tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530047304 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:62c81282-daac-4b2e-8ff5-1a53d9ea8cd9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439085708 لعام 1443ه
المدعي:
شركه نجم الغدراء للمقاولات
المدعي عليه:
شركه الغالب للانشاءات المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٨٠٥٢) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد وتنفيذ ورص الدفان، لمده (٣٠) ثلاثون يوم للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارسال اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام وعلي وكيله المدعي عليها الجواب علي اللايحه خلال عشره ايام كما ان علي وكيله المدعيه الجواب علي جوابها خلال سبعه ايام وعلي المدعي عليها الجواب علي جوابه خلال سبعه ايام من خلال بوابه ناجز، وفي جلسه اخري المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وقدم مدير المدعي عليها مذكره جاء فيها: ردا علي دعوي المدعي، نفيد فضيلتكم بان الطبقه الاخيره من الاعمال التي قام المدعي بتنفيذها كانت غير مطابقه للمواصفات الفنيه التي اشترطها مالك المشروع وتم رفضها من قبل الاستشاري المشرف علي العمل كونها مخالفه لمواصفات العمل. وحيث ان البند رقم ٧ من العقد يشير صراحه الي ان مسؤوليه تنفيذ العمل حسب المواصفات الفنيه وتسليمه الي استشاري المشروع وموافقته عليه؛ تقع بالكامل علي عاتق المدعي وكون العمل تم رفضه من الاستشاري فلا يحق له المطالبه بقيمه العمل المرفوض والمخالف للمواصفات الفنيه. وعليه نطلب رد الدعوي حيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت موافقه الاستشاري المشرف علي العمل المنفذ من قبله وذلك لانه لا يجوز المطالبه بقيمه عمل مخالف ومرفوض ولم يوافق الاستشاري علي استلامه. واحتياطيا نطلب من فضيلتكم احاله الدعوي الي خبير هندسي لحساب الكميات المنفذه فعلا والكميات التي تم قبولها والكميات المخالفه للمواصفات والتي تم رفضها من استشاري المشروع وبطلب الجواب من المدعيه طلبت مهله للرد وافهمتها بان عليها تقديم جوابها خلال عشره ايام وعلي المدعي عليها تقديم جوابها وبينتها علي سوء التنفيذ خلال عشرين يوما، قدمت المدعيه مذكره ونصها (اولا: ذكر ممثل المدعي عليها في مذكرته بان الطبقه الاخيره من الاعمال التي قمنا بتنفيذها كانت غير مطابقه للمواصفات الفنيه التي اشترطها مالك المشروع وتم رفضها من قبل الاستشاري المشرف علي العمل كونها مخالفه المواصفات العمل. ونرد علي ذلك بانه غير صحيح فطالبتنا في الدعوي مستحقه لنا وكان يتم التواصل مع ممثلين للمدعي عليها من اجل سداد ما عليها وكان يتم طلب محمله السداد، وان هدف ممثل المدعي عليها مما ذكره هو اطاله امد الدعوي، وتشير الي مذكرتنا المقدمه بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٤ه والمقدمه عبر نظام ناجز والتي تتضمن قيام المدعي عليها بتحرير سند الامر بجزء من المطالبه. فلما يقوم بتحرير سند لامر رغما عندم قبوله للاعمال ا. وقد تم تقديم طلب تنفيذ ضد المدعي عليها في محكمه التنفيذ بالرياض رقم (٤٠(...)