tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430908838 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-05-21 date_hijri=1444-10-26 document_type=ruling entity=document_number:2b26905a-5d69-408d-bdd9-2f71931dee1d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471013853 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في لتوريد وتركيب للاعمال الكهرباييه ونظام التيار المنخفض في المبني بي ٩ و بي ١٠.، لمده (٧) سبعه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٩٦٥,٦٦٣.٩٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه وخمسه وستون الفا وست ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و تسعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٧٨١,٨٦٨.٠٠) سبع ميه وواحد وثمانون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، والمتبقي (٢,٢٧٥,٧١٣.٩٠) مليونان وميتان وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و تسعون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٢٧٥,٧١٣.٩٠) مليونان وميتان وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و تسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤١/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٥م بمبلغ قدره (٣,٩٦٥,٦٦٣.٩٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه وخمسه وستون الفا وست ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و تسعون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٢٧٥,٧١٣.٩٠) مليونان وميتان وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي. ثم بين وكيل المدعيه في النموذج المخصص لبيان الاسانيد والبيانات بان بينات موكلته هي نصا: 1- العقد و ملحق العقد 2- مستخلص تنفيذ اعمال 3- سند قبض الدفعه الاولي 4- خطاب المطالبه الماليه مع التفاصيل 5- ايميل المطالبه الماليه . وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها. وقد سبق للمدعيه ارفاق لايحه دعوي الكترونيه بتاريخ 26-10-1444ه جاء نصها: الوقايع: 1- تتلخص وقايع الدعوي في انه تم تعاقد موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد رقم MC1803.018 وكان اجمالي مبلغ العقد 474,738 اربعمايه و اربعه وسبعين الف و سبعمايه و ثمانيه وثلاثون ريال و العقد رقم MC1803.019 باجمالي مبلغ 4,737,719.84 اربعه مليون وسبعمايه وسبعه وثلاثين الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال و اربع وثمانون هلله، بتاريخ 13/12/2018م (مرفق 1 العقدين) و ملحق العقد بتاريخ 2/7/2019م (مرفق 2ملحق العقد)، و ذلك بخصوص اعمال المقاوله من الباطن لتوريد و تركيب المرحله الاولي و الثانيه للاعمال الكهرباييه في مشروع (...)، الرياض. والمستخدم النهايي: مؤسسه (...) (...) تم بدء العمل مع المدعي عليها لانجاز الاعمال بحسب المطلوب و تم تسليم ثمن بعض الاعمال المنجزه من المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره 1,835,260.54 مليون وثمانمايه وخمسه وثلاثون و ميتان وستون ريال وخمسه واربعون هلله، ثم بعد ذلك وبعد تسليم و انجاز اعمال عديده في المشروع و توريد مواد (مرفق 3 فواتير مانع الصواعق، توريد الافياش و المفاتيح) الي الموقع، تم توقيف موكلتي عن تكمله المشروع بتاريخ 21/2/2022 م ومنعت من الدخول الي المشروع باشعار شفهي وبشكل مفاجي دون سابق انذار او اخطار لموكلتي بذلك، ونتيجه لهذا التوقف لم يتسني لموكلتي تسليم كم كبير من الاعمال المنفذه للاستشاري و للمدعي عليها، كما ان الاستشاري توقف عن استلام الاعمال، تم مخاطبه المدعي عليها بموجب خطاب بتاريخ 26/02/2022م لتوضيح اسباب ايقافنا وتم توقيع استلامه من المدعي عليها بتاريخ 28/02/2022م دون رد او تجاوب (مرفق 4 خطاب التوقيف). 3- بعد ذلك تم مراسله المدعي عليها مره اخري عن طريق خطابات رسميه وعن طريق الايميل بباقي المستحقات الماليه عن الاعمال المنفذه للعقدين والاعمال الاضافيه والتي تم انجازها بتاريخ 25 / 12 / 2022م ونحيل للخطاب حيث يوجد به جدول شرح تفصيلي للاعمال المنفذه للعقدين مع الاعمال الاضافيه باجمالي مبلغ وقدره 3,549,223.8 ثلاثه مليون وخمسمايه و تسعه واربعون الف و ميتان وثلاثه وعشرون ريال سعودي وثمانون هلله وقيمتها التفصيليه وكذلك الاعمال الاضافيه والتي لم تتسلم موكلتي اي مبالغ ماليه منها، وكذلك قيمه المواد والادوات و المعدات الخاصه بنا و الموجوده في المستودعات نتيجه لهذا التوقف ومنع الدخول للمشروع لم يسمح لموكلتي باخراجها. (مرفق 6 خطاب المطالبه مع التفاصيل و خطاب المطالبه النهايي)، (مرفق 5 المستخلص فاتوره نهاييه بجميع الاعمال المنفذه للمشروع) 4- لا تمانع موكلتي من ندب خبير للتحقق من انجاز تلك الاعمال وتسليم الفواتير و ما يفيد استلام وانهاء الاعمال وتوقيع الاستشاري و مهندس المشروع والامهال لارفاق محاضر التسليم كامله (مرفق 7 محاضر تسليم بعض الاعمال) الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 2275713.09 مليونين ومايتان وخمسه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه عشر ريال وتسعون هلله، اجمالي قيمه الاعمال المنفذه واجمالي الاضافات واجبه الدفع للعقدين 18 و 19 مع قيمه المواد والمعدات، نتيجه ايقافها للمشروع. . ثم انعقدت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضرت فيها وكيل فيها وكيله المدعيه:(...) بموجب الوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي المقدمه الكترونيا بتاريخ 26-10-1444ه واضافت قايله: بان لدي موكلتي مرفقات اخري لم يتح النظام الالكتروني لارفاقها واطلب مهله لارفاقها, كما ان لدي موكلتي مرفقات اخري لم تكتمل من الشركه المدعيه ونطلب مهله ريثما تقوم الشركه باكماله ثم ارسالها عباره عن محاضر الاستلام للاعمال. وبسؤالها هل سبق لموكلتها اللجوء الي المصالحه قبل قيد هذه الدعوي؟ اجابت قايله بنعم ثم طلبت الدايره من الوكيله ارفاق تقرير المصالحه في خانه المحادثه المنعقد بها جلسه اليوم فارفقت نسخه من التقرير وقد جري ضمه في ملف القضيه. فسالتها الدايره عن محاضر التسليم الوارده في المذكره المرفقه بتاريخ 26-10-1444ه هل سبق لموكلتها ارفاقه في ملف القضيه؟ اجابت بالنفي وان موكلتها تطلب مهله لتجهيزها. كما سالتها الدايره عن سبب الجمع بين عقدين في قضيه واحده ووجه الارتباط؟ اجابت بان العقدين علي مشروع واحد وان الدفعات الماليه غير منفكه عن العقد الاخر كما ان محاضر التسليم الخاصه بالاعمال جاءت علي العقدين معا. وبسؤال وكيله المدعيه عن حصر موكلتها بشان العقدين وهل تحصر موكلتها في هذه الدعوي علي عقد واحد ام لا؟ اجابت قايله: بان موكلتي تطالب في هذه الدعوي بشان العقدين لارتباطها كما ان ملحق العقد نص علي ارتباط العقدين معا. وبناء علي ما تقدم فقد رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبما ان الدايره سالت وكيله المدعيه عن الدعوي وحصر الطلبات والبينات في الجلسه التحضيريه، وبما ان وكيله المدعيه بينت بان موكلتها تطالب بالمستحقات العقديه للعقدين الواردين في اللايحه المقدمه من قبلها بتاريخ 26-10-1444ه وتطالب بمهله لتقديم البينات التي لم يسبق الاشاره اليها في صحيفه الدعوي المقيد بها رقم هذه القضيه, وبما ان المدعيه جمعت بين عده طلبات لا رابط بينها, وبما انها لم تبين جميع الاسانيد ولم ترفقها في صحيفه الدعوي, وبما ان الماده رقم (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه اكدت علي سلطه الدايره في الحكم بعدم القبول لاي سبب اخر حيث نصت علي: الدفع... بعدم قبول الدعوي... لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ؛ فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه, وتؤسس حكمها بعدم القبول بالاسباب التفصيليه الاتيه:
-فيما يخص الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها: فبما ان الماده رقم (20/3) من نظام المحاكم التجاريه منعت الجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها, وبما ان المدعيه تطالب بالمستحقات العقديه لاعمال المقاوله في العقد رقم (mc1803.019) وتاريخ 13-12-2018م المتعلق بمشروع (...) لاعمال الكهرباء وموضوعه توريد وتركيب المرحله الاولي والثانيه للاعمال الكهرباييه. وقيمه العقد 4,737,719.84 ريالا, والعقد رقم (mc1803.018) وتاريخ 13-12-2018م المتعلق بمشروع (...) وموضوعه توريد وتركيب النظام الخاص بالتيار المنخفض. وقيمه العقد اجمالا 474,738 ريالا, وبما ان لكل عقد التزاماته الخاصه به واعماله الخاصه به ايضا؛ فقد جاء العقد الاول باختصاصه باعمال الكهرباء, كما جاء العقد الثاني باختصاصه باعمال الاتصالات, وبما ان الملحق العقدي رقم (19/7/0012) وتاريخ 2-7-2019م جاء متعلقا بامر الشراء رقم (mc1803.019) حسب ما نص عليه مقدمه الملحق, وبما ان التوقيع علي العقدين في تاريخ واحد يدل دلاله بينه بانفصال كل عقد بالتزامه واعماله الخاصه به والا فكان بالامكان لاطراف العقد ان يقوموا بالتوقيع علي عقد واحد ويبينوا فيه الاعمال والتفصيل الخاص بها, وبما انه ثبت للدايره ان المدعيه جمعت بين طلبين لا رابط بينهما, وبما ان الماده رقم (77/2) من لايحه النظام بينت الاثر في حال الجمع في الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها وذلك بالحكم فيها بعدم قبولها؛ فان الدايره تنتهي الي اعتبار ان المدعيه جمعت بين عده طلبات لا رابط بينها.
-فيما يخص الموضع الواجب علي المدعيه البيان والحصر بالاسانيد محل الدعوي: فبما ان الدايره القضاييه لها واسع السلطه في تطبيق الانظمه المتعلقه بالترافع امامها, ولها سلطه الرقابه علي ما يعرض عليها من دعاوي مقيده ومحاله اليها بحسبانها صاحبه الولايه في كل ما يتعلق بانظمه الترافع, وبما ان تلك الانظمه تبين الوسيله التي بمقتضاها تؤدي الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الاطراف فيها باتخاذ الاجراءات والاوضاع الوارده فيها لاسيما القواعد الامره منها, والتي لا يجوز لاحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما ان النظام اوجد رقابه خاصه علي موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم امام رييس المحكمه او من ينيبه من القضاه حسب الماده رقم (21/2) من نظام المحاكم التجاريه وذلك لتحقيق الحمايه حال تعسف الموظف من القيد, وبما ان الاصل بقاء الرقابه القضاييه فيما لم ينص النظام علي تخصيصه, وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه ودور الاجراء القضايي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوي المقيد بها تلك الصحيفه؛ لاسيما وان الدعوي التجاريه من سماتها الظاهره السرعه في الفصل والبت بشانها حفظا لاعمال الناس ومصالحهم التجاريه ويظهر ذلك جليا من خلال تزيمن وتحديد الجلسات الخاصه بالدعوي فقد اوجب النظام حدا في انعقاد الجلسات بجلستين فقط حسب ما حددته الماده رقم (93/2) من اللايحه, كما الزم النظر القضايي بتزمين خاص بالدعوي التجاريه لا يتجاوز (180) يوما حسب ما حددته الماده رقم (38/ا) من اللايحه المستمده جميعا بنص النظام حسب الماده رقم (14/1) من النظام, وبما ان الماده رقم (20/2/ب) من النظام بينت ما يجب توفره في صحيفه الدعوي حيث نصت علي: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي... الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي. , وبما ان نظام الاثبات اكد بانه يجب ارفاق ادله الاثبات عند رفع الدعوي كما اوجب ارفاق نسخه من الدليل؛ اذ نصت الماده رقم (15) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي: 1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب ان تقدم ادله الاثبات عند رفع الدعوي، او تقديم مذكره الدفاع الاولي -بحسب الاحوال-، ما لم تاذن المحكمه بتقديمها في موعد اخر.2- في الاحوال التي يجوز فيها نظاما اجراء الاثبات قبل القيد، علي من يتمسك باجراءات الاثبات التي تمت قبل قيد الدعوي ان يقدم نسخه منها للمحكمه عند قيد الدعوي، او تقديم مذكره الدفاع الاولي بحسب الاحوال . والماده رقم (16) علي: فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات للمحكمه، ارفاق نسخه واضحه من الدليل -اذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقا به مذكره يبين فيها الاتي: ا- نوع الدليل، وبياناته. ب- صلته بالدعوي، واثره فيها . وبما ان المدعيه بينت من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوي والمتعلق بالاسانيد بان مستندها عباره عن: 1- العقد و ملحق العقد 2- مستخلص تنفيذ اعمال 3- سند قبض الدفعه الاولي 4- خطاب المطالبه الماليه مع التفاصيل 5- ايميل المطالبه الماليه ثم ادعت وكيلتها في لايحه الدعوي الالكترونيه المؤرخه في 26-10-1444ه, وكذلك جلسه اليوم بان لدي موكلته بينات غير ما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي عباره عن محاضر للتسليم لم يسبق تقديمها ولا ارفاقها كما ان موكلتها لا تزال تقوم بتجهيزها وتطلب مهله لذلك, وبما ان المدعيه لم تبين جميع الاسانيد في صحيفه الدعوي ولم تحددها, ولم ترفقها في صحيفه الدعوي, وبما انه لا يجوز للدايره تاجيل الجلسه الا بعد التحقق من الجوانب الشكليه في الجلسه التحضيريه حسب ما بينته الماده رقم (93/1) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي اعتبار ان دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نصت عليها الماده رقم (20/2/ب), وتحكم بموجب ما تقدم من الاسباب حسب منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق.