ncar · law · processed · 4 chunks
بمتلارد الحرج الره الرقم: م/١١ التاريخ: 1440/0/19 بعون اللە تعالي نحن ملمان بن عبد العزيز ال سعود ملک المملكه العربیه السعودیه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦) ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ ه. ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٦) ب تاريخ ١٤١/٣/٣ ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوری، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٦) ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ وبعد الالطاع علي قرار مجلس الشوری رقم (٨/٦٧) بتاريخ ٩/٤٤٥. وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (٤٠٧) بتاريخ ١٤/٤٥٥/١٤. رسمنا بها هو انت: اولا : الموافقه علي اضافه فتره تحمل الرقم (٨) الي الماده (الثانيه والستين) من نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣/٣) بتاريخ ١٤١٢/٩ ه، المعدله بالمرسوم الملكي رقم (٥٥/٥١٠) بتاريخ ١٤٣٨/٥١ ه، بالنص الاتي: "١٠ يجوز للمؤسسه التسويه مع المخالف للاعفاء من كل او بعض الغرامات المنصوص . عليها بموجب هذه الماده". : علي سمو رييس مجلس الوزاره والسوزاره وروسه الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الاذاء المطلوبيه (٢٠٧) قرا رقم : وتاريخ ٤١٤٥/٥١٢ بنلار الحارج الله الحمد الرقه محتي الله بمرار ان مجلس الونزاء بعد الاصلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالغزيز ال سعود، علي معامله الوارده من الدين المالكي برقم ٢٧٣٢٢ و تاريخ ١٤٤٥/٤١٠٥، المثميله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه رقم ١٠٠١٤٤/١٠/٨، و تاريخ ١٤٤٥/١٠/٨، في فان طلب من نظام التامينات الاجتماعيه. ويعد الاللاع علي نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣/٣) وتاريخ ٢١/٩/٢، وتعديلاته. ويعد الاللاع علي المذكره رقم (٢٧٧٩) وتاريخ ١٨٤٤/١٢/٧، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزاء. ويعد الاللاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٥/٤٠/١) و تاريخ ٢٧٧/١٢٧ و تاريخ ٢٧/١٢٧. وبعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (٨/٦٧) وتاريخ ١٤٥/٤/٩ ويمد الاصلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٤٠٠١) وتاريخ ٢٩/٤/٩٩. يقر الموافقه علي اضافه فقره تحمل الرقم (٨) الي الماده (الثانيه والستين) من نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣/٢١/٩٣) وتاريخ ١٣٢١/٩٣، المعلله بالمرسوم الملكي رقم (٥٥) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٠ "٨- يجوز للمؤسسه التسويه مع المخالف للاعفاء من كل او بعض الفرامات المنصوص عليها بموجب هذه الماده". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغه مراققه لهذا. سلمان بن عبد العزيز ال سعود