tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430484583 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-30 date_hijri=1493-08-22 document_type=ruling entity=document_number:f0951544-8ad8-4a50-aaea-0ca593335839 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449003406 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
افتتحت الدايره نظرها في الدعوي الماثله، وفيها بعد عده جلسات حضر الطرفان وفق المبين في الضبط، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فاجاب كتابه بما نصه (صاحب الفضيله لقد تم التعاقد بتاريخ 22/8/1493ه مرفق رقم (1) بين موكلتي (...)وبين المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ممثله بصاحبها (...) علي ان يقوم المدعي عليه باعمال توريد وتنفيذ الواجهات الخارجيه الزجاجيه والالمنيوم حسب التصميمات المعتمده لمشروع (...) ب(...) علي مبلغ وقدره اربع ميه وسبعه وثمانون الف ري487,000ال استلم المدعي عليها منها مبلغا وقدره ميه وسته واربعون الف وميه ري146,100ال كما في سند القبض المرفق رقم 0551 (2)، الا ان المدعي عليها قد اخلت بشروط العقد ولم تكمل ما بداته، حيث انه لم ينجز من الاعمال الا 3.16% فقط كما في التقرير الهندسي المرفق رقم (3) لفضيلتكم، وقد تركت المدعي عليها العمل ولم تكمله مما اضر بموكلتي وتسبب في خساير لاجل التاخير مما هو مبين في العقد، وقد نصت الفقره (5) من مسؤوليات الطرف الثاني كما في العقد المبرم قول(مده التسليم 100 يوم من تاريخ محضر استلام الموقع واستلام الدفعه الاولي واعتماد المخطط ويتحمل الطرف الثاني غرامه تاخير 1000 ريال عن كل اسبوع حتي 4 اسابيع وبعدها يحق للمالك ان يسند الاعمال لطرف اخر علي نفقه الطرف الثاني، فاطلب من فضيلتكم الحكم: بالزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المسلم لها وقدره ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريالا 141,717 لعدم اكمال المشروع المتفق عليه، حيث انه لم يتم العمل الا بنسبه 3% فقط. والزام المدعي عليه بدفع قيمه التقرير الهندسي بقيمه الف ري1000ال. والزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه وهي خمسه عشر الف ري15000ال. فيصبح اجمالي المبالغ مبلغ وقدره ميه وسبعه وخمسون الف وسبع ميه وسبعه عشر ري157,717الا فقط لا غير) اه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، وفي جلسه لاحقه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي قيمه المطالبه بالدعوي المحرره في الجلسه المنعقده بتاريخ 23/3/1444ه فتبين انها اقل من مبلغ 500,000 خمسمايه الف ريال، وان المدعي ليس بتاجر، وبناء عليه، قررت الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه للاسباب التاليه.

الاسباب:
بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المسلم له -بناء علي عقد المقاولات المبرم بين الطرفين وفق التفصيل الوارد في الدعوي- وقدره ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريالا 141,717 لعدم اكمال المدعي عليه لاعمال المشروع المتفق عليها، كما يطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه التقرير الهندسي لحصر الاعمال المنفذه بقيمه الف ري1000ال، كما يطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه وهي خمسه عشر الف ري15000ال، ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه ميه وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ري157,717الا، وبناء عليه؛ ولما كان لزاما علي الدايره قبل بحث موضوع الدعوي؛ النظر في دخول النزاع تحت ولايتها القضاييه من عدمه؛ لتعلقه بالنظام العام، فالدايره لا تملك من حق الفصل في القضايا والنزاعات سوي ما اوكل اليها من الاختصاصات القضاييه، ولما كانت هذه الدايره مؤلفه من قاض فرد وتختص اصاله بنظر المنازعات التجاريه التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، او تلك المقامه من غير تاجر ضد التاجر في منازعات العقود التجاريه طبقا لاحكام الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، والماده 11 من لايحته التنفيذيه، وما عدي ما نصت عليه المادتان انفتا الذكر؛ فانه يكون خارجا عن اختصاص الدايره ولا يجوز لها نظره ولا الفصل فيه، ويجوز لها الحكم بمقتضي ذلك في اي مرحله تكون فيها الدعوي من تلقاء نفسها بناء علي الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المدعي وكاله قد قرر في دعواه بان العقد الماثل هو عقد مقاوله، وان اجمالي مبلغ المطالبه هو ميه وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ري157,717الا، ولما كان المدعي هو (...) ، وهو كيان يقوم علي شؤون الدعوه الي الله تعالي والارشاد الديني للناس، ولا تعلق له بالاعمال التجاريه اصلا او تبعا، بينما المدعي عليه يملك مؤسسه تجاريه تمتهن عمل المقاولات فيكون بها تاجرا، وتكون الدعوي الماثله مقامه من غير تاجر علي تاجر، الا ان لايحه نظام المحاكم التجاريه التنفيذيه قد جعلت اختصاص القضاء التجاري في مثل هذا النزاع منعقدا بنظر المنازاعات التجاريه ضد التاجر متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال، وذلك وفق ما نصت عليه الماده 31 من اللايحه المذكوره، وعليه فان نظر هذا النزاع خارج عن اختصاص القضاء التجاري وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمه العامه في بلد المدعي عليه، وبه تقضي الدايره.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي في القضيه رقم 449003406 ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.