطرف الثاني بالعمل لدي الطرف الاول (تدون عدد الساعات والايام التي يي الاتفاق عليهها)، ويثبت حضوره للعمل وانصرافه للعمل وفقا لسياسات الطرف الاول. ( تدون الجهه الحكوميه المتعاقده عدد الساعات وعدد الايام التي يي التعاقد عليها وفقا لمتطلبات العمل بحيث لا يزيد ما يؤديه المتعاقد خلال الشهر علي نصف مجموع ساعات العمل الرسميه المحدده للوظيفه خلال الشهر، سواء كان العمل يؤدي يوميا او بعض ايام الاسبوع). الماده الحاديه عشره: ا. يحق للطرف الاول - اذا تطلبت حاجه العمل - تكليف الطرف الثاني بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي او ايام العطل الاسبويه والاياد والعطل الرسميه، ويدفع الاشراض في عن ساعات العمل الاضافيه بما يوازي اجر الساعه مضاف اليه (٥٠) من اجر الساعه الاساسي. وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في ايام العطل والاعياد ساعات عمل اضافيه. ب. مع مراعاه ما ورد في نظام العمل، يكون الحد الاعلي لساعات العمل الاضافيه بما لا يتجاوز (٢٥) من ساعات العمل المحدده ووفق سياسات الطرف الاول. ح. يحل لطرف الاول - اذا تطلب حاجه العمل - انتداب الطرف الثاني، ويصرف له المقابل المالي المحدد ل (فيه/مستوي/مرتبه) الوظيفه المتعاقد معه لاداء مهماتها في اللايحه المشموله بها. 43 الماده الثانيه عشره: يجوز للطرف الاول تكليف الطرف الثاني - بعد موافقته - بمهمات اخري اضافه الي عمله المنصوص عليه في هذا العقد، علي ان يكون ذلك ضمن اعمال الطرف الاول او الجهات التابعه له. الماده الثالثه عشره: مع مراعاه الاجراءات المنظمه لذلك، يجوز للطرف الاول منح الطرف الثاني (مرتبه / فيه / مستوي) اعلي، اذا تحققت ضوابط وشروط ومعاير الترقيه المحدده للوظيفه في اللايحه المسوموله بها. الماده الرابعه عشره: يلتزم الطرف الاول بالاتي: ١. ان يمكن الطرف الثاني من العمل، ويهي ما يتوفر من بييه العمل المناسبه ومتطلبات السلامه المهنيه. ٢. ان يمنح الطرف الثاني اجره والحقوق والميزات الماليه دون تاخير، وعدم احتجاز اجره او جزء منذ سند نظامي او قضايي. ٢. ان يسجل الطرف الثاني لدي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، وان يسدد الحصه المقرره علي صاحب العمل ويستقطع ويسدد الحصه المقرره علي الطرف الثاني حسب نظام التامينات الاجتماعيه. ٤. ان يسجل الطرف الثاني في قواعد البيانات المحدده، واعطاء شهاده خيره عند طلبها. الماده الخامسه عشره: يلتم الطرف الثاني بالاتي: ١. ان يفقد بادامر ووجيهات وتعليمات الطرف الاول، وان ينجز العمل المطلوب منه بموجب هذا العقد ايتان ومهنيه عاليه تحت اشراف واداره الطرف الاول، وتخصيص وقت العمل الاداء واجبات ومهمات الوظيفه. ٢. ان يتقيد بما ورد في مدوله السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفيه العامه، والترفع عن كل ما يخل بالشرف والامانه والكرامه، والمحافظه علي الاسرار التي يظلع عليها اثناء فتره عمله. ٣. ان يب …(36,507 more chars)