ncar · regulation · processed · 42 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 3 /11 /1434ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 20355 وتاريخ 29 /5 /1434ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (326479 /34 ) وتاريخ 20 /4 /1434ه المشار فيه الي قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين)، المتضمنه الموافقه علي النظام (القانون) الموحد لمكافحه جرايم تقنيه المعلومات لدول مجلس التعاون، ليكون قانونا استرشاديا لمده اربع سنوات تتجدد تلقاييا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الاعضاء وتسميته (وثيقه الرياض للنظام (القانون) الموحد لمكافحه جرايم تقنيه المعلومات لدول مجلس التعاون). وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه جرايم المعلوماتيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8 /3 /1428ه. وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه العربيه لمكافحه جرايم تقنيه المعلومات، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25 /5 /1433ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 21 /5 /1432ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (216) وتاريخ 5 /5 /1431ه، ورقم (479) وتاريخ 24 /11 /1431ه، ورقم (29) وتاريخ 29 /1 /1432ه، ورقم (143) وتاريخ 9 /4 /1432ه ورقم (355) وتاريخ 9 /8 /1432ه ورقم (482) وتاريخ 24 /8 /1434ه المعده في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (660) وتاريخ 2 /9 /1434ه. يقرر تطبيق قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في مملكه البحرين في شان الموافقه علي النظام (القانون) الموحد لمكافحه جرايم تقنيه المعلومات لدول مجلس التعاون بصيغته الموافقه ليكون قانونا استرشاديا لمده اربع سنوات تتجدد تلقاييا حال عدم ورود ملحوظات عليه من الدول الاعضاء وتسميته (وثيقه الرياض للنظام (القانون) الموحد لمكافحه جرايم تقنيه المعلومات لدول مجلس التعاون). نايب رييس مجلس الوزراء الصيغه بعد ان تم ادراج ملاحظات وزاره العدل بالمملكه العربيه السعوديه استنادا علي قرار اصحاب المعالي والسعاده وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم السنوي الثالث بشان مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحه جرايم تقنيه المعلومات لدول المجلس 29 -30مايو 2012م مشروع النظام (القانون) لمكافحه جرايم تقنيه المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ا لماده (1) تعريفات في تطبيق احكام هذا النظام (القانون) يقصد بالكلمات والعبارات التاليه، المعني الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. البيانات والمعلومات الالكترونيه: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسايل تقنيه المعلومات وبوجه خاص الكتابه، والصور، الارقام، والحروف، الاشارات. البرامج: مجموعه من الاوامر والتعليمات، القابله للتنفيذ بوسايل تقنيه المعلومات والمعده لانجاز مهمه ما. نظام المعلومات الالكتروني: مجموعه البرامج والادوات المعده لمعالجه واداره البيانات او المعلومات او الرسايل الالكترونيه او غير ذلك. و سيله تقنيه المعلومات: ايه اداه الكترونيه مغناطيسيه، بصريه، كهروكيمياييه او ايه اداه اخري تستخدم لمعالجه البيانات واداء المنطق والحساب او الوظايف التخزينيه، ويشمل ايه قدره تخزين بيانات او اتصالات تتعلق او تعمل بالاقتران مع مثل هذه الاداه. الشبكه المعلوماتيه: ارتباط بين اكثر من وسيله لتقنيه المعلومات للحصول علي المعلومات وتبادلها. المستند الالكتروني: سجل يتم انشاؤه او تخزينه او استخراجه او نسخه او ارساله او ابلاغه او استلامه بوسيله الكترونيه علي وسيط ملموس او علي اي وسيط الكتروني اخر، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. الموقع: مكان اتاحه المعلومات علي الشبكه المعلوماتيه من خلال عنوان محدد. الالتقاط: مشاهده البيانات او المعلومات او الحصول عليها. الاحتيال المعلوماتي: التاثير في نظام المعلومات الالكتروني او وسيله تقنيه المعلومات عن طريق البرمجه او التدخل اثناء تطبيق البرنامج او ادخال بيانات غير صحيحه غير مكتمله او بايه طريقه اخري. الماده (2) مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الثناييه والجماعيه المنظمه لاختصاص القضايي الدولي وتسليم المطلوبين بين دول مجلس التعاون تسري احكام هذا النظام (القانون) علي الجرايم المنصوص فيه حتي ولو ارتكبت كليا او جزييا خارج اقليم الدوله، متي اضرت باحد مصالحها او تحققت نتيجه الفعل في الدوله او كان يراد ان تتحقق فيها، ويختص القضاء الوطني بنظر الدعاوي المترتبه عليها. الماده (3) كل من دخل عمدا وبغير وجه حق الي موقع او نظام المعلومات الالكتروني او تجاوز الدخول مصرح به البقاء فيه بصوره غير مشروعه يعاقب بالحبس (......) وبالغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين. فاذا ترتب علي الفعل الغاء او حذف او تدمير او افشاء او اتلاف او تغيير او التقاط او نشر او اعاده نشر بيانات او معلومات يعاقب بالحبس مده لا تقل عن (......) وبالغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين. اذا كانت هذه البيانات او المعلومات شخصيه فتكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن (......) والغرامه التي لا تقل عن (......) او باحدي هاتين العقوبتين. الماده (4) كل من ارتكب ايا من الجرايم المنصوص عليها في الماده السابقه اثناء او بسبب تاديه عمله او سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مده لا تقل عن (......) والغرامه التي لا تقل عن (......) او باحدي هاتين العقوبتين. الماده (5) كل من غير او اتلف، بغير وجه حق مستندات الكترونيه طبيه ايا كان محتواها، او سهل للغير فعل ذلك، او مكنه منه، باستعمال الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات، يعاقب بالسجن (......) والغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين. الماده (6) كل من دخل، بغير وجه حق، موقعا او نظام الالكتروني مباشره او عن طريق الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات بقصد الحصول علي بيانات او معلومات حكوميه سريه اما بطبيعتها او بمقتضي تعليمات صادره بذلك، يعاقب بالسجن (......). فاذا ترتب علي الفعل الغاء او حذف او تدمير او افشاء او اتلاف او تغيير او التقاط او نسخ او اعاده نشر تلك البيانات او المعلومات فتكون العقوبه السجن لمده لا تقل عن (......). ويسري حكم الفقرتين السابقتين، علي البيانات والمعلومات الخاصه بالمنشات الماليه والتجاريه والاقتصاديه في الدوله. ا لماده (7) كل من زور مستندا الكترونيا من المستندات الحكوميه او مستندات الهييات او المؤسسات العامه يعاقب بالسجن (......). وتكون العقوبه الحبس (......) والغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين اذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات الالكترونيه اذا كان من شان ذلك احداث ضرر. ويعاقب بالعقوبه المقرره لجريمه التزوير، حسب الاحوال، كل من استعمل المستند الالكتروني المزور مع علمه بتزويره. الماده (8) كل من دخل عمدا موقعا، في الشبكه المعلوماتيه بقصد تغيير تصاميمه او الغايه او اتلافه او تعديله او شغل عنوانه ولم يتحقق قصده يعاقب بالحبس (......) بالغرامه (......) فاذا تحقق القصد تكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن ) ...... ( والغرامه (...... ( . الماده (9) كل من اعاق او عطل عمدا، الوصول الي الخدمه او الدخول الي الاجهزه او البرامج او مصادر البيانات او المعلومات بايه وسيله كانت عن طريق الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات يعاقب بالحبس (......) وبالغرامه (......). الماده (10) كل من اعد او ادخل عمدا، عن طريق الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات ما من شانه ايقافها عن العمل او تعطيلها او تدمير او مسح او حذف او اتلاف او تغيير البرامج او البيانات او المعلومات ولم يتحقق قصده يعاقب بالحبس (......) والغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين. الماده (11) كل من تنصت او التقط او اعترض عمدا، ما هو مرسل عن طريق الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات، يعاقب بالحبس (......) وبالغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن (......) اذا افشي ما تم التنصت عليه او التقاطه او اعتراضه. الماده (12) كل من تحصل بطريقه غير مشروعه علي رقم او شفره او كلمه السر(المرور) او ايه وسايل اخري للدخول الي البرامج او نظام المعلومات الالكتروني عن طريق الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات، يعاقب بالحبس (......) وبالغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين. ويعاقب بذات العقوبه كل من اعد او انتج او باع او اشتري او استورد او عرض او اتاح او روج بايه طريقه برامج او ادوات او اجهزه مصممه او مكيفه لاغراض ارتكاب جرايم تقنيه المعلومات او كلمات سر او رموز تستخدم لفك التشفير او لدخول موقع او نظام المعلومات الالكتروني بصوره غير مشروعه. الماده (13) كل من استخدم الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات في تهديد او ابتزاز شخص اخر لحمله علي القيام بفعل او الامتناع عنه يعاقب بالحبس (......) وبالغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين. فان كان التهديد بارتكاب جنايه او باسناد امور خادشه للشرف او الاعتبار كانت العقوبه السجن (......). الماده (14) كل ما استولي لنفسه او تحصل لنفسه او لغيره علي مال منقول او منفعه او علي سند او توقيع هذا السند عن طريق الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات بطريقه احتياليه او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفه غير صحيحه متي كان ذلك من شانه خداع المجني عليه، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن (......) وبالغرامه التي لا تقل عن (......) او باحدي هاتين العقوبتين. الماده (15) كل من استولي لنفسه او لغيره علي اموال او مستندات مملوكه للغير عن طريق الاحتيال المعلوماتي يعاقب بالحبس مده لا تقل عن (......) وبالغرامه التي لا تقل عن (......) او باحدي هاتين العقوبتين. الماده (16) كل من استخدم الشبكه المعلوماتيه او باحدي وسايل تقنيه المعلومات، في الوصول، بغير وجه حق، الي ارقام او بيانات بطاقه ايتمانيه او غيرها من البطاقات الالكترونيه يعاقب بالحبس (......) وبالغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين. فان قصد من ذلك استخدامها في الحصول علي الاموال الغير، او ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن (......) وبالغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين. وتكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن (......) والغرامه التي لا تقل عن (......) او باحدي هاتين العقوبتين اذا استولي لنفسه او لغيره علي مال الغير. الماده (17) كل من استخدم بطاقه ايتمانيه او اي بطاقه الكترونيه اخري او معلوماتها او بياناتها بقصد الحصول علي اموال الغير او ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن (......) وبالغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين. الماده(18) كل من ساهم او يسر او نشر ، عن طريق الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات ما يتيح امكانيه الاستفاده من خدمات الاتصالات او قنوات البث المسموعه والمرييه ، يعاقب بالحبس (......) والغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين . الماده(19) لا يخل تطبيق هذا النظام (القانون) بالاحكام الوارده في الانظمه (القوانين) ذات العالقه وخاصه ما يتعلق بحقوق الملكيه الفكريه، والاتفاقيات الدوليه ذات الصله التي تكون دول المجلس طرفا فيها. الماده (20) كل ما انشا او اعد او هيا او ارسل او خزن بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض علي الغير عن طريق الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات مواد اباحيه او انشطه للقمار وكل ما من شانه المساس بالاداب العامه او ادار موقعا لذلك، يعاقب بالحبس (......) وبالغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين. فاذا كان الفعل موجها الي حدث فتكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن (......) والغرامه التي لا تقل عن (......). ويعاقب بذات العقوبه الاخيره كل من استخدم الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات في حيازه مواد اباحيه للاحداث. الماده (21) كل من حرض او اغوي ذكرا او انثي لارتكاب الدعاره او الفجور او ساعده علي ذلك باستخدام الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات، يعاقب بالسجن (......) وبالغرامه (......). فاذا كان المجني عليه حدثا كانت العقوبه السجن مده لا تقل عن (......) والغرامه التي لا تقل عن (......). الماده (22) مع عدم الاخلال بالاحكام المقرره في الشريعه الاسلاميه، يعاقب بالحبس (......) وبالغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب احد الافعال التاليه عن طريق الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات: 1- الاساءه الي المقدسات او الشعاير الاسلاميه. 2- الاساءه الي المقدسات او الشعاير المقرره في الاديان الاخري متي كانت هذه المقدسات والشعاير مصونه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه. 3- سب احد الاديان السماويه. وتكون العقوبه السجن مده لا تقل عن (......) اذا تضمنت الجريمه مناهضه للدين الاسلامي او جرحا للاسس والمبادي التي يقوم عليها، او ناهض او جرح ما علم من الدين الاسلامي بالضروره، او نال من الدين الاسلامي، او بشر بغيره او دعا الي مذهب او فكره تنطوي علي شيء مما تقدم او حبذ لذلك او روج له. الماده (23) كل من اعتدي علي المبادي او القيم الاسريه او نشر اخبارا او صورا او تسجيلات صوتيه او مرييه تتصل بحرمه الحياه الخاصه او العايليه للافراد. ولو كانت صحيحه، عن طريق الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات، في غير الاحوال المصرح بها، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن (......) وبالغرامه التي لا تقل عن (......) او باحدي هاتين العقوبتين. الماده (24) مع عدم الاخلال باحكام جريمه القذف المقرره في الشريعه الاسلاميه، كل من سب الغير او اسند اليه واقعه من شانها ان تجعله محلا للعقاب او الازدراء وذلك باستخدام الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات يعاقب بالحبس مده لا تقل عن (......) وبغرامه لا تقل عن (......) او باحدي هاتين العقوبتين. الماده (25) كل من انشا موقعا او نشر معلومات علي الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات، بقصد الاتجار في الاشخاص، او الاتجار بالاعضاء البشريه او تسهيل التعامل فيهما بصوره غير مشروعه. في غير الاحوال المصرح بها – قانونا يعاقب بالسجن (......) والغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين. الماده (26) كل من انشا موقعا او نشر معلومات علي شبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات، بقصد الاتجار او الترويج او التعاطي للمخدرات او المؤثرات العقليه وما في حكمها، او تسهيل التعامل فيها، في غير الاحوال المصرح بها قانونا، يعاقب بالسجن (......) والغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين. الماده (27) كل من قام بتحويل الاموال غير المشروعه او نقلها او تمويه المصدر غير المشروع لها او اخفايه او قام باستخدام او اكتساب او حيازه هذه الاموال مع علمه المسبق بانها مستمده من مصدر غير مشروع او بتحويل الموارد او الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع ، وذلك عن طريق استخدام الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات بقصد اضفاء الصفه المشروعه علي تلك الاموال او انشا موقعا او نشر معلومات لارتكاب اي من هذه الافعال ، يعاقب بالسجن مده لا تقل عن (......) وبالغرامه التي لا تقل عن (......) او باحدي هاتين العقوبتين. الماده (28) كل من انشا موقعا او نشر معلومات علي الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات لتسهيل وترويج برامج وافكار من شانها الاخلال بالنظام العام والاداب العامه يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (......) والغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين. الماده (29) كل من انشا موقعا او نشر معلومات علي الشبكه المعلوماتيه او باحدي وسايل تقنيه لجماعه ارهابيه لتسهيل الاتصالات بقياداتها، او اعضايها، او ترويج افكارها، او تمويلها، او نشر كيفيه تصنيع الاجهزه الحارقه، او المتفجره، او ايه ادوات تستخدم في الاعمال الارهابيه، يعاقب بالسجن مده لا تقل عن (......) والغرامه التي لا تقل عن (......). الماده (30) كل من انشا موقعا او نشر معلومات علي الشبكه المعلوماتيه او احدي وسايل تقنيه المعلومات، بقصد الاتجار بالاثار او التحف الفنيه في غير الاحوال المصرح بها قانونا، يعاقب بالسجن (......) والغرامه (......) او باحدي هاتين العقوبتين. الماده (31) كل من حرض او ساعد او اتفق مع الغير علي ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) ووقعت الجريمه بناء علي ذلك، يعاقب بذات العقوبه المقرره لها في هذا النظام (القانون). الماده (32) يعاقب علي الشروع في الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) بنصف العقوبه المقرره للجريمه التامه. الماده (33) مع عدم الاخلال بحقوق الاخرين حسني النيه يحكم، في جميع الاحوال، بمصادره الاجهزه او البرامج او الوسايل المستخدمه في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) او الاموال المتحصله منها، كما يحكم باغلاق المحل او الموقع الذي يرتكب فيه اي من هذه الجرايم اغلاقا كليا او للمده التي تقدرها المحكمه اذا كانت قد ارتكبت بعلم مالكها. ا لماده (34) يجوز للمحكمه بدلا من الحكم بايه عقوبه منصوص عليها في هذا النظام (القانون) ان تامر بوضع المحكوم عليه تحت المراقبه او حرمانه من استخدام وسايل تقنيه المعلومات او الزامه باداء عمل لمده لا تزيد علي (......) او وضعه في ماوي علاجي. الماده (35) مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) يجوز للمحكمه ان تقضي بابعاد الاجنبي الذي يحكم عليه وفقا لاحكام هذا النظام (القانون). الماده (36) لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) بايه عقوبه اشد ينص عليها في نظام (قانون) الجزاء او اي نظام (قانون) اخر. الماده (37) مع عدم الاخال بالعقوبه المقرره لمرتكب الجريمه، يجوز للمحكمه اعفاء صاحب الموقع او مديره او المشرف عليه من العقوبه او تخفيفها اذا باشر اللازم فورا نحو حذف موضوع الجريمه المرتكبه . الماده (38) يعفي من العقوبات المقرره للجرايم المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) كل من بادر من الجناه بابلاغ الجهات المختصه بما يعمله عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمه وكان من شان ذلك اكتشاف الجريمه قبل وقوعها او الحيلوله دون اتمامها او ضبط مرتكبها. فاذا حصل الابلاغ بعد الكشف عن الجريمه جاز اعفاؤه من العقوبه او تخفيفها اذا مكن الجاني السلطات المختصه اثناء التحقيق من القبض علي مرتكبي الجريمه الاخرين. الماده (39) يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطه المختصه، صفه ماموري الضبط القضايي في ضبط الجرايم التي تقع بالمخالفه لاحكام هذا النظام (القانون)، وعلي الجهات المعنيه تقديم التسهيلات اللازمه لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.