tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 276 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:36c4dc94-8ac5-47c4-b155-55ecfdbeb055 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 276 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه هذا اليوم وفيها تبين عدم تبلغ المدعي عليه لعدم ايداع وكيل المدعين بيانات المدعي عليه في الخانه المخصصه لذلك واحال علي لايحه الدعوي ومضمونها ان موكليه اتفقا مع المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) للمقاولات علي انشاء وتعديل الفندق العايد لموكليه بموجب رقم الصك (...) وتنفيذ جميع المخططات الجديده للرخصه رقم (...) بمبلغ اجمالي وقدره ميه وسبعون الف ريال واستلم المدعي عليه عده دفعات وتوقف عن العمل ويطلبان رد مبلغ قدره 90000 ريال، عليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه او تبعيه, وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي وبعد اطلاعها علي لايحه الدعوي، ظهر لها انه النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد انشاء فندق مملوك للمدعيين واجمالي مبلغ العقد هو 170000 ميه وسبعون الف ريال وبناء علي الفقره 2 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) كما نصت الفقره 31 من لايحه النظام الصادره في 26/10/1441ه وقد ورد في ديباجتها "بعد الاطلاع علي ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء" (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي خمسمايه الف ريال)، ولا ينال من ذلك ان العقد تجاري وبالتالي يكون من اختصاص المحاكم التجاريه ذلك انه وان كان بالنسبه للمدعي عليه يعتبر عملا تجاريا الا انه بالنسبه للمدعي مالك الفندق يفتقد لصفه التاجر اذ المستقر عليه ان نشاط العقارات وتاجيرها من ليس من الاعمال التجاريه ما تنتفي معه الصفه التجاريه عنهما لذلك تنتهي الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتكون الدعوي من اختصاص المحكمه العامه
 
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا
رييس الدايره 
عمر بن حسين الحربي