tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 23 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-08-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:61122933-08df-4409-8020-da665650bcc6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 23 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الكيماويات المتحده مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ عبدع علي كعبي هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن عبدالرحمن السيف رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ونصها:" تعمل موكلتي بنشاط انتاج وبيع وتوزيع مواد النظافه، هذا وبحكم مجال عملها تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتوريد منتجاتها من مواد النظافه للمدعي عليها. (مرفق مستند رقم 1صوره اتفاقيه تسهيلات علي الحساب). 2- بموجب هذه الاتفاقيه شرعت موكلتي في تلبيه طلبات المدعي عليها بتوريد المنتجات موضوع التعاقد، هذا ودريا لاجحاف المدعي عليها سداد مستحقات موكلتي صادقت المدعي عليها بتاريخ 7/07/2019 م علي المديونيات المعلقه بذمتها لصالح موكلتي والتي تقدر بمبلغ وقدره (27,060 ريال) (سبعه وعشرون الف وستون ريال فقط) . (مرفق مستند رقم 2 صوره مصادقه حساب عميل). 3- تفاجات موكلتي بامتناع المدعي عليها عن سداد المديونيات المعلقه بذمتها دون مسوغ شرعي او نظامي؛ وبناء عليه واستنادا للماده (19) من الباب الثالث من نظام المحاكم التجاريه رقم (511) وتاريخ: 14/ 08/ 1441 والتي تنص علي: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي ، مما حدا بموكلتي اخطار المدعي عليه بالسداد قبل اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها ." وختم الدعوي بطلب:" الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (27,060 ريال) (سبعه وعشرون الف وستون ريال فقط)". وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره، بادرت الدايره بما هو لازم لنظرها وعقدت لها جلسه بتاريخ 26/06/1442ه حضرتها وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي كررت ما جاء في صحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من المدعي عليه؟ اجاب: ما ذكرته وكيله المدعيه من وجود مديونيه قدرها (27.060) سبعه وعشرون الفا وستون ريالا صحيح ومصادقه الرصيد المقدمه صحيحه، غير اني قمت بسداد جزء من المديونيه ما يقارب نصفها. وبعرض دفع المدعي عليه علي وكيله المدعيه؟ اجابت: بان ما دفع به المدعي عليه من دعوي السداد غير صحيح. فافهمت الدايره الطرفين بان عليهما اكمال المرافعه بينهما عن طريق تبادل المذكرات بحيث يقوم المدعي عليه بارسال ما يثبت سداده لجزء من المديونيه ثم تجيب المدعيه عنه بعد ذلك. ففهم الطرفان ذلك. وبناء عليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في هذا اليوم الاثنين 10/07/1442ه حضرتها وكيله المدعيه/ وفاء بنت فهد بن محمد العتيبي - سجل مدني رقم (...) - في حين لم يتبين للدايره حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيله المدعيه عن كيفيه حصولها علي رابط الجلسه؟ اجابت بانها حصلت عليه عن طريق بوابه ناجز التجاري. الامر الذي يكون معه عدم حضور المدعي عليه للجلسه او تقديمه اي مذكره كما طلب منه في الجلسه السابقه تفريطا منه وتطبق عليه بذلك احكام الماده السابعه بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه. كما تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت مذكره الي الدايره بتاريخ 02/07/1442ه ونصها:" صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بجازان حفظه ﷲ. نظرا لفوات المهله المحدده للمدعي عليه للرد علي موكلتي بشان المبالغ الماليه المعلقه بذمته ولعدم تقديمه ما يثبت سداده، نفيد فضيلتكم بتمسكنا بطلباتنا المضبوطه في الجلسه السابقه والمتلخصه بالتالي: 1- الزام المدعي عليها / مؤسسه تراث الهرم للتجاره بان تدفع لموكلتي / الشركه السعوديه لانتاج مواد النظافه مبلغا وقدره (27,060) (سبعه وعشرون الفا وستون ريالا فقط) 2- الزام المدعي عليها بمصاريف واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 5,000 (خمسه الاف ريال)" انتهي. كما تشير الدايره الي انه لم يتبين لها ورود اي جواب من المدعي عليها علي اثبات دفعه بالسداد المذكور في الجلسه الماضيه. وبسؤال وكيله المدعيه عن اثبات طلبها اتعاب المحاماه؟ اجابت بانها تحصر دعوي موكلتها في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله. وبسؤالها ان كان لديها ما ترغب في اضافته وتقديمه فقررت الاكتفاء. وبناء عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن توريد مواد نظافه وقدره مبلغا وقدره (27,060) سبعه وعشرون الفا وستون ريالا فقط؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بعمل ذي طبيعه تجاريه وهو التوريد، وفي منازعه بين تاجرين؛ فان هذه الدايره التجاريه تختص ولاييا ونوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/??41ه كما تختص هذه الدايره الفرديه بنظر هذا النزاع قيميا بموجب الفقره (ا) من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه. اما من جهه الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدمت من المستندات ما تري انه يثبت ما تطالب به وهي: 1- طلب فتح الحساب بالاجل المبرم بين الطرفين مختوم بختم مؤسسه تراث الهرم وموثق من الغرفه التجاريه في 26/03/1439ه. 2- مصادقه رصيد حتي تاريخ 31/12/2018م تحمل مبلغا قدره (27,060) سبعه وعشرون الفا وستون ريالا. وبعد اطلاع الدايره علي مستندات المدعيه، تبين لها انها بينات كافيه في اثبات استحقاق المدعيه لما تطالب به؛ ذلك ان الختم الوارد علي مصادقه الرصيد قد ثبتت نسبته الي المدعي عليه باقراره بصحه المصادقه والمديونيه، وبناء عليه فتكون المديونيه التي تضمنتها الفواتير ثابته في ذمه المدعي عليه، و لما كان التعامل بين الطرفين هو في حقيقته عقد توريد، وهو من العقود اللازمه؛ اذ انه عقد معاوضه يرتب التزامات علي كلا المتعاقدين فهو في معني البيع؛ قال ابن قدامه -رحمه ﷲ- في المغني:" والعقود علي اربعه اضرب؛ احدها، عقد لازم يقصد منه العوض، وهو البيع وما في معناه..".(المغني 4/130 ط:دار الفكر)، ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود).(المايده:1) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المديونيه في ذمه المدعي عليه وقدرها (27,060) سبعه وعشرون الفا وستون ريالا فقط للمدعيه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من سداده لجزء من المطالبه حيث لم يقدم ما يبت دفعه وتغيب عن جلسه هذا اليوم، الامر الذي يكون معه الدفع بالسداد مرسلا عن الاثبات وجديرا بالالتفات عنه لما تقدم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم الاتي، كما تشير الدايره الي هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن (50.000) ريال، وبالتالي فهي غير خاضعه للاعتراض بطريق الاستيناف؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام/ عبده علي عبده مدادي كعبي - سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه تراث الهرم للتجاره سجل تجاري رقم (…) - بان يدفع ل/ شركه الكيماويات المتحده - مساهمه مقفله - سجل تجاري رقم (…) - مبلغا قدره (27.060) سبعه وعشرون الفا وستون ريالا فقط؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن عبدالرحمن السيف