tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430974464 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:0c135ecc-d0ae-4a8c-9db9-6141118cb195 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470028390 لعام 1444ه 
المدعي: 
احمد منصور عبدالرحمن المهنا
المدعي عليه:
عبدالرحمن بن محمد بن سعد المقرن
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما يلي: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٦%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره مايتا الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل في الاستثمار في نشاط الاغذيه توريد اسماك ولحوم، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره سته وستون الفا ريال، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الاتفاق وعدم الوفاء من قبل المدعي عليه بالالتزامات المنصوصه بالعقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال للاسباب الاتيه: (انتهاء الاتفاق وتحقيق ارباح وعدم رد راس المال المدفوع وعدم دفع الارباح) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بحوزه المدعي عليه). ٢-دفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (٩٦,٠٠٠) سته وتسعون الفا ريال ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/١١/٦ه وحتي ١٤٤٣/١١/١٧ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٦ه وذلك انها ارباح متفق عليها في العقد. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه: العقد المتضمن تعاقد طرفي الدعوي علي الاستثمار في نشاط الاغذيه (توريد اسماك ولحوم)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسات فيها مرييه عن بعد ففي الجلسه التحضيريه حضر المشار اليهما بمحضرها المدعي اصاله احمد المهنا والمدعي عليه اصاله عبدالرحمن المقرن، وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب امهاله، وامهالا للمدعي عليه لتقديم ما استمهل من اجله في مسار طلبات القضيه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله احمد المهنا والمدعي وكاله محمد الصقير كما حضر المدعي عليه اصاله عبدالرحمن المقرن، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه اصاله مذكره بالطلب المقدم منه يوم امس الموافق 1444/03/22ه برقم 4410283824، وقد اشار فيها الي ما يلي موجزه: توجد قضيه اخري برقم 447002839 وقد تمت الافاده فيها بان مبلغ المدعي تم تشغيله بعلمه وموافقته مع شريك لنا، وقد اخبرنا المدعي بخسارتنا وان لدينا قضيه مرفوعه في المحكمه التجاريه منذ سنه ونصف ضد شريكنا للمطالبه بحقوقنا وحقوق المدعي، وتم تحويل القضيه الي مكتب محاسب خبير منذ شهر تقريبا وفي انتظار تقرير المحاسب الخبير، لذا ارجو حفظ القضيه الي حين يتم البت في تلك القضيه. وبعرضها علي المدعي اصاله ووكيله استمهلا للرد، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله احمد المهنا والمدعي عليه اصاله عبدالرحمن المقرن، وتشير الدايره لعدم تقديم المدعي ما استمهل من اجله وبسؤاله اشار بانه بصدد تقديم طلبه هذا اليوم، واستمهل مره اخري وبسؤاله عن موافقته علي تشغيل مبلغ المطالبه لدي الطرف الثالث فاشار لعدم موافقته علي ذلك، وعليه وامهالا للمدعي رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه المدعي وكاله سلمان الحربي كما حضر المدعي عليه اصاله عبدالرحمن المقرن، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله ما استمهل موكله من اجله بموجب الطلب رقم 4410430213 1444/04/22ه وقد اشار فيه لوجود بينه تتمثل في شهاده ثلاثه شهود دون ان يرفق شهادتهم، ثم اشار المدعي وكاله بانه بصدد ارفاق الشهاده وانه تعذر عليه ذلك لخلل تقني واستمهل لتقديمها، وبعرضه علي المدعي عليه اشار بان الدعوي الاخري لم يحكم فيها وانه مرفوعه للدراسه والحكم ثم استمهل للجواب وتقديم نسخه الحكم حال صدوره بعد تقديم المدعي وكاله مذكرته الاضافيه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله سلمان الحربي والمدعي عليه اصاله عبدالرحمن المقرن، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله ما استمهل موكله من اجله بموجب الطلب رقم 4410684380 في 1444/06/16ه وقد ارفق في مذكره توضيحيه انتهي فيها الي طلب الحكم لموكله براس المال ميتا الف ريال وطلب ارباح قدرها ميه واربعه عشر الف ريال واتعابا للمحاماه اربعون الف ريال، كما ارفق شهادتين مدونتين، ونسخه سجل تجاري عايد لمؤسسه الاغذيه المميزه التجاريه بالسجل رقم (...)، ولم يقدم المدعي عليه ما استمهل من اجله من الجواب ونسخه الحكم حال صدوره وبسؤاله اشار بانه بصدد تقديم جوابه بعد اصدار الدايره الاخري حكمها في الموضوع لتعلقه بذات الدعوي، واستمهل مره اخري للجواب، وعليه اجلت الجلسه، ثم حضر المدعي وكاله سلمان الحربي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله ولم يتقدم بعذر، مع تبلغه بموعد الجلسه بمهمه التبليغ رقم 69179353، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه اصاله ما استمهل من اجله بالطلب برقم 4410958713 المقدم منه يوم امس الموافق 1444/07/13ه وقد تضمن الطعن في الشهاده والشهود والاشاره لخسارته وتقديمه شكوي تجاه الطرف الاخر وانه منع من السفر وانه لا زال يطالبه، وبعرضه علي المدعي وكاله اشار بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه في مذكرته واشار كذلك لعدم وجود جديد وقرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله سلمان الحربي والمدعي عليه اصاله عبدالرحمن المقرن، وافهمت الدايره المدعي عليه ان له يمين المدعي علي نفي موافقته تسليم راس المال لطرف اخر واستثماره لديه فرفض توجيه اليمين وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بما دون بعاليه من رد راس المال وقدره ميتا الف ريال ودفع ارباح في الشراكه القايمه عن الفتره من 1442/11/6ه وحتي 1443/11/17ه وقدرها سته وتسعون الف ريال، ثم ما عدله لاحقا باضافه ارباح اضافيه ليصبح مجموع المطالبه بالارباح بمبلغ ميه واربعه عشر الف ريال، وكذلك التعويض عن اضرار التقاضي مبلغا قدره اربعون الف ريال، والتكييف الصحيح للعلاقه بين طرفي الدعوي انها شركه مضاربه اذ ان المال من الاول والجهد والعمل من الثاني وهذه هي حقيقه المضاربه ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10ه، ومن حيث موضوع الدعوي وحيث تقار الطرفان علي العقد وتسليم راس المال، وبما ان المدعي وكاله قرر استلام موكله ارباحا مسلمه من المدعي عليه وقدرها سته وستون الف ريال، وانطلاقا مما سبق فانه لا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، وحيث ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء - رحمهم الله تعالي - وهو لا يضمن ما لم يتعد او يفرط، فان تعدي او فرط ضمن، وقال ابن قدامه: (والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا)، فان وقع شيء من التعدي او التفريط صارت يده ضامنه، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: (المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه) قرار رقم 122. وتنزيلا لما سبق بيانه علي وقايع هذه الدعوي فان الثابت لدي الدايره كون المدعي عليه عامل مضاربه, والمضارب كما سلف امين فلا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، والدايره اثناء تفحصها لدفوع المدعي عليه انبعث في وجدانها القناعه بثبوت تفريطه - مع كونه قد ادعي خساره راس المال - وذلك ان العقد المحرر بين الطرفين والموقع منهما نص علي ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين فقط، وتسليم المدعي عليه راس المال لطرف ثالث دون تقديم ما يدل علي تعديل العقد او موافقه المدعي هو تفريط منه، وهو ظاهر بمخالفه شروط العقد بينهما، والعقد شريعه المتعاقدين ما لم يخالف نصا شرعيا او نظاميا، وقيامه بما اشير له يثبت تفريطه وتعديه في عمله، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) رواه اهل السنن الا النسايي، ولان المدعي عليه لم يدفع بما يمنع تضمينه المبلغ متبقي راس المال سوي دعوي مرسله بموافقه المدعي خلت من اي سند لها، الامر الذي تنتهي فيه الدايره لثبوت تفريط المدعي عليه والحكم عليه بما جاء في المنطوق ادناه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من دعوي الخساره بغير تعد او تفريط منه؛ كونه خالف شرط العقد الذي التزم به ما يجعله ضامنا لمحله، كما لا ينال من ذلك ما اشار له في جوابه من الطعن في الشهود وشهادتهم اذ جاء في الدعوي ودفوع الطرفين ما يؤدي الي ما انتهت اليه الدايره دون الحاجه لسماع الشهاده او اعتمادها سببا للحكم، سيما وان الشهاده انصبت علي مجلس التعاقد والمدعي عليه يدفع بموافقه المدعي علي تشغيل راس المال ودفع جاء عاما يفسر بموافقه المدعي في اي وقت سواء في مجلس التعاقد او بعده، وقد نصت الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه علي ما يلي: (1-البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، والمدعي عليه رفض توجيه اليمين علي المدعي في نفي موافقته علي تسليم مال المضاربه لطرف اخر، واما مطالبه المدعي كامل راس المال فلا يستقيم مع ما استلمه من مبلغ قدره سته وستون الف ريال، حيث ان المبلغ يعد من راس المال كون استلامه له قبل فض الشراكه وتنضيض راس مالها، فيكون المتبقي له ميه واربعه وثلاثون الف ريال، واما مطالبته بالارباح المدعاه فطلبه لها سابق للاوان قبل فض الشراكه واسترداد راس المال، واما مطالبته باتعاب التقاضي مبلغا قدره اربعون الف ريال، فباطلاع الدايره علي ملف القضيه ودفوع المدعي عليه، وما تبين من استحقاق المدعي لجزء من مطالبته؛ ظهر لها استحقاق المدعي للاتعاب وهي من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي، والتي يعود تقديرها الي السلطه التقديريه للمحكمه ناظره القضيه استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، فان الدايره تقدرها بناء علي ما يتناسب مع القضيه وحجمها والجلسات المنعقده فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ عشرون الف ريال، لذلك وبناء علي ما تقدم من اسباب وبعد التامل فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه عبدالرحمن بن محمد بن سعد المقرن بالهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي احمد منصور عبدالرحمن المهنا بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (134.000) ميه واربعه وثلاثون الف ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليه عبدالرحمن بن محمد بن سعد المقرن بالهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي احمد منصور عبدالرحمن المهنا بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال مصاريفا للتقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470028390 لعام 1444ه 
المدعي: 
احمد منصور عبدالرحمن المهنا
المدعي عليه:
عبدالرحمن بن محمد بن سعد المقرن
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 21 /09 /1444ه ه في القضيه رقم (4470028390) وتاريخ 08 /02 /1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، نتيجه انتهاء الاتفاق وتحقيق ارباح وعدم رد راس المال المدفوع وعدم دفع الارباح. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (٩٦,٠٠٠) سته وتسعون الفا ريال، عن الفتره من التاريخ 06 /11 /1442ه وحتي 17 /11 /1443ه حيث انها مستحقه في تاريخ 06 /11 /1443ه. ثالثا: الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال، يمثل اضرار تقاضي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي ما يلي اولا/ الزام المدعي عليه عبدالرحمن بن محمد بن سعد المقرن بالهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي احمد منصور عبد الرحمن المهنا بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (134.000) مايه واربعه وثلاثون الف ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليه عبدالرحمن بن محمد بن سعد المقرن بالهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي احمد منصور عبدالرحمن المهنا بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (20.000) عشرون الف ريال مصاريف للتقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي المستانف اصاله وذكر انه رافع طلب الاستيناف وانه غير محامي، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداوله اصدار الحكم.
الاسباب:
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محام، وحيث ذكر المدعي عليه (المستانف) انه رافع طلب الاستيناف وانه غير محامي- وفق ما تقدم بيانه -، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام..) ؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.