moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470267379 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ميه الف (100,000) ريال وذلك لعدم تنفيذ المدعي عليه المبايعه ولعدم تسليمه الشركه (شركه (...) وشركاه التضامنيه) ونقل ملكيتها له. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 01 / 05 / 1444ه والذي قضي: ((برفض الدعوي)). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 17 / 06 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، كما اطلعت علي الاعتراض المقدم من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه الاعتراض علي الحكم لاسباب حاصلها: "1/ الدعوي اقيمت علي المدعي عليه لاستلامه مبلغ (100,000) مايه الف ريال من المدعي وذلك حسب ايصال الاستلام المرفق وهو دفعه اولي لشراء جميع حصص الشركه، وذلك وفقا للبند الخامس من عقد البيع والاتفاق الذي خول المدعي عليه باستلام المبالغ من المدعي وتسليمها للشركاء، الا انه لم تتم نقل ملكيه الشركه للمدعي ولم يرجع المدعي عليه المبلغ للمدعي، فتبين بذلك صفه المدعي عليه في هذه الدعوي وان الدعوي لم تقم عليه بصفته شريكا، وانما لكونه مستلما للثمن لغرض حفظه. 2/ الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه انه في حال عدم نقل ملكيه الشركه للمدعي فان المدعي عليه يلتزم باعاده المبلغ الي المدعي، وحال انكر المدعي عليه ذلك فنطلب يمينه، عملا بالقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وعملا بالماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات ونصها: "1- اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف". الطلبات: بناء علي ما سبق نطلب قبول الاستيناف والاعتراض والغاء حكم دايره الدرجه الاولي واعاده القضيه للدايره الابتداييه مصدره الحكم لنظر الدعوي والفصل في موضوعها استنادا للماده (85) من نظام المحاكم التجاريه، ثم الحكم مجددا بطلبات المدعي الموضوعيه المقدمه في الدعوي وهي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه لموكلي وهو (100,000) مايه الف ريال". وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب قايلا بانه يتمسك بعدم الصفه للمدعي عليه ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وما اثاره وكيل المستانف في استينافه لا يخرج في مضمونه عما سبق ان قدمه امام محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفل الحكم المستانف بالرد عليه، وتضيف هذه الدايره بان استلام المدعي عليه لمبلغ الدفعه الاولي انما كان وفقا لما ورد في البند "خامسا" من عقد البيع والاتفاق المؤرخ في 24 / 09 / 1425ه والمبرم بين المدعي والشريكين في (شركه (...) وشركاه التضامنيه) وهما/ 1- (...)، 2- (...)، اذ نص البند علي: (فوض الطرفان الاول والثاني "الشريكان": (...) "المدعي عليه" في استلام كافه الدفعات الماليه المنصوص عليها في هذا العقد..) ؛ وهو صريح في ان دور المدعي عليه منحصر في استلام الدفعات نيابه عن الشريكين المذكورين، وبالتالي فالمطالبه برد المبلغ انما تكون في مواجهه الشريكين المبرم معهما عقد البيع، ومما يؤكد ما تقدم: ما ورد في البند "ثانيا" من العقد -والخاص بثمن بيع الشركه- والذي صرح بقيام الطرف الثالث (المدعي) بدفع مبلغ ميه الف (100,000) ريال نقدا الي الشريكين بموجب السند (ايصال الاستلام) المؤرخ في 24 / 09 / 1425ه. ولا ينال مما تقدم ما ادعاه وكيل المستانف من ان الاتفاق بين موكله والمدعي عليه نص علي انه في حال عدم نقل ملكيه الشركه للمدعي تنفيذا للاتفاق، فان المدعي عليه يكون ملزما باعاده المبلغ الي المدعي ؛ اذ ان ذلك ادعاء مرسل لم ينص عليه عقد البيع، كما ان ايصال استلام المبلغ تضمن فقط استلام المدعي عليه لمبلغ الدفعه الاولي مقابل شراء كامل الحصص في الشركه وان المبلغ يعتبر جزءا من الثمن لحين التوقيع علي الاتفاقيه ؛ الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب التي اضافتها دايره الاستيناف في اسباب هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في 01 / 05 / 1444ه، في القضيه رقم (4470267379) القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.