moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 844 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليه تضمنت انه عمل لدي المدعي عليه بوظيفه (...) في شركات (...) للتجاره لمده سنتين ونصف وقد صدر له حكم نهايي من (...) بالرياض بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع له مبلغا قدره 51.366 ريال وذلك بموجب القرار رقم (...) بتاريخ 30/ 6/ 1440ه وبناء عليه صدر له حكم تنفيذ من محكمه التنفيذ بالرياض بموجب قرار رقم (401466047) في 1440 بسداد مبلغ 51.733ريالا الا ان مدير الشركه والشريك الرييسي فيها (...)، قام بافراغ كافه حسابات الشركه البنكيه وقام بايقاف السجل التجاري للتهرب من سداد مبلغ الحكم الصادر ضد الشركه؛ لذا فانه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره 51.733 ريالا وباحاله القضيه للدايره جري فتح باب المرافعه الكتابيه فيها وطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن الدعوي وقد تبين عدم اجابه المدعي عليه عن الدعوي ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي حضر فيها المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليه استمعت فيها الدايره لملخص الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه طلبت تحرير الدعوي فافهمتها الدايره بان الدعوي محرره وسبق وان طلبت الدايره في المرافعه الكتابيه الجواب عن الدعوي فذكرت بانه لم يصلها رساله بطلب الجواب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بصفته مديرا وشريكا في شركه (...) للتجاره والمقاولات بدفع مبلغ 51.733 ريالا يمثل المبلغ المحكوم له به مقابل عمله في الشركه لقيام المدعي عليه بافراغ حسابات الشركه البنكيه وايقاف سجلها التجاري للتهرب من تنفيذ الحكم الصادر له ولما كان تضمين مدير الشركه انما يكون بعد تصفيه الشركه وثبوت عدم قدرتها علي الوفاء بحق المدعي وانما يحق للمدعي ان يتقدم بدعوي ضد مدير الشركه للمطالبه بالحق او اثبات مسؤوليته التضامنيه في سداده بعد تصفيه الشركه وعدم قدرتها علي سداد الدين ولان المدعي لم يقدم ما يثبت تصفيه الشركه وعدم قدرتها علي الوفاء بحقه واثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه في سداد دينه فان طلبه تضمين مدير الشركه والزامه بسداد الدين قبل ثبوت ذلك يكون سابقا لاوانه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها هذا من وجه, ومن وجه اخر فان الدايره بعد اطلاعها علي اوراق الدعوي تبين عدم اخطار المدعي للمدعي عليه بالدعوي وفق ما نصت عليه الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه وغايه ما قدمه المدعي وثيقه بتعذر الصلح ولم تجد فيها الدايره ما يثبت امتناع المدعي عليه عن الصلح بما يتضمن اخطاره باقامه الدعوي وبذلك فان الدعوي تكون ايضا غير مقوله من هذا الوجه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.