gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267617 : قرار رقم AC-2025-267617 : الصادر في الدعوي رقم: المقامه المدعيه من / ....) هويه وطنيه (....) مالك/ مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) المدعي عليها ضد/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباع الموافق 2026/03/04، عقدت الجمركيه الابتداييه بالارياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي،按شكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (105-99-1446) وتاريخ 1446/01/17 ه، بحضور كل من: رييسا (الدكتور / ....) عضو (الدكتور / ....) عضوا (الدكتور / ....) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/08/14 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المؤسسه المدهيه تقدمت بالاعتراض علي قرار التحصيل الصادر في حقها عن هييه الزکاه والضريه والجمارك برقم (....) وتاريخ 1446/11/27 ه، والمتضمن احتساب فروقات رسوم اغراق عن بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 1444/02/15 (12%) (139,521.82) ريال. وبالطلاع اللجنه علي لايحه الدعوي المقدمه من المديعه تبين انها تثضمن ما ملخصه ان قرار فرض رسوم الاغراق لم يكن ساريا بتاريخ البيان الجمركي محل الخلاف، بحسب النشره الرسميه الصادره عن الامانه الفنيه لمكافه المحمارسات الخاره في التجاره الدوليه لمجلس التعاون، وتؤكد ان قرار الاستمرار لم يصدر الا بتاريخ 2023/04/11 الاداريه ذات الطابع الجزايي لا تسري باثر رجعي، كما تدفع المدعيه ان عدم اضافه الرسوم المذكره للبيان الجمركي في حين تخليص الشحنه والمطالبه بها لدفا يشكل ضررا غير مشروع ولا يصح قانونا الا بثبوت وجود عش او تلاعب، وënضيف ان هذا القرار سيتترتب عليه اعباء ماليه واضرار مباشره مما يخل بمبدا العداله وحمايه الشقه المشروعه، واختتمت المدعيه لانحتها بطلب اغاء المطالبه بفروقات رسوم الاغراق ورفع الضر المالي والمعنوي الواقع علي المؤسسه. وبالطلاع اللجنه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها (هييه الزكاه والضريه والجمارات) تبين انها تënضم ما ملخصه ابتداء وجبث ان المسايل الشكيله من الامور الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل الخوض في موضع الدعوي، وبالطلاع علي الدعاوي المرفوعه من المدعيه امام اللجان الجمركيه يتبين ان المدعيه قامت بتقييد اربع دعاوي تطلاب فيها الغاء رسوهم الاغرا ق لاربع بيانات جمركيه، المحطه جميعها بموجب قرار تحصيل واحد صادر من الهييه برقم (51572/1446) وتاريخ 27/11/1446 ه، وقامت المدعيه بالاعتراض عليه امام الهييه باعتراض Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 1 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267617: قرار رقم: AC-2025-267617 : الصادر في الدعوي رقم: واحد برقم (14461201911) ووفقا لما نعت عليه الفقره (ز) من الماده (11) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه والتي نظمت اليه رفع الدعوي وبياناتها علي انه: ... ولا يجمع في صحيفه الدعوي بين اكثر من اعتراض لدي الهييه، وتقيد دعوي مستقله لكل اعتراض، "الامر الذي يتبين معه ان العربه بتقييد الدعوي بان يكون محلها قرار رفض اعتراض واحد صادر من الهييه، وليس العربه بالتقييد بعدد البيانات الجمركيه محل القرا كما قامت به المدعيه، وحيث ان قرا رفض الاعتراض الصادر من الهييه هو قرا راد اعداد لقرا رتحيل واحد كما تم بيانه انغا، الامر الذي يتعين معه عدم امكانيه قبول هذه الدعوي. ومن الناحيه الموضوعيه، فان المدعيه دفعت بمخالفه توفيت فرض الرسوم لمبدا مشروعيه، وانعدام الاثر الرجعي لقرارات الرسوم... الخ. تفيد المدعي عليها ان البضاعه المستوده ببند جمكري رقم 85071000 تختع الرسوم الاغراق وفقا النشره الرسميه الصادره عن الامانه الفنيه لمكافحه الضاره في التجاره الدوليه لمجلس التعاون العدد 40 والتي نصت علي ان: "وفقا لهامش الاغراق الساريه المفعول طبقا للنشره الرسميه العدد (10) ولمده خمس سنوات اضافيه ابتداء من تاريخ انتهاه فتره خمس سنوات الاصليه" حيث تنتهي الخمس سنوات الاصليه بتاريخ (48) وfmيا يتعلق بدفع المعديه علي عدم صحه القرار بفرض الرسوم، تفيد المدعي عليها ان الماده (48) من اللايحه التنفيذيه للقانون "النظام" المودك لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نست علي: "1. تقوم اللجنه الدايمه من تلقاء نفسها، او بناء علي توصيه من مكتب الامانه الفنيه، او بناء علي طلب مدعم بالادله مقدم من الصناعه الخليجيه او من ينوب عنها، قبل انتها فرض رسوم مكافحه الاغراق النهابيه بثلاثه (3) اشهر ببدع تحقيق مراجعه نهايه المده لبحث ما اذا كان انقضاء هذه التدابير يمكن ان يؤدي الي استثمرار او تكرار الاغراق والضرر. 2. تظل رسوم مكافحه الاغراق النهابيه ساريه لجين الانتها من تحقيق مراجعه نهايه المده". وتضيف ان اعتراض المدهعيه علي عدم تضمين الرسوم في حين التخليص واضافتها لحقا، انها تقبل المستندات التي يقدمها المستورد باعتبار ان ما يقدمه صحيح وذلك لتسريع اجراءات التخليص الجمركي، وانه يحق لها المطالبه باستيفاء الرسوم في حال ثبت لها عدم صحه ما تم تقديمه استثناء علي الماده (127) من نظام الجمارك الموحد، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل، ورفضها موضوعا. وعليه تقدمت المعديه بمذكره جوابيه للرد علي ما جاء في مذكره الهييه، اطلعت عليها اللجنه وتبين انها تثممن ما ملخصه مسؤوليه الهييه عن القرار الممجمع، فالقرار المطعون فيه صدر من الهييه بصوره واحده شملت اربع بيانات جمريكيه، وان الغرض من فرض رسوم الاغراق هو ازاله الضرر عن الصناعات الوطنيه واستنادا علي الماده 7 من اللايحه التنفيذيه المودده لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تحت علي ان فرض التدابير يجب ان يكون في حدود ما يكفي لازاله الضرر والا يمتد او ي tightي باثر رجعي بما يؤدي الي تحميل المستورد التزامات لم يكن في وسعه توقعها، وتؤكد ان البيان الجركي محل الخلاف لم يكن خضع لرسوم الاغراق لعدم وجود اي قرار لفرض الرسوم حينها، مما جعلها تقوم ببيع الاصناف المستوره بناء عليه، واختتمت المذكرات بذات الطلبات الوارده في لايحه الدوي. Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 9 من 2 ٢ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267617: قرار رقم: AC-2025-267617 : الصادر في الدعوي رقم: وفي يوم الاربعه الموافق 2026/03/04 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثاني في الرياض جلستها بحضور اعضايها المده اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه الممركيه والجريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/08، والماناده علي اطراف الدعوي; حضر (....) هويه وطنيه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (......) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267617 : قارار رقم AC-2025-267617 : الصادر في الدعوي رقم بيان جمركي فاتوره اصليه تفضيليه، ويجوز للمدير العام او من يخوله ان يسمح ابتمام اجراءات التخليص علي البضاعه دون ايراز الفواتير الاصليه المصدقه والوثايق المطلوبه مقالie تعهد ابضارها في مده لا تتاجز (90) يوما من تاريخ التعهد. 2 - يكون اثبات قيمه البضاعه بتقدم جميع الفواتير الاصليه وال المستندات التي تبين قيمتها وفقا للاسس الوارده في الماده (2) "ووفقا لنح الماده (57) من ذات النظام التي نصت علي: " تستوفي الضريبه " الرسوم" الجركيه وفقا لمحتويات البيان الجمركي، واذا اظهرت نتيجه المعاينه فرقا بينها ما جاء في البيان الجمركي فتستوفي الضريبه " الرسوم" الجمركيه علي اساس هذه النتيجه، مع عدم الاخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقه عند الالقتضاء وفقا لاحكام هذا النظام "القانون"، وحيث نعت الفقره (٢/٧) من الماده (176) من ذات النظام علي: "مع عدم الاخلال بالنظم والقوانين الاخري النافه بلالوله، تكون مده التقدم فيما يخص اداره الجمارك اذا لم تجر ملا hcقه بشانها علي النحو التالي : ٢ - خمس سنوات لل危الات التاليه ما لم تجر المطالبه بشانها: ج - لتحصيل الضرايب "السرمو" الجمركيه والرسوم الاخري التي لم ت zdحل لخطا من دايره الجمركيه ابتداء مترز تسجيل البيانات الجمركي", وكما نست الماده (48) من اللايحه التنفيذيه لقانون "النظام" الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدولت التعاون لدول الخليج العربيه نت علي انه: ١. تقوم اللجنه الدايمه من تلقاء نفسها، او بناء علي توصيه من مكتب الامانه الفنيه، او بناء علي طلب مدعم بالادله مقدم من الصناعه الخليجيه او من ينوب عنها، قبل انتهاه فرض رسوم مكافحه الاغراق النهاييه بثلاثه (3) اشهر ببدع تحقيق مراجعه نهايه المده لبحث ما اذا كان انقضاء هذه التدابير يمكن ان يؤدي الي استمرار او تكرار الاغراق والضرر. تظل رسوم مكافحه الاغراق النهابيه ساريه لجين الانتها من تحقيق مراجعه نهايه المده". وبناء علي ما تقدم وبعد اطلاع اللجنه علي الاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفاع، وبناء علي النشره الرسميه لمكتب الامانه الفنيه لمكافحه الممارسات الخاصه الضاره في التجاره الدوليه العدد (40) بتاريخ 2023/04/11 م والتي نصت علي انه: "وفقا لهامش الاغراق الساريه المفعول طبقا للنشره الرسميه العدد (10) ولمده خمس سنوات اضافه بتداع من تاريخ انتها فتره خمس سنوات الاصليه", مما يدل وبشكل واضح علي ان بيان الاستيراد محل الخلاف مشمول برسوم مكافحه الاغراق، واما ما يتعلق بدفع المدعيه "لم يكن هناك اي نشر رسمي او قرار معلن ساري بتصديح الرسوم اثناء تلك الفتره، مما جعلنا - بحسن ني ء - تسع ونييع منتجاتنا وفق الوضع القانوني القايم." فقد اجب القرار الاستثنافي الصادر بالدعوي رقم (AC-246629-2024) يتعلق بالنشر ما نحه: " ولا ينال من ذلك ما تذكره المستانف ضدها من ان التعميم المستند اليه من قبل الهييه هو تعميم داخلي، حيث ان الاساس القايم عليه التعميم هو قرار اللجنه الوزاريه المنشور في موقع هييه التجاره الخارجيه وموقع الامانه العامه لدول مجلس التعاون."; Amar الذي يتقمر معه رد دعوي المدييه. ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت اللجنه بالاجماء ما يلي: القرار www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public الصفحه 4 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267617: قارار رقم: AC-2025-267617: الصادر في الدعوي رقم: رد دعوي المدعي / ....( ....) هويه وطنيه رقم ....( ....) مالك مؤسسه ....( ....) سجل تجاري رقم (....) ضد المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، في شان قرار التحصيل المتعلق بالبيان الجمركي رقم (....) وتاريخ 14/02/15 (1444/02/15)ه بمبلغ رسوم اغراق قدره (139,521.82) مايه وتسعه وثلاثون الفا وخصصايه وواحد وعشرون ريالا واثنان وثمانون هلاله. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامنه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرفال الدعوي طلب استينافه حسب التثمنه حسب التثمنه (30) لثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين... عضو عضو (الدكتور / ....) (الدكتور / ....) رييس اللجنه (الدكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا. Public الموقع الالكتروني: الموقع ال صفحه 5 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278816: قرار رقم AC-2026-278816: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه من / مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / (....) هويه وطنيه رقم (....) المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الخدم لله، والصلاه والسلم علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباء الموافقه (2026/07/08)م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/7/2026 (ب. تاريخ رييسا (....../الاستاذ) عضوا (....../الاستاذ) عضوا (....../الدكتور) وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من مالك المؤسسه المستانفه - اصاله عن نفسه (....../) هويه وطنيه رقم (....../) علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267617) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في اعتراض المؤسسه المستانفه - المشار الي بياناتها اعاله - علي قرار التحصيل الصادر في حقها عن هييه الزكاه والضريه والجمارك برقم (....) وتاريخ 1446/11/27 واتريح رسوم اغراق عن بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 15/2024/1444/12 (12%) بملغ قدر (12%) (13,521,82) و tsseque وثلاثون الفا وخصم سمه وواعد وعشرون ريالا واثنتان وثمانون هله، وعلي--- اصدرت اللجن--- الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قراها - محل الاستثناف- القاضي منظومه بما ياتي: " ر د عوي المدعي / ......) هويه وطنيه رقم ......) مالك مؤسسه ......) سجل تجاري رقم (……) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، في شان قرار التحصيل المتعلق بالبيان الجمركي رقم (....) وتاريخ 14/04/02/15 وواحد وعشرون ريالا واثنان وثمانون هلله. وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه، لذا تقدم مالك المؤسسه بالغه التنافيه التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان التطبيق باثر رجعي مرتبط بوجود تدابير مؤقته سابقه حيث ان www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 6 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-278816: قرار رقم AC-2026-278816: الصادر في الدعوي رقم: المستانف ضدها كانت تفرج عن البيانات الجمركيه افراحا نهايا دون تحفظ او اتخاذ تدابير مؤقته او تعهد رسمي حيث ان المؤسسه لا مانع لديها من انتساب رسوم الاغراق في حينه اضافه للتكلفه النهاييه عن المنتج قبل بيعه وطره في الاسواق، حيث ان العمر الافتراضي للبطاريات لا يتجاوز (12) شهر وهي معرضه للتقادم بشكل سريع، كما يدفع مالك المؤسسه بانه لم يتم اخطار المؤسسه في حينه بشان تطبيق رسوم الاغراق في البيان الجمركي والفسح الكلي واحقيه التصرف في البضعه، وانتتمت للاللغه باطل اغراق التصرفي لم يمنع. و巴اطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه التاكيد علي احقيه الهييه باستحصال رسوم الاغراق باثر رجعي بنص الفقره (2) من الماده (42) من اللايحه التنفيذيه للقانون الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستثناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. و巴طلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الحوابه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستثناف، واختتم التعقيب بطلب اغاء قرار التحصيل محل الدعوي. وفي يوم الارباء الموافق 07/08 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد؛ للنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) مالهكها / (……) هويه وطنيه رقم (……) علي القمرار رقم (CSR-2026-267617) مدار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالارياض، وبعد الالطاع علي ملف الضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المعراعه; تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41/م) بتاريخ 11/03 ه، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والحريه الصادره بالامر (25711) و تاريخ 2026/04/08 (1445/04/08) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/04/01 و تقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/27 فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بمWOب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها وجه اليه من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 7 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278816: قرار رقم AC-2026-278816: الصادر في الدعوي رقم: مطاعن ما يستحق الارد عليه باكثر مما تخصمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم احقيه هينه بتطبيق رسوم الاغراق باثر رجعي، وذلك لان الاصل العام عدم رجعيه القوانين، حيث نعت الماده (16) من نظام المعالجات التجاريه في التجاره الدوليه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 29/1444/4/29 : "تعرض التدابير المؤقتنه والنهابيه بناء علي قرار من الرييس يتضمن المعلومات الخاطه بالاشت الخارجي للتدابير بما فيها وصف المنتج والبنود Temocاريه التي يتم استيراد الم‘منت الخارجي للتدير عليه، ويدحد هذا القرار فتره تطبيق التدابير بما فيها فتره فرض التدابير باثر رجعي وما اذا كانت مؤقته او نهاييه، ونوع التدابير سواء علي شكل رسوم نسبيه او قيم ماليه او قيود كميه او تعهدات سعيره او ضمانات، او الجمع فيما بين ما سبق، او اي شكل اخر بما يتناسب وطبيعه التحقيق، ويدحد هذا القرار التدابير المطابقه والاطراف المطلق عليها، سواء التدابير المخصه ل-مصدرين او منتجين او المفروضه بشكل عام علي مستوي واردات الدول المعنيه، وايه معايير او متطلبات اخري تتعلق بالتدابير".، وبالنظر الي الدعوي القايمه تبين بان فرض رسوم الاغراق كان بناء علي القرار الصادر عن اللجنه الوزاريه المشكله من وزراء الصناعه (لجنه التعاون الصناعي الدول workplace للعلان لدول الخليج العربيه) (12) ب تاريخ 2023/04/05، الذي نص في فقرته الثانيه علي انه: " تطبيق الرسوم النهاييه لمكافه الاغراق لمده خمس سنوات اضافه ابتداء من تاريخ انتهاه فتره الخمس سنوات الاعليه طبق للنشره الرسميه العدد 10، ووبالتالي فان فرض الجمارك لهذه الرسوم كان تنفيذا للقرار الصادر بشانها، وان اي اعتراض علي فرض هذه الرسوم لا يتعلق بحساب الرسوم وفق ما قضي به القرار حيث ان ذلك يعد اعتراض علي القرار الصادر عن اللجنه المعنيه بفرض رسوم الاغراق وهو اعتراض خارج عن الاختصاص الولايي للجنه الجمركيه، عليه ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بلا سند يؤيده متعينا رضه. وبناء علي ما سبق بيانه، عليه خلعت اللجنه بالاجماع الي تغير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه / مؤسسه (……)، سجل تجاري رقم (……) لمالكها / (……) هويه وطنيه رقم (……) ، علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267617) وتاريخ (2026/03/04) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالرياض. ثانيا:})(وF) وf) وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 8 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-278816: قرار رقم AC-2026-278816: الصادر في الدعوي رقم: وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو عضو (الكتور) / الدكتور (الاستاذ) / الاستاذ رييس اللجنه (الاستاذ) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه من 9 8001220000: الرقم المجاني