tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430956838 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-06-05 date_hijri=1444-07-17 document_type=ruling entity=document_number:01f88bc6-8c99-4932-9868-8d1ff0b36d86 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470635357 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيين الي هذه المحكمه بلايحه دعوي: ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (34,337,988.00) اربعه وثلاثون مليونا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي لقاء كفالتي له في دين تجاري مستحق ل(المدعي عليها)، ونشا بسبب هذه الواقعه فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، حيث (ا). لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي.
وفي جلسه 18/09/1444ه اشارت الدايره الي مذكره وكيل المدعيين المقدمه عبر النظام بتاريخ 23/08/1444 والمتضمنه (اصحاب الفضيله حيث ان المدعي عليها قامت بتقديم السندات قبل اوانها وحيث ان المدعين هم كفلاء للشركه المنفذ ضدها هذه السندات، وبما انه صدر الحكم القطعي بايقاف السندات واثرها، فيصحب ذلك ايقاف الكفاله بل وانقضاءها لان المدعي عليها لم تستخدمها في مكانها الصحيح، والمال المطالب به محل الكفاله اليوم منظور في دعوي اخري فلا يوجد ما يحمي الكفلاء اليوم الا الحكم بانقضاءها لتنفيذها بالتدليس والاحتيال وخارج العقد، عليه فيسقط حق المدعي عليها بمطالبه الكفيل، كما اننا نطلب من مقام الدايره سرعه الفصل في الموضوع حتي لا تفقد والده الكفيل منزلها والذي صدر فيه حكم باخراجها منه مرفق في هذا الطلب.) كما تشير الي مذكرته الثانيه المقدمه بتاريخ 15/09/1444 والمتضمنه (اولا: الوقايع
المدعون كفلاء للشركه المنفذ ضدها السندات لامر، ويهدف كلاهما من هذه الدعوي الحاضره الي نقض هذه الكفاله حسب النظام وفق ما سيتم ايضاحه لفضيلتكم. حيث ان الشركه المدعي عليها سارعت الي تقديم السندات لامر قبل استحقاقها لمحكمه التنفيذ ما الحق افدح الضرر بالمدعين لولا صدور قرار حكيم عن الدايره قضي بتعليق تنفيذ السندات. المدعي عليها ترتبط بعقد مقاوله مع شركه (...) وهي الشركه التي كفلها المدعيان بالسندات لامر، وقد ابرم ملحق لهذا العقد بتاريخ 12/03/2019م حيث اشارت المدعي عليها بدايه، ان السندات لامر المنفذه، والموقعه بتاريخ 15/11/2018م غير مرتبطه بالعقد المذكور، بل هي عباره عن قرض حسن. وحيث ان المدعي عليها غيرت في كلامها لاحقا وذكرت بانه تم النص علي السندات لامر داخل ملحق العقد المشار اليه اعلاه، والصحيح ان السندين لامر المشار اليهما في ملحق العقد المذكور مدون انه تم ابرامهما بتاريخ 06/12/2018م اي قبل تاريخ ملحق العقد نفسه، وهذا ما يدعونا للاستغراب والتعجب.
ثانيا: الوقايع الثابته في القضيه من شانها ايضاح ثلاث نقاط اساسيه:
النقطه الاولي: التناقض الواضح في الوقايع التي ادلت بها المدعي عليها والمثبته بالادله والقراين والتي ادت تبعا لذلك الي اصدار قرار تعليق تنفيذ السندات لامر.
النقطه الثانيه: محاوله المدعي عليها استخدام الكفاله في غير محلها اذ انه لا بد من مطالبه المدين نفسه بالدين وعدم العوده للكفيل الا بعد استنفاذ اجراءات التحصيل الممكنه كافه مع المدين الاصلي وهذا ما اغفلته المدعي عليها.
النقطه الثالثه: وجود دعوي منفصله ما زالت قيد النظر بموضوع المبالغ نفسها التي تطالب بها المدعي عليها.
