moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٠٧٣٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) لتعبيه المياه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعيه وكاله تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها ان موكلتها اتفقت مع المدعي عليها علي ان تستورد منها عبوات مياه بثمن اجمالي قدره: مايتا الف ريال (٢٠٠,٠٠٠)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد، وانتهت الي طلب فسخ العقد المبرم وابطال السند، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٤ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها شرعا والذي جري تبليغ مديرها، وبموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبتا عن الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينهما، وبسؤالها عن العقد الذي تطلب فسخه اجابت بان العقد لم يتم توقيعه بين الطرفين وانما هو اتفاق مبديي وبموجبه تم تحرير سند لامر للمدعي عليها وتطلب فسخ العقد وابطال السند، فافهمتها الدايره ان فسخ العقد يستلزم وجود عقد مبرم حتي يتم فسخه، فطلبت مهله لتقديم ما يثبت التعاقد فامهلتها الدايره لذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ الالكتروني رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه مستندا عبر النظام، فطلبت الدايره من وكيله المدعيه نسخه من السند لامر فقدمته عبر برنامج الاتصال -التيمز-، كما طلبت منها الدايره حضور موكلتها لاداء اليمين فطلبت مهله لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت المدعيه اصاله ووكيلتها، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، وفيها طلبت الدايره من المدعيه اداء اليمين، بعد اعداد الصيغه اللازمه فحلفت بالله قايله: (اقسم بالله العظيم بان المدعي عليها لم تورد البضاعه محل العقد المبرم بيننا ولا جزء منها وان السبب عايد للمدعي عليها وليس لي علاقه بذلك وان المدعي عليها لا تستحق السند لامر المسلم لها ولا جزء منه والله علي ما اقول شهيد)، وبهذا قررت الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم وابطال السند، وذلك مقابل عقد توريد عبوات ماء وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، والماده (٣/٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، وابطال السند لامر المؤرخ في ١٨/١/٢٠٢٢م والمتضمن مبلغا قدره: مايتا الف ريال (٢٠٠,٠٠٠) والممهور بتوقيع المدعيه، وذلك بموجب طلب فتح الحساب المقدم من المدعيه والذي تم الموافقه عليه من قبل المدعي عليها وتم تحرير السند لامر بموجب ذلك الاتفاق الا ان المدعي عليها لم تنفذ مقابل السند ولم تلتزم بالعقد، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما كانت الماده (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان الثابت انه تم التعاقد بين الاطراف بموجب طلب فتح الحساب المؤرخ في ٢٨/١١/٢٠٢١م والممهور بتوقيع المدعيه، علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه عبوات مياه، وبم انه تم تحرير السند لامر المؤرخ في ١٨/١/٢٠٢٢م والمتضمن مبلغا قدره: مايتا الف ريال (٢٠٠,٠٠٠) والممهور بتوقيع المدعيه، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن حضور الجلسات رغم ابلاغها، وبما ان السند لامر يجب ان يكون مقابل سبب مشروع وان القاعده في ذلك بانه لا يجوز اخذ مال احدا بلا سبب مشروع، ولما سبق فان الدايره تري قوه وظهور جانب المدعيه علي جانب المدعي عليها، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله - اذ قال: ان الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جنبه اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءه الاصليه؛ او اليد الحسيه او العاده العمليه؛ ولهذا اذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعه في حقه عند الجمهور -مجموع الفتاوي-، وبما ان الماده -الثالثه والتسعون- من نظام الاثبات نصت علي: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين)، وبما ان المدعيه اصاله حلفت اليمين الشرعيه وفق ما وجهت به الدايره؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٠٧٣٨ رقم ١٤٤٤ ه المدعي: (...) شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) لتعبيه المياه الوقايع: الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: