moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٥٣٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٧ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ورق صحي مناديل) بثمن اجمالي قدره (٣١,٥٤٨) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب ب ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٥٤٨) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) المحدوده بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٣١,٥٤٨) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال المذيل بختم منسوب لمطعم(...) التابع للشركه المدعي عليها. ٢- كشف حساب علي مطبوعات شركه (...) المحدوده بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٣١,٥٤٨) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال المذيل بختم منسوب لمطعم (...)التابع للشركه المدعي عليها. ٣- طلب فتح حساب الموضح اسم المدعي عليها والمطعم التابع لها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢١ افتحت الجلسه التحضيريه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٥٤٨) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٥٤٨) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد وكشف حساب المذيلين بختم المدعي عليها مطعم التابع للشركه المدعي عليها بموجب طلب فتح الحساب الموضح اسم المدعي عليها والمطعم التابع لها؛ والختم وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر او تقدم جوابها ودفوعها علي دعوي المدعي مما يودي لازما صدق دعوي المدعي، اذا لو كان للمدعي عليها دفع لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع، واستنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم الجاريه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). فعدم حضورها او من يمثلاها يعد نكولا، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته ب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه . وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، ولما الجاتها اليه المدعي عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه، ووجود المماطله مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ٣٤٥٤٨ اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا.