tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530296872 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-10-10 date_hijri=1445-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9bae855b-fb92-4ed5-829e-57e3c17287d3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٦٨٤٥ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(.....) 
المدعي عليه:
(.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ورود ومسلتزماتها واكسسوارتها وهي روز اثيوبي روز كيني روز اثيوبي بيبي روز عكريز مصري جبيسوفيليا سلداجوا لليليوم هيبركوم اكلبتوس استيل جراس اريكا بريسكا اسفنج هندي ابيض اسفنج ماليزي بني تغليفات باقات ورد خله حامل كروت غراء مسداد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢٠٨,٣٥٩.٠٠) ميتان وثمانيه الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٢م بمبلغ قدره (٤٧,٦١٤.٠٠) سبعه واربعون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير البيع). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم تسليم ثمن المبيع مما ادي الي (توكيل محامي ودفع اتعابه للترافع)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٧,٦١٤.٠٠) سبعه واربعون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٦ /٠٢ /١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق جوابه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام خلال (٥) خمسه ايام وبناء عليه رفعت الجلسه وتم تحديد موعد جديد لها. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره الجواب عن الدعوي عبر النظام بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٥، والمتضمنه ما نصه: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا ونورد لكم ردنا في الاتي: اولا: ذكر المدعي في دعواه بانه في تاريخ ٢٨.٨.١٤٤٣ ه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ورود ومستلزماتها واكسسواراتها… الخ ) فغير صحيح واننا استلمنا كامل المبيع غير صحيح، والصحيح انه لم يسبق لنا التواصل مع المدعي نهاييا ولم يحصل بيننا اي اتفاق بل تم الاتفاق مع مدير الشركه... الجنسيه اسمه(...)وكان الاتفاق بيننا ان يسلمنا الورود ومستلزماتها واكسسواراتها علي عده دفعات وكانت اليه السداد علي عده دفعات والبينه علي ذلك ايصالات الحوالات البنكيه حيث قمنا بتسليمهم المبالغ علي عده دفعات وقمنا بتسليم محمد ابو عذب مبلغ ٥٠٠٠ خمس الاف ريال دفعه وبعدها قمنا بتسليمه ٢٠٠٠ الفين ريال دفعه، وفي الشهر الماضي بتاريخ ١٢.٠١.١٤٤٤ ه قمنا بتسليمه (١٥٠٠) الف وخمس ميه ريال دفعه وكانت المبالغ المسلمه له نقدا. ثانيا: ما ذكره المدعي في دعواه باننا لم نقم بتسليم ثمن المبيع فغير صحيح، والصحيح اننا قمنا بتسليمه عده مبالغ كما هو موضح في الحوالات البنكيه في المرفقات ومجموع الحوالات المسلمه له ٤٨٣٣٤ ثمان واربعون الف وثلاث ميه واربع وثلاثون ريال اما المبالغ النقديه المسلمه له ٨٥٠٠ ثمان الاق وخمس ميه ريال. ثالثا: ما ذكره المدعي عن المبلغ ٤٧٦١٤ سبع واربعون الف وست ميه واربع عشر ريال فنحن نقر بصحه المبلغ فهو مستحق نتيجه التاخر عن بعض الدفعات، ولاكن لم يستحق علي دفعه واحده كما ذكر المدعي في دعواه ودليل ذلك انه توجد عده فواتير لاستلام الورد ومستلزماته ولم يكن استلام المبيع دفعه واحده كما ذكر المدعي وكان الاتفاق مع مدير الشركه البيع بالاجل ولم نحدد طريقه السداد او تاريخ للسداد وكنا ملتزمين معه بتسليمه المبالغ ولا مانع لدينا من سدادهم المبلغ لاكن علي عده دفعات كما كان الاتفاق مع مدير الشركه. لذا ولكل ما تقدم وبما اننا ملتزمون بالسداد وانه لم يتم الاتفاق علي طريقه السداد ولا تاريخ محدد نطلب من فضيلتكم السماح لنا بسدادهم مبلغ٤٧٦١٤ سبع واربعون الف وست ميه واربع عشر ريال علي عده دفعات. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: بينتي هو عقد الاتعاب بيني وبين موكلي المؤرخ في ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٥، وسند القبض، واخطار المدعي عليها بالدعوي قبل رفعها بالنظام، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم اخطار موكلتك بالدعوي قبل رفعها اجاب قايلا: نعم، لقد تم اخطاري فبل رفع الدعوي باسبوع الا انني لا استطيع دفع المبلغ كاملا دفعه واحده، وقد كان التعامل مع المدعيه علي ان السداد يكون حسب قدرتي في كل شهر، هكذا اجاب. ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٤٧,٦١٤) سبعه واربعون الفا وست ميه واربعه عشر ريالا سعوديا مقابل قيامها ببيع البضايع الموصوفه في العدوي. وبما ان وكيل المدعي عليها اقر امام الدايره باستحقاق المدعيه للمبلغ -محل المطالبه-، وبما ان الاقرار من اقوي الادله في الاثبات، ولا يعوزه دليل اخر، وبناء علي ما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات بقولها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). واما فيما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثباته عقد الاتعاب بينه وبين موكله وسند القبض، وبما ان المدعي عليها اقر بكون المدعي اشعره بسداد المبلغ -محل المطالبه- قبل رفعه للمحكمه، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، وكان بامكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعي قبل ذلك، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تقدره وفق ما هو مذكور في منطوق حكمها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما ياتي: اولا: الزام المدعي عليها (.....) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٧,٦١٤) سبع واربعون الف وست ميه واربع عشر ريالا لصالح المدعي (.....) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه(.....) ذات السجل التجاري رقم (...) مع الزامها تحمل التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم.