moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه 326 لعام 1440ه المقامه من: (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره ضد: شركه (...) للعقارات، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاحد 27/1/1440ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض، عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشره جلستها، المشكله من: القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي: عبد الله بن محمد البدر عضوا القاضي: هشام بن عبد الله المطرودي عضوا وبحضور امين السر ماجد بن مانع الغبيوي، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 6/1/1440ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض صحيفه دعوي مقدمه وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) حاصلها: ان المدعي استاجر عقارا من المدعي عليها بتاريخ 18/4/2017م ولمده 5 سنوات الا ان المدعي عليها بتاريخ 15/11/2017م طلبت من المدعي اخلاء العقار ويطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1,799,000) ريال، ومبلغ قدره (429,00) ريال، ومبلغ قدره (110,000) ريال ومبلغ قدره (150,000) ريال ومبلغ قدره (960,000) ريال تمثل هذه المبالغ قيمه الايجارات والتعويض عن الضرر. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم الاحد 27/1/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عن الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها السير في الدعوي والحكم فيها وعدم شطبها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، كما ان القضيه صالحه للفصل رقم تغيب المدعي عن جلسه المرافعه وتاكيد المدعي عليها المضي فيها، طبقا للماده (56) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه اجره عقار طبقا لما اورده وكيل المدعي في لايحه الدعوي، وان النزاع بين الطرفين هو في عدم تمكين المدعي عليها من العقار المملوك للمدعي عليها المستاجر من المدعي؛ تاسيسا علي بنود العقد وملحقاته، وحيث ان النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامه وفقا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثبات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه، او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك)، فالنص علي الدعاوي المتعلقه بالعقار او اي حق متصل به في هذه الماده؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقه بها مما تختص به المحاكم العامه بصفه اصليه، ولا ينال من ذلك ان العقار محل الدعوي لغرض التجاره، ذلك ان الماده (31) انفه الذكر وردت عامه مطلقه ولم تفرق بين ما اذا كان العقار معدا للسكن او للتجاره او لغيره من اغراض الانتفاع، ولا ينال من ذلك ايضا الغاء عجز الماده الثالثه من نظام المحكمه التجاريه التي تنص علي انه: (اذا باع مالك الارض او المزارع فيها غلتها بمعرفته او باع مالك العقار عقاره او اشتري احد عقارا او اي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا)، حيث عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، فقد ورد في الفقره اولا: (الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه لهذا مع مراعاه ما يلي: ... 2- يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و(الرابع) من نظام المحكمه التجاريه، الصادر بالامر الملكي رقم (32) بتاريخ 15/1/1350ه، ويلغي منه كذلك ما ياتي: ... ب- العباره الوارده في عجز الماده (3) التي جاء فيها: "... كما وان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه")، اذ ان هذا الالغاء لم ينص فيه علي اسناد الاختصاص في قضايا العقارات وايجاراتها والمساهمه فيها الي محكمه معينه؛ لذا فان هذه الماده لا يدل منطوقها او مفهومها علي اسناد دعاوي العقارات او ايجاراتها او المساهمه فيها الي المحاكم التجاريه؛ لذا فيرجع الي الماده (31) التي نصت صراحه بمنطوقها علي اسناد جميع الدعاوي المتعلقه بالعقارات وايجاراتها والمساهمه فيها الي المحاكم العامه، وتبقي هذه الماده علي عمومها واطلاقها حتي ياتي نص يخصص العقارات المخصصه لغرض التجاره. ويؤكد ما سبق، ما ورد في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه التي تضمنت حصر اختصاص المحاكم التجاريه فيما يلي: (ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د- جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه- دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و- المنازعات التجاريه الاخري)، ولم يرد في هذه الماده ما يتعلق بالعقارات وايجاراتها والمساهمه فيها المعده لغرض التجاره، وحيث ان الاصل اختصاص المحاكم العامه بجميع الدعاوي بين جميع المتداعيين، والاختصاص التجاري استثناء من الاصل فلا يتوسع فيه، ولا يفسر ما اشكل من اختصاصه بما يحد من اختصاص صاحب الولايه العامه، كما ان جميع الدعاوي العقاريه كانت من اختصاص المحاكم العامه، والاصل بقاء ما كان علي ما كان، واستصحاب دوام اختصاص المحاكم العامه بالدعاوي العقاريه حتي يرد ما ينقل عن ذلك الاصل. كما يؤكد ذلك، ما جاء في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه، المتضمن نتايج محضر اللجنه المشكله لبحث الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، حيث ورد في البند (ثالثا) من المحضر: (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه، او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام)، كما تضمن البند (الحادي عشر) منه ما نصه: (فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها؛ لكونها مساهمه في عقار)، فانه ولين كانت الشراكه في عقار محدد؛ تنحسر ولايه القضاء التجاري عنه، فمن باب اولي ان يكون شراء العقار او اكتراؤه خارجا عن اختصاص القضاء التجاري، ولو كان معدا للتجاره، ومن ثم فان تنتهي في قضايها الي ما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...) للعقارات، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر ماجد الغبيوي القاضي هشام بن عبد الله المطرودي القاضي عبد الله بن محمد البدر رييس الدايره عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 811 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره ضد/ شركه (...) للعقارات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/26 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي استيجار عقار من المدعي عليها . (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27 / 1 / 1440ه في القضيه رقم 326 لعام 1440ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للعقارات سجل تجاري رقم (...) محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبدالمحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان