ncar · law · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه العشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1442ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (327/ 56) بتاريخ 28/1/1442ه، ورقم (107/ 20) بتاريخ 18/ 7 /1442ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ) بتاريخ 8/ 9 /1442ه. رسمنا بما هو ات : اولا : تعديل الماده (الخامسه والستين) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22/ 1 /1435ه، لتصبح بالنص الاتي : " 1- تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه . وللمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تسمع ما لدي الاطراف مشافهه . وتثبت المحكمه ذلك في محضر الجلسه . 2- علي المحكمه ان تعطي الخصوم المهل المناسبه، للاطلاع علي المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك". ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (526) وتاريخ 8/ 9 /1442ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ( 41834) وتاريخ 25/ 7 /1442ه، المشتمله علي خطاب مجلس الشوري رقم ( 141) وتاريخ 7/ 2 /1442ه، في شان مقترح المجلس تعديل الماده (الخامسه والستين) من نظام المرافعات الشرعيه . وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 /1 /1435ه، وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (257) وتاريخ 25/ 4 /1442ه، والمذكره رقم (1402) وتاريخ 22/ 8 /1442ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم(27-20 /42/د) وتاريخ 16/ 5 /1442ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (327 /56) وتاريخ 28/ 1 /1442ه، ورقم (107 /20) وتاريخ18/ 7 /1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6017) وتاريخ 30/ 8 /1442ه. يقرر تعديل الماده (الخامسه والستين) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 /1 /1435ه، لتصبح بالنص الاتي : " 1- تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه. وللمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تسمع ما لدي الاطراف مشافهه . وتثبت المحكمه ذلك في محضر الجلسه . 2- علي المحكمه ان تعطي الخصوم المهل المناسبه، للاطلاع علي المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك ". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء