gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ضربه القيمه المضافه (VSR-2021-168) القرار رقم ( V-29934-2020 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للقصل في مخافات ومتازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: ضربه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - تامين الحمايه مع الادخار - التامين الصحي - التامين العام - عقود التامين - حص معيدي التامين - رفض دعوي المعديه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي الملخص: مطالبه المعديه بالاغاء قارار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر فبراير من عام ١٥٠ م - اجبت الهييه انه تبين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘ق‘دمه ل‘علايها، في حين انها لا تق‘ر بها كامله علي الرغم من خص كامل مبلغ الفاتوره الفواتير الم مشتريات - حيث تتبين ان الم‘دعيه ت‘ص‘ح عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين: مع العلم بان الم‘دعيه تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفها لموRDيها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه - ثبت للدايره انه بالنسبه ل‘قود التامين: لم ت‘ق‘م من المستندات الثبوتيه ما يثبت صحه ادعاها - وبالنسبه ل–ميعي دي التامين: ان الم‘دعيه لم ت‘ق‘م ما يثبت ان الم‘بالغ‘ الت‘وعيه ليست ايرادات وانما هي مدفوعات مقال تسويه مطالبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه المضافه من خلال ارفاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتيين من خلالها التاتفاق علي قيمه العقد، وطبيعه العلاقه - مؤدي ذلك: رفض دعوي الم «عتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الم «ده (١٤) والفقره (١) من الماده (٣٣) من Nالحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. المستند: الماده (١٤) و الفقره (١) من الماده (٣٣) من Nالحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٤١٥. الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤١/٠٦٦) وتاريخ ١١٤٤١. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الحمد لله، والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥١/١٥٥ ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ١٧١٨) بتاريخ ١٤٤١٢/٢٣/٢٧، تتلخي وقالع هذه الدعوي في ان شركه ....، سجل تجاري رقم (…) تقدمت بوسطه ....، هويه رقم (…) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (…) تقدم بالangkه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر مارس من عام ٢٠١٨ م، لاغراض ضريبه القيمه المضافه. ويعرض لله الدعوي علي علمي اجباب علي النوع التي: "الدفوع المضمويه: ١ - الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. ٢- فيما يتعلق باعتراض الدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فالتعديل يتضمن جزين، هما: - خدمات التامين: اتضح للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق تحقيق الم 'دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لمعالها، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خصم كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات. حيث تتبين ان الق 'دعيه تخصص عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين; مع العلم بان الم 'دعيه تقدم بمطالبه معيدي التامين بمعاد قمت بدفعها لموردها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه. بناء علي ذلك، قامت الهييه باخضاع هذه الايرادات بالاستند علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه، والتي نتت علي "دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من نظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضغ للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك يتلقاها اي شخص خاضغ للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي " - حص معيادي التامين: قامت الهييه يضافه مبالغ حصر شرات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تثين لها وجود توريد مستقل ما بين الم 'دعيه وشركات اعاده التامين. حيث تقوم شركات اعاده التامين باخذ حصه من قسط التامين المدفوع من قبل عمليه الم 'دعيه، تقدمت هذه الشركات بتعويض الم 'دعيه بنزء من المصارف المدفوعه للعملاء، بناء علي ذلك قامت الهييه باخضاع التويرادات من معيحي التامين المطلين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه الوارده في الفقره السابقه. اما بخصوص توريدات شركات معيحي التامين الخارجيه، فتمت معالجه الفترات الضريريه وفق للاتي: ا- الفترات من شهر فبراير ۲۰۱۸ الي يونيو ۲۰۱۹: بعد التحليل والدراسه تبين للهييه ان توريدات شركات معيحي التامين الخارجيه لا تنطبق عليها شروط الماده (٣٣) من اللاتحه التنفيذيه. ب- الفترات من شهر فبراير ۲۰۱۸ الي ديسمبر ۲۰۱۹: تطبيقا لحكام الماده (٣٣) من اللاتحه التنفيذيه الصادره المقده بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣-٣) المحليه الخاصه لخفضه بنسبه الفصر بالمانه واستبعادها من بند المبيات المحليه الخاصه للخربيه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد تقدمي الم «دعيه تفصيل لهذه المبالغ بنا ونظرا لما تم ذكره اعلاه علي طلب الهييه. قامت الهييه بقبول اعتراض 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ المدعيه جزيا وتمسك الهييه بححه رفضها لما عداء. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات. (١/٥) بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥١٢٥) بtbاري ١٥١/١١١٢ (١٥٣٥) بtbاري ١٥١/١١١٢ (١٥٣٥) بtbاري ١٥١/١١١٢ و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٥١/١١/٢ (١٣٩) وتعديلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٥١/١٣/١٢/١٤ (١٤٣٨/١١/٢) وتعديلاتها، وعلي القياده المضافه الصادره لمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتعديلاتها، واتتذا لنظام ضريبه القيامه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه لاقرار لضريبي المتعلق بشهر فبراير من عام ١٨٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاتحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١١٣) واتيخ ٢١١/١٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠ م. وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠١١/٣٠ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهامها ما يكفي ابداء وتقدمه ما ديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر فبراير من عام ٢٠١٥، استنادا لما تحت عليه الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الايلخال بالماده الثانيه 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما تحت الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا-الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفق لل危الات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب-الا يكون الي ذلك المطلاب ل危الات الخاصه للضريه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقييم خارج دول المطلب. ج-الا يستفيد العميل او اي شخص اثر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د-ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "وحيث ينصر نشاط الشركه المدهيه بحسب السجل التجاري في تامين الحمايه مع الادخار، التامين الصحي، التامين العام، فانه يتبين للدارقه الاتي: اولا: بالنسبه ل有效的 التامين: فقد اشارت المدعي عليها الي تعديلها علي المبيعات بعد ان تبين لها تحقيق المدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لعملاها حيث لم تقر بها كامله في حين قامت بخص كامل مبلغ الفاتوره من مشتريات، مشيره الي انه تبين لها ان المدعيه تënصح عن مبيعاتها بعد خصم معيدي التامين علم من العلم بانها تقوم بمطالبه معيدي التامين بMBالغ تم دفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضا عن المبالغ المدفوعه؛ وفيما يتعلق بعدم الاقرار عن كامل الايرادات المحققه من خلال خدمات التامين، فيجب نشاط المده تënضم ايراداتها اقساط التامين المستلمه من العمل «المؤمن عليهم) عن خدمات التامين المؤمنه لمهم بالاضافه الي استلامها مدفوعات من شركات معيدي التامين والتي اشارت المدعيه الي انها ل تعد توريدات خاضعه للضريبه لكونها تعويضات مستلمه بناء علي اتفاقيه اعاده التامين فهي تعويض لشركه التامين عن التكيف المكتبده بناء علي نسبه مقطع عليها مسب ما عركه اعاده التامين بموجب عقد/اتفاقيه اعاده التامين و تحتسب عاده علي اساس صافي التكلفه (غير شامله للضريبه), الا انها لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما يثبت ذلك. ثانيا: بالنسبه ل按ح ص معيدي التامين: وحيث اشارت المدعي عليها الي اضافهها مبالغ حص شركات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين، قامت salيمها اياضاع التوريدات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٦) من اللايحه اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه فقد اشارت لعدم انطباق شروط الماده (٣٣) من اللايحه علي الفتره الضريبيه محل الخلاف، في حين تعترض المدعيه علي ذلك الاجراء مشيره الي ان تلك الحصص من المطلبات لا تعد توريدا خاضعا للضريبه مقدم من قبل الشركه بمقال لشركات معيدي التامين، وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات وبالتالي يعد خارج نطاق الضربه. وبعد دراسه ملف العدوي، تبين للدايره فيما يتعلق بشركات اعاده التامين المحليه بان المعديه لم تقدم ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست ايرادات وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضربه القيمه المضافه من خلال ارقاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتبين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد، 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ وطبيعه العلاقه، اما فيما يتعلق بالحص المتعلقه بشركات اعاده التامين الاجنبيه فهي لا تخضع لنسبه الصفر بالماله لعدم انطباق شروط الفقره (1) من الماده (٢٣) من اللايحه التNFIDيه لنظام ضربه القيمه المضافه عليها. وفيما يتعلق بما اشارت له المدعيه من ان معيد التامين يعوض الشركه عن الجزء المتكبد من المطلابه في نطاق العمل كمؤمن وان ذلك التعويض لا يسمل اي مبلغ ضريبي تم سداده من قبل الشركه، فلم ترفق عينه من العقود مع معيدي التامين خلال الفتره لمعرفه طبيعه العلاقه والاتفاقيه بين الطرفين علي ذلك، لاسيما وانه قد ذكر بان هناك نسبه تحمل مخاطر متفق عليها، وبناء علي جميع ما ورد اعلاه وحيث لم تقدم المدييه من المستندات ما يناهي ما انتتهي اليه اجراء المدعي عليها في اعاده تقييم الفتره، مما تري معه الداره تاييد اجراء المدعي عليه، وفرض الاعتراض. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وquoadع عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدهيه شركه ... سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه ال'sاسيه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حدثت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداريه ان تمدد موعد التسليم للتلانون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاتيا واجب النفاد وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. O