tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / court_organization

تعديل المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-30 date_hijri=1442-09-10 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:526 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل نص المادة الخامسة والستين الخاصة بإجراءات نظر الدعوى واستماع ما لدى الأطراف مشافهة. entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=keyword:مرافعات entity=keyword:دعوى entity=keyword:الدعوى entity=keyword:سماع الدعوى entity=keyword:وقف الدعوى entity=keyword:مشافهة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=court_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء

علي

الماده

(السبعين)

من

النظام

الاساسي
للحكم
،
 الصادر

بالامر

الملكي

رقم

(ا/90) بتاريخ

27/ 8 /1412ه.
وبناء

علي

الماده

(العشرين)

من

نظام

مجلس

الوزراء،

الصادر

بالامر

الملكي
رقم

(ا/13)

بتاريخ

3/ 3 /1414ه.
وبناء

علي

الماده

(الثامنه العشره)

من

نظام

مجلس الشوري،

الصادر

بالامر

الملكي رقم

(ا/91)

بتاريخ

27/ 8 /1442ه.
وبعد

الاطلاع علي

قراري

مجلس

الشوري

رقم

(327/ 56) بتاريخ

28/1/1442ه،
ورقم (107/ 20)

بتاريخ
18/ 7 /1442ه.
وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم

(

)

بتاريخ 8/ 9 /1442ه.
رسمنا بما

هو

ات
:
اولا
: 
تعديل

الماده (الخامسه
والستين)

من

نظام

المرافعات

الشرعيه،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم

(م
/
1)

بتاريخ
22/ 1 /1435ه،

لتصبح

بالنص الاتي
:
" 
1-

تكون اجراءات

نظر

الدعوي

والمرافعه

فيها

كتابه
.

وللمحكمه
 - 
من

تلقاء

نفسها او

بناء

علي طلب

احد

الخصوم
 - 
ان

تسمع

ما لدي

الاطراف

مشافهه
. 
وتثبت

المحكمه

ذلك

في

محضر الجلسه
. 
2- 
علي

المحكمه

ان

تعطي

الخصوم

المهل

المناسبه،

للاطلاع

علي

المستندات،

كلما

اقتضت الحال ذلك".
ثانيا
: 
علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

ورؤساء

الاجهزه

المعنيه

المستقله 
كل

فيما

يخصه
 - 
تنفيذ

مرسومنا

هذا
. 
 سلمان
بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (526) وتاريخ 8/ 9 /1442ه
ان مجلس الوزراء
بعد

الاطلاع

علي
المعامله

الوارده من
الديوان

الملكي

برقم

(

41834) 
وتاريخ 25/ 7 /1442ه، المشتمله علي خطاب

مجلس

الشوري

رقم

(

141) 
وتاريخ

7/ 2 /1442ه،

في شان مقترح

المجلس

تعديل

الماده

(الخامسه

والستين)

من

نظام

المرافعات
الشرعيه
. 
وبعد

الاطلاع

علي نظام

المرافعات

الشرعيه،

الصادر

بالمرسوم
الملكي

رقم

(م
/
1)

وتاريخ

22 /1 /1435ه،
وتعديلاته
.

وبعد الاطلاع

علي

المحضر

رقم

(257)

وتاريخ

25/ 4 /1442ه،
والمذكره

رقم

(1402)

وتاريخ

22/ 8 /1442ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد

الاطلاع

علي

التوصيه

المعده في مجلس

الشؤون الاقتصاديه

والتنميه

رقم(27-20 /42/د) وتاريخ

16/ 5 /1442ه.
وبعد
النظر

في

قراري

مجلس
الشوري

رقم (327 /56) وتاريخ

28/ 1 /1442ه، ورقم

(107 /20)

وتاريخ18/ 7 /1442ه.
وبعد

الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه العامه

لمجلس

الوزراء

رقم

(6017)

وتاريخ

30/ 8 /1442ه.
يقرر
تعديل الماده
(الخامسه

والستين)

من

نظام

المرافعات

الشرعيه،

الصادر بالمرسوم

الملكي

رقم

(م
/
1)

وتاريخ

22 /1 /1435ه،

لتصبح

بالنص
الاتي
: 
"
1-

تكون

اجراءات

نظر

الدعوي

والمرافعه

فيها

كتابه. وللمحكمه-

من

تلقاء
نفسها

او

بناء

علي

طلب

احد

الخصوم-

ان

تسمع

ما

لدي

الاطراف

مشافهه
. 
وتثبت

المحكمه

ذلك

في

محضر

الجلسه
. 
2- 
علي

المحكمه

ان

تعطي

الخصوم

المهل المناسبه،

للاطلاع

علي

المستندات،

كلما

اقتضت

الحال

ذلك
". 
وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك،

صيغته

مرافقه

لهذا
. 

رييس
مجلس

الوزراء