٢١٦) وتبين بان لا يوجد رصيد كافي للوفاء حيث ان حساب الشركه يساوي (صفر)، ومراجعه محكمه التنفيذ تبين لنا بان المدعي عليها مقدم ضدها عده طلبات تنفيذ تجاوزت مجموعها اكثر من مليون ريال وهو اضعاف راس مالها، وقد صدر منع سفر ضد ممثل المدعي عليها ثانيا: تشير الي طلباتنا في المذكره تاريخ ١٤٤٣/٩/١٤ه والمقدمه عبر نظام ناجز والتي تتضمن بالاضافه الي طلبنا الاصلي في الدعوي ما يلي: تضمين مدير الشركه فيصل خلال شقيق الشريف سجل مدني رقم (...) لاهماله وتقصيره ومخالفه لنظام الشركات وفقا للماده (٢/١٦٥) والماده (۱/۱۸۱) والماده (١٧٦) من نظام الشركات. اصدار امر للجهات المعنيه بالافصاح عن اموال المدعي عليها من تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۹م وهو تاريخ التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها الي تاريخه، وكل من اتشير القراين الي نقل الاموال اليه ومنهم مدير الشركه فيصل جلال الشريف سجل مدني رقم (...) والمدير الفني / خالد عبد الجابر الخطيب اقامه رقم (...)، ثم قدمت المدعيه مذكره ونصها (اولا: استند المدعي عليه في الدعوي علي تقرير صادر في دعوي اخري حيث ان التقرير صادر في دعوي رقم ٧٩٩٥ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٢ه بناء علي ندب الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض والدعوي مقامه من شركه مدارس قرطبه الاهليه ضد المدعي عليه فيصل جلال شفيق الشريف والذين هم ليسوا اطراف في الدعوي حيث ان الدعوي مرفوعه ضد شركه الغالب للمقاولات وهو تقرير مبديي وغير معتمد. وكما يعلم فضيلتكم بان قرار الندب الخبير يجب ان يتضمن بيانا دقيقا،بمهمته وصلاحياته، والتدابير العاجله التي يؤذن له في اتخاذها. ووفقا لنظام المرافعات الشرعيه في الماده (۱۲۸) ونص الحاجه منها للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير) والتي تم استبدالها بنظام الاثبات الصادر عام ١٤٤٣ والذي يؤكد ويشدد بان الخبير يتم ندبه من قبل المحكمه في دعوي معاينه ويصدر تقريره فيها ولا يستند علي التقرير في دعوي اخري. ثانيا نشير الي طلباتنا في المذكره تاريخ ١٤٤٣/٩/١٤ه والمقدمه عبر نظام ناجز والتي تتضمن بالاضافه الي طلبنا الاصلي في الدعوي ما يلي: تضمين مدير الشركه فيصل جلال شفيق الشريف سجل مدني رقم (...) لاهماله وتقصيره ومخالفه لنظام الشركات وفقا للماده (٢/١٦٥) والماده (۱/۱۸۱) والماده (١٧٦) من نظام الشركات. اصدار امر للجهات المعنيه بالافصاح عن اموال المدعي عليها من تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۹م وهو تاريخ التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها الي تاريخه، وكل من تشير القراين الي نقل الاموال اليه ومنهم مدير الشركه فيصل جلال الشريف سجل مدني رقم (...) والمدير الفني / خالد عبد الجابر الخطيب اقامه رقم (...)، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها (فضيله رييس الديره التجاريه الثامنه الموقر
بخصوص ما ذكرته المدعيه في الجلسه السابقه اود تقديم الرد عليه كالتالي:
• التعاقد لتنفيذ الاعمال تم بين المدعي عليها (شركه الغالب للانشاءات) والمدعيه (مؤسسه نجم الغدراء) والمطالبه الماليه التي تدعي بها المدعيه هي عن الاعمال التي في مشروع مدارس قرطبه الاهليه.
• الاعمال التي تم رفضها من قبل مالك المشروع مدارس قرطبه الاهليه هي الاعمال التي نفذتها المدعيه.
• القضيه رقم 7995 التي رفعها مالك مشروع مدارس قرطبه الاهليه ضد مؤسسه دار الفصل للمقاولات (مالكها هو فيصل جلال الشريف وهو نفس مالك شركه الغالب للانشاءات) كانت بسبب رفض الاعمال التي نفذتها المدعيه (نجم الغدراء) من الباطن.
• ان ادعاء المدعيه بان فيصل جلال الشريف ومؤسسه دار الفصل ليسوا اطرافا في الدعوي غير صحيح لان فيصل جلال الشريف هو مالك مؤسسه دار الفصل للمقاولات وهو في تفس الوقت مالك شركه الغالب للانشاءات (المدعي عليها) وموضوع الدعوي هو الاعمال المنفذه في نفس المشروع (مدارس قرطبه الاهليه).
• الخبير الفني (المهندس عثمان المنصور، جوال رقم 0505299008) تم تعيينه من قبل المحكمه وتقريره اخذت به المحكمه بشكل رسمي وهو تقرير نهايي وليس ابتدايي وهو في صلب المشروع ويخص الاعمال التي نفذتها المدعيه.
• بخصوص ماورد في ثانيا في رد المدعيه، نفيدكم بان هذا الطلب ليس ذي صله بموضوع الدعوي.)
وفي جلسه اخري بحضور المدعيه وكاله فقط، جري سؤالها هل المطالبه مشموله بالسند لامر الصادر فيها امر الاداء قالت: (ان المطالبه ليست مشموله به) هكذا قالت. وتحيل الدايره الي ماجاء في مذكرتها بطلب رقم: 437723502 بتاريخ: 08/07/1443 والمتضمنه: بناء علي طلب فضيلتكم في الجلسه المنعقده بتاريخ 5 /7 /1443، نرفق لفضيلتكم تقرير المصالحه ولايحه الدعوي ومرفقاتها ونفيد سعادتكم بانه تم التعديل علي طلب موكلتي في الدعوي حيث انه كان طلبها مبلغ وقدره (238,052.84) ليصبح مبلغ وقدره (٣٨,٠٥٢.٨٤) ثمانيه وثلاثون الف واثنان وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله وذكرت ان اجمالي المطالبه (408.052.84) وان سبب ذلك التعديل للمطالبه هو: قيام المدعي عليه بدفع مبلغ وقره 170000الف ريال ليتبقي 238052 ريال، وقيام المدعي عليه بتحرير سند لامر بتاريخ 19/2/2020م بمبلغ 200.000ريال، وتم اصدار امر اداء ورفعناه للتنفيذ، لذلك كله نطلب المتبقي الان وهو 38.052.84 ريال.وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه: نهال عبدالعزيز ناصر عجيان هويه وطنيه رقم(...)بموجب الوكاله رقم (432705091) وحضر لحضوره مدير المدعي عليها: فيصل جلال شفيق الشريف هويه وطنيه رقم(...).وبعرض ذلك علي المدعي عليه، وسؤاله بعد الاطلاع علي المذكره المقدمه في 8/7/1443ه هل المتبقي من مستحقات الطبقات السبع التي يقر بها الطرفين وفق التقرير المقدم من قبلكم هو: 38052.84 قال: نعم.
عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه و النطق بالحكم محمولا علي مايلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لعموم ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وما جاء في نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجمع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العمليه لحلها والمعممه بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 979/ت في 19/2/1439ه، وفي الموضوع: حيث ان المدعيه حصرت مطالبتها بمتبقي قيمه تنفيذ الطبقات السبع المتفق عليها، وقد اقر المدعي عليه بالعلاقه التعاقديه ونازع في تنفيذ الطبقه الثامنه وعدم استلامها من قبل الاستشاري وذلك في المذكره المرفقه في تاريخ 9/1/1444، ثم انه ارفق تقرير خبير، يثبت قيام المدعيه بسبع طبقات من اصل ثمان، والمدعيه مقره بذلك بل و تطالب في دعواها بمستحقات تلك الطبقات السبع، وبما ان المدعيه حصرت مطالبتها بالمتبقي وفق ماذكرت بعاليه، واقر به المدعي عليه رغم منازعته بامر الاداء المبني علي السند لامر بمبلغ 200الف ريال الا انه لم يعترض عليه هناك باقراره، بل واكتسب القطعيه وقدمته المدعيه للتنفيذ، مما يجعل اقراره بالمتبقي هاهنا معتبرا، ونافذا وفقا لاحكام الماده السابعه عشره من نظام الاثبات والتي تنص علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.) والماده الثامنه عشره والتي تنص علي:(1- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) الامر الذي تنتهي معه الدايره لمايلي:
نص الحكم:
الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره: (38052.84) ثمانيه وثلاثون الف واثنان وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله، وبهذا حكمت الدايره والله الموفق.