moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 988 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (انه شريك مؤسس في المدعي عليها ويملك 20% من اسهمها، وقد كان عضو مجلس الاداره، وبموجب الجمعيه العامه المؤرخه 12/4/2018م تم قبول استقالته من مجلس اداره الشركه، وطلب من رييس مجلس الاداره الحالي ومجلس الاداره للشركه تصفيه مستحقاته وصرف ارباحه السنويه، وكذلك مكافاه عضويه مجلس الاداره الا انه تم مقابله طلبه بالرفض، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1-دفع نصيبه من ارباح الشركه عن عامي 2015 و2016م من واقع القوايم الماليه المعتمده للشركه وتفصيلها كالتالي: ا-مبلغ قدره (4,745,156,32) اربعه ملايين وسبعمايه وخمسه واربعون الفا ومايه وسته وخمسون ريالا واثنان وثلاثون هلله من الارباح المبقاه ب-مبلغ قدره (5,809,914,24) خمسه ملايين وثمانمايه وتسعه الاف وتسعمايه واربعه عشر ريالا واربع وعشرون هلله من الاحتياطي العام 2- دفع نصيبه من قيمه المكافاه المحدده لعضويه مجلس الاداره خلال عمله رييسا لمجلس الاداره وقدرها ا-(1,003,894,27) مليون وثلاثه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا وسبع وعشرون هلله من واقع الارباح المبقاه ب- (1,210,398,80) مليون ومايتان وعشره الاف وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثمانون هلله من الاحتياطي العام 3- مبلغ مليون ريال اتعابا للمحاماه). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها، وسالت المدعي عليها عن اجابتها علي الدعوي، فاجابت: ان توزيع الارباح المبقاه والاحتياطي العام من اختصاص وصلاحيات الجمعيه العامه للمساهمين، ولم يعرض عليها طلب من اي من المساهمين من اجل توزيع هذا النوع من الارباح، كما ان هذه الارباح تصرف للاستفاده منها في مشاريع الشركه التوسعيه ومواجهه المخاطر والركود الاقتصادي، وعندما لا يتم صرفها فانه يتم ترحيلها الي السنه اللاحقه وهكذا، ولا يشترط ان تكون سيوله نقديه قابله للصرف فقد تكون بنود راس ماليه مثل معدات، مخصص الزكاه، ممتلكات...، وتدون في القوايم الماليه كمبالغ ماليه، اما الارباح السنويه العاديه فقد تم صرفها ووزعت للمساهمين، واستلم المدعي نصيبه منها، ودفعت ايضا بوجود التزامات ماليه علي الشركه لا يمكن معها صرف الارباح المبقاه والاحتياطي العام، وذكرت ان ما يتعلق بمنح مكافاه عضويه مجلس الاداره فلم يصدر قرار من مجلس الاداره بصرف مكافاه للاعضاء، ولم يستلم بقيه الاعضاء مكافاه عن عضويه مجلس الاداره فلا اساس نظامي لهذه المطالبه، كما ان المدعي كان عضو مجلس اداره في الفتره التي يطالب فيها بالمكافاه فلماذا لم يقدم طلب لمجلس الاداره بذلك؟. وبطلب الجواب من المدعي اجاب بعدم صحه ما قررته المدعي عليها في شان الارباح المبقاه وان هناك فارق بين الاحتياطي الذي يتعين علي الشركه ادخاره من صافي الربح ويكون بنسبه 10% من صافي الربح وفقا للنظام، وبين الارباح المبقاه حيث انها في حقيقتها ارباحا ولكنها لم تصرف للمساهمين لاسباب تبينها الجمعيه العامه للشركه، وحيث ان الشركه لم تصدر في السابق وحتي اقامه هذه الدعوي اي جمعيه سواء عاديه او غير عاديه لتحديد نسبه الارباح المبقاه وقيمتها والهدف منها فانه لا يجوز الاحتجاج بعدم صرفها لاسباب مفتعله لعدم وجود السند النظامي لذلك، اما ما ذكرته المدعي عليها بشان مكافاه عضويه مجلس الاداره فانه تم الاستناد في المطالبه بها علي النظام الاساسي للشركه الذي اوضح في الماده (44) منه علي الاتي: (توزع ارباح الشركه الصافيه بعد خصم جميع المصروفات العموميه وغيرها من المصروفات علي النحو التالي: 1- يجنب 10% من الارباح الصافيه لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعيه العاديه وقف هذا التجنيب متي بلغ الاحتياطي المذكور مبلغا مساويا لراس المال 2-يوزع الباقي بعد ذلك دفعه علي المساهمين بشرط ان لا تقل عن 5% من راس المال المدفوع، ويوزع من الباقي بنسبه لا تزيد عن 10% لمكافات اعضاء مجلس الاداره.....)، وعدم مطالبه المدعي بها عندما كان عضوا لا يسقط حقه فيها. بعد ذلك سالت الدايره المدعي عليها عن اسباب عدم صرف الارباح للمدعي، فذكرت انه تم صرف جميع الارباح العاديه لجميع المساهمين واستلم المدعي نصيبه منها. وبطلب الجواب من المدعي ذكر ان رييس مجلس اداره المدعي عليها قام بتوجيه دعوه له بعد اقامه هذه الدعوي لحضور جمعيه عموميه غير عاديه بتاريخ 16/08/1440ه، وقد ارفقت مع الدعوه نفس الميزانيات المقدمه من قبله للدايره مما يؤكد صحتها، وقد تضمن احد بنود التصويت في الجمعيه المشار اليها الاتي: (5- التصويت علي توصيه مجلس الاداره بتوزيع ارباح نقديه علي مساهمي الشركه عن العام 2016م علي ان يحدد تاريخ توزيعها لاحقا)، فما هي هذه الارباح التي ستوزع اذا كان الامر كما ذكر وكيل المدعي عليها؟. بعد ذلك سالت الدايره المدعي عليها: كم بلغ صافي الارباح للعامين 2015م، 2016م، وكم هي نسبه المدعي منها؟ وما المبلغ الذي استلمه منها؟ فاجابت: 1- ان صافي الارباح لعام 2015م بلغ (24,931,669.20) ريال، وصافي الارباح لعام 2016م بلغ (11,285,159) ريال. والمدعي يملك 20% من الشركه. 2- تسلم المدعي اسوه بباقي الشركاء عام 2015م مبلغ (4.698.271) ريال، وعام 2016م مبلغ (3.185.842) ريال، وعام 2017م مبلغ (1.862.553) ريال، وهي مبالغ صرفت لكافه الشركاء بالتساوي. 3-تسلم المدعي لوحده دون باقي الشركاء مبلغ (12.747.922) ريال من 2014م حتي سنه 2018م. بعد ذلك طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم ما يثبت تسليم هذه المبالغ للمدعي فقدمت صور لشيكات مسحوبه لصالح المدعي. وبطلب الجواب من المدعي اجاب بعدم صحه توزيع ارباح عن الفتره المدعاه في هذه الدعوي، وان كل الشيكات المرفقه من المدعي عليها هي خارجه عن محل الدعوي، ثم ذكر ان وكيل المدعي عليها في هذه الدعوي بموجب وكالته المتضمنه حق الاقرار قدم لايحه دعوي الي الدايره التجاريه الرابعه في القضيه المقيده برقم 3843 لعام 1441ه والمقامه من قبل المدعي عليها بين فيها صافي الربح للشركه المدعي عليها عن الفتره المدعاه في هذه الدعوي بقوله بالوكاله عنها ما نصه: (... وفي سنه 2015م اصبح صافي الربح (30,326,914) ريال... وفي سنه 2016م اصبح صافي الربح (11,285,159) ريال)، مرفقا لايحه الدعوي المقدمه في القضيه السابق ذكرها، وطلب حصر دعواه وطلباته في الجزء المقر به صراحه من قبل وكيل المدعي عليها والتي عبر عنها انها صافي الربح، ليكون مبلغ المطالبه وفق حصته في الشركه مبلغ قدره (8,322,414,6) ثمانيه ملايين وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه واربعه عشر ريالا وست هللات، وطلب الزام المدعي عليها به. بعد ذلك افهمت الدايره طرفي الدعوي بحاجه القضيه لخبير محاسبي للاطلاع علي القوايم الماليه للشركه وبيان مقدار ارباح المدعي السنويه مع بيان كافه المبالغ المستلمه وتحديد المبالغ المتبقيه ان وجدت، وقد تم ندب الخبير وورد تقريره الي الدايره والذي جاء فيه الاتي: (1- المدعي مساهم في المدعي عليها بنسبه 20% من راس مالها 2- بالرجوع للنظام الاساسي للشركه ونظام الشركات تبين ان الجمعيه العامه العاديه تملك صلاحيه اقرار توزيع الارباح 3- بلغت توزيعات الارباح المقرره للمساهمين عن عام 2015م وعام 2016م (17,385,159) ريال يبلغ نصيب المدعي منها (3,477,031,80) ريال 4- بلغت توزيعات الارباح المدفوعه للمساهمين عن عام 2015م وعام 2016م (14,312,766,60) ريال، بلغ نصيب المدعي منها (2,862,553,40) ريال 5- لم نطلع علي سداد او اخلاء طرف المدعي عليها لمبلغ التوزيعات المتبقيه والبالغه (3,072,392,40) ريال الناتجه عن البند (3) بعد خصم البند (4) اعلاه، والتي يبلغ نصيب المدعي منها (614,478,40) ريال. 6- بلغ رصيد الارباح المبقاه في 31 ديسمبر 2015م (24,931,669) ريال، وبلغت ارباح عام 2016م (11,285,159) ريال، بلغت توزيعات الارباح عن عام 2015م التي تم صرفها خلال عام 2016م (6,100,000) ريال، وتوزيعات الارباح عن عام 2016م (8,212,766) ريال، وعليه تصبح الارباح غير الموزعه من عام 2015م و2016م (21,904,062) ريال تشمل ارباح قدرها (3,072,392,40) ريال مستحقه التوزيع بموجب قرار الجمعيه العامه للمساهمين، ولم نطلع علي ما يفيد صرفها 7- لم نطلع علي اي قرارات او محاضر اجتماعات جمعيات عموميه نصت علي توزيعات ارباح غير ما ورد في هذا التقرير). وباطلاع الدايره علي التقرير المحاسبي وملاحظات الطرفين عليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوي ناشيه عن تطبيق نظام الشركات فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق ما ورد في الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، اما عن الموضوع فلما حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليمه مبلغ قدره (8,322,414,6) ثمانيه ملايين وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه واربعه عشر ريالا وست هللات، والتي تمثل نصيبه من صافي ارباح الشركه لعامي 2015م و2106م، وحيث دفعت المدعي عليها بانه تم تسليم المدعي نصيبه من الارباح لتلك الفتره وقدمت صورا لشيكات مسحوبه لصالح المدعي الذي انكر كونها متعلقه بمحل الدعوي، الامر الذي استدعي معه ندب بيت الخبره للاطلاع علي القوايم الماليه للمدعي عليها وبيان مقدار ارباح المدعي السنويه المسلمه له والمتبقيه في ذمتها ان وجدت، وقد انتهي في تقريره الي ان المتبقي الذي لم يتم تسليمه من ارباح المدعي مبلغ قدره (614.478.40) ستمايه واربعه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا واربعون هلله، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها للبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها، الامر الذي تتجه معه الدايره الي اعتباره والاعتداد به، وتنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (614.478.40) ستمايه واربعه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا واربعون هلله، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5570 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (614.478.40) ستمايه واربعه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا واربعون هلله، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 14/ 10/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم 988لعام 1440ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.