ثالثا: التسبيب:
- من ناحيه تسرع المدعي عليها بتنفيذ السندات لامر بحق الكفلاء:
تنص القاعده الفقهيه علي ان "من استعجل شييا قبل اوانه عوقب بحرمانه" اي ان الذي يستعجل الشيء الذي وضع له سبب عام مطرد، ويطلب الحصول عليه قبل اوانه، اي وقت حلول سببه العام، ولم يستسلم الي ذلك السبب، بل عدل عنه، وقصد تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب قبل ذلك الاوان، فانه يعاقب بحرمانه، ويحرم من النفع الذي ياتي منه عقابا له، لانه افتراء وتجاوز، فيكون باستعجاله هذا اقدم علي تحصيله بسبب محظور فيعاقب بحرمانه ثمره عمله التي قصد تحصيلها بذلك السبب الخاص المحظور. وبالفعل، صدر الحكم القطعي رقم (4430376285) وتاريخ 17/05/1444ه والذي قضي في منطوقه بتعليق تنفيذ السندات لامر واثرها كما اشرنا. اضف الي ذلك ان المال المطالب به، محل الكفاله، منظور اليوم في دعوي اخري، فلا يوجد ما يحمي الكفلاء اليوم الا الحكم بانقضايها لتنفيذها بالتدليس والاحتيال خارج العقد، وعليه يسقط حق المدعي عليها بمطالبه الكفلاء سندا لذلك.
- من ناحيه سقوط الكفاله عن الكفلاء بسقوط الدين الاصلي:
تتميز الكفاله بان التزام الكفلاء يتبع التزام الشركه المكفوله الاصلي بالدين وجودا وعدما، وحيث انه من الثابت عدم وجود الدين المطالب به ما يستتبع سقوط كفاله المدعين حكما، وبما ان الكفاله هي ضمان لدين المدين وحيث ان هذا الدين هو غير معروف اذ انه غير محرر ولا يوجد ما يثبته، فعليه لم يعد هناك جدوي لابقاء هذا الضمان، ما يستتبع معه بالتالي الغاء الكفاله.
- من ناحيه الغرر ونقض الكفاله:
عدم معرفه المدعي عليها المبلغ ينقض الكفاله لان عقد الكفاله عقد ضمان ويفسد بعدم معرفه المضمون، وبما ان المدعي عليها حسب ما ذكرت في اقراراتها امام القضاء بان المبلغ تاره قرض في عقد وتاره سند لامر متصل بالعقد التجاري، فيكون العقد باطل في مواجهه المدعيه وبذلك تنقضي الكفاله، وللمدعي عليها ان تطلب الدين كدين ولا ان يضمن الكفلاء الدين في مواجهتها لبطلان العقد بسبب الغرر، الذي هو الخطر الذي استوفي فيه طرافا الوجود والعدم بمنزله الشك، وقد عرفه بن القيم بتعريف جامع فقال: "بانه ما لا يعلم حصوله، او لا تعرف حقيقته ومقداره." وقد اجمع الفقهاء علي انه يجوز في الكفاله من الغرر ما لا يجوز في البيع، وقد ضربوا مثالا علي ذلك كفاله ما سيجب في المستقبل، اذ يفسد عقد الكفاله بجهاله الاجل المشروط في العقد، فلا يصح العقد الا اذا ازيل الغرر برفع الجهاله.
وياتي تحريم الغرر من حرص الاسلام علي زرع معاني الاخوه والمحبه بين المسلمين، لان العقود المحتويه علي غرر تؤدي الي وقوع الخلاف والنزاع بين المسلمين. لذلك الغرر من العيوب التي ترد بها المعاملات.
وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بانقضاء كفاله الكفلاء لما اوردناه من اسباب.)، كما تشير الدايره الي مذكره رد المدعي عليها بتاريخ اليوم والمتضمنه (- بناء علي ما اورده المدعيين بمذكرتهم الجوابيه المودعه علي النظام بتاريخ 15/09/1444ه، فان ردنا علي ما ورد بها يتلخص في النقاط الاتيه:
1- نفيد فضيلتكم بدايه بكون كافه ما اورده المدعيين من ادعاءات لا يعدو كونه مجموعه من الادعاءات الكاذبه ومحض تدليس وافتراء، والمصيبه الكبري ان يستخدم المدعيين قواعد فقهيه للتدليل علي ما اورده من ادعاءات كاذبه وباطله، وفي النقاط التاليه سوف نوضح لفضيلتكم بالبينه القاطعه هذا كذب وتدليس كافه ما اورده المدعيين من ادعاءات بدعواهم المنظوره بين يدي فضيلتكم.
2- ذكر المدعين بالقطعه الاولي من الوقايع، ما مفاده ان السندات لامر تم تعليق تنفيذها من قبل محكمه الموضوع، وبالتالي فهي موجوده وقايمه نظاما ولكن معلق تنفيذ اثارها لحين انتهاء النزاع الموضوعي، وبالتالي فان دعوي المدعيين بكاملها والتي هي عباره عن سعي من طرفهم لنقض اتفاقهم القايم مع موكلتنا بخصوص مديونيتهم لها والفكاك والفرار من الديون التي في ذمتهم واكلهم لاموال موكلتنا بالباطل دون وجه حق او مبرر سواء شرعا او نظاما، وما قام به المدعيين في هذا الصدد تحكمه القاعده الفقهيه التي تنص علي انه: "من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" اي: من سعي في ابطال ما تم ابرامه من جهته فسعيه مردود عليه ولا يؤثر في ما تم لان في سعيه الجديد يكون متناقضا مع ما كان قد اتمه وانجزه والتناقض يمنع سماع الدعوي.
3- كافه ما اورده المدعين بعد ذلك بمذكرتهم الجوابيه هو محض اسهاب وتدليس وادعاءات كاذبه الغرض منها تشتيت موضوع الدعوي وبالتالي اظهار امور ليست حقيقيه، ولكن عرج المدعيين بمذكرتهم علي صك الحكم الموضوعي الصادر من/ الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده، والذي قضي منطوقه بالاكتفاء فقط بايقاف الاثار المترتبه علي طلبات التنفيذ ورفض الطلب الاساسي بدعواهم المتمثل في ابطال السندات، هذا وحتي يوهم المدعيين المطلع علي دعواهم بانه تم اجابه ما طلبوه قاموا بارفاق صك الحكم المؤيد الصادر من/ محكمه الاستيناف بمحافظه جده واخفوا علي فضيلتكم صك حكم اول درجه الذي تضمن تلك الامور تفصيلا بتسبيبه، والذي اتي صك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف تاييدا له في ما انتهي اليه من قرارات. (مرفق صك الحكم الصادر من الدايره الخامسه)
4- نفيد فضيلتكم بان المدعيين وشركتهم المدينه لموكلتنا يخفون علي فضيلتكم امر بالغ الاهميه الا وهو: ان المشروع محل الدعوي قد سحب منهم من قبل الساده/ (...) ممثله بالساده/ (...)، وبالتالي فالمشروع اصبح هو والعدم سواء، بالاضافه لذلك فالشركه المدينه لموكلتنا اقرت بالدعوي الاخري المقامه من طرفها في مواجهه موكلتنا والمنظوره لدي فضيلتكم بانها قامت بسحب المشروع من موكلتنا بتاريخ 12/01/2022م، وبربط الواقعتين سالفتي الذكر تجدون فضيلتكم ان المشروع محل الدعوي قد انتهي بالفعل، وحيث ان تلك السندات محرره فقط ضمانا للمبالغ التي حررت موكلتنا ضمانا بنكيا عليها ولم تقبضها حتي تاريخه مع استلام الشركه المدينه لها والتي يكفلها المدعيين بالدعوي المنظوره بين يدي فضيلتكم، هذا مع الاشاره لكون هذا المبلغ محل تلك السندات عباره عن "قرض حسن" صادر من الساده/ (...) ممثله بالساده/ الشركه (...) وسوف يتم اعادته في نهايه المشروع حتي اذا تم تنفيذ المشروع علي اكمل وجه، فهذا المبلغ وفقا لمسماه المنصوص عليه سواء بملحق عقد المقاوله او حتي المنصوص عليه بخطاب الضمان هو "قرض حسن" وبالتالي يلزم اعادته بعد انتهاء او انهاء عقد المقاوله، هذا وحيث ان موكلتنا هي من حررت ضمانا بنكيا بكامل هذا المبلغ للساده/ الشركه (...) بالتالي فسوف يتم الرجوع عليها من قبلهم من خلال تسييل الضمان البنكي لاستعاده المبالغ التي دفعوها وسوف يتم الرجوع علي موكلتنا كما اسلفنا الذكر بكامل قيمه الضمان الذي لم تقبض موكلتنا الا نصفه وذلك علي الرغم من قبض المدعيين وشركتهم المدينه لموكلتنا لكامل قيمه الضمان ولم يسلموها الا نصفه وقاموا بالاستيلاء علي النصف الاخر، والان ياتي المدعيين امام مقام فضيلتكم مقدمين طلبات مؤداها الانفكاك والتهرب من اداء مبالغ هم من استلموها واستولوا عليها ومن سيطالب بها هو موكلتنا علي الرغم من عدم استلامها لها، وما يقوم به المدعيين في هذا الصدد من محاولتهم نقض ما تم علي يديهم من اتفاق مردود عليهم.
5- نفيد فضيلتكم بانه سواء في ما يخص المدعيين او شركتهم المدينه لموكلتنا فجمعيهم اقوالهم متغيره من جلسه لاخري ولا يثبتون علي قول، لذلك نامل من فضيلتكم – حفظكم الله اثبات ما يقدمونه من افادات حتي تكون حجه سواء لهم او عليهم وحتي لا يغرقون في التدليس والتلبيس ومحاوله تشتيت موضوع الدعوي كما اعتادوا.
6- اخيرا نفيد فضيلتكم بان المدعيين والشركه المدينه التي يكفلونها جميعهم ينتهجون اسلوبا مؤداه الاكثار من عدد الدعاوي، وبالتالي احداث تضارب ولبس /هايل في القرارات، وبالتالي محاولتهم الحصول علي امور غير مستحقه لهم سواء شرعا او نظاما، وقد قام المدعيين وشركتهم المدينه من خلال اقامه العديد من الدعاوي في مواجهه موكلتنا بهذا الخصوص ورفضت السواد الاعظم منها والبقيه ما زالت محل نظر، مما يتضح معه لفضيلتكم جليا ان جل ما يقوم به المدعيين وشركتهم المدينه هو محاوله للتهرب من مديونياتهم بشكل مخالف نظاما.
الطلبات
بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بالاتي:
- رد دعوي المدعيين لبطلانها.) , وللاطلاع علي ماقدم
وفي جلسه 04/11/1444ه وبسؤال وكيل المدعيين عن سبب الكفاله ومستندها اجاب بانها السندين لامر المحررين من شركه (...) والتي كان المدعيين كفيلين عنها بتلك السندين , وبسؤاله هل تم الفصل في موضوع السندات المذكوره اجاب: بلا وان حكم الدايره الخامسه رقم (4430162534) لم يفصل في موضوع السندات, وعقب وكيل المدعي عليها بان تم الفصل في موضوع السندات وذلك بعدم استحقاق المدعيه لابطال السند, وبسؤال الاطراف هل تم تاييد الحكم المذكور من محكمه الاستيناف اجابا بنعم, وتشير الدايره الي طلب وكيل المدعيين المقدم عبر النظام والمتضمن صدور قرارات ايقاف التنفيذ في مواجهه المدعيين، ثم افهمت الدايره وكيل المدعين بتقديم مذكره مفصل بها ما تضمنته تلك القرارات خلال ثلاثه ايام من تاريخه، وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي مذكره المقدمه بتاريخ 08/11/1444ه جاء فيها (مذكره الرد علي الدعوي
ثانيا: التسبيب
حيث اقتصر الحكم علي رفع جميع القرارات والعقوبات ما عدا هذا الحجز، في حين حكمت الدايره التنفيذيه الثانيه والعشرون والدايره الثالثه عشر بمحكمه التنفيذ بجده برفع الحجز علي اموال الشركه المدينه الاصيله والكفيل الاول (...)، وفي هذا تناقض في الاحكام والقرارات في نفس الموضوع، فقد صدر حكم للشركه المدينه الاصيله "المكفوله" برفع قرارات التنفيذ والعقوبات الصادره ومن ضمنها رفع الحجز علي اموالها حسب صك الحكم رقم (4430376285) وتاريخ 17/05/1444ه، والمدعون كفلاء لها في نفس السند لامر، كما صدر حكم في قضيه الكفيل الاول (...) برفع قرارات التنفيذ والعقوبات الصادره ضده ومن ضمنها رفع الحجز علي امواله حسب صك الحكم رقم (4430681332) وتاريخ 09/08/1444ه، وعليه فلا يصح ان ترفع قرارات وعقوبات تنفيذ عن كفيل دون الاخر لنفس السند لامر.
وبما انه صدر الحكم القطعي بايقاف السندات واثرها، فيصحب ذلك انقضاء الكفاله بطريقها التبعي لان الكفاله تابعه للالتزام الاصلي، لذلك فان ما ينقضي به هذا الاخير ينقضي به التزام الكفيل عن طريق التبعيه مما يعني براءه ذمه الكفيل الذي انقضي التزامه تبعا لانقضاء التزام المدين الاصلي، ولهذا تنقضي الكفاله بطريقه التبعيه بمعني انها تنقضي بانقضاء الالتزام الاصلي مهما كان نوع الانقضاء مما يترتب عليه اتحاد الذمتين وسقوط الكفاله لان المدعي عليها لم تستخدمها في مكانها الصحيح، وفقها من القواعد التي تصدرت من استعجل في الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه، والمال المطالب به محل الكفاله اليوم منظور في دعوي اخري فلا يوجد ما يحمي الكفلاء اليوم الا الحكم بانقضايها لثبوت استغلال الكفاله خارج العقد، وعليه يسقط حق المدعي عليها بمطالبه الكفلاء. كما ان المبلغ المطالب به ليس محل انكار من المدعين في ذمه الشركه وللمدعي عليها المطالبه به محاسبيا في ما تقدمت به من دعاوي اخري، ولكن الكفاله التي ما وجدت هنا الا للضمان فهي في الحقيقه لا تستحقها ويكفي في ذلك انها ذكرت في الدعوي رقم (439035354) ثلاث تصنيفات للسندات، منها انها قرض في العقد، وقرض تجاري، والاخيره بانه قرض شخصي سحب احتيالا ويطالب باصدار سندات مقابله لها.
ثالثا: الطلبات
وبما ان المدعين كفلاء غارمين للسندات لامر وقد تضرروا بايقاف خدماتهم وعقاراتهم وسجلاتهم التجاريه وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
1- في اصل الدعوي: الغاء كفاله الكفلاء الغارمين حسب ما اوردناه من اسباب.
2- في الطلب العارض: ايقاف قرارات التنفيذ الصادره ضد المدعي الثاني (...) اسوه بالمدعي الاول (...) والشركه المدينه الاصيله) , قرر الاطراف علي صدور حكم الدايره الخامسه المؤيد من الاستيناف والقاضي في منطوقه بايقاف تنفيذ السندين لامر ورد طلب المدعيه بالابطال, والذين حررا من شركه (...) وكان المدعيين كفيلان فيهما, كما قررا بصدور حكم محكمه التنفيذ بايقاف تنفيذ قرارات التنفيذ الصادره ضد المدعيين باعتبارهما كفيلين باستثناء ما حجز علي مال ثابت او منقول للمدعي (...), وبسؤال وكيل المدعيين عن تاييد قرار التنفيذ الصادر ضد (...) اجاب بانه تم تاييده من محكمه الاستيناف, وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت (نفيد فضيلتكم بان سند وبينه مطالبه المدعيين في الدعوي هو حكم الدايره التنفيذيه الصادر بايقاف التنفيذ عن المدعيين بوصفهم كفلاء غارمين، وكان تسبيب الدايره التنفيذيه ناظره الدعوي في هذا الصدد فيما انتهت له من قراراها الصادر بالايقاف علي سند من حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بايقاف التنفيذ ضد/ شركه (...) (المدينه الرييسيه بالسندات لامر)، انتهت الدايره التنفيذيه علي كون المدعيين بوصفهم كفلاء غارمين هم فرع وتابعين للمنفذ ضدها الرييسيه وطالما انه اوقف التنفيذ في مواجهه المدعي عليها الرييسيه بالتالي ينصرف نفس الحكم علي التابعين، هذا ونفيد فضيلتكم في هذا الصدد ان الاساس فيما قضت به الدايره التنفيذيه هو الحكم الموضوعي الصادر من الدايره الخامسه والذي انهي الي وقف طلبات التنفيذ لحين الفصل في اصل الحق ورفض طلب المدعيه الرييسيه بتلك الدعوي، وبالتالي وبالتبعيه فان هذا الحكم مع ما يمثله من سابقه فصل ينصرف ايضا للتابعين المتمثلين في الكفلاء الغارمين والذين هم المدعيين في الدعوي المنظوره بين يدي فضيلتكم وبالتالي فلا يجوز ايضا ابطال الكفاله التي ابرموها لرفض هذا الطلب بالدعوي المقامه من المدينه الرييسيه شركه (...))، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيين والمدعي عليها ناشيه عن كفاله تجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيين حصر دعواه وفقا لمذكرته الاخيره في طلب الغاء كفاله الكفلاء الغارمين , اضافه الي طلب ايقاف قرارات التنفيذ الصادره ضد المدعي الثاني (...) اسوه بالمدعي الاول (...) والشركه المدينه الاصيله , وحيث ان الكفاله التي يطلب وكيل المدعيين انقضاءها مبنيه علي السندين لامر المشار اليهما بوقايع الدعوي , وحيث انه حتي حينه وباقرار الاطراف لم يبت في استحقاق تلك السندات من عدمه, , وحيث ان الكفاله في حقيقتها التزام تابع للالتزام الاصلي , وحيث ان في اسقاطه دون النظر في الالتزام الاصلي هو اسقاط لحق المدعي عليها , مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب , وحيث قرر وكيل المدعيين بصدور حكم محكمه الاستيناف القطعي بشان طلب ايقاف قرار التنفيذ ضد المدعيين , مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
رفض الدعوي.