tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1100 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a4335cd4-c51f-44cb-8d31-851b41c8d6d7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1100 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه ريكسيل العربيه للمعدات الكهرباييه سجل تجاري (...)
ضد/ خالد حسين مريف الجوفي هويه وطنيه (...)
 القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (208.363) ريال، مقابل توريد مواد بناء للمدعي عليها هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعيه/ فارس بن محمد بن هويمل بالوكاله رقم (41691384 وتاريخ 1441/3/27ه) كما حضر وكيل المدعي عليها/ حمود بن نصير الدندني بالوكاله رقم (421828945 وتاريخ 1442/6/18ه)، وبعد اطلاع الدايره علي بيانات دعوي المدعيه، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15ه قد نص في مادته الثامنه علي انه: (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...)، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت السير في اجراءات المصالحه مع المدعي عليها، غير ما ارفقت من ايقونه تقديم طلب عن طريق منصه تراضي ولم يتضمن اي تقرير بذلك، وحيث ان اللجوء الي المصالحه والبدء في اجراءاتها لا يتم الي بتبليغ المدعي عليها بذلك او تقديم ما يثبت علمها بتقدم صاحب الدعوي بهذا الاجراء، عليه فان علي المدعيه اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليها علي الوجه الصحيح الذي تترتب عليه ثمرته من عرض الصلح علي المدعي عليها في موضوع الدعوي او تبليغه بالاجراء، لذا فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا، وللمدعيه في حال استيفاء الاجراء النظامي ان تتقدم بالدعوي من جديد؛ 
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق.
رييس الدايره
 معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1125 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه ريكسيل العربيه للمعدات الكهرباييه سجل تجاري (...)
ضد/ خالد حسين مريف الجوفي هويه وطنيه (...)
 القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها تقدم وكيل المدعيه بهذه الدعوي الي المحكمه، وحاصلها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (208.363) ريال، مقابل توريد مواد بناء هذه دعواها، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وصدر قرار دايره الاستيناف بالغاء الحكم واعاده الاوراق لبحث الموضوع، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، واصدرت الدايره الابتداييه حكمها ماثل النظر ب"الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (208.363.58) ريالا"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي عليه المحامي/ حمود بن نصير الدندني، وقدم مذكره اعتراض حاصلها استناد الحكم علي مستند مزور اتضح انه مزور بعد صدور الحكم، ومن ثم مخالفه الحكم للنظام بعد استناده علي المستند المزور، واحال علي صحيفه الاعتراض المقدمه، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 01/01/1443ه، ونظرت الدايره القضيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب"الزام المدعي عليه/ خالد حسين مريف الجوفي رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه ريكسيل العربيه للمعدات الكهرباييه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (208.363.58) ريالا مايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه وثلاثه وستون ريالا وثمانيه وخمسون هلله"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
عضو 
 ملحم بن ناصر الملحم 
عضو 
 د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني