tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Ac 2025 270852

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/60 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:60 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2025-270852
الصادر في الدعوي رقم : 270852-2025-AC

المقامه

من / المتهم .... سجل تجاري رقم (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/12/10م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ/ ... رييسا
الاستاذ/ ... عضوا
الدكتور/ ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (247485-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن رييس مجلس المديرين للشركه المستانفه
حسب الظاهر في عقد التاسيس - بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 1444/03/10ه، وترخيص المحاماه رقم
.(...)

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الشركه المستانفه تقدمت بالاعتراض علي قرار التحصيل الصادر عن هييه الزكاه
والضريبه والجمارك برقم (1445/4088) وتاريخ 1445/01/27ه، والقاضي باحتساب رسوم اغراق علي الشركه بمبلغ
قدره (10,475,524.53) عشره ملايين واربعمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا
وثلاث وخمسون هلله.

وبعرض الدعوي امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، اصدرت قرارها رقم (206700-2024-CTR) القاضي
منطوقه بما ياتي: "عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر الدعوي لما هو موضح بالاسباب.".

وتقدمت المدعيه بطلب الاستيناف علي القرار المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرارها رقم (232610-2025-CR)، والقاضي منطوقه بما ياتي: "اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/
، سجل تجاري رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (206700-2024-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه
بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها
موضوعا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.".

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2025-270852
الصادر في الدعوي رقم : 270852-2025-AC

وبعد دراسه الدعوي موضوعا من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض اصدرت قرارها - محل الاستيناف .
رقم (247485-2025-CSR) القاضي منطوقه بما ياتي : "رد دعوي المدعيه / ... سجل تجاري رقم ...) فيما يتعلق بقرار
التحصيل رقم (1445/4088) الصادر بتاريخ 1445/01/27ه بمبلغ قدره (10,475,524.53) عشره ملايين واربعمايه
وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، وفقا لما هو موضح في الاسباب.".
وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه (...) تقدم وكيلها بلايحه الاستيناف امام اللجنه الجمركيه
الاستينافيه بالرياض التي اطلعت عليها، وتبين انها تتضمن ما ملخصه ان اللجنه الابتداييه جانب الصواب في تفسيرها
للفقره (42/2) من اللايحه التنفيذيه لقانون مكافحه الاغراق، كون ان التطبيق باثر رجعي مرتبط بوجود تدابير مؤقته
سابقه وهو ما لم تتخذه المستانف ضدها خلال فتره المراجعه، ذلك انها كانت تفرج عن البيانات الجمركيه افراجا نهاييا
دون تحفظ او تدابير مؤقته، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب قبول الاعتراض والغاء القرار الابتدايي والقضاء مجددا
بالغاء قرار التحصيل محل الدعوي.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، تقدمت بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه
وتبين انها تتضمن ما ملخصه ان الاختصاص في اتخاذ التدابير المؤقته يعود للجنه الدايمه بمجلس التعاون لدول الخليج
وليس للهييه، وتتمسك الهييه بحقها في تحصيل رسوم الاغراق باثر رجعي وفق ما ورد في نص الفقره (2) من الماده
(42) من اللايحه التنفيذيه للقانون الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون
الخليج العربيه، وبناء عليه تطلب الهييه الحكم برفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي.
ثم تقدم وكيل المستانفه (...) بمذكره جوابيه للرد علي ما جاء في مذكره الهييه، اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها لم
تخرج في جملتها عما سبق اثارته من دفوع في لايحه الاستيناف، واختتمت بذات الطلبات الوارده فيها.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1447/06/19ه، الموافق 2025/12/10م، وفي تمام الساعه (01:55) مساء، عقدت اللجنه
الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي
ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره
بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من . علي القرار رقم (CSR
2025-247485 وتاريخ 2025/08/26م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي
ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-270852 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 270852-2025-AC

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/09/24م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/10/21م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما قدمه اطراف
الدعوي من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون
اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها
لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك دفع
المستانفه بعدم احقيه الهييه في تطبيق رسوم الاغراق باثر رجعي، ذلك ان الاصل العام عدم رجعيه القوانين، الا انه
ووفقا للماده (السادسه عشره من نظام المعالجات التجاريه في التجاره الدوليه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/60) وتاريخ 1444/4/29هالتي تنص علي تفرض التدابير المؤقته والنهاييه بناء علي قرار من الرييس يتضمن
المعلومات الخاصه بالمنتج الخاضع للتدابير بما فيها وصف المنتج والبند او البنود الجمركيه التي يتم استيراد المنتج
الخاضع للتدبير عليها، ويحدد هذا القرار فتره تطبيق التدابير بما فيها فتره فرض التدابير باثر رجعي وما اذا كانت مؤقته
او نهاييه، ونوع التدابير سواء علي شكل رسوم نسبيه او قيم ماليه او قيود كميه او تعهدات سعريه او ضمانات، او
الجمع فيما بين ما سبق، او اي شكل اخر بما يتناسب وطبيعه التحقيق، ويحدد هذا القرار التدابير المطبقه والاطراف
المطبق عليها، سواء التدابير المخصصه لمصدرين او منتجين او المفروضه بشكل عام علي مستوي واردات الدول
المعنيه، وايه معايير او متطلبات اخري تتعلق بالتدابير." ، وحيث نصت الماده صراحه علي ان قرار فرض التدابير المؤقته
والنهاييه يرد فيه تحديد لفتره تطبيق التدابير متضمنا فتره فرض التدابير باثر رجعي، مما يجيز الخروج علي مبدا عدم
رجعيه القوانين نظرا لورود نص نظامي صريح وواضح بالرجعيه، وبالنظر الي الدعوي القايمه نجد ان فرض رسوم الاغراق
كان بناء علي القرار رقم (12) الصادر بتاريخ 2023/4/5م، الذي ينص في فقرته الثانيه علي تطبق الرسوم النهاييه
لمكافحه الاغراق لمده خمس سنوات اضافيه ابتداء من تاريخ انتهاء فتره الخمس سنوات الاصليه طبقا للنشره
الرسميه العدد (10)، وبالتالي فان القرار الصادر بفرض الرسوم في ظل تطبيق القانون باثر رجعي هو قرار صحيح ولا

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-270852 قرار رقم
AC-2025-270852 :الصادر في الدعوي رقم

يتعارض مع النظام وفقا للماده السالف ذكرها، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما ياتي:

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه /.... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (2025-CSR-247485) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.

ثانيا: وفي الموضوع، رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به.

ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...

عضو
الاستاذ / ....

عضو
الدكتور / ..

رييس اللجنه
الاستاذ / ....

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

8001220000 : الرقم المجاني
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 4 من 4