moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 449017931 لعام 1444ه المدعي: مجمع (...) الطبي المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده براس مال خليجي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (43781) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بتاريخ 26/ 04/ 1443ه الموافق 01/ 12/ 2021م اشتري موكلي من الشركه المدعي عليها جهاز ليزر ازاله شعر موديل (...) من طراز (...) وذلك بموجب العقد المؤرخ بينهما في (01/ 12/ 2021م)، وذلك بثمن اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠ريال)، سدده موكلي كاملا بموجب سند القبض رقم (1951) وتاريخ (01/ 12/ 2021م) الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، وقد التزمت المدعي عليها بموجب البند الثالث من العقد بتسليم الجهاز المتفق عليه لموكلي وذلك في مده اقصاها (35) يوما من تاريخ سداد مبلغ الجهاز، الا ان المدعي عليها لم تف بالتزامها، حيث تاخرت في تسليم الجهاز عن المده المتفق عليها بمده تتجاوز (165 يوما)، حيث لم تسلمه لموكلي الا بتاريخ (20/ 06/ 2022م)، وهذا التاخير قد الحق اضرارا جسيمه بموكلي، من ضمنها تحمل موكلي لرواتب فريق العمل المخصص في المركز للعمل علي هذا الجهاز والمكون من اخصاييه ومساعده وتقدر رواتبهم وحوافزهم وبدلاتهم بمبلغ (34000 ريال) شهريا، وبحساب ذلك علي مده التاخير البالغه (165) يوما يكون مجموع الرواتب والمصروفات التي تكبدها موكلي في هذه المده هو مبلغ (187000 ريال)، كما يقدر حجم الربح الفايت علي موكلي بسبب هذا التاخير مبلغ قدره (5000 ريال) يوميا، حيث ان متوسط عدد الجلسات اليومي التي يجريها موكلي عبر هذا الجهاز تقدر في المتوسط بنحو (10 جلسات)، وقيمه كل جلسه (500 ريال)، ومجموع ايام العمل في الاسبوع سته ايام، وبحساب ذلك علي مجموع ايام التاخير البالغه (165) يوما والتي تعادل خمسه اشهر ونصف بمجموع (24) اسبوعا، مخصوما منها اجازه يوم الجمعه البالغه (24) يوما، اضافه الي اجازه عيد الفطر المبارك (3) ايام؛ فيكون مجموع ايام العمل هو (138) يوم عمل، ويكون مجموع متوسط عدد الجلسات التي فاتت علي موكلي في هذه المده هو (1380 جلسه) وتقدر قيمتها ب (690.000ريال)، وبعد خصم رواتب الفريق الطبي في هذه المده البالغه (187000ريال)؛ فيكون متوسط صافي الربح الفايت علي موكلي في هذه المده هو مبلغ (503000 ريال)، ونطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلي بهذا المبلغ جبرا للضرر وللمنفعه التي فاتت عليه مع الزامها باتعاب المحاماه. ومستندنا لهذه المطالبه يتلخص فيما يلي: 1. ان القضاء مستقر علي مبدا التعويض عن الضرر وعن فوات المنفعه متي ما اجتمعت اركان المسيوليه التقصيريه الموجبه للتعويض وهي (الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما)، وحيث ان ركن الخطا ثابت علي المدعي عليها بموجب العقد وتاخرها في تسليم المبيع عن المده المتفق عليها، كما ان ركن الضرر متحقق في جانب موكلي وذلك بتحمله مصاريف الفريق العامل وفوات منفعته من هذا الجهاز، كما ان العلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي علاقه مباشره كون المنفعه من هذا الجهاز قد فاتت علي موكلي بسبب خطا المدعي عليها في عدم الوفاء بالتزامها بتسليم الجهاز في المده المتفق عليها والعقد شريعه المتعاقدين. 2. ومن الناحيه الفقهيه، فلا يخفي علي فضيلتكم ان ارباح الجهاز هي من قبيل الارباح التي انعقدت اسبابها وتهيات والغالب علي الظن حصولها وانما حال بين حصولها وتحققها الفعل الغير مشروع من المدعي عليها، وبالتالي فان هذا النوع من الارباح جايز التعويض عنه لما قرره جمهور اهل العلم من جواز التعويض عن المنافع دون الاموال، والعله في جواز ذلك هي ان الربح وان كان غير واقع حقيقه الا انه شبيه بالربح الحاصل والمتحقق تماما، ومن المتقرر ان ما قارب الشيء اخذ حكمه. 3. كما ان التعويض عن المنفعه التي انعقد سبب وجودها هو احد وجوه الضمان الواجب شرعا، لان المنفعه التي انعقد سبب وجودها هي في حكم المنفعه المتحققه ولا خلاف بان تفويتها من قبيل الضرر وقواعد الشريعه تقضي بانه (لا ضرر ولا ضرار) وان (الضرر يزال) وهذه من القواعد الثابته في جميع فروع الفقه، ومما لا خلاف فيه بين الفقهاء ان تفويت المنفعه هو من قبيل الاتلاف بالتسبب وهو موجب للتعويض سواء كان الفعل الذي افضي الي الاتلاف وقع عن طريق الخطا او العمد وسواء وقع الفعل بالاهمال او بالتقصير وسواء وقع من مكلف او غير مكلف، وحاصل ذلك ان السبب الذي يفضي الي تفويت المنفعه لا يقل مسيوليه ولا ضررا عن السبب الذي يفضي الي الاتلاف الموجب للضمان، كما ان الحاق المسايل بنظايرها واشباهها هو من فروع الفقه الذي لا يسوغ العدول عنه لانه من المسايل المتقرره لدي الفقهاء رحمهم الله، ولان التفريق بين هذه المسايل دون سبب مقبول يفضي الي التناقض ومخالفه العقل السليم والشريعه منزهه عن ذلك. 4. كما ان التعويض عن المنفعه التي انعقد سبب وجودها يوجد له نظاير واشباه من المسايل الفقهيه التي قرر فيها الفقهاء وجوب الضمان، وياتي في مقدمه هذه المسايل ما ذكره الفقهاء من وجوب ضمان منافع المغصوب بالتفويت، ولشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله نص ذكر فيه بان تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها هو -نظير لتفويت منافع المغصوب- حيث قال رحمه الله: (وهذا في الفوايد نظير المنافع، فان المنافع لم توجد، وانما الغاصب منع استيفايها، وحاصله ان الاتلاف نوعان، اعدام موجود، وتفويت معدوم)، فوجه كون المنفعه والفايده التي انعقد سبب وجودها نظيره لمنافع المغصوب هو: ان كلا منها غير موجود، وان الاتلاف الواقع عليها هو احد نوعي الاتلاف (الذي هو تفويت المعدوم)، وقد قرر الفقهاء ضمانه في مساله الغصب فيجب ضمانه ايضا في مساله تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها. الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بتعويض موكلي بمبلغ (503.000) خمسمايه وثلاثه الاف ريال وفق التفصيل المشار له اعلاه، لقاء مخالفتها للعقد وتاخرها في تسليم الجهاز. 2- الزام المدعي عليها بضمان الجهاز وصيانته وتسليم موكلي عقد صيانه بذلك؛ وفقا للبندين الرابع والخامس من العقد. 3- الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ (50.300) خمسون الفا وثلاثمايه ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 29/ 02/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلبت صوره من صحيفه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق الصحيفه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي 17/ 03/ 1444ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: في تاريخ 21/ 12/ 2021م تم الاتفاق بين موكلتي شركه (...) وبين المدعي مجمع (...) علي ان تورد موكلتي شركه (...) الي المجمع (...) الطبي (المدعي) جهاز ازاله شعر ليزر من نوع (...)، وكان الاتفاق حسب عقد التوريد ان يكون الجهاز مستعمل بمبلغ وقدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، وبناء علي ذلك تم توقيع الاتفاق. ثانيا: بدات موكلتي شركه (...) القيام بواجباتها والتزامها بسرعه شراء وتوريد الجهاز المشار اليه اعلاه كي تسلمه في الوقت المناسب، ولكن تفاجات موكلتي شركه (...) من خلال الشركه المورده للجهاز وهي بدوله (...) ان الاجهزه المستعمله حاليا غير متاحه في المصنع، ولذلك قامت موكلتي بالتواصل مع مجمع (...) الطبي وابلغته بانه لا يوجد اجهزه مستعمله في الوقت الراهن وذلك قد يستغرق بعض الوقت الي حين توافر هذا الجهاز لدي الشركه المورده، وعرضت موكلتي علي المدعي من خلال صاحب المجمع الاستاذ (...) ارجاع المبلغ المستلم منه، او اننا نورد له جهاز جديد تفوق مواصفاته الجهاز المستعمل المتفق عليه بعقد الاتفاق معه (الاستاذ (...)) صاحب المجمع، مع دفع فرق السعر بين الجهاز المستعمل والجهاز الجديد، فوافق الاستاذ (...) صاحب المجمع (...) الطبي علي ذلك، بناء عليه قامت موكلتي بطلب الجهاز من دوله (...) وشحنه في اسرع وقت الي (...)، بعد طلب الشركه موكلتي (...) الجهاز الجديد من المصنع بدوله (...) تم شحن الجهاز الي (...) في خلال شهرين، وبعد الانتهاء من اجراءات التخليص الجمركي، استلزم اصدار شريحه الكود للجهاز وذلك لان الجهاز جديد ولابد من توافر بطاقه التشغيل (الكود) واثناء انهاء تلك الاجراءات التي ما توانت موكلتي في اداء عملها لانهاء سرعه تسليم الجهاز للمدعي، وفي تلك الفتره قام صاحب المجمع الاستاذ (...) بتلفظ علي مدير الشركه والعاملين بها باشد العبارات والالفاظ النابيه، وحاولت موكلتي ان يتسع صدرها ولا تنجرف لمهاترات من شانها ان تسبب مشاكل كبيره، وظلت موكلتي خلال هذه الفتره تعمل بشكل دؤوب لانهاء كافه اجراءات تسليم الجهاز. ثالثا: وفي تاريخ 20/ 06/ 2022م تم ارسال المندوب الخاص بالمدعي عليها بالجهاز لتسليمه الي المجمع وتدريب كوادر المجمع عليه وطريقه استعماله لمده يومين، ورفض صاحب المجمع الاستاذ (...) ان يدفع فرق الجهاز مبلغ وقدره (300,000) الف ريال، وكانت حجته في ذلك هو التاخير في تسليم الجهاز، ورغم ذلك لم تقم موكلتي بتصعيد الامر الي القضاء للمطالبه بحقوقها، حتي تفاجات موكلتي باقامه المدعي (مجمع (...) الطبي) دعوي يطالب فيها بالتعويض عن الضرر والتاخير في تسليم الجهاز. رابعا: غير صحصح اننا تسببنا للمدعي باضرار او ارتكبنا فعل ضار في حق المدعي، حيث ان علاقه الطرفين عقديه وقد نص العقد الموقع بين الطرفين في البند التاسع منه علي: (في حال اخلال احد الاطراف بالالتزامات المفروضه عليه بالعقد فيحق للطرف الاخر فسخ العقد)، وعليه فان العلاقه العقديه اوضحت ان حق المدعي في حال الاخلال هو طلب فسخ العقد ولم يطلب المدعي ذلك. خامسا: تم تسليم الجهاز للمدعي واجراء التدريب اللازم وبعد استكمال اجراءات الجهاز لدي هييه الغذاء والدواء وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه وتم تسليمه للمدعي. سادسا: غير صحيح ما يدعيه المدعي من اضرار وخساره ولا علاقه لموكلتي بذلك، حيث ان التزامها بموجب عقد محدد الشروط والحقوق وقد نص حق المدعي في طلب فسخ العقد ولم يقم المدعي بذلك وقبل الجهاز في الوقت الذي وصل اليه فيه، وليس للمدعي اي حق تعاقدي خلافا لطلب فسخ العقد، التزمت الشركه المدعي عليها بتسليم جهاز جديد للمدعي رغم ان الاتفاق كان علي توريد جهاز مستعمل. سابعا: جاء في صحيفه الدعوي (ثانيا) ان موكلتي خالفت البند الرابع والخامس من عقد الاتفاق الخاص بصيانه الجهاز، وهذا غير صحيح، حيث ان الجهاز جديد وقد تم تدريبهم عليه بشكل كامل، ولم يصل لموكلتي اي اخطار من المجمع تفيد بطلب صيانه للجهاز او اي طلب اخر. ثامنا: جاء في صحيفه دعوي المدعي "مجمع (...) الطبي" انه قد لحق به اضرار عن التاخير في تسليم الجهاز وهذا لا دخل لموكلتي فيه، حيث ان المجمع الطبي قايم ويعمل بشكل طبيعي وبدون وجود هذا الجهاز منذ سنين طويله، وفوات المنفعه المستقبليه امر لا يمكن تقديره او الجزم به او حسابه او الاستناد اليه، ولم يمنح العقد المدعي اي حق في مطالبه المدعي عليه خلافا لفسخ العقد وطلب استرجاع المبالغ المدفوعه ولم يقم المدعي بذلك. ختاما: اصحاب الفضيله: ان موكلتي هي من تضررت من هذا الاتفاق الذي تكبدت فيه خساير تفوق (300,000) ثلاثمايه الف ريال، دون ان يدفع المدعي فرق السعر بين الجهاز الجديد والمستعمل ورغم ذلك كله لم تتوان موكلتي بالتزامها تجاه المدعي (مجمع (...) الطبي) وتسلمه الجهاز باسرع وقت ممكن. كما نود ان نوضح لاصحاب الفضيله لماذا رفض صاحب المجمع الطبي ان يتم ارجاع المبلغ المستلم منه في بدايه التعاقد حين اخبرته المدعي عليها بان الجهاز المستعمل غير متوفر حاليا وكنا بهذه الطريقه تفاديا هذا الخلاف القايم، ولماذا اصر علي ان نحضر له الجاهز الجديد رغم فرق السعر الذي يفوق ضعف المبلغ الذي دفعه؟ ورغم كل ذلك حرصت موكلتي شركه (...) ان توفي بالتزاماتها التعاقديه وتقوم بتوريد الجهاز الجديد رغم ما تكبدته من خساير ماديه ومعنويه. وبناء علي ما تقدم فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: 1- رد دعوي المدعي. 2- الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال قيمه فرق الجهاز الجديد. وفي 29/ 03/ 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: اقرت المدعي عليها ضمنا في اجابتها بان المدعي قام بكافه التزاماته الماليه والتعاقديه واقرت صراحه ان سبب التاخير عايد لها بالكليه بتعليلها لسبب التاخير وذكرها وجود اتفاق لاحق للعقد التوريد الاصلي، وعليه فان الاصل الثابت والذي لا تنازع فيه المدعي عليها في العلاقه التعاقديه بين الطرفين هو وجود عقد توريد وفق بنود ثابته ومواعيد محدده، واما ما اشارت له من وجود اتفاق لاحق للعقد او غيره فهذا غير صحيح وهو ما سياتي تفصيله لاحقا في هذه المذكره. ثانيا: واما ما ذكرته المدعي عليها من تفاجيها من ان الاجهزه المستعمله حاليا غير متاحه في المصنع فهذا غير صحيح، وان فرضنا جدلا بصحته فلا علاقه للمدعيه بذلك، فان الاصل بقاء الالتزام التعاقدي وهو المذكور في تمهيد العقد ونصه: (ولما كان الطرف الاول لديه القدره علي توفير الجهاز عن طريق توريده مباشره الي الطرف الثاني فقد اتفق الطرف الثاني علي شراء الجهاز من الطرف الاول...)، والاصل بقاء بقيه بنود العقد كما هي من غير تعديل، اما ما ذكرته المدعي عليها من وجود عرض لممثل المدعيه (...) بارجاع المبلغ المستلم منه او وتوريد جهاز جديد مع دفع فارق السعر فهذا غير صحيح، بل الصحيح ان المدعيه طلبت من المدعي عليها توفير الجهاز المتفق عليه وتم توفير النوعيه وفق العقد المبرم وخالفت المدعي عليها التزامها التعاقدي بالتاخير. ثالثا: من اوجه بيان المسؤوليه التقصيريه من قبل المدعي عليها في العقد وعلي فرض صحه ما تدعيه انها طلبت الجهاز من (...) وتم شحنه لل(...) خلال شهرين اي (٦٠) يوما فهذا اقرار من المدعي عليها باخلالها بالتزامها التعاقدي المذكور في البند الثالث من عقد التوريد المبرم بين الطرفين، فان الاتفاق هو ان تقوم المدعي عليها بتوريد الجهاز وتسليمه للمدعيه خلال (٣٥) يوما وهو ما عجزت عنه المدعي عليها، بل اقرت بخلافه ان توريد الجهاز من (...) يتطلب (٦٠) يوما علي الاقل للشحن فقط من غير الامور الاخري كاعتماد الاجراءات الاداريه لشراء الجهاز من قبل الشركه المصنعه للجهاز واجراءات الجمارك (...) والجمارك (...) وغير ذلك، وهذا يبين ان المدعي عليها لم تكن قادره من الاساس علي الوفاء بما التزمت به وفق البنود المتفق عليها. رابعا: واما ما ذكر المدعي عليه وكاله من ناحيه الاضرار ومسؤوليتها فقد سبق بيان وجه الضرر وتاصيله الشرعي ونحيل لصحيفه الدعوي منعا للتكرار فيما يخص ذلك. خامسا: وحيث انه من المعلوم ان للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي وذلك امتدادا للماده (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولان وقايع الدعوي ودفوع المتداعيين هي محل اعتبار وتكون قرينه علي حقيقه الامر، فمن القراين علي صحه دعوي المدعي ما دفعت به المدعي عليها وختمت طلبها بالمطالبه به بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) الف ريال تعويضا لها وذلك يحمل المدعي عليها (كما تدعي) خساير بنسبه اكثر من (١٠٠٪) في حين ان قيمه الجهاز المتفق علي توريده وفق العقد هو (٢٥٠.٠٠٠) الف ريال وهذا امر لا يقبله عقل ولا يصدر حتي من العامي الذي لا يمتهن التجاره، فقد كان باستطاعه المدعي عليها بديهيا فسخ العقد واعاده المبلغ. ثم انه لم تجر العاده بين التجار ان يلتزم تاجر باداء عمل بهذه القيمه العاليه والتي تمثل اكثر من (١٠٠٪) من قيمه الاتفاق الاصلي بلا توثيق او ابرام ملحق للعقد، بل ان سكوتها عن المطالبه فيه هو تكذيب لادعايها، وما دفع المدعي عليها بانه كان الاولي للمدعيه فسخ العقد الا قرينه تظهر للدايره محاوله المدعي عليها التهرب من التزاماتها التعاقديه الجوهريه ولا يجوز بهذا الدفع ان يقال فهو مخالف للمبادي الشرعيه والنظاميه والا لما كان في الاتفاق علي بنود العقود حاجه، فان الاصل المعلوم قوله عليه الصلاه والسلام ان المسلمين علي شروطهم. سادسا: فيما يخص عقد الصيانه فان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح فقد خاطبت المدعي عليها المدعيه بالغاء عقد الصيانه عن طريق رساله في برنامج الواتس اب من مدير الشركه (...). وعليه ولما سبق ذكره احيل لطلباتي السابقه منعا للتكرار. وفي 07/ 04/ 1444ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكره وكيل المدعي بان موكلتي اقرت بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه تجاه المدعي فهذا لم تنكره موكلتي بناء علي العقد المبرم بينهم، ولم نشر الي ان هناك عقد اخر لاحق للعقد المبرم بينهما بتوريد جهاز جديد، وانما بعد قيام موكلتي باجراءاتها لاستيراد الجهاز المتفق عليه "جهاز مستعمل"، افادتنا الشركه المصنعه لهذا الجهاز (...) بانه يتعذر توفير جهاز مستعمل من نفس النوع في الوقت الحالي والامر قد يستغرق بعض الوقت، وهنا قامت موكلتي بالاتصال بمدير المجمع الطبي (...) واطلعته بهذا الامر. ثانيا: ما يدعيه وكيل المدعي اننا لم نخطر مدير المجمع الطبي الاستاذ (...) بعدم وجود اجهزه مستعمله من نفس النوع بالمصنع فهذا غير صحيح، بل تم التواصل معه مباشره من قبل مدير الشركه الدكتور/ (...)، واخبره مدير الشركه الدكتور (...) بان الاجهزه المستعمله من نفس النوع غير متاحه حاليا بالمصنع والامر سيستغرق بعض الوقت، لذا عرض عليه بان له الحق في ارجاع المبلغ المستلم منه او نستورد له جهاز جديد والسعر سيكون في هذا الحاله مختلف عن السعر القديم الخاص بالجهاز المستعمل، فوافق الاستاذ (...) علي ان يتم استيراد جهاز جديد وسوف يتم دفع فرق السعر بعد استلام الجهاز بالمجمع وتدريبهم عليه. ثالثا: جاء في مذكره المدعي "ثالثا" ان التقصير جاء من طرف المدعي عليها باخلالها بالالتزام والعقد الموقع بناء علي البند الثالث من العقد المبرم بينهما، ولم ينظر وكيل المدعي بان هناك بند في هذا العقد وهو البند التاسع وينص صراحه وبوضوح علي: (في حال اخلال احد الاطراف بالالتزامات المفروضه عليه بالعقد فيحق للطرف الاخر فسخ العقد)، وعليه فان العلاقه العقديه اوضحت ان حق المدعي في حال الاخلال هو طلب فسخ العقد ولم يطلب المدعي ذلك، وهنا يؤكد موقف موكلتي بان المدعي اصر علي استلام الجهاز باي وسيله كانت والا لماذا ينتظر كل هذه المده ولم يقم وقتها باقامه دعوي ضد موكلتي يطالب فيها بارجاع المبلغ والتعويض عن هذا الضرر، هنا يتضح جليا ان النيه كانت مبيته وهي الاضرار قدر الامكان بسمعه موكلتي ويكبدها خساير ماليه كبيره، رغم ذلك موكلتي لم تطلب وقتها اي فروقات للسعر من جهاز مستعمل الي جهاز جديد واكتفت بما حصل وتعويضا عن هذا التاخير الذي حدث والذي لم تكن موكلتي تتواني عن سرعه توريد الجهاز للمدعي باقصي جهد ممكن. رابعا: جاء في مذكره المدعي في "خامسا" ان موكلتي طلبت تعويض (300,000) الف ريال فهذا ليس تعويض وانما فرق سعر الجهاز من مستعمل الي جديد، ونوضح لمقام الدايره الموقره ان اي جهاز جديد له كود من هييه الغذاء والدواء وشريحه الكترونيه لا يمكن ان يكون مستعملا وله تلك الاشياء، فقط لابد وان يكون هذا الجهاز جديد ولم يستعمل قط، لذلك فطلب موكلتي منطقي جدا ان تطلب بفرق سعر الجهاز والذي يتجاوز سعره في السوق (600,000) (ستمايه الف ريال)، ونؤكد رغم ذلك ان موكلتي لم تطلب من المدعي اي مبالغ اضافيه وقتها واكتفت بما حدث من تاخير وتعويضا للمدعي عن هذا التاخير، اذن فطلب موكلتي الان فرق السعر طلب منطقي وليس فيه اي شيء خارج اطار النظام التجاري، كما تحدث هنا وكيل المدعي بان المدعي عليها كانت لها الحق في فسخ العقد واعاده المبلغ، ومن قبل لم يذكر وكيل المدعي ان كان له الحق ايضا في ان يطلب فسخ العقد ويطلب اعاده المبلغ وايضا التعويض عن التاخير. خامسا: ما ذكره المدعي فيما يخص عقد الصيانه فهو غير صحيح، حيث لم تصل اي خطابات رسميه من المدعيه تفيد بوجود عطل او صيانه للجهاز، وايضا لم يصدر من موكلتي المدعي عليها اي خطابات رسميه تفيد بفسخ عقد الصيانه. وبناء علي ما تقدم فان موكلتي تتمسك بالطلبات السابقه. وفي جلسه 12/ 04/ 1444ه طلب وكيل المدعيه مهله للرد. وفي 10/ 05/ 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه تم التواصل مع الاستاذ/ (...) وعرض ارجاع المبلغ او استيراد جهاز مختلف مع دفع فرق السعر او الاتفاق معه علي التاخير فهذا غير صحيح. ثانيا: ومما تجدر الاشاره له تناقض وكيل المدعي عليها في اجابته، ففي الفقره (ثانيا) من مذكرته ذكر بان المدعيه قد وافقت علي دفع فرق السعر والتزمت بذلك، ثم ذكر في الفقره رابعا من ذات المذكره (ونؤكد رغم ذلك بان موكلتي لم تطلب من المدعي اي مبالغ اضافيه وقتها واكتفت بما حدث من تاخير)، وهذا التناقض في الاجابه يؤكد عدم صحه ما دفعت به المدعي عليها، فلم تجر العاده ان يتنازل تاجر عن خساير تمثل اكثر من (100٪) من قيمه العقد، بل انه وان فرضنا جدلا صحه ما تدعيه فان المدعي عليها اقرت بتنازلها عن قيمه المبلغ فلا يحق لها المطالبه به بعد تنازلها، بل واقرت ان التاخير هو بسبب عايد لها. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها من انها لم تمتنع عن الصيانه فهذا غير صحيح، ونرفق لكم ردا من مدير الشركه عن طريق برنامج الواتس اب يؤكد الغاء عقد الصيانه واحاله الامر للاداره القانونيه. وعليه ولما سبق من اسباب احيل لطلباتي الاصليه. وفي 14/ 05/ 1444ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ما جاء في رد المدعي بشان عدم التواصل مع مدير المجمع الطبي الاستاذ (...) وابلغه عن طريق مدير الشركه المدعي عليها فهو غير صحيح، ولكن الصحيح بانه تم التواصل معه بمكالمات هاتفيه وابلغه بان الجهاز المستعمل المطلوب حسبما جاء بعقد الاتفاق غير متوفر في الوقت الحالي وقد يستغرق بعض الوقت لحين توافره وعرض عليه شراء جهاز جديد او ارجاع المبلغ المستلم، ولكن اصر مدير المجمع الطبي "المدعي" بان تقوم موكلتي بشراء جهاز جديد مع دفع الفرق في السعر. وايضا ملاحظه مهمه للغايه (لماذا اذن قامت موكلتي بشراء جهاز جديد وغير مستعمل وتتحمل هذا الفرق بين الجهازين) مع ان الاتفاق والعقد كان ينص صراحه علي شراء جهاز مستعمل؟ اذن كان من المنطق والبديهي ان تعتذر موكلتي وترجع المبلغ المستلم لصاحبه، ولكن صاحب ومدير المجمع الطبي الاستاذ (...) كان مصر اصرارا شديدا علي ان يستلم الجهاز الجديد باي طريقه كانت، وهنا يتضح لمقام الدايره الموقره ان النيه كانت مبيته للاضرار بموكلتي بعد ان يتسلم المدعي الجهاز وهذا ما حدث بالفعل للاسف الشديد. ثانيا: ما جاء ايضا في رد المدعي من ان هناك تناقض في اجابتنا فيما يخص الفقره "ثانيا" في البند الرابع، فاننا نؤكد لمقام فضيلتكم بان موكلتي لم تتنازل عن حقها في المطالبه بفرق السعر بين الجهازين، ولكن كان المقصود به هي عدم خساره الاطراف حيث كانت نيه موكلتي عدم مطالبه المدعي بفرق السعر وقت التسليم "وهو ما جاء بتلك الفقره" لحين التيقن من عدم مطالبه المدعي فيما بعد باي مطالبات ماليه او قانونيه وكان الامر سيتم تسويته بشكل ودي ويرضي كافه الاطراف، ولكن بعد ان بيت النيه وقرر المدعي الاضرار بموكلتي رغم ما تكبدت موكلتي من خساير كثيره، واقام المدعي هذه الدعوي ضد موكلتي يطالب فيها بتعويض عن التاخير في تسليم الجهاز، لذلك ايضا موكلتي طالبت هي الاخري بحقوقها، والحق ثابت ولا يسقط بالتقادم، كما نود ان نشير الي انه ليس هناك اي خطابات او اتفاق بعدم مطالبه موكلتي بفرق السعر المنوط به الجهاز الجديد. ثالثا: ما جاء في مذكره المدعي بان هناك قرار يؤكد الغاء عقد الصيانه فلم يحدث وان ارسلت موكلتي اي خطابات رسميه عن طريق الطرق الرسميه. اما فيما يخص رسايل واتس اب فهذه لا يعلم عنها موكلي وقد يكون قد حدث خطا او لبس في هذه الرساله، لكن لم تقم موكلتي باخطار المدعي بخطاب رسمي او بريد رسمي للشركه بانهاء عقد الصيانه. وبناء عليه تتمسك موكلتي بطالباتها السابقه. وفي جلسه 24/ 05/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم 29/ 06/ 1444ه سالت الدايره طرفي الدعوي هل تم توريد جهاز جديد؟ فاجاب وكيل المدعي عليها بانه تم توريده وتدريب العاملين عليه ولم يقوموا بسداد الفرق، وبعرض ذلك وكيل المدعيه ذكر بان الجهاز المورد ليس شبه جديد. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره الزام المدعي عليها (503.000) خمسمايه وثلاثه الاف ريال وفق التفصيل المشار له اعلاه، لقاء مخالفتها للعقد وتاخرها في تسليم الجهاز. مع اتعاب المحاماه بمبلغ (50.300) خمسون الفا وثلاثمايه ريال، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه) وهو مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره والحال كذلك ان تتقصي النظر في قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسيوليه بموجبها، والدايره في سبيل ذلك فانها تتصدي لدراسه اوراق القضيه وتتفحصها بالقدر الذي تتحقق معه من قيام المسيوليه وتستبعد ما لا يمت بصله في هذا الجانب، وتستقصي من تلقاء نفسها البحث في الاوراق وبحث الادله والقراين ذات الاثر المباشر في المنازعه، وعليه فيتعين علي الدايره لتقرير دعوي المسيوليه المثاره من المدعي الوقوف علي مناط التعامل، حسبما تستخلصه الدايره من واقع هذه الاوراق والتي باتت كاشفه لتوصيف التصرفات الصادره من الطرفين، ولما كان الثابت للدايره انتفاء وقوع الخطا والضرر وذلك لقيام المدعي عليها بتوريد جهاز جديد للمدعيه بديلا عما تم الاتفاق عليه لاسيما وان طلب تعويضه متعلق بما فاته من الربح في المشروع في حاله اتمامه ؛ولما كان من المقرر شرعا ان يكون الضرر ممكنا تقويمه بالمال، اما المتوقع كما في هذه المطالبه فانه لا تعويض عليه؛ لانه معدوم، والمعدوم لا قيمه له؛ لذلك فان ضياع المصالح والارباح المنتظره غير المؤكده -المستقبليه- لا يعوض عنها؛ لان محل التعويض هو المال الموجود المتحقق فعلا والمتقوم شرعا، والاضرار المستقبليه غير محققه حالا و كما جاء في قرار مجموع الفقه الاسلامي الدولي رقم 109 (3/12): (خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الادبي او المعنوي). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449017931 لعام 1444ه المدعي: مجمع (...) الطبي المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده براس مال خليجي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 503,300 ريال لقاء تاخر المدعيه عن تسليم جهاز ليزر بالاضافه الي50,300 ريال اتعابا للمحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان اصل العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها بتوريد جهاز معين خلال وقت معين فلا خروج او تعديل عن هذا الاصل الا ببينه تماثل ثبوت الالتزام، وان ما دفعت به المدعي عليها بتعديل الطرفين علي الالتزامات الاصليه (المده المتفق عليها) لا يقبل بقول مرسل فلم تقدم بينه عليه، و ان ما قرره فضيلته بانتفاء وقوع الخطا فهو افتراض بلا استناد صحيح، كما ان توريد جهاز جديد ليس رافعا للضرر ولا نافيا للخطا والضرر المدعي به هو بالمده وليس بالجهاز، وان ما قرره فضيلته بانعدام الضرر فهذا غير صحيح فقد سبق ان حرر بدعواه بيان برواتب فريق العمل المخصص لتشغيل الجهاز، ومما يؤكد اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه بان حينما طلب التزام المدعي عليها بالصيانه دفعت بانها ملتزمه لها وبعد الاجابه تم مخاطبتهم مره اخري بطلب الصيانه عن طريق وسايل التواصل والبريد السعودي وتم الرفض وطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم ونظر الاستيناف مرافعه والزام المدعي عليها بتعويض موكلته مبلغ 503,000 ريال بالاضافه الي 50,300 اتعابا للمحاماه بالاضافه الي الزام المدعي عليها بضمان الجهاز وصيانته وتسليم موكله عقد الصيانه بذلك وفقا للبندين الرابع والخامس من العقد، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف وكيل المدعيه يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 03 / 07 / 1444ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.