tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1164

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده

القرار رقم (VJ-2021-1164) |
الصادر في الدعوي رقم (V-2020-29442) |

## المفاتيح:
غرامه مخالفه تاخر بالتسجيل - ضريبه قيمه مضافه - فواتير ضريبيه - مبيعات نقاط
البيع - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه
مخالفه التاخر في التسجيل بضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال،
ويطلب الغاء الغرامه المفروضه، اسس المدعي اعتراضه علي اساس عدم العلم
باحكام النظام - اجابت الهييه بانه وبالرجوع لبيانات المدعي لدي البنك ...) تبين
تجاوز مبيعات نقاط البيع حد التسجيل الالزامي. وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه
التاخر في التسجيل صحيح نظاما - ثبت للدايره بان المدعي قد تجاوز حد التسجيل
الالزامي ولم يثبت المدعي عكس ذلك، حجه المدعي بعدم علمه بموعد التسجيل
لا يعد مبررا نظاميا لاعفايه من غرامه التاخر في التسجيل - مؤدي ذلك: رد دعوي
المدعي – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده ( ٢/٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١
وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٣)، و(٦)، و (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الماده (٢/١٥) ، و (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم ( ٢٩٤٤٢-٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٣م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه ) هويه وطنيه رقم (...)
بصفته مالكا لمؤسسه (......) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت
اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه مخالفه التاخر في التسجيل بضريبه
القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «نصت الفقره
(٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون علي انه يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ریال. نصت الماده (۳) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي كل شخص مقيم بالمملكه
وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال
الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي
حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه،
فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثلاثين ( ۳۰ ) يوما من نهايه ذلك
الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه. نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه انه في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن
تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم
بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه
من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها
صله بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع لبيانات المدعي لدي
(البنك (...) تبين تجاوز مبيعات نقاط البيع حد التسجيل الالزامي. وبناء علي ما تقدم
فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيح نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام
ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب
التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال.
بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي».

وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م، افتتحت الجلسه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه سجل تجاري رقم (...) ، وحضر ... (سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بجهله بالنظام. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض اعتراضه امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٣م، وقيدت دعواه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٣م، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان غرامه مخالفه التاخر في
التسجيل بضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال قد صدرت في حق
المدعي نتيجه لاطلاع المدعي عليها علي بيانات المدعي الوارده من (البنك ...)
وذلك يعد من صلاحيات المدعي عليها بحسب الفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي : يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق
الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه
معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث.» وحيث ثبت
للدايره بان المدعي قد تجاوز حد التسجيل الالزامي ولم يثبت المدعي عكس ذلك
مما كان يستلزم معه التسجيل وفق الفقره (١) من الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه
والتي نصت علي انه علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان
يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه
وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد
التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب
التسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من
هذه اللايحه». والحد الالزامي ورد في الفقره (٢) من الماده (٥٠) للاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «يكون حد
التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس)،
وللجنه الوزاريه تعديل حد التسجيل بعد ثلاث سنوات من التطبيق». وحيث ان حجه
المدعي بعدم علمه بموعد التسجيل لا يعد مبررا نظاميا لاعفايه من غرامه التاخر
في التسجيل. الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخر
في التسجيل وذلك بالاستناد علي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي:» يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه
بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال».

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر
هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.