moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٢١٥٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اشترت المدعي عليها من موكلي منتجات بلاستكيه بالاجل بمبلغ وقدره (١٠٢,٩٨٨) مايه والفان وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، وواصل مبلغ وقدره (٢٩.٧٥٣) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا، ومتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٧٣,٢٣٥) ثلاثه وسبعون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا، والبينه علي صحه دعوي موكلي هي مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. وتاسيسا علي ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٣,٢٣٥) ثلاثه وسبعون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (١٠%) من مبلغ المطالبه وقدره (٧,٣٢٣.٥٠) سبعه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسون هلله، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي وذكرت بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ وتبقي (٢٩٠٥٨) الف ريال، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في المصادقه علي الرصيد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثه وسبعون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا، مع تعويضه عن اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيل المدعي بينه موكلها علي الدعوي والمتمثله في المصادقه علي الرصيد، وذكرت في جلسه هذا اليوم بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ، وان المبلغ المتبقي بذمتها هو (٢٩.٠٥٨) تسعه وعشرون الفا وثمانيه وخمسون ريالا؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩.٠٥٨) تسعه وعشرون الفا وثمانيه وخمسون ريالا. ثانيا : الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٠٥) الفان وتسعمايه وخمس ريالات والتي تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.