ncar · regulation · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (2000)وتاريخ10/ 6 /1435ه ان وزير الداخليه بناء علي الصلاحيات المقرره بموجب الماده الثانيه عشره بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه التي تنص علي ان (يحدد وزير الداخليه – بناء علي توصيه رييس هييه التحقيق والادعاء العام-ما يعد من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف، وينشر ذلك في الجريده الرسميه). وبعد الاطلاع علي ما اوصي به رييس هييه التحقيق والادعاء العام. يقرر الاتي: - اولا: الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف هي: 1- جرايم الحدود المعاقب عليها بالقتل او القطع. 2- جرايم قتل العمد، او شبه العمد. 3- جرايم الارهاب وتمويله والجرايم المخله بالامن الوطني. 4- الجرايم المعاقب عليها بسجن يزيد حده الاعلي عن سنتين الوارده في الانظمه الاتيه: ا- نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. ب- نظام الاسلحه والذخاير. ت- النظام الجزايي الخاص بتزييف وتقليد النقود. ث- النظام الجزايي لجرايم التزوير. ج- نظام مكافحه الرشوه. ح- نظام عقوبات انتحال صفه رجل السلطه العامه. خ- نظام مكافحه غسل الاموال. د- نظام مكافحه جرايم المعلوماتيه. ذ- نظام التعاملات الالكترونيه. ر- نظام المتفجرات والمفرقعات. ز- نظام مكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص. س- النظام العام للبييه. ش-نظام تنفيذ اتفاقيه حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحه الكيمياييه وتدمير تلك الاسلحه. ص- نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها. ض- الافعال المنصوص عليها في الفقرات (7،5،4،3،2) من الماده الثانيه والثلاثين من نظام وحدات الاخصاب والاجنه وعلاج العقم، اذا رات لجنه النظر في احكام هذا النظام ان الفعل يستوجب عقوبه السجن. ط- نظام السجن والتوقيف. 5- كل جريمه ورد بشانها نص خاص في النظام بانها من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف. 6- الافعال المنصوص عليها في الماده (118) المعدله من نظام الاوراق التجاريه، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، او في حاله الصلح، او التنازل بين الاطراف. 7- اختلاس الاموال العامه، او اموال الاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه، او الشركات او المؤسسات التي تقوم باداره وتشغيل المرافق العامه او تقوم بمباشره خدمه عامه، او اموال الشركات المساهمه او الشركات التي تساهم الدوله في راس مالها، او البنوك، او الشركات، او المؤسسات الفرديه التي تزاول اعمالا مصرفيه، ما لم يرد المبلغ المختلس. 8- قضايا الاحتيال المالي، ما لم يتم انهاء الحقوق الخاصه. 9- الاعتداء عمدا علي ما دون النفس اذا نتج عنه زوال عضو، او تعطيل منفعه او جزء منهما، او اصابه مده الشفاء منها تزيد عن خمسه عشر يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 10- الاعتداء عمدا علي الاموال او الممتلكات العامه او الخاصه باي وسيله من وسايل الاتلاف بما يزيد قيمه التالف عن خمسه الاف ريال ، ما لم يتم سداد قيمه التالف او يتنازل صاحب الحق الخاص. 11- الاعتداء علي احد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل. 12- انتهاك حرمه المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء علي النفس، او العرض، او المال. 13- السرقه غير الحديه التي ترتكب من اكثر من شخص. 14- سرقه السيارات. 15- القواده، او اعداد اماكن للدعاره. 16- صنع، او ترويج المسكرات، او تهريبها، او حيازتها بقصد الترويج. 17- حوادث السير اثناء قياده المركبه تحت تاثير المسكر، او المخدر، او المؤثر العقلي، او التفحيط، او قياده المركبه في اتجاه معاكس لحركه السير، او تجاوز اشاره المرور الضوييه اثناء الضوء الاحمر، اذا نتج عنها وفاه او زوال عضو، او تعطيل منفعه او جزء منهما، او اصابه مده الشفاء منها تزيد عن خمسه عشر يوما. 18- الاعتداء علي رجل السلطه العامه اثناء مباشرته مهام وظيفته، او الاضرار بمركبته الرسميه، او بما يستخدمه من تجهيزات. 19- استعمال، او اشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء او التهديد به. 20- جرايم الابتزاز، وانتهاك الاعراض بالتصوير، او النشر، او التهديد بالنشر. ثانيا: لرييس هييه التحقيق والادعاء العام –بناء علي توصيه مسببه من المحقق الذي يتولي القضيه وتاييد رييس الدايره-الموافقه علي الافراج عن المتهم في الجرايم المنصوص عليها في الفقرات (20،19،18،17،16،15،14،13،12) من هذا القرار. ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده، ويحل محل قرارتنا رقم 1900 وتاريخ 9/ 7 /1428ه ورقم 1900 وتاريخ 24/ 5 /1431ه ورقم 2050 وتاريخ 3/ 6 /1431ه، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. والله الموفق،،، وزير الداخليه محمد بن نايف بن عبدالعزيز