tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 614 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-02-10 document_type=ruling entity=document_number:9b5d8c23-347a-403d-895e-f500f9ff33ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 614 لعام 1439 
المقامه من : (...)، سجل مدني رقم (...)
ضد : (...) سجل مدني رقم (...) 
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد فانه في يوم الاثنين 07/08/1439ه . وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت جلسه الدايره التجاريه الثامنه المشكله من : 
القاضي : عبدالعزيز بن علي الغامدي رييسا
القاضي : نايف بن عبدالرحمن العنزي عضوا
القاضي : سليمان بن خالد بابطين عضوا
 وبحضور امين السر محمد علي المحايلي وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 10/ 02 / 1439ه وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: 
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 10/ 02 / 1439ه وردت الي المحكمه لايحه دعوی مقدمه من المدعي وحاصلها : انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (500.00) ريال تمثل راس مال المساهمه في اعمال المقاوله مع المدعي عليه بموجب العقد المرفق في ملف القضيه، فباشرت الدايره نظر القضيه علي النحو الموضح في محاضر ضبطها . وفي جلسه 26/ 2 / 1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب الحاضر اجلا لابلاغ المدعي عليه وفي جلسه 25 / 3 / 1439ه حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) في 11/ 4/ 1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجده، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء بلايحتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد وفي جلسه 16 / 4 / 1439ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته علي الدعوي قدم مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي خساره موكله في الشراكه محل الدعوي وذكر انه لم يتمكن من احضار المستندات لانها قيد الاعداد واستمهل لذلك وفي جلسه 7/ 5 / 1439ه قدم وكيل المدعي عليه خطاب صادر من مكتب (...) يفيد فيه بانه مكلف بمراجعه القوايم الماليه لشركه (...) ويتوقع انتهاء الاجراءات في 90 يوم فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ابلاغ من يمثل مكتب (...) الحضور في الجلسه القادمه وفي جلسه 28 / 5 / 1439ه حضر المحاسب القانوني (...) هويه وطنيه رقم (...) وافاد بانه تعاقد مع المدعي عليه لمراجعه القوايم الماليه وانه لا يزال ينتظر اكتمال المستندات للبدء في المهمه وفي جلسه 11 / 7 / 1439ه اطلعت الدايره علي خطاب مکتب (...) المتضمن بانه لم يتسلم مستندات من المدعي عليه وطلب وكيل المدعي عليه اجلا لاثبات تسليم المستندات للمحاسب المذكور وفي جلسه 16 / 7 / 1439ه قدم وكيل المدعي عليه خطاب صادر من مكتب (...) بتاريخ 16 / 7 / 1439ه يعتذر فيه عن اجراء المحاسبه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار مستندات الشراكه محل الدعوي فاستعد بذلك وفي جلسه 22 / 7 / 1439ه اطلعت الدايره علي اصل عقد الشراكه الموقعه من الطرفين ثم قدم وكيل المدعي عليه سبع ملفات كبيره وكشوف حسابات افاد بانها هي مستندات المشروع محل الشراكه وهو مشروع كهرباء مع شركه (...) في مدينه الملك عبدالله الاقتصاديه وان المشروع خسر بسبب التعثر وان المساهمين لدي موكله بالعشرات فافهمته الدايره بان عليه اقامه دعوي لتصفيه الشراكه ودعوه جميع المساهمين لذلك فاستمهل لذلك وفي جلسه 30 / 7 / 1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ورفعت الجلسه لدراسه القضيه وفي جلسه اليوم 7 / 8 / 1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (500.00) ريال تمثل راس المال المدفوع للمدعي عليه اضافه الي مبلغ (50.000) ريال عن اتعاب المحاماه. 
(الاسباب)
بما ان المدعي قد سلم للمدعي عليه مبلغ (500.000 ريال) بموجب اقرار المدعي عليه في العقد المبرم بينهما، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت خسارته في الشراكه محل الدعوي، وحيث ان هلاك المال بامر ظاهر يمكن تبينه لا تقبل فيه دعوي الخساره مرسله، جاء في كشاف القناع " وان ادعي الهلاك بامر ظاهر كلف بينه تشهد به، ثم حلف انه تلف به ", وحيث اقر المدعي عليه بوجود مستندات للمشروع محل الشراكه يمكن استخلاص الربح والخساره من خلالها، وقدم تلك المستندات للدايره في جلسه 22 / 7 / 1439ه، ثم لم يلتزم بما افهمته به الدايره من اقامه دعوی التصفيه الشراكه ودعوه جميع المساهمين لذلك، وتخلف عن الحضور في جلستين متتاليتين، فان الدايره تعده مفرطه، وبالتالي فيلزمه اعاده راس المال للمدعي، واما بالنسبه لطلب المدعي اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي, فانه من البنين للدايره بعد تامل القضيه ان المدعي عليه قد مطل المدعي واحوجه لرفع الدعوي لانتزاع حقه الثابت للدايره، وبالتالي فانه يستحق التعويض عن اتعاب المحاماه التي تكلفها، جاء في مجموع الفتاوي الشيخ الاسلام ابن تيميه (25 / 30) قوله "اذا كان الذي عليه الحق قادره علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (4 / 292) قوله : " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل " . وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الحضور بعد تبلغه يوجب السير في الدعوي استنادا الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه وبهذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه .
(وبناء علي ذلك) 
حكمت الدايره حضوريا : بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (500.000) خمسميه الف ريال اضافه الي مبلغ (50.000) خمسين الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . 
امين السر
محمد المحايلي علي 
القاضي
سليمان بن خالد بابطين 
 القاضي
نايف بن عبدالرحمن العنزي 
رييس الدايره
عبدالعزيز بن علي الغامدي

الحكم في القضيه رقم 1314 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...)التجاريه, لصاحبها (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/06/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي/ فرحان بن يحيي الفيفي رييسا
القاضي/ حسن بن علي الثبيتي عضوا
القاضي/ عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
 وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدالله سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/16 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر من محكمه الاستيناف يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (500.00) ريال تمثل راس مال المساهمه في اعمال المقاوله مع المدعي عليه بموجب العقد المرفق في ملف القضيه وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس.
(الاسباب)
كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم النهايي المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. 
(لذلك) 
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 614 لعام 1439ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
حسام بن مصطفي بن عبدالله سقا
 عضو
عبداللطيف بن محمد السبيل
 عضو
حسن بن علي الثبيتي
رييس الدايره
فرحان بن يحيي الفيفي