moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٨٤٥١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات الوقايع: تلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في/ فتح حساب لشراء اجهزه بالاجل، تم تحرير السند لامر بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي ، مستحق بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٣م، المستحق منه (٠) ريال سعودي ، للسبب التالي: (عدم الالتزام بتسليم المنتجات)، و غير المستحق منها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي للسبب التالي: (الحق ليس له اصل ولم يتم اتمام الاتفاق)، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه. وانتهي الي طلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والتي قيمتها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي ، وقد ارفقت تبعا لصحيفه الدعوي الاتفاق المبرم بين الطرفين، كما ارفق صوره من سند لامر ، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وحضر فيها وكيل المدعي وكاله المدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارسل عبر الرسايل الجانبيه ما نصه: " بناء علي الرغبه في فتح حساب تمويلي وتسهيلات لدي مجموعه (...) للمقاولات سجل رقم (...) وبناء علي اشتراط المدعي عليها بتسليمها سند لامر بقيمه (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال واشتراط دفعه اولي مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ، وحيث ان موكلي قد سلمهم السند لامر بقيمه (٥.٠٠٠.٠٠٠) وقام بدفع مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ،ولم تلتزم المدعي عليها بفتح الحساب ، مما يترتب معه عدم استحقاقه للسند فعليه نطلب من فضيلتكم حفظكم الله:اولا: اثبات عدم استحقاق المدعي عليها مجموعه (...) للمقاولات سجل رقم (...) للسند لامر المحرر من قبل (...) بمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال .ثانيا: الزام المدعي عليها مجموعه (...) للمقاولات سجل رقم (...) بتسليم السند لامر المحرر من قبل (...) مكان التحرير جده بمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال .ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال "وتشير الدايره الي ان طلب المدعي في صحيفه الدعوي اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والتي قيمتها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، وان هذا الطلب في صحيفه الدعوي مختلف عن الطلبات الاضافيه الوارده في هذه الجلسه الاولي، فافهمت الدايره من ينوب عن المدعي ان الدايره لن تنظر في الطلبات الاخري المقدمه في الجلسه الاولي حتي يتم تقديمها عبر بوابه ناجز، لكون انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه، فطلب من ينوب عن المدعي اجلا لتقديم الطلبات الاضافيه عبر النظام، فافهمته الدايره بان عليه تقديم ذلك عبر النظام وارفاق ما يعضده من مستندات بمذكره عبر النظام خلال ٥ ايام، وفي حال عدم تقديمه ذلك، فان الدايره ستقصر نظر الدعوي بما ورد في صحيفه الدعوي، ففهم ذلك واستعد به . وفي الجلسه المؤرخه في ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور المدعي اصاله وتخلف المدعي عليها او من يمثلها وفيها رات الدايره توجيه اليمين المتممه وبعد تذكيره بالله وتبيين خطوره اليمين ادرك ذلك واستعد بادايها قايلا (والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه انني لم استلم اي بضاعه من المدعي عليها مجموعه (...) ولم تورد لصالحي اي اجهزه مقابل الاتفاق المبرم بيني وبينها والله العظيم انني لصادق) ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعي طلباته باثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المحرر من قبل محمد ادم الصومالي بمبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال ومذيل بتوقيع المدعي عليه وعليه ختم المدعي ، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، واستنادا الي الماده ، (٣٠) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي انه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ادي المدعي اصاله اليمين النافيه علي عدم استلام البضاعه وهي اجهزه تكييف ومولدات من المدعي عليه،و بناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبما ان تغيبها عن الحضور مع تبلغه يعد من قبيل النكول عن الجواب ولما قرره اهل العلم من جواز الحكم علي الغايب والممتنع والمستتر ولاجل ذلك كله . نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت عدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال المدون في سند الامر المحرر من المدعي مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصالح المدعي عليه مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.