tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 274914

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_hijri=1446-00-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:2597 entity=legal_basis:minister_decision:100 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=document_number:م/14 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-274914 : قرار رقم
PC-2026-274914 : الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستانفه
المستانف ضدها
ضد / النيابه العامه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق 06/2026/05/06 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (100-99-1446) بتاريخ 01/17 ه، بضور كل من:
الاستاذ / (....)
الاستاذ / (....)
الدكتور / (....)
وذلك للنظر في الاستياف المقدم من / (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفتها وكيله - قريبه
حتي الدرجه الرابعه - عن مالك المؤسسه بموجب الوكاله رقم (....) الصادره بتاريخ 2026/02/10 م، علي
القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-265859) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت ارساليه عايده للمؤسسه المستوده عن طريق جمرك ميناء الملك عبد
العزيز وال-Mصرح عنها عباره عن (العاب دمی سيارات واعاب طيارات وادوات احتفالات اعياد الميلاد) بموجب بيان
الاستيراد رقم (....) وتاريخ (....) والمعانيه الفعليه للوارد عثر علي اعاب ناريه من نوع (نجوم الليل)
بعدد (1,060,000) قطعه، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ (....) والعاليه اصدرت
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض قارها - محل الاستثناف - القاضي منظومه فيما ياتي: "اولا: ادانه المدعي
عليه / (....) سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم: (....) مالك مؤ سسه (....) سجل تجاري
رقم (....) بالتوهيب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليه بغرامه جمركه للمضبوات (الالعاب الناريه) محل
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 من 1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-274914 : قرار رقم
PC-2026-274914: الصادر في الدعوي رقم
التهريب مبلغا وقدره (1,166,000) مليون ومايه وسته وستون الف ريال سعودي. ثالثا: مصادره المضبوطات
(الالعاب الناريه) محل التهريب، رابعا: رد ما عدا ذلك من طبات.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي للغه الاستيناف المقدمه من وكيله مالك المؤسسه المستانفه تبين انها
تضمنت ما ملخصه الدفع بالخطا الجوهري بالاستدلال غير الصحيح بالقران، فالثابت ان مكولها قد شرح عن كامل
الارساليه بموجب بيان جمركي رسمي، وهو اجراء علي يتنافي مع مفاهيم الخفاء او التحايل، كما ان قيامه بمطابقه
الارساليه كامله عبر منصه سابر وصدور ما يفيد عدم خضوع المنتجات لاحكام المنع او التقيد، يؤكد حسن نيته
وينفي قصد المخالفه، ويثبت ذلك الرجوع الي احكام التعرفه الجمركيه البند المتعلق بالالعاب لم يورد اي منع وانه
يتطلب فقط اجراء المطابقه فيما يتعلق بالشموع والالعاب الناريه، كما تدفع وكيله المستانفه بان اللجنه الابتداييه
اغفلت دفعا جوهريا مفاده ان المنتج المضبوط لا يندرج تحت التعريف الوارد في الماده الثانيه من اللازحه الفنيه
لالاءب الناريه والتي ت حصر مفهوم الالعاب الناريه علي تلك المخصصه للاستخدام المهني في الاحتفالات من قبل
متخصين، كما اوردت وكيله المستانفه عده دفع اجراييه تتعلق ببطلان محضر الضبط لما شابه من اجراءات
جوهريه - حسب ادعاها، وعدم مباشره النيابه العامه لاجراءات التحقيق، واختتمت لايحه الاستثناف بطلب قبول
الاستثناف شكل، ونقط القرار الابتدايي بكل ما قضي به والحكم بعدم ادانه المستانفه بجريمه التهريب الجمركي.
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، بناء علي الفقره (1)
من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجماريه; قرت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما
يتوافر لديها من مستندات.
وفي يوم الارباء الموافق 2026/05/06، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من
قواعد عمل اللجان الگویه والضريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاریخ 04/08 1445 ه: للنظر
و تاريخ 28/22, الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه
والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه.
الموقع الالكتروني: ma
الصفحه 2 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-274914: قرار رقم
PC-2026-274914: الصادر في الدعوي رقم:
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك
رقم (م/14) بتاريخ 11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الحادره بالامر
الملكي رقم (25711) واتاريخ 08/1445/04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث بغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 20/01/19، وقدم الطعن علي القرار بتاريخ 18/2026/02/20 م، فان
(163) ذلك يستبجع قبول الاستيناف شكال لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده
من نظام الجمارك الموحد.
وبعد اطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي ملف الدعوي وما اتجاهه من اوراق، وعلي القرار الابتدايي محل
الاستيناف، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما
رات في هذه الاسباب ما يغفي عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محاوله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها وجه
اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما تدفع به وكيله المستانفه
بعدم صحه تبنيد الهييه وانها صرحت عن الاصناف بما يتوافق مع الوارد الفعلي؛ حيث ان الهييه هي جهه الخبره
المختصه بتبيد الاصناف، وهي الاداره الفنيه المؤهله لتحديد الصف الوارد، وباتالتي فان التصنيف لا يؤثر فيه مجرد
الاعتراض المرسل عليه وطلب الخبره من جهه اخري، اضافه الي ان الصف المضبوط مدون علي عبواتها انها من نوع
(Sparklers) المعروفه ب—(نجوم الليل) ، وهي مواد تنتج شرازا نتيجه تفاعل احتراقي، فانها تعد من الالعاب الناريه
بطبيعتها الفنيه، ولا يغير من ذلك تستمتها او استخدمها كادوات اتحقال، اذ ان العبه بحقيتها لا بوصفها او
استخدامها، ولقا كانت دفوع وكيله المستانفه لا توهض لمعارضه القرار محل الاستثناف، مما يتعين علي اللجنه
الاستينافيه رفض استينافها، الا ان اللجنه الاستينافيه لاحدث ان اللجنه الابتداييه قد قضت بالغرامه بناء علي القرار
الوزاري رقم (2597) و تاريخ 24/1439/07/24 (بين ان النيابه العامه طالبت بتطبيق الفراقه بناء علي الفقره (4)
من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وحيث ان المستانفه قد صرحت عن الارساليه محل المخالفه ضمن البيان
الجمركي وقدمت فاتوره الشراء الخاصه بها، فان اللجنه تنتهي الي تطبيق احكام الفقره (4) من الماده (145) من
النظام عليها بحدها الاعلي وفق القيمه المصرح عنها وذلك علي النحو الوارد في منطوق هذا القرار.
الموقع الالكتروني: الموقع
الصفحه 3 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-274914: قرار رقم
PC-2026-274914: الصادر في الدعوي رقم
وبناء علي ما تقدم، خست اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه / مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) المالكها / (CFR-2025-265859) علي القرار الابتدايي رقم (……) هويه وطنيه رقم (……) الحصادر عن اللجنه
الجمركيه الابتداييه الاولي بالاراض.
ثانيا: وفي الموضوع الحكم بالاتي:
1 - اذابه المدعي عليهها / مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) مالكها / هويه
وطنيه رقم (……) بالتوهيرب الجمركي.
2 - ازام المدعي عليها بغرامه جمركيه تعادل ثلاث امثال قييمه المضبوطات (الالعاب الناريه) محل التهريب مبلغا
قدره (27,795.96) سبعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا سعوديا وست وتسعون hllله.
3 - مصادره المضبوطات (الالعاب الناريه) محل التهريب.
4 - رد ما عدا ذلك من طلبات.
ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (8/04/2005) وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
عضو
(الدكتور / ......)
(الاستاذ / ......)
رييس اللجنه
(الاستاذ / ......)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الموقع الالكتروني: موع
4 من
8001220000: الرقم المجاني