tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 860/2/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:8d259188-425f-438f-b68b-ef0817f775f1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم: 860/2/ ق لعام 1438ه
المقامه من/ (...)، (...) الجنسيه، هويه مقيم رقم/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه رقم/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 7/8/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: 
القاضي/ فيصل بن صالح الايداء رييسا
القاضي/ عبد الله بن سمير الفيفي عضوا
القاضي/ سعود بن محمد المدرع عضوا
وذلك بحضور/ خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر؛ للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره ابتداء في 3/2/1438ه، والمحكومه غيابيا في 10/6/1439ه، والمعاده الي الدايره عقب اعتراض المدعي عليه وكاله في 12/7/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي: 
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي كان شريكا للمدعي عليه؛ بموجب عقد الشراكه المبرم في 1/11/1420ه، وانه تم الاتفاق بينهما علي فض الشراكه وتصفيتها الي نهايه عام ۲۰۱۳م، وذلك برغبه المدعي عليه؛ لغرض ادخال ابنه محل المدعي في هذه الشراكه، وتقدم المدعي بشكوي الي اماره منطقه مكه المكرمه، واحيلت رسميا الي لجنه اصلاح ذات البين بالاماره، واصدرت اللجنه محضرها المؤرخ في 16/11/1436ه؛ والمذيل بتوقيع طرفي الدعوي؛ والمتضمن اثبات اتفاق الطرفين علي ان تقوم الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول بتقييم الشراكه، ويكون تقييمها ملزما للطرفين بمجرد التوقيع علي محضر الصلح، وقد قدمت شركه (...) عرضها لطرفي الدعوي، برقم (...) وتاريخ 19/12/2015م المرفق بطي الدعوي، والمتضمن الاتعاب المهنيه لاعداد التقرير، وقد وافق طرفي الدعوي عليه، ودفعا الاتعاب مناصفه ايذانا بالبدء في اعداد التقرير المحاسبي كما هو مثبت بصفحه رقم: (۳۱)، وبتاريخ 17/4/2016م اصدرت شركه (...) تقييمها، والمتضمن نتايج التقييم النهايي، كما في صفحه (۳۸) منه، لتكون قيمه الشراكه بالكامل مبلغا وقدره (77.840.000 ريال)، وتكون قيمه حصه المدعي منها مبلغا وقدره: (23.352.000) ريال، وهو مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، طالبا الزام المدعي عليه بما التزم به منذ تاريخ صدور التقييم النهايي المرفق بطي الدعوي، والتعويض باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال. تشير الدايره الي رفع المدعي دعواه في مواجهه شركه (...) باعتبار المدعي عليه شريكا فيها، واصدرت الدايره بتاريخ 21/4/1439ه حكمها بعدم القبول لاقامتها علي غير ذي صفه، وبلايحه اعتراضيه تقدم بها وكيل المدعي، اشار فيها الي احقيته بادخال من يصح اختصامه في الدعوي حال رفعها طبقا لنص الماده 79 من نظام المرافعات الشرعيه، علي اعتبار انه طلب الادخال قبل اغلاق باب المرافعه وقبل الحكم بعدم القبول واغفلت الدايره ذلك، علي الرغم من ان ذات الماده من ذات النظام اشارت الي انه يجب علي المحكمه ان تحكم في طلب الادخال والدعوي الاصليه بحكم واحد. وعليه فقد قررت الدايره اعاده فتح باب المرافعه، وبجلسه 29/5/1439ه؛ تبين حضور وكيل المدعي وبسؤاله عن مدي ابلاغ المدعي عليها فقرر انه يطلب اخراج شركه (...) وادخال (...) كمدعي عليه فافهمته الدايره بمراجعه اداره الدعاوی والاحكام لتعديل اسم المدعي عليه، وبسؤاله عن مدی ابلاغ المدعي عليه عن موعد هذا اليوم فقدم افاده (...) عمده حي (...) بمحافظه جده المتضمن انتقاله الي منزل المدعي عليه لمرتين الاولي يوم الاربعاء 21/5/1439ه والثانيه يوم الاحد 25/5/1439ه وفي كل مره تفيد العامله المنزليه بانه نايم فطلبت منه الدايره اعاده ابلاغه عن طريق الجريده، وقررت الكتابه لشرطه محافظه جده لايقاف خدمات المدعي عليه. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي وحضر وكيل شركه (...) وافهمته الدايره بانه قد تقرر اخراج الشركه من هذه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن مدي علم المدعي عليه بالموعد قدم ما يثبت ابلاغ المدعي عليه عن طريق جريده عكاظ العدد (...) في (...)، فطلب الحاضر سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا، وبسؤاله عن دعواه قدم مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات حاصرا طلبه في هذه الدعوي، باثبات مخارجه موكله من الشراكه مع المدعي عليه وذلك بان يدفع لموكله مبلغا وقدره 23.352.000 ريال وكذا اتعاب المحاماه بمبلغ مليون ريال، وذلك وفقا لمحضر لجنه الصلح باماره منطقه مكه المكرمه، وكذا تقرير الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول؛ وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم نطقت بحكمها غيابيا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي الاتي: اولا: مبلغا وقدره (23.352.000) ثلاثه وعشرون مليونا وثلاثه ميه واثنان وخمسون الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره: (500.000) خمس ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبلايحه اعتراضيه تقدم بها المدعي عليه وكاله، جري تحديد جلسه 24/7/1439ه؛ للنظر في الاعتراض علي الحكم الغيابي المقدم من وكيل المدعي عليه وبسؤاله عن اعتراضه ذكر انه لم يتمكن من استلام صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فتم تسليمه نسخه من ذلك واربعه مستندات واستمهل للجواب. وبجلسه 7/8/1439ه؛ قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه مكونه من خمس صفحات ارفق بطيها عددا من المستندات جري تزويد المدعي وكاله بنسخه منها، واكتفي بما سبق، فطلب المدعي عليه وكاله اجلا اضافيا لتقديم طعونه علي تقرير المحاسب القانوني وكذا محضر الصلح الرسمي ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: 
(الاسباب)
وبما ان النزاع الماثل بين الطرفين يندرج ضمن نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 22/1/1435ه؛ فان المحكمه التجاريه تبسط اختصاصها بنظر الدعوي الماثله. وعن موضوع الدعوي، وحيث ثبت للدايره قيام شراكه سالفه بين الطرفين، بموجب عقد الشراكه المبرم في 1/11/1420ه والمرفق بطي الدعوي، ولما كان الاقرار وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه المعتبره، وحيث انه لا عذر لمن اقر، والمرء مؤاخذ باقراره، فقد ثبت للدايره اقرار المدعي عليه بحقوق المدعي محل الدعوي، بادله متعاقبه، وذلك وفقا للاتي: اولا: بموجب المحضر الرسمي الصادر من لجنه اصلاح ذات البين باماره منطقه مكه المكرمه، والمؤرخ في 16/11/1436ه، والوارد بما نصه: "... تم الجلوس مع الطرفين واتفقا علي الصلح وفق ما ياتي: 1- اقر الطرفان بالتزامهما بقبول التقييم الذي سيقدم من قبل الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول وتسمي (...) فيما يتعلق بالحقوق الماليه بينهما، لاقرارهما به واختيارهما له. ويكون التقييم ملزما لهما بمجرد التوقيع علي هذا المحضر، علي ان تكون تكاليفه مناصفه بينهما. 2- يكون التقييم حتي نهايه عام 2013م للشراكه بينهما. 3- التزم الطرفان بعرض كل ما يلزم المقيم المعتمد سالف الذكر من مستندات وتقارير ماليه وميزانيات دون تاخير او تعميه، ويفهم المقيم، المعتم ان عليه تقرير الطرفين واخذ توقيعهما علي تسليمه جميع ما لديهما من مستندات قبل البدء بالتقييم. 4- التزما بالود بينهما، وحفظ حقوق الاخوه، واقرار كل طرف بحقوق الاخر. وقد اوصيناهما بتقوي الله في السر والعلن "ا. ه. توقيع اللجنه الثلاثيه بمعيه المستشار، وطرفي الدعوي وختم الاماره. ثانيا: خطاب عرض الاتعاب الصادر عن شركه (...) لطرفي الدعوي، برقم (...) وتاريخ (...) المرفق بطي الدعوي، والمتضمن الاتعاب المهنيه لاعداد التقرير، وقد وافق طرفي الدعوي عليه، وسلماه المستندات، ودفعا الاتعاب مناصفه ايذانا بالبدء في اعداد التقرير المحاسبي كما هو مثبت بتوقيع طرفي الدعوي بصفحه رقم: (31). ثالثا: التقييم النهايي الصادر بتاريخ 17/4/2016م عن شركه (...)، والمتضمن نتايج التقييم النهايي، كما في صفحه (38) منه، لتكون قيمه الشراكه بالكامل مبلغا وقدره: (77.840.000) ريال، وتكون قيمه حصه المدعي منها مبلغا وقدر: (23.352.000) ريال، وهو مبلغ المطالبه في هذه الدعوي. وحيث صدر الصلح من جايزي التصرف، وهو صلح عن اقرار الطرفين، وحيث ترتب علي الصلح محل الدعوي اثاره الشرعيه فصار الصلح لازما، ولا يملك احد العاقدين فسخه، او الرجوع عنه لتمامه، بمجرد تخويل مكتب (...) للبدء بالاعمال. وحيث ان في امتناع المدعي عليه عن اداء حق المدعي الثابت ظلما وضررا لقوله - صلي الله عليه وسلم -: (مطل الغني ظلم)، وقوله: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المستقر لدي فقهاء الامه لزوم الصلح متي وقع مالم يحرم حلالا او يحلل حراما، كما ان محضر الصلح صادر باشراف لجنه رسميه، ومشكله ممن هم مشهود لهم بالفضل والعلم والصلاح. وحيث انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به وفق المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليه ماطل في سداده حقه الثابت، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لرفع الشكايه ابتداء امام لجنه اصلاح ذات البين، وهو من الجاه ايضا الي رفع هذه الدعوي، والي تعيين محام للترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4/ لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله والعرف المتبع، فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (500.000) خمس ميه الف ريال وبه تقضي. وحيث ان كافه ما قدمه المدعي عليه وكاله، لا يرقي لان يناهض بينات المدعي انفه الذكر، وجميع البينات بمثابه الاقرار، اذ ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، ولا عذر لمن اقر، كما ان طلب المدعي عليه وكاله مهله لتقديم طعونه علي تقرير المحاسب القانوني، وكذا محضر اماره منطقه مكه المكرمه محل نظر، فالقاعده الفقهيه تنص علي انه من سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، كما ان محضر لجنه اصلاح ذات البين يعتبر محضرا رسميا صادرا عن جهه محل حجه واعتداد، ولا يمكن الطعن عليه الا بالتزوير، علي اعتبار ان رييس مجلس اداره لجنه اصلاح ذات البين هو امير منطقه مكه المكرمه، وبعضويه كل من: نايب الامير، ومحافظ جده، ووكيل اماره المنطقه المساعد للحقوق وهو المشرف العام علي اعمال اللجنه، وفيما يتعلق بالتقرير المحاسبي فان المحضر نص صراحه علي ان: "... يكون التقييم ملزما لهما بمجرد التوقيع علي هذا المحضر ..."، علاوه علي ذلك ان المدعي عليه بذاته قام بالتوقيع بالموافقه علي عرض الاتعاب الصادر عن شركه (...)، وهو بذاته من سلمه المستندات، وهو من دفع اتعاب الخبير، كما هو مثبت بتوقيع طرفي الدعوي بصفحه رقم: (31) والقاعده الفقهيه تنص علي ان الانكار بعد الاقرار لا عبره له، وعن دفع المدعي عليه وكاله بعدم تسليم المدعي حصته من راس المال، فانه يعارض البينات اعلاه، ويعارض صلح موكله الثابت، كما ان الماده الثالثه من عقد المحاصه المبرم بين الطرفين نص علي ان حصه المدعي قرض يسدد من الارباح، ومع هذا كله فللمدعي عليه الحق في المطالبه بذلك بدعوي مستقله اذ ان الاصل قضاء ان الدعوي لا تقابل بدعوي، بل تقابل باجابه، وقد نصت الماده السابعه من نظام الشركات علي انه: " يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها، فان تاخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك، كان مسؤولا في مواجهه الشركه عن تعويض الضرر الذي يترتب علي هذا التاخير "، وبذلك فيضحي الدفع خارجا عن صلب الدعوي الماثله، كما تلتمس الدايره من خلال طلبات المدعي عليه الاستمهال، محاوله استطاله امد الدعوي، والدعوي بحالتها الراهنه صالحه للفصل فيها. 
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع ل (...) - (...) الجنسيه هويه مقيم رقم: (...) الاتي:
 اولا: مبلغا وقدره: (23.352.000) ثلاثه وعشرون مليونا وثلاثه ميه واثنان وخمسون الف ريال. 
ثانيا: مبلغا وقدره: (500.000) خمس ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه.
 والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 امين السر القاضي القاضي القاضي/ رييس الدايره
 خالد العبيد سعود بن محمد المدرع عبد الله بن سمير الفيفي فيصل بن صالح الايداء

الحكم في القضيه رقم 1355 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/05/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي عليه وكاله تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام (...) ان يدفع ل(...) مبلغا وقدره (23.352.000) ومبلغا وقدره (500.000) خمس ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه.
(الاسباب)
وحيث تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، واما ما اورده الملتمس من ان التقرير غير نهايي فانه سبق ان اقر وكيله في مذكرته المؤرخه 7/8/1439ه بان موكله رفض استلام التقرير المبديي، وبناء عليه فان المدعي عليه - الملتمس - مفرط بعدم استلام التقرير والرد عليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 860/2/ق لعام 1438ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
حسام بن مصطفي سقا 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي