tree · classes · sources · search · improve
root / transport / transport_authorities

تنظيم الهيئة العامة للموانئ

boe_gov_sa · law · processed · 37 chunks

date_gregorian=2018-02-27 date_hijri=1439-06-11 document_type=law entity=document_number:م/42 entity=document_number:م/28 entity=document_number:م/13 entity=document_number:م/42 entity=document_number:م/28 entity=document_number:م/42 entity=document_number:: entity=document_number:م/13 entity=legal_basis:royal_decree:42 entity=legal_basis:royal_decree:28 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:55685 entity=legal_basis:cabinet_decision:299 entity=document_number:م/13 entity=legal_basis:royal_decree:13 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=transport_authorities validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 57511 وتاريخ 10 / 12 / 1438 ه ، المشتمله علي خطاب المؤسسه العامه للمواني رقم 01 / 3246 وتاريخ 10 / 7 / 1437 ه ، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للمواني .
وبعد الاطلاع علي الفقره ( 2) من الماده ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 ه .
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم ( 55685 ) وتاريخ 30 / 11 / 1438 ه .
وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسه العامه للمواني ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 13 ) وتاريخ 7 / 4 / 1397 ه .
وبعد الاطلاع علي نظام رسوم واجور خدمات المواني ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 42 ) وتاريخ 2 / 7 / 1405 ه ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم ( م / 28 ) وتاريخ 19 / 9 / 1412 ه .
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( 1199 ) ورقم ( 1200 ) المؤرخين في 24 / 9 / 1438 ه ، والمذكرات رقم ( 1386 ) وتاريخ 24 / 11 / 1438 ه ، ورقم ( 491 ) وتاريخ 24 / 4 / 1439 ه، ورقم ( 734 ) وتاريخ 11 / 6 / 1439 ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع علي التوصيات المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 1 – 63 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 10 / 1438 ه ، ورقم ( 26 – 27 / 38 / د ) وتاريخ 27 / 12 / 1438 ه ، ورقم ( 21 – 6 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 1 / 1439 ه ، ورقم (18 – 22 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439 ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 2629 ) وتاريخ 11 / 6 / 1439 ه.
يقرر ما يلي :
اولا : تعديل اسم ( المؤسسه العامه للمواني ) ليكون (الهييه العامه للمواني ).
ثانيا : الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للمواني ، بالصيغه المرافقه.
ثالثا : يتم الاتفاق بين معالي وزير الماليه ومعالي وزير النقل رييس مجلس اداره الهييه العامه للمواني علي وضع الاليات المناسبه التي تمكن الهييه -عند اعداد مشروع ميزانيتها- من الاستفاده -خلال السنوات الخمس الاولي من نفاذ التنظيم- من الايرادات المتحققه مما ياتي :
ا- المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهييه .
ب- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهييه .
ج- عوايد استثمارات الموارد الماليه المتاحه للهييه .
رابعا : تؤول الي الهييه العامه للمواني جميع الحقوق والاموال الثابته والمنقوله الخاصه بالمؤسسه العامه للمواني ، وتتحمل الهييه جميع الالتزامات المترتبه علي المؤسسه .
خامسا : يتولي مجلس اداره الهييه العامه للمواني معالجه عقود الاسناد القايمه حاليا من النواحي القانونيه والماليه والتشغيليه ، بالتوافق مع المستثمرين المعنيين وبما يتفق مع الاسلوب التجاري الذي تعمل الهييه علي اساسه ، وذلك خلال مده يحددها ويقدرها المجلس وفق معايير واعتبارات موضوعيه ، وتطرح بعد هذه المده منافسات تشغيل المواني في المملكه علي اسس تجاريه .
سادسا : تشكل لجنه فنيه في وزاره النقل ، بمشاركه وزاره الخدمه المدنيه ، ووزاره الماليه ، والهييه العامه للمواني ، لمعالجه وضع منسوبي المؤسسه العامه للمواني ، والرفع بما يتطلب الرفع عنه ، علي ان تباشر هذه اللجنه مهماتها من تاريخ صدور هذا القرار .
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 57511 وتاريخ 10 / 12 / 1438 ه ، المشتمله علي خطاب المؤسسه العامه للمواني رقم 01 / 3246 وتاريخ 10 / 7 / 1437 ه ، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للمواني .
وبعد الاطلاع علي الفقره ( 2) من الماده ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 ه .
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم ( 55685 ) وتاريخ 30 / 11 / 1438 ه .
وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسه العامه للمواني ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 13 ) وتاريخ 7 / 4 / 1397 ه .
وبعد الاطلاع علي نظام رسوم واجور خدمات المواني ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 42 ) وتاريخ 2 / 7 / 1405 ه ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم ( م / 28 ) وتاريخ 19 / 9 / 1412 ه .
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( 1199 ) ورقم ( 1200 ) المؤرخين في 24 / 9 / 1438 ه ، والمذكرات رقم ( 1386 ) وتاريخ 24 / 11 / 1438 ه ، ورقم ( 491 ) وتاريخ 24 / 4 / 1439 ه، ورقم ( 734 ) وتاريخ 11 / 6 / 1439 ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع علي التوصيات المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 1 – 63 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 10 / 1438 ه ، ورقم ( 26 – 27 / 38 / د ) وتاريخ 27 / 12 / 1438 ه ، ورقم ( 21 – 6 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 1 / 1439 ه ، ورقم (18 – 22 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439 ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 2629 ) وتاريخ 11 / 6 / 1439 ه.
يقرر ما يلي :
اولا : تعديل اسم ( المؤسسه العامه للمواني ) ليكون (الهييه العامه للمواني ).
ثانيا : الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للمواني ، بالصيغه المرافقه.
ثالثا : يتم الاتفاق بين معالي وزير الماليه ومعالي وزير النقل رييس مجلس اداره الهييه العامه للمواني علي وضع الاليات المناسبه التي تمكن الهييه -عند اعداد مشروع ميزانيتها- من الاستفاده -خلال السنوات الخمس الاولي من نفاذ التنظيم- من الايرادات المتحققه مما ياتي :
ا- المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهييه .
ب- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهييه .
ج- عوايد استثمارات الموارد الماليه المتاحه للهييه .
رابعا : تؤول الي الهييه العامه للمواني جميع الحقوق والاموال الثابته والمنقوله الخاصه بالمؤسسه العامه للمواني ، وتتحمل الهييه جميع الالتزامات المترتبه علي المؤسسه .
خامسا : يتولي مجلس اداره الهييه العامه للمواني معالجه عقود الاسناد القايمه حاليا من النواحي القانونيه والماليه والتشغيليه ، بالتوافق مع المستثمرين المعنيين وبما يتفق مع الاسلوب التجاري الذي تعمل الهييه علي اساسه ، وذلك خلال مده يحددها ويقدرها المجلس وفق معايير واعتبارات موضوعيه ، وتطرح بعد هذه المده منافسات تشغيل المواني في المملكه علي اسس تجاريه .
سادسا : تشكل لجنه فنيه في وزاره النقل ، بمشاركه وزاره الخدمه المدنيه ، ووزاره الماليه ، والهييه العامه للمواني ، لمعالجه وضع منسوبي المؤسسه العامه للمواني ، والرفع بما يتطلب الرفع عنه ، علي ان تباشر هذه اللجنه مهماتها من تاريخ صدور هذا القرار .

رييس مجلس الوزراء

يكون للالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1- التنظيم: تنظيم الهييه العامه للمواني.
2- المملكه: المملكه العربيه السعوديه.
3- الوزاره: وزاره النقل.
4- الوزير: وزير النقل.
5- الهييه: الهييه العامه للمواني.
6- المجلس: مجلس اداره الهييه.
7- الرييس: رييس الهييه.
8- المواني: جميع المواني البحريه في المملكه عدا المواني العسكريه ومواني المدن الاقتصاديه.
9- خدمات تشغيل المواني: الخدمات التي يقدمها المرخص لهم.
10- مستخدمو المواني: الاشخاص ذوو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المستفيدون من خدمات تشغيل المواني.
11- الترخيص: موافقه تصدرها الهييه لشخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه لمزاوله تقديم خدمه او اكثر من خدمات تشغيل المواني.
12- المرخص لهم: الاشخاص ذوو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذين تصدر لهم تراخيص من الهييه.
13- البنيه الاساسيه للمواني: جميع المشروعات التي من شانها تاسيس المواني ومرافقها لتكون جاهزه للتشغيل، بما في ذلك اعمال التعميق، وتهييه ساحات الميناء، والسفلته، والاناره، والكهرباء، والمياه.

1- تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه، وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير.
2- يكون مقر الهييه الرييس في مدينه الرياض، ولها بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.

تهدف الهييه الي تنظيم اداره المواني والاشراف علي تشغيلها، والعمل علي تهييتها بوصفها عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجاره في المملكه وتنميه الاقتصاد الوطني، ولها في سبيل ذلك ما ياتي:
1- وضع القواعد اللازمه لاداره المواني وفقا لافضل النظم والاساليب الدوليه.
2- وضع اللوايح والقواعد والمعايير الخاصه باستخدام المواني وادارتها وتشغيلها.
3- وضع لايحه منح التراخيص.
4- تشجيع الاستثمار في خدمات تشغيل المواني، ودعم الانشطه الاستثماريه والخدمات ذات القيمه المضافه في المواني، بما فيها الخدمات المسانده.
5- مراقبه قواعد المنافسه في مجال تقديم خدمات تشغيل المواني والعمل علي حمايه مصالح مستخدميها، ومراقبه اداء المرخص لهم لواجباتهم.
6- التحقيق فنيا في اي حادث او عارض يؤدي الي تعطيل او خساير في اي من المواني.
7- توفير النشرات الملاحيه عن المواني لذوي العلاقه.
8- وضع معايير الامان والسلامه والبييه المتعلقه بالمواني بعد التنسيق مع الاجهزه الحكوميه ذات الصله.
9- الاستعانه بالوكالات المتخصصه والمؤسسات العلميه او الفنيه او المستشارين المؤهلين؛ للاستفاده من خبراتهم العلميه والعمليه في مجال التطوير والدراسات الاستراتيجيه، وفي مجال اداره المواني، وتشغيلها.
10- تهييه بييه المنافسه في مجال تقديم خدمات تشغيل المواني وتسويقها، واداره المنافسه بين المواني، والعمل علي تحقيق التكامل بينها.
11- القيام بجميع النشاطات التي تمكنها من تحقيق اغراضها وتؤدي الي تعزيز الوضع التنافسي للمواني.
12- تاسيس شركات، او الدخول في شركات قايمه شريكا او مساهما وفقا للاجراءات النظاميه -بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامه- للقيام باعمال البنيه الاساسيه للمواني.
13- تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات الدوليه ذات العلاقه بالمواني.
14- انشاء قواعد بيانات، تضم جميع بيانات واحصاءات النقل البحري والتجاره البحريه في المملكه، وجعلها متاحه لمستخدمي المواني ولذوي العلاقه.
15- التعاون والتنسيق مع الاجهزه الحكوميه من اجل انجاز مهمات الهييه بكفايه وعلي اكمل وجه.
16- مراجعه الانظمه والتنظيمات التي تحكم نشاط المواني، واقتراح ما تراه لتطويرها، ورفع ذلك بحسب الاجراءات المتبعه.
17- اي مهمه اخري توكل اليها بموجب الانظمه واللوايح.

تعمل الهييه علي اسس ومعايير تجاريه، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها واداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها وجذب الاستثمارات والقدره علي المنافسه، وبما يدعم التجاره في المملكه وتنميه الاقتصاد الوطني، وذلك وفقا للوايحها الماليه والاداريه والتشغيليه والاستثماريه.

1- يكون للهييه مجلس اداره يشكل علي النحو الاتي:
ا- وزير النقل رييسا
ب- رييس الهييه عضوا
ج- مدير عام مصلحه الجمارك العامه عضوا
د- ممثل من وزاره النقل عضوا
ه- ممثل من وزاره الماليه عضوا
و- ممثل من وزاره التجاره والاستثمار عضوا
ز- ثلاثه من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع المواني، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير. اعضاء
2- تكون مده عضويه ممثلي الاجهزه الحكوميه والاعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده، ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره).

1- يعقد المجلس اجتماعاته العاديه بدعوه من رييسه مره كل اربعه اشهر علي الاقل.
2- يجوز ان يعقد المجلس اجتماعات استثناييه بدعوه من رييسه او بناء علي طلب اربعه من اعضايه علي الاقل.
3- لرييس المجلس ان ينيب من يراه من ممثلي الاجهزه الحكوميه الاعضاء في المجلس لرياسه الاجتماعات في حال غيابه.
4- يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور اغلبيه اعضايه بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من معلومات سريه بسبب عضويته في المجلس.
7- لرييس المجلس دعوه من يراه من مديري المواني او من يري الاستعانه بخبراته وعلمه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.
8- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
9- تنشر القرارات التي يري المجلس ضروره ابلاغها للمرخص لهم او المتعاملين مع خدمات الهييه في الجريده الرسميه وفي اي وسيله اخري يري المجلس مناسبتها، علي الا يخل هذا النشر بالمصلحه العامه او باسرار العمل. وتبلغ الهييه هذه القرارات للجهات المعنيه بها مباشره بالطريقه المناسبه.
10- يكون للمجلس امين يختاره الرييس من بين موظفي الهييه، يتولي سكرتاريه المجلس والاعداد للاجتماعات وتسجيل مداولات المجلس وقراراته وابلاغها للجهات المعنيه، ويحدد المجلس مكافاته، ويحضر الامين اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.

المجلس هو السلطه العليا المهيمنه علي شؤون الهييه وتصريف امورها، وله ممارسه جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها؛ وذلك في حدود احكام التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي:
1- اقرار خطط الهييه وسياساتها وبرامجها، ومتابعه تنفيذها.
2- اعتماد القواعد اللازمه لاداره المواني وفقا لافضل النظم والاساليب الدوليه.
3- اعتماد اللوايح والقواعد والمعايير الخاصه باستخدام المواني.
4- اعتماد معايير الامان والسلامه والبييه الخاصه بالمواني، ومتابعه تنفيذها.
5- اعتماد هيكل الهييه الاداري ودليلها التنظيمي.
6- اعتماد لوايح الهييه الماليه والاداريه والتشغيليه والاستثماريه.
7- اعتماد لايحه منح التراخيص.
8- اعتماد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه عن الخدمات التي تقدمها.
9- مراجعه الاجور وفياتها الوارده في نظام رسوم واجور خدمات المواني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2 / 7 / 1405 ه، وتعديلها واعتمادها والغاؤها، متي اقتضت الحاجه ذلك، وعليه عند قيامه بذلك مراعاه الاتي:
ا- ان تكون فيات الاجور ضمن المعايير المعمول بها وضمن الاسعار المنافسه دوليا واقليميا.
ب- ان تكون الاجور محفزه لشركات النقل البحري والخاصه للتشغيل في المواني واستخدام مرافقها والاستفاده من خدماتها.
ج- ان يؤخذ في الاعتبار الاهميه الاستراتيجيه لبعض مواني المملكه.
10- استحداث فيات لخدمات المواني، وتحديد مبالغ اجورها، وتعديلها، متي اقتضت الحاجه ذلك.
11- الموافقه -بعد التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامه- علي تاسيس شركه او اكثر، او علي دخول الهييه في شركات قايمه شريكا او مساهما وفقا للاجراءات النظاميه.
12- تحديد خدمات تشغيل المواني المستهدفه بالتخصيص.
13- تحديد البنيه الاساسيه للمواني التي تقوم بها الهييه بمفردها او بالاشتراك مع غيرها.
14- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم في شانها.
15- الموافقه علي استثمار العقارات والمرافق التي تملكها الهييه.
16- اقرار ميزانيه الهييه ورفعها بحسب الاجراءات النظاميه.
17- اقرار حساب الهييه الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات، ورفعها بحسب الاجراءات النظاميه.
18- ابرام الاتفاقيات والعقود بانواعها مع الافراد والمؤسسات والشركات والمنظمات فيما له علاقه باغراض المواني ونشاطاتها ، ومراجعتها بصفه دوريه بحسب المتطلبات التشغيليه، وتعديل ما يلزم في شانها بالتوافق مع المستثمرين.
19- قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف وفقا للانظمه.
وللمجلس تفويض الرييس في بعض تلك الصلاحيات.

يكون للهييه رييس يعين بقرار من المجلس ويحدد فيه اجره ومزاياه الماليه الاخري، وهو المسؤول التنفيذي للهييه. وتتركز مسؤولياته في الاشراف علي اعمال الهييه وادارتها في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله -بالاضافه الي الصلاحيات الماليه والاداريه المخوله له نظاما- الاختصاصات والمهمات الاتيه:
1- الاشراف علي اعداد خطط الهييه وسياساتها وبرامجها، والعمل علي تنفيذها بعد اقرارها من المجلس.
2- اقتراح هيكل الهييه الاداري ودليلها التنظيمي والتعديلات عليهما، ورفعها الي المجلس.
3- متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، واحاطته بما يتم في شانها.
4- الاشراف علي اعداد مشاريع لوايح الهييه الماليه والاداريه والتشغيليه والاستثماريه، ورفعها الي المجلس.
5- اقتراح مشروع لايحه منح التراخيص، ورفعه الي المجلس.
6- اقرار صلاحيات مديري المواني بما يتناسب مع حجم العمل والمسؤوليات لكل ميناء.
7- تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك.
8- الاشراف علي منسوبي الهييه، ومباشره الاختصاصات والصلاحيات الماليه والاداريه والتشغيليه الممنوحه له وفقا للتنظيم وما تحدده اللوايح.
9- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها الي المجلس.
10- اعتماد اوامر الصرف في حدود اعتمادات الميزانيه.
11- رفع تقارير دوريه الي المجلس عن سير العمل في الهييه وعن مركزها المالي.
12- المراجعه الدوريه للاجراءات الاداريه والمستنديه في المواني من اجل تسهيلها وتيسيرها والاسترشاد بما هو متبع في مواني العالم المتميزه.
13- التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في الهييه وبحسب الصلاحيات المخوله له.
14- تمثيل الهييه في علاقاتها مع الجهات الحكوميه ومع الغير.
وللرييس تفويض من يراه من منسوبي الهييه في بعض هذه الاختصاصات والمهمات.
15- تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه، وله تفويض من يراه في ذلك.

يدير كل ميناء مدير يرتبط مباشره بالرييس.

يشكل في كل ميناء مجلس استشاري يتالف من ممثلين من الادارات الحكوميه العامله في الميناء، بالاضافه الي ممثل من كل من وكلاء الشحن البحري والغرفه التجاريه والصناعيه في المدينه او المحافظه التي يقع فيها الميناء، ومن كل من تري الهييه ان له علاقه مباشره باعمال الميناء. ويحدد الرييس مهمات المجالس الاستشاريه وصلاحياتها.

تحدد لايحه منح التراخيص انواع التراخيص وشروطها، واليه الحصول عليها، ومدتها، وحالات تعديلها او الغايها، والمقابل المالي لاصدارها وتجديدها، والمختص باصدارها.

تتالف موارد الهييه مما ياتي:
1- ما يخصص لها من اعتمادات من الدوله.
2- ايرادات خدمات تشغيل المواني.
3- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها وفقا للتنظيم.
4- ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف وفقا للانظمه.
5- الموارد الاخري التي يقرر المجلس اضافتها الي اموالها وفقا للانظمه.

1- تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي.
2- تفتح الهييه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه.

1- تكون للهييه ميزانيه مستقله تعد وفقا للاسس والمعايير التجاريه.
2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

تتمتع الهييه بالاعفاءات والمزايا الاخري التي تتمتع بها المؤسسات والهييات العامه.

مع عدم الاخلال باختصاصات ديوان المراقبه العامه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه.
ولا يجوز ان تتجاوز مده عمل مراقب الحسابات اكثر من ثماني سنوات متواصله.
ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه بعد موافقه المجلس عليه.

تعد الهييه تقريرا سنويا عن اعمالها، وذلك خلال تسعين يوما علي الاكثر من تاريخ انتهاء السنه الماليه، يوضح انجازات الهييه وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. ويعرض هذا التقرير علي المجلس لاقراره، وتستكمل الاجراءات النظاميه في شانه.

يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

يحل التنظيم محل نظام المؤسسه العامه للمواني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 7 / 4 / 1397ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.

ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين (90) يوما من تاريخ نشره.