gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام القرار رقم (VD-177-2020) | الصادر في الدعوي رقم (V-7535-2019) | ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - اخضاع العقد للضريبه الصفريه - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخر في السداد. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي، وغرامه التاخر في السداد - اسس المدعي اعتراضه علي انه قام بالتصريح عن مبيعاته كمبيعات خاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه كونها عقودا ابرمت قبل ٣٠ مايو ٢٠١٧م، كما لم يقم باستلام الضريبه من الجهات الحكوميه المتعاقد معها - دلت النصوص النظاميه علي ان كل مكلف قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق، يجب معاقبته بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - لا مجال لمؤاخذه المدعي بالتاخر في السداد ما بادر بسداد الضريبه خلال المده التي تضمنتها الفاتوره - ثبت للدايره ان عقود المدعي مع الجهات الحكوميه لا ينطبق عليها شروط الضريبه بالنسبه الصفريه، وبشان غرامه التاخر بالسداد، لم يتقاعس المدعي عن سداد الضريبه خلال المده التي تضمنتها الفاتوره. مؤدي ذلك : قبول الاعتراض والغاء غرامه التاخر بالسداد، ورفض الاعتراض بشان غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (۳/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاثنين ١٤٤١/١١/٢٩ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۷۵۳۵-۲۰۱۹-۷) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي. بموجب الوكاله رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد للربع الثالث لعام ٢٠١٨م لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها : حيث يطالب المدعي بمراجعه مبلغ الغرامات الوارده في الاشعار، وذلك علي اعتبار ان اصل الضريبه التي تم علي اساسها حساب الغرامات هو بالاساس ناتج عن عقود حكوميه وجمعيه خيريه تم بالاساس اعتبارها من ضمن العقود الصفريه والمعفيه، وذلك وفقا للاستفسارات التي تم السؤال عنها في ٢٠١٨م من الجهات الحكوميه والجمعيه الخيريه علي اعتبار انها عقود تم ابرامها قبل مايو ٢٠١٧م وفقا للماده ٧٩ من اللايحه، ويشير بانها فتره بدايه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه، وفهم ان تخضع هذه العقود للنسبه الصفريه، ويشير المدعي بان ذلك ما دفعه الي رفع كