moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4739 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه تعاقد مع مكفول المدعي عليه (...) علي ترميم منزله بمبلغ قدره (35.000 ريال) علي القيام باعمال اسقف، واستلم المبلغ كاملا ونفذ بعض الاعمال وكان عمله ردييا جدا مما اضطره الي اعاده عمله من جديد، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المشار اليه اضافه الي اتعاب المحاماه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ 03/ 05/ 1441ه وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها من خلال المرافعه الكتابيه الاجابه عن الدعوي، فدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي رات صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث يهدف المدعي من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (35.000 ريال) قيمه اعمال ترميم في منزله، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي اقام الدعوي علي المدعي عليه كونه كفيلا للعامل الذي تعاقد معه المدعي، ولما كانت العلاقه بين المدعي ومكفول المدعي عليه غير تجاريه كونه قام بالتعامل مع المدعي بصفه شخصيه، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، وعليه فلا تندرج هذه الدعوي ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بوصفه جهه تختص بالنظر في الدعاوي التجاريه الناشيه بين التجار في معاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه، او ضد التجار فيما حدده المنظم من اختصاص، ولما كان الامر كذلك فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه، حيث لم يثبت للدايره اي علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. ويكون الاختصاص معها منعقدا للمحاكم العامه كون التعامل مدنيا ولكون المحاكم العامه صاحبه الولايه العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