moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470432705 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه(...) التجاريه للخدمات التجاريه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 19\12\1441ه، ولم يتم رد راس المال خلال المده المتفق عليها وخالف نظام الشركات مما ادي الي توكيل محامي للمطالبه برد راس المال. وطالب بايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (221,289) ميتان وواحد وعشرون الف وميتان وتسعه وثمانون ريال، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (1,106,446) مليون ومايه وسته الاف واربعمايه وسته واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك برقم (...) وتاريخ 05\01\1444ه صادر من المحكمه التجاريه بجده والمتضمن:(الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (600,000) ستمايه الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.) 2- اتفاقيه توريد علي مطبوعات المدعي عليها برقم (97304) وتاريخ 09\08\2020م ممهور بختم ومذيل بتوقيع المدعي عليها، 3- سند لامر برقم (97304) وتاريخ 06\08\2020م ممهور بختم ومذيل بتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 03\06\1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم جري من الدايره حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي، ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بتضمين ذمه المدعي عليها لعقد شركه مضاربه، وتبين انها تضمين المدعي عليه بمبلغ (1,106,446) مليون وميه وسته الاف واربعمايه وسته واربعون ريال، واتعاب المحاماه بقيمه (221,289) مايتين وواحد وعشرون الف ومايتان وتسعه وثمانون ريال، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن المسندات في الدعوي، اشار الي احكام مكتسبه القطعيه، وعقد المحاماه، وافهمت الدايره المدعي عليه ان عليه الاجابه علي الدعوي خلال (10) ايام من تاريخ هذه الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 25\06\1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت ابلاغه عبر النظام، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وطلب تضمين المدعي عليه وفق الماده (152) من نظام الشركات، وبسؤاله عن بينته احال علي الصك المرفق عبر مرفقات القضيه؛ ثم حصر المدعي وكاله مطالبته في المبلغ الصادر به الصك رقم (...) وتاريخ 05\01\1444ه وقدره (615,000) ستمايه وخمسه عشر الف ريال، وحفظ حق موكله باقامه دعاوي مستقله في الاحكام الاخري، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من: الاسباب: ولما حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالمبلغ الصادر به الصك رقم (...) وتاريخ 05\01\1444ه وقدره (615,000) ستمايه وخمسه عشر الف ريال، وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه. وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث طلب المدعي اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد عن المبلغ الصادر به الصك رقم (430765012) وتاريخ 05\01\1444ه وقدره (615,000) ستمايه وخمسه عشر الف ريال، لمخالفته لاحكام الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبما ان الثابت في الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها/ شركه ناصر التجاريه، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته علي عقد المضاربه (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعي عليها (شركه (...) التجاريه - شركه شخص واحد)، رفقه سند لامر بذات المبلغ. وصدور حكم كما هو موضح اعلاه بمبلغ المطالبه؛ وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعيه من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره رقم (2) من الماده (152) من نظام الشركات المشار اليها انفا، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسب ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"،: وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض. واما عن طلب ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات فان ذلك لا بد ان تقام من الجهه المختصه مما يكون معه الطلب حري بالرفض، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مع شركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم رقم (...)وتاريخ 5 / 1 / 1444 ه وقدره (615.000). ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.