moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٦٠٦١لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه عامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...)، ضد شركه (...) مساهمه عامه، المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٤٧٣٥٥٤) وتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه التاسعه،،والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه عامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩٨,٠٠٠) مايتان وثمانيه وتسعون الف ريالا، والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧١٥٥٨٧١) وتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤ه، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٩,٦٠٠) تسعه وخمسون الفا وستمايه ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من العقد الخاص بالمحامي، وصك الحكم الصادر، وفي سبيل نظر الدعوي. عقدت الدايره جلسه في ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، افاد بان الحق في الدعوي الاساسيه كان مترددا، وان موكلته اقرت بما في ذمتها، وتم الحكم بما اقرت به موكلته، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتعويض موكله بمبلغ قدره (٥٩,٦٠٠) تسعه وخمسون الفا وستمايه ريالا تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٣٩٤٧٣٥٥٤) وتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه التاسعه والتي حكم فيها لصالح موكله، وباطلاع الدايره علي الحكم الصادر للمدعي ضد المدعي عليها والمشار اليه سلفا تبين ان المدعي كان طلبه الاصلي هو الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٤٧١.٠٤٧) اربعمايه وواحد وسبعون الفا وسبعه واربعون ريال، وحيث ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعي لمبلغ قدره(٢٩٨,٠٠٠) مايتان وثمانيه وتسعون الف ريال، وهو ما حكمت به الدايره، وحيث ان الثابت من وقايع الدعوي الاساسيه ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعي لجزء من المبلغ المحكوم به، وهو الذي حصر به وكيل المدعي طلبه فيه وحكمت به الدايره، وبما ان الاصل ان التعويض لا يثبت ويستقر الا بعد ثبوت واقعه الفعل الضار، وبما ان وكيل المدعي ينسب للمدعي عليها المماطله في اداء المبلغ المحكوم به، وهو ما لم يثبت للدايره، وذلك ان المماطله لا تثبت الا بثبوت قصد المدين منع الداين حقه مع تمكنه منه واعذاره به، وهو ما لم يقدم وكيل المدعي بينته عليه، ومن جهه اخري فانه ثبت ان الحق كان مترددا ولم يكن واضحا للطرفين، ولم يكن تاخر المدعي عليها عن السداد تعسفا وانما كان لوجود اختلاف بينهما علي المبلغ المستحق، وثبت من الحكم الصادر ان المدعي عليها اقرت من اول جلسه باستحقاق المدعي لجزء من مبلغ المطالبه، وانتهي الحكم في الدعوي الاساسيه لما اقرت به المدعي عليها، وهذا الاقرار تتبين معه الدايره ان المدعي عليها لم تماطل في اداء الحق الذي عليها، ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعي من ان موكلته تطالب بالمبلغ المتبقي والذي اشار اليه في الدعوي الاساسيه، فهو غير ثابت حتي الان، عليه ولعدم ثبوت وتحقق اركان التعويض فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٦٦٦٠٦١ لما هو موضح بالاسباب.