moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٦١٥٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي / (...) (الهويه الوطنيه رقم(...)) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٢٥ الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها لهذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٩/٢١ وفيها حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه، بالاضافه الي الممثل النظامي للمدعي عليها / (...) (الهويه الوطنيه رقم(...))، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال علي صحيفه الدعوي والتي تضمنت: ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال علي ان تقوم المدعي عليها بالمضاربه به في مجال العقار، ونصيب المدعي من الربح ٤٠% وبدات الشراكه بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧ الموافق ٢٠٢١/٢/٩ وبسبب انتهاء العقد طلب في ختام صحيفه الدعوي الزام المدعي عليها باعاده راس المال، ثم ذكر وكيلا طرفي الدعوي بانه تم الصلح مع المدعي علي اعاده جزء من راس المال وقدره (١٠٥,٠٠٠)مايه وخمسه الاف ريال، وطلبا من الدايره اثبات هذا الصلح والالزام بمقتضاه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (١٠٥,٠٠٠)مايه وخمسه الاف ريال يمثل راس المال المسلم لها للمضاربه به في العقد المبرم بينهما. واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان طرفا الدعوي قد اتفقا علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وفقا للمشار اليه في جلسه هذا اليوم، واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه والتسعون بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩: (يصح الصلح علي بعض ما يدعيه المتصالح في ذمه الاخر)، ولما كان هذا الصلح قد ابرم ممن يملك الحق في ابرامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح والالزام بمقتضاه. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم يعتبر نهاييا وبه تعد الدعوي منقضيه طبقا لمقتضيات الماده (٢ / ٢٩) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.) نص الحكم: اثبات الصلح بين طرفي الدعوي علي ان (تدفع شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري- سجل تجاري رقم (...)- ل/ (...) –الهويه وطنيه رقم (...)- مبلغا قدره (١٠٥,٠٠٠)مايه وخمسه الاف ريال) والزامهما به. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.