tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 415

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VD-2020-415) : القرار رفم:
| (V-7927-2019) : الطادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتي:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات الخطا في تقديم الاقرار - غرامه التاخير في السداد
الخطا في تقديم الاقرار الذي يترتب عليه خطا في انتساب الضريبه يوجب اعاده التقييم وتوقيع الغرامه.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد - اسست المدينه اعتراضها بانها اقرت بالخط المتعلق بالالماض عن مبلغ ضربه القيمه المطاعه الصحيح، وذلك ناتج عن كل نظام المحاسبي، لكن هذا الخطا لم ينتج عنه نقص في ايرادات المدعي عليها - اجابت الهييه بان المدينه قدمت اقرارا ضريبيا خاطا لفتره شهر مارس ١٨٠ مما تتج عنه فروق لم تسددها في الموعد نظامي - دلت النصوص النظاميه علي ان كل مكلف قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا لترتب عليه خطا في انتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار ضريبا خاطا ترتب عليه خطا في انتساب الضريبه اقل من العدد تثمق علي ان عدم سداد المكلف ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما – ثبت للدايره ان المدينه وrafقت المدعي عليها في اعاده التقييم عن شهر مارس ١٨ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاي وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازاعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٢٣), (١/٢٤), (١/٢٧), (٢/٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ ١٣٨/١١/٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (1/09) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ
١٤٣٩/١٢/١٤

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/١٢) الموافق (٢٠٢٠/٩٠٨) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الديوي المشار اليها اعلاوه، و حيث استوفت الدعوي اللاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-7927-2019) بتاريخ
.٢٠١٩/٧/١٨
تتلض وقالع هذه الدعوي في ان (...) ،) هويه وطنيه رقم (...) ،) و بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، بموجب وكاله رقم (...) ،) تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في السداد وغرامه الخطا في الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه: حيث جاء فيها ان الشركه المدعيه قد اقرت بالخطا المتعلق بالافصاد عن مبلغ ضريبه القيمه المضافه الصينج، وذلك ناتج عن ذلك النظام المحاسبي، وتههد بتعديل نظامها لمنع حدوث اي تعارض في المستقبل، وحيث ترتب علي ذلك فرض غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخير في السداد، ونامل النظر في الغاء الغرامتين المفروضتين: كون هذا الخطا لم ينتج عنه نقص في ايرادات المدعي عليها في شهر مارس ١٨٠ م; وذلك لان الشركه كانت في الاصل في وضع استرداد ضريبه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها، اجبت: تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وفق لما نمت عليه الفقره (1) من الماده (٢٥) التي نعتت علي انه: «تعاقب كل من قدام الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، او قدام اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستعقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه وال المستحقه، وحيث نتج عن اعاده التقييم فرض غرامه الخطا في الاقرار علي الشركه المدعيه.
وفيما يتعلق بغرامه التاخير في السداد: حيث تم فرض الغرامه علي الشركه الم Paigeه ودفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ٢٥٨/١١/٢٠١٨ ه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه», يكون الم Paigeه

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
لم تقدم بسداد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس ١٨٠ م،
في موعدها النظامي، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
برد الدعوي».
وفي يوم الثالثاء (١٤٢١/١٢٠) الموافق (٢٠٢٠/٩/٨) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاني المريي عن بعد، وحيث رعب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) بصفته وكيلا عن المعديه بموجب وكاله رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميمه، خلاف ما سبق ان تقدمما به من خلال صيغه الدعوي وما لفقها من ردود، ايجب المدعي بان موكلته تقصر طلاباتها علي هذه الدعوي علي طلب اغاء غرامه خطا تقدم الاقرار وغرامه التاخير بالسداد للفتره مارس ١٨ م.م. واضاف ان الشركه تقر بالخطا، ولكنه كان خطا شتريا وليس ضمن سياسه او توجيهات اداره الشركه تقر بالغرامتان ميرقعتان للشركه، كما ان الشركه تطالب الهييه تطبيق العقوبه وفقا لنص الماده «٢٤» الفقره الثانيه من نظام ضربه القيمه المضافه، عوا عن الغرامه بالفقره واحد من ذات الماده، وقد اعداد متمل الهييه بانه يتمسك بسابق دفعها الهييه؛ وبناء عليه، قورت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا لمداوله واصدار القرار.

السباب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ٢٥١/١١/٢٥١
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤١/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١١٤١/٤٥٩ ه، وعلي التفاقيه الموصده ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد وغرامه الخطا في الاقرار; وذلك
استثنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (م١١٣) بتاريخ ١٣٨/١١/٢٥ ه. وحيث ان النظر في مثل
هذه الدوي مشروك بالاعتراض عليه بالارض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطاء به. وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المعديه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٦/٢٠ م. وقدمت
اعتراضها بتاريخ ١٩/٧/٧ ا. مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه
المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
من حيث الموضوع؛ فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهاما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليه اصدت قرارها ضد الشركه المدعيه بفرض غرامه الخطا في الاقرار والثاخير في السداد.
اولا: بند الخطا في الاقرار:
ثانيا: بند عرامه التاخير في السداد:
حيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (السابعه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٢٨/١١/٠٢
«تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريه الطافيه المستجده السداد من
‘قبل الخضع للضريبه» كما نصت الفقره رقم (1) من الماده (التاسعه والخمسين) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه الصافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) بتاريخ ١٤١/١٢/١٤
الخاجع للضريبه ان يسدد الضريبه المستجقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في
اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، وحيث نعت الماده
(الثالثه والاربعون) منالنظام المشار اليها اعلاه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد
الضريبه المستجقه خلال المده التي تتددها للايكه بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه
الضريبه غير المسده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وحيث ان
المدعي عليها افادت في مذكره الرد الجوابيه بان المدعيه تاخرت في تسديد الضريبه
المستجقه عن فتره شهر مارس ١٨٠ م، عن الموعد النظامي؛ وعليه قامت الهييه
بالرجوع الي المدينه عن جميع الفترات الضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل في
ضريبه القيمه المضافه: مما تري معه الدايره تاييد اجراء المدعي عليها في فرض غرامه
التاخير في السداد.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
القرا:
وبنا علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه والثخته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- رد الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه
لازكه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب التفاهم
خلال (٢٠) يوقا من اليوم التالي تاريخ تسلمه; بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد
انتهاء هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.