moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 197 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مستشفي (...) الطبي سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التجاريه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه انه تقدم وكيل المستدعيه الي المحكمه التجاريه بابها مستدعيا علي المستدعي ضدها وتضمن استدعاؤه ما يلي: ( تم التعاقد مع شركه (...) التجاريه بموجب العقد المؤرخ في تاريخ 9\11\2019 علي ان تكون بدايه العمل من تاريخ اول دفعه وكانت اول دفعه بتاريخ 8\9\2020 علي ان يكون التسليم الابتدايي بتاريخ 9\1\2020 ولم يتم التسليم الي تاريخه ويتضمن العقد علي انه علي المدعي عليها ( شركه (...)) القيام باستكمال اعمال من توريد وتركيب وتسليم مفتاح لكل من الدور الرابع والخامس والسادس وغرف العزل بمستشفي (...) الطبي ب(...) وفقا للموصفات المتفق عليها ووفقا للصحه علي القيام بالاعمال المحدده ضمن بنود العقد تسليم مفتاح خلال مده زمنيه ما بين 90 الي 120 يوما . تضمن العقد في البند الثامن في حاله عدم الالتزام من الطرف الثاني بالمواعيد المحدده يتم سداد غرامه ماليه يوميه مقدارها 1 % من قيمه العقد عن كل يوم تاخير. كما انه تضمن العقد علي ان الجهات المختصه ب(...) هي المسؤوله عن النظر في الخلافات . فضيله القاضي: الشركه المدعي عليها لم تلتزم بالمواصفات والمواد المتفق عليها ضمن بنود العقد وكذلك لم تلتزم بالمده الزمنيه المتفق عليها في العقد تسليم مفتاح ما بين 90 الي 120 يوما وقد بدات في العمل بتاريخ 1 / 9 / 2020 م واستلمت دفعات ماليه كبيره من القيمه الكليه للعقد وبلغت المبالغ الماليه التي استلمتها (6.000.000 ) سته مليون ريال سعودي عليه نلتمس من فضيلتكم بالاتي 1 تكليف جهه هندسيه محايده ذات خبره في هذا المجال للوقوف علي الاعمال المنفذه ومقارنتها مع المواصفات المتفق عليها في العقد. وعلي ضوء ما تقدم واستنادا للماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان : ( تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها, ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي, سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصيله وحيث ان دعوانا تتطلب المبادره في المعاينه واثبات الحاله , وهي مشموله ضمن الدعاوي المستعجله التي نصت عليها الماده السادسه بعد المايتين : دعوي المعاينه لاثبات الحاله والماده 36 من نظام المحاكم التجاري ) ، وانتهي الي طلبه النظر في دعواه واحالته لجهه الخبره لاثبات تقصير شركه (...) , و اصدار صك شرعي بذلك ، وارفق نسخه من العقد مع المستدعي ضدها بالاضافه الي عده خطابات مرفقه بملف الدعوي . وبقيد الطلب احيل الي هذه الدايره ، فاجرت الدايره اللازم نظاما ، وجري فتح المرافعه الكتابيه بين الطرفين وافهمت الدايره المستدعيه بتقديم ثلاثه عروض خبره وافهمت المستدعي ضدها بالاجابه عن ما ورد في طلب المستدعيه وكان جواب وكيل المستدعي ضدها (اشير الي ما جاء بالطلب العاجل المقدم من المدعيه والغير صحيح جمله وتفصيلا وبه تدليس للوقايع لان حقيقه الدعوي المقدمه ما هو الا محاوله بايسه للتملص من دفع المبالغ الماليه المستحقه بذمه المدعيه التي اخلت بعقدها وتعاقدها مع موكلتي منذ بدايه التعاقد وعندما تم طلبها وديا اكثر من مره كانت تتملص وتطلب مني تقديم العون والمساعده لها ولم اتواني بالوقوف بجانبها وقد صبرت عليها ما يقارب العام ولم تلتزم بشروط الدفع المنصوص عليها بالعقد ولما كانت مقاطع الحقوق عند الشروط ؛ والقاعده الفقهيه تنص علي ان " الاصل في العقود رضا المتعاقدين وموجبها ما اوجباه علي انفسهما وقت التعاقد" وبانزال ذلك علي العقد المبرم الرباط الوثيق وسراج العلاقه التعاقديه المنير وحاكمها عند الخلاف اعمالا لقول المولي جلي وعلي "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" ولقول المصطفي صلي ﷲ عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم" وعلي هدي ذلك نلخص ردنا فيما يلي:ان دعوي المدعيه لا تنفك عما يكذبها مما يلزم ردها لكون الشق العاجل يفتقد لتبيان مبرراته ويلزمه خطر محدق وضرر جسيم سيقع او منفعه ملحه ستفوت والمدعيه ضربت بمدد التاجيل والمماطله اروع الامثال وما يؤكد ذلك انه وقعت العقد بتاريخ 09/11/2019م علي ان يتم استلام المبني خلال 120 يوم اي بتاريخ 09/03/2020م حسب ما جاء بتمهيد العقد وحتي نقوم بالعمل لا بد ان تدفع المدعيه ما نسبته (85%) من قيمه العقد اي مبلغ وقدره (9.371.250 ) تسعه ملايين وثلاثمايه وواحد وسبعون الف ومايتين وخمسين ريالا قبل البدء بالاعمال وقد اقرت المدعيه في طلبها العاجل انها دفعت مبلغ (6.000.000) سته ملايين ريال اي انها مطالبه بملغ وقدره (3.371.250) ريال ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد وسبعون الف ومايتين وخمسين ريالا تدفعها كامله قبل البدء في الاعمال حسب نص العقد المبرم – فضلا مراجعه طريقه السداد المدونه والمشروطه في العقد المبرم حاكم العلاقه ورباطها الوثيق – وبذلك يتاكد لفضيلتكم ان المدعيه اقامت طلبها العاجل لتعالج اخلالها بعقدها مما يلزم رده لعدم التزام المدعيه ابتداء. اقرت المدعيه في دعواها اقرارا منهيا لطلبها العاجل عندما ذكرت ان العقد مؤرخ في 09/11/2019م وكانت اول جزء من الدفعه الاولي بتاريخ 23/01/2020م اي بعد تحرير العقد بثلاثه اشهر تقريبا والدفعه تمثل جزء من المتفق عليه عقدا وهي ما نسبته (9%) تقريبا وهي مليون ريال فقط وهذا بدايه الاخلال وما يثبت زعم المحرر بالطلب العاجل والبنك البينه الموصله القطعيه علي ذلك تهدف المدعيه بتقديمها هذا الطلب استباقا لدعوانا المقامه لدي منصه تراضي للمطالبه بباقي الدفعات بعد التوريد ولازالت قيد النظر في منصه تراضي.لم يلتزم المدعي بما ورد في الدفعات وهي سداد الدفعه الاولي حسب العقد 30% دفعه مقدمه عند توقيع العقد بمبلغ وقدره 3307500 ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسبعه الاف وخمسمايه ريال. مخالفا بند شروط السداد الفقره الاولي ثم قام بالتحويل في تاريخ 8/12/2020م بعد عام وشهر من تاريخ العقد بمبلغ 5 مليون ريال واذا ما اضفنا مده تاخير الدفع اخلالا بالعقد بموجب المدون في البند التاسع ومده انجاز المشروع (اربع اشهر) واخلال المدعيه (17 شهرا) ليصبح لموكلي مده لهذا العقد وهذا شرط من شروط التعاقد بيننا فلموكلي له الحق بعد اكمال الدفعه الاولي في تاريخ 8/12/2020م سبعه عشر شهرا حتي تاريخ 8/5/2022م مما يؤكد ان دعوي المدعيه اقامتها قبل اوانها لعله عدم الالتزام والاخلال بعقدها خوفا من الرجوع عليها بغرامه التاخير. ما يؤكد سوء نيه ومماطله المدعيه لنا واخلالها بعقدها قبل ان تحول المبلغ قامت باصدار شيكات بدون رصيد وبيانها كالتالي شيك علي بنك (...) رقم 121 بتاريخ 19/1/2020 شيك علي بنك (...) رقم 122 بتاريخ 21/1/2020 شيك علي بنك (...) رقم 123 بتاريخ 23/1/2020 شيك علي بنك (...) رقم 206 بتاريخ 22/5/2020 مما يلزم اعمال نص الماده 118 والماده 120 من نظام الاوراق التجاريه في حقها حيث كانت تحاول بها المماطله والتاجيل وتطلب من الصبر والانتظار ولضمان ما قدمناه من اعمال محلها دعوي قايمه امام منصه تراضي تمهيدا لاحالتها لمقام المحكمه الموقره وهذا ما جعل المدعيه تهرول وتقدم طلبها العاجل عندما علمت اننا سنتقدم بدعوي الزامها بدفع المبالغ المتاخره. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم :الحكم برفض الطلب العاجل لعدم توافر الشروط النظاميه المنصوص عليها في الماده 102 من اللايحه التنفيذيه للماده رقم (34) من نظام المحاكم التجاريه وما نصت عليها الفقره (ج) التي افتقر اليها الطلب العاجل في توضيح مبررات حاله الاستعجال ولعدم قيامه علي مستند من النظام او الشرع والمبني علي اخلال المدعيه الكامل والظاهر ابتداء بشروط العقد والمدد الزمنيه ونسب الدفع المحدده والمتعاقد عليها ) ، ثم جري تحديد جلسه في 20/10/1442 ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي تشير الدايره بانه بناء علي قرار معالي وزير العدل بانتقال المحكمه التجاريه من مبني المحكمه العامه الي المبني الجديد ونظرا لاستغراق اعمال النقل اكثر من سبعه ايام وعدم جاهزيه المكاتب القضاييه ونقاط الاتصال مما ادي الي تاخر اتخاذ اجراءات في هذه القضيه بسبب ما تم ذكره ثم سالت الدايره وكيل المستدعيه هن طلبه فاحال علي طلبه كما ذكر وكيل المستدعي ضدها بانه يحيل في الرد علي المذكرات المقدمه من طرفه بالترافع الالكتروني ثم سالت الدايره الطرفين عن من يرغبون اختياره من الخبراء فذكر وكيل المستدعي بانه يفوض الدايره في اختيار من ترغب من الخبراء وذكر وكيل المستدعي ضدها بان الخبراء المقدمه عروضهم من وكيل المستدعيه لا يناسبون هذه القضيه كون الدايره تحتاج خبير لديه الخبره الطبيه كما ان العقد بحوالي عشره ملايين ريال وعقود الخبره لا تتجاوز الثلاثين الف ريال وطلب امهاله لتقديم عروض خبره يكون من ضمن عملهم الخبره الطبيه كما تعهد بدفع نصف اتعاب الخبره وطلب امهاله سبعه ايام حتي يتم تقديم عروض الخبره وبعرض ذلك علي وكيل المستدعيه ذكر بانه لا مانع لديه فافهمت الدايره وكيل المستدعي ضدها بان عليه تقديم ثلاثه عروض خبره وذلك عبر الترافع الالكتروني للدايره علما بان اخر يوم لتقديم عروض الخبره هو يوم 28/10/1442ه ، ثم جري تقديم ثلاثه عروض من قبل وكيل المستدعي ضدها وهي الاول : من مكتب اطام للاستشارات الهندسيه بمبلغ 25000 ريال غير شامله الضريبه ، والثاني : مكتب منسوب المدينه للاستشارات الهندسيه بمبلغ 25000 ريال غير شامله الضريبه المضافه ، والثالث : مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ 18400 ريال شامل الضريبه المضافه ، وفي جلسه هذا اليوم 28 / 10 / 1442 ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي ذكر وكيل المستدعي ضدها انه قدم العروض المطلوبه منه وهي ثلاثه عروض وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين انه تم تقديمها عبر الطلبات علي القضيه كطلب ادخال بالرقم(100692) وجري ضمها لملف القضيه ثم عقب وكيل المستدعيه بان موكلته تطلب ندب خبيرين الاول من طرفها والثاني من طرف المستدعي ضدها فافهمته الدايره انه لا يمكن ندب خبيرين في ذات الوقت وان عليه اختيار خبير واحد فاصر علي طلبه فافهمته الدايره وكررت عليه انه لا يمكن ندب خبيرين في ذات الوقت فذكر ان موكلته مصره علي ذلك وعليه قررت الدايره اصدار الحكم . (الاسباب) فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المستدعي بطلب معاينه واثبات حاله الموقع ، المرفق في هذه الدعوي ؛ وبناء علي الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ... 2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه). ولما كان المدعي عليه تاجرا في هذا الطلب، وبناء علي الماده السادسه والثلاثون من النظام في فقرتها الاولي والتي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1-المعاينه لاثبات الحاله...الخ)؛ فقد ثبت للدايره اختصاصها نوعيا بنظره. ولما نصت الماده السابعه عشره من النظام المذكور في فقرتها الاولي علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مكان انعقاد العقد وابرامه هو محافظه خميس مشيط بالنظر الي البند الثالث عشر من العقد ؛ فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي. ولما كان طلب المستدعيه العاجل هو ندب خبير هندسي لابداء رايه في محل العقد بين الطرفين ونسبه الانجاز ومطابقه المواد للمواصفات المتعاقد عليها ، ولما ان الدايره قد افهمت كلا الطرفين باحضار عروض الخبره الهندسيه لاطلاع الدايره عليها ثم اصدار قرار الندب ، فاحضر وكيل المستدعيه ثلاثه عروض خبره واحضر وكيل المستدعي ضدها ثلاثه عروض خبره الا ان وكيل المستدعيه اصر علي ان تختار الدايره خبير من طرفه وخبير من طرف المستدعي ضدها وتندب كلا الخبيرين ويكون كل خبير مستقل عن الاخر ويصدر كل خبير تقرير مستقل ، ونظرا لعدم وجاهه هذا الطلب ، وذلك لكون الغرض من ندب الخبير هو معاينه الموقع واثبات حالته في تقرير واصدار قرار بما انتهي اليه تمهيدا لتقديمه لدايره الموضوع الا انه يستحيل في حال ندب الدايره لخبيرين مستقلين ان ينتهي كل واحد منهما الي النتيجه التي انتهي اليها الاخر مما يطول معه امد النزاع ويلزم منه الدور الممنوع اذ سيتمسك كل طرف بتقرير الخبير المختار من قبله ، كما ان اصل الحاجه من ندب الخبير هو اثبات حاله الموقع بناء علي النطاق المحدد له من الدايره ، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، واحتمال الاستحقاق. ولما كان الطلب طلبا يفتقد الي ركن الاستعجال بناء علي اصرار وكيل المستدعيه علي ندب خبيرين من جانب كل طرف مما يطول معه امد التقاضي ؛ ولان وكيل المستدعيه لم يبرر حاله الاستعجال، فقد ثبت للدايره سقوط بعض اركان الطلب المستعجل فيما قدم للدايره؛ ورات وجاهه اصدار قرار برفض طلب المستدعيه وقضت بمنطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض دعوي الطلب المستعجل رقم 197 لعام 1442 ه ، وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 191 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مستشفي (...) الطبي سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التجاريه غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان الوقايع اوردها حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بابها الصادر في القضيه رقم 197 لعام 1442ه والمؤرخ في 28/ 10/ 1442ه فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها تقدم وكيل المدعيه ضد المدعي عليها بطلب يتضمن انه تم التعاقد مع شركه (...) التجاريه بموجب العقد المؤرخ في تاريخ 9/ 11/ 2019م علي ان تكون بدايه العمل من تاريخ اول دفعه وكانت اول دفعه بتاريخ 8/ 9/ 2020 علي ان يكون التسليم الابتدايي بتاريخ 9/ 1/ 2020م ولم يتم التسليم الي تاريخه ويتضمن العقد انه علي المدعي عليها (شركه (...)) القيام باستكمال اعمال من توريد وتركيب وتسليم مفتاح لكل من الدور الرابع والخامس والسادس وغرف العزل بمستشفي (...) الطبي ب(...) وفقا للمواصفات المتفق عليها ووفقا للصحه علي القيام بالاعمال المحدده ضمن بنود العقد تسليم مفتاح خلال مده زمنيه ما بين 90 الي 120 يوما. وتضمن العقد في البند الثامن في حاله عدم الالتزام من الطرف الثاني بالمواعيد المحدده يتم سداد غرامه ماليه يوميه مقدارها 1 % من قيمه العقد عن كل يوم تاخير. كما تضمن العقد ان الجهات المختصه بخميس مشيط هي المسؤوله عن النظر في الخلافات. وان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بالمواصفات والمواد المتفق عليها ضمن بنود العقد ولم تلتزم بالمده الزمنيه المتفق عليها في العقد تسليم مفتاح ما بين 90 الي 120 يوما وقد بدات في العمل بتاريخ 1 / 9 / 2020 م واستلمت دفعات ماليه كبيره من القيمه الكليه للعقد وبلغت المبالغ الماليه التي استلمتها (6.000.000ريال) سته ملايين ريال سعودي ، وختم الدعوي بطلب: 1- تكليف جهه هندسيه محايده ذات خبره في هذا المجال للوقوف علي الاعمال المنفذه ومقارنتها مع المواصفات المتفق عليها في العقد. وعلي ضوء ما تقدم واستنادا للماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها, ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي, سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصيله. وان دعواهم تتطلب المبادره في المعاينه واثبات الحاله , وهي مشموله ضمن الدعاوي المستعجله التي نصت عليها الماده السادسه بعد المايتين: دعوي المعاينه لاثبات الحاله والماده 36 من نظام المحاكم التجاري، وانتهي الي طلب النظر في دعواه واحالته لجهه الخبره لاثبات تقصير شركه (...) ، و اصدار صك شرعي بذلك . وارفق نسخه من العقد مع المستدعي ضدها بالاضافه الي عده خطابات مرفقه بملف الدعوي. وبعد المرافعه انتهت الدايره الي منطوق حكمها القاضي برفض دعوي الطلب المستعجل رقم 197 لعام 1442 ه لما هو مبين في الاسباب ، فاعترضت المدعيه وتقدمت بمذكره اعتراض ، ثم عقدت الدايره جلسه للنظر فيها حضرها وكيل المستانفه/ (...) ووكيل المستانف ضدها/ (...) ، وبسؤال المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المقدمه منه والمكونه من ورقه واحده ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، واما في الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف وقد تكفلت اسباب الحكم بالرد علي ما تضمنه طلب الاستيناف ، لذا فان الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم من المدعيه شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بابها الصادر في القضيه رقم 197 لعام 1442 ه والمؤرخ في 28/ 10/ 1442ه فيما انتهي اليه من رفض الطلب محمولا علي اسبابه ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.