gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضربه القيمه المضافه (VSR-2021-180) القرار رقم (V-29966-2020) الحادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: ضربه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - تامين الحمايه مع الادخار - التامين الصحي - التامين العام - عقود التامين - حص معيدي التامين - رفض دعوي المعديه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي الملخص: مطالبه المعديه ابلاغه اقرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر مايو من عام ١٩ - اجبات الهييه انه تين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘قدمه ل’ عام ١٩ - اجبات الهييه انه تين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘قدمه للعمليه، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خص كامل مبلغ الفاتوره الفواتير المنشريات - حيث تيين ان الم‘دعيه تفتح عن مبيعاتها بعد خص محه معيدي التامين: مع العلم بان الم‘دعيه تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفها لموRDيها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه - ثبت للدايره ان بالنسبه ل李小 ن: لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما يثبت صحه ادعاها - وبالنسبه لحص معيدي التامين: ان المعديه لم تقدم ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست ايرادات وانما هي مدفوعات مقال تسويه مطالبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه المضافه من خلال ارتفاع عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتيين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد، وطبيعه العلاقه - مؤدي ذلك: رفض دعوي الم «عباره القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الم «ده (١٤) ، والفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. المستند: - الماده (١٤) والفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه واحده بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٤٩. قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله وعلي اله وصم، وبعد: المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١٨) ب茨خ ١٤٤٢/٣/٢٧، تتلخص وqeاقع هذه الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم ( ...) تقدمت بواصه ... هويه رقم ( ...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم ( ...) تقدم باللغه لاغراض ضريبه القيمه المضافه. ويعرض لايحه الدعوي علي المعها اجابت علي النحو الاتي: "الدفوع المضوعيه: ١- الاصل في القرار الحصه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- فيما يتعلق باعتراض المقدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فالتعديل يضمن جزاين، هما: - خدمات التامين: اتضح للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق تحقيق المقدعيه ايرادات خلال خدمات التامين المقدمه لمعالها، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خصم كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات. حيث تتبين ان المقدعيه تخصص عن مبيعاتها بعد خصم محيعدي التامين; مع العلم بان المقديه تقويم بمطالبه معيحي التامين بمبالغ قامت بدفعها لمورديها ويقوم معيحي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه. بناء علي ذلك، قامت الهيه باخضاع هذه الايرادات بالاستثناد علي الماده (١٤) من اللغه التيفذيه، والتي نتت علي "دون الاخلال باحكام الماده الثانيه منالنظام والماغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الالكتييف (العكسي) - حص معيادي التامين: قامت الهييه باضافه مبالغ حصر شرات الادع التيين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تثين لها وجود توريد مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين. حيث تقوم شركات اعاده التامين باخذ حصه من قست التامين المدفوع من قبل عمليه المADDعيه، لتقوم هذه الشركات بتعويض المADDعيه بجزء من المصاريف المدفوعه للعملاء. بناء علي ذلك قامت الهييه باخضاع التوبريات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٨) من اللايحه التNFياده في الفقره السابقه. اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه، مثمت معالجه الفترات الضرييه وفقا للاتي: ا- الفترات من شهر مايو ١٩٠٢٩ م الي يونيو ٢٠١٩ م. بعد التحليل والدراسه تبين للهيثه ان توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه لا تنطبق عليها شروط الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه. ب- الفترات من شهر مايو ١٩٠٢٩ م الي ديسمبر ٩ (19-3-9) الماده (٢٣) من اللايحه التصاديه المعله بمجاب اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (19-3-9) المحليه الخاصه للضريبه بنسبه الصفر بالماه واستبعادها من بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه الباسيه، وذلك بعد تقدم الم 'د'ي، ل'د'ي، ل'د'ي، ل'د'ي، ل'د'ي، ل'د'ي، ل'د'ي، لل'د'ي، ل'د'ي، ل'د'ي، ل'د'ي، ل'د'ي، ل'د'ي, ل'د'ي، ل'د'ي، ل'د'ي، ل'د'ي، ل'د'ي، ل'د' ي 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ المدعيه جزيا وتمسك الهييه بححه رفضها لما عداء. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات. المدعيه جزيا وتمسك الهييه بححه رفضها لما عداء. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بر د الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات. وفي يوم الاحد ١٣٤١٠، ه الموافق ٢٠١١٠، ٢٠١١، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١. للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكات والدخل، حضر وكيله المعيه / ... (سعوديه الجنسيه) هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (…) سعودي الجنسيه، بصفته مثل للمدعي عليها "للهييه العامه للزكات والدخل". بموجب خطاب التفويض رقم (…) والصادر من وكيل المحاف ظلشؤون القانونيه، وسبقال وكيله المدعيه عن دعواها، اجابت وفقا لما جاء في الحدهی والمدخره الجوابيه المؤثره في ٢٢١/٠٢/٢٤ و تطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان التقيم النهايي للاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، وسبقال متمل المدعي عليه، اوجب وفقا لما جاء في مدكره الرد ويتمسك بما ورد فيها، ويطلب الحكم برفض الدعوي، وسبقال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا اصدار القرار. الاساب بنايي ١٥١/٥١/٦١١، واتعيلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٤١٥٥) واتعيلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٤١٥) واتعيلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٣/١٤/١٥) واتعيلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه لاقرار لضريبي المتعلق بشهر مايو من عام ١٩٢٠١، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١١٣/١١/٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠٢٠/١١/٢) وقدمت اعتراضها بتاريخ (٢٠٢٠/١١/٢) مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده نظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يعين معه قبول الدعوي شكال. من حيث الموضوع، فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهامها ما يكفي ابداء وتقدم ما ديهما، استنادا لما تحت عليه الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الايلخال بالمداده الثانيه 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما تحت الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا-الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفق لل危الات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب-الا يكون الي ذلك المطلاب ل危الات الخاصه للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقييم خارج دول المجلس. ج-الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د-ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "وحيث ينصر نشاط الشركه المدهيه بحسب السجل التجاري في تامين الحمايه مع الادخار، التامين الصحي، التامين العام، فانه يتبين للدارقه الاتي: اولا: بالنسبه ل有效的 التامين: فقد اشارت المدعي عليها الي تعديلها علي المبيعات بعد ان تبين لها تحقيق المدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لعملاها حيث لم تقر بها كامله في حين قامت بخصم کامل مبلغ الفاتوره من مشتريات، مشيره الي انه تبين لها ان المدعيه تënصح عن مبيعاتها بعد خصم معديه التامين علم من العلم بانها تقوم بمطالبه معيدي التامين بعمالع تم دفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضا عن المبالغ المدفوعه؛ وفيما يتعلق بعدم الاقرار عن کامل الايرادات المحققه من خلال خدمات التامين، فيجب نشاط المده تënضم ايراداتها اقساط التامين المستلمه من العمل «المؤمن عليهم) عن خدمات التامين المؤمنه لمم بالاضافه الي استلامها مدفوعات من شركات معيدي التامين والتي اشارت المدعيه الي انها ل تعد توريدات خاضعه للضريبه لكونها تعويضات مستلمه بناء علي اتفاقيه اعاده التامين فهي تعويض لشركه التامين عن التكلف المكتبده بناء علي نسبه مقطع عليها مسب ما عركه اعاده التامين بموجب عقد/اتفاقيه اعاده التامين و تحتسب عاده علي اساس طافي التكلفه (غير شامله للضريبه)، الا انها لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما يثبت ذلك. ثانيا: بالنسبه ل按ح ص معيدي التامين: وحيث اشارت المدعي عليها الي اضافهها مبالغ حص شركات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين، قامت salيمها ايënاضاع التوريدات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٦) من اللايحه اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه فقد اشرات لعدم انطباق شروط الماده (٣٣) من اللايحه علي الفتره الضريبيه محل الخلاف، في حين تعترض المدعيه علي ذلك الاجراء مشيره الي ان تلك الحصص من المطلبات لا تعد توريدا خضعا للضريبه مقدم من قبل الشركه بمقال لشركات معيدي التامين، وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات وبالتالي يعد خارج نطاق الضربه. وبعد دراسه ملف الدعوي، تبين للدايره فيما يتعلق بشركات اعاده التامين المحليه بان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست ايرادات وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضربه القيمه المضافه من خلال ارقاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتبين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد، 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ وطبيعه العلاقه، اما فيما يتعلق بالحص المتعلقه بشركات اعاده التامين الاجنبيه فهي لا تخضع لنسبه الصفر بالمايه لعدم انطباق شروط الفقره (1) من الماده (٢٣) من اللايحه التيفذيه لنظام ضربه القيمه المضافه عليها. وفيما يتعلق بما اشارت له المدعيه من ان معيد التامين يعوض الشركه عن الجزء المتكبد من المطلابه في نطاق العمل كمؤمن وان ذلك التعويض لا يسمل اي مبلغ ضريبي تم سداده من قبل الشركه، فلم ترفع عينه من العقود مع معيدي التامين خلال الفتره لمعرفه طبيعه العلاقه والاتفاقيه بين الطرفين علي ذلك، لاسيما وانه قد ذكر بان هناك نسبه تحمل مخاطر متفق عليها، وبناء علي ما ورد اعلاه وحيث لم تقدم المده من المستندات ما ينافي ما انتتهي اليه اجراء المدعي عليها في اعاده تقييم الفتره، مما تري معه الداره تاييد اجراء المدعي عليه، وفرض الاعتراض. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وquoadع عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه ال'sاسيه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين، wed حدثت الدايره للانون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للتلانون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاتيا واجب النفاد وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. O