tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 1

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

| VJ-2020-1( :القرار رقم
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
في الدعوي رقم : (7-2019-4884) |

## المفاتيح:

* ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل بنظام الضريبه المضافه خلال المده النظاميه - غرامات
* غرامه التاخر في التسجيل.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لنقل ملكيه المنشاه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم الالتزام بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره تجاوز المدعيه حد التسجيل الالزامي وتاخرها في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه عن المده المحدده نظاما - انتقال الملكيه بنفس رقم السجل التجاري والمبيعات والمشتريات مع استمرار النشاط الاقتصادي للمؤسسه لا يلغي مخالفته لاحكام النظام واللايحه. مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (٤١)، (١/٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (۱/۳)، (۸) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم (١٤٤١/٠٥/١١ه) الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م) في تمام الساعه الثامنه مساء
اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
(V-2019-4884) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٩م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعو (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه
رقم (...) بصفته وكيلا عن مؤسسه (...) وبموجب وكاله رقم (...) الصادره من كتابه
العدل بشمال محافظه جده، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي حيث جاء فيها:
«تم افاده الهييه بنقل ملكيه المنشاه من مؤسسه (...) للتجاره الي (...) للتجاره بنفس
رقم السجل التجاري ونفس المبيعات والمشتريات، ومرفق لديكم ما يثبت ذلك عن
طريق افاده تجاريه وخطابات الزكاه والدخل والقيمه المضافه من الغاء القديم وانشاء
مؤسسه (...) للتجاره، الرجاء منكم الاطلاع علي المرفقات».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها:
«اولا : الدفع الشكلي : ان من شروط قبول الدعوي توافر الصفه والمصلحه في مقدم
الدعوي او فيمن يمثله، وبالرجوع الي مرفقات الدعوي تبين عدم وجود ما يثبت ان
وكيل المدعي له الصفه النظاميه في التمثيل امام الجهات القضاييه، وتطلب الهييه
احتياطا التحقق من صفه المدعي ومدي صلاحيه تمثيله لموكله. ثانيا: الدفع
الموضوعي : ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات
العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال
سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته
السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول
من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه
٢٠١٨/١٢/٢٠م، والمدعي من خلال مدخلاته وقت طلبه للتسجيل اقر بدخل يتجاوز حد
التسجيل الالزامي، وعليه لا يمكن ان يقدم المكلف بياناته بنفسه، ومن ثم يقدم ما
يناقضها لاحقا. ٣- المدعي بعد الاطلاع علي بيانات تسجيله تبين انه من الاشخاص
الملزمين بالتسجيل وفق ما قضت به الماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، ولكن لم يقم بطلب التسجيل الا في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/١١م. ٤- بناء
علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام
ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل
خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». ثالثا:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٦م الموافق ١٤٤١/٠٥/١٠ه عقدت الدايره جلستها
لنظر الدعوي، وافتتحت الجلسه بسؤال وكيل المدعيه عن اسباب اعتراض موكلته
واسانيدها بطلب الغاء قرار المدعي عليها بتغريم موكلته ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ وذلك
لمخالفتها بالتسجيل في الوقت المحدد، فاجاب وفقا للايحه الدعوي المرفقه في
الامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها. وبسؤال ممثل المدعي عليها
عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد. وبسؤالنا لوكيل المدعيه عما لديه من
مستندات مثبته لصحه ما تدعيه موكلته علي انها اجبرت علي التسجيل والاقرار الضريبي
بسبب خوفها من الاضرار بسبب توقف النشاط. وبسؤال ممثل المدعي عليها اجاب بان
وكيل المدعيه يقر بصحه الاقرار الذي تم من قبل موكلته بتحقق الحد الالزامي للتسجيل.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.
وبعد المداوله قررت الدايره رفض الاعتراض المقدم من المدعيه وتاييد قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل لصحه تغريم المدعيه علي التاخر في التسجيل. صدر هذا القرار
حضوريا بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٦.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار اشعار الغاء طلب المراجعه) في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٩م،
وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٩م، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها
الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا
الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من
لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰)
عشره الاف ريال». ولما كان نقل ملكيه المنشاه من مؤسسه (...) الي مؤسسه (...)
بنفس رقم السجل التجاري ونفس المبيعات والمشتريات، وحيث ان افاده وزاره التجاره
والاستثمار المرفقه الخاصه بنقل الملكيه وشهاده التسجيل في نظام ضريبه القيمه
المضافه، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (۳) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي
ان: «يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصاديه التي يمارسها
في المملكه»، وحيث نصت الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان:
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه
مقدارها عشر الاف ريال.»

وحيث يتبين من افاده وزاره التجاره والاستثمار الصادره بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠١ه الموافق
۰۱/۰۷/٢٠١٩م انتقال ملكيه السجل التجاري رقم (...) من السيده (...) الي السيده (...)
بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٧ه الموافق ۲۰۱۹/۰۱/۰۳م. وعليه يتضح انتهاء اجراءات نقل
الملكيه في ۲۰۱۹/۰۱/۰٣م، وللمدعي (٣٠) يوما من نهايه الشهر التي تم فيه نقل
الملكيه وفقا للفقره (1) من الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه التي تنص علي انه : ١- علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي
الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا
السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه
بطلب تسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من
هذه اللايحه». اما ما ذكرته المدعيه من ان انتقال الملكيه كان فقط من شخص لاخر
وبنفس رقم السجل التجاري والمبيعات والمشتريات فهو لا يلغي مخالفته لاحكام
النظام واللايحه؛ حيث ان النشاط الاقتصادي للمؤسسه الفرديه لا زال مستمرا
والمدعيه اقرت بتجاوزها للحد الالزامي عند التسجيل في ٢٠١٩/٠٤/١١م، وحيث ان
الثابت ان المدعيه قامت بالتسجيل في ٢٠١٩/٠٤/١١م كما في شهاده التسجيل
المرفقه مما تري معه الدايره صحه فرض الغرامه استنادا الي الماده (٤١) من نظام
ضريبه القيمه المضافه.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره ما يلي:
اولا : الناحيه الشكليه :
قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
رفض اعتراض المدعي مؤسسه (...) فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره
( ۱۰,۰۰۰) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وبالاجماع، وحددت الدايره (يوم الخميس الموافق
٢٠٢٠/٠١/٣٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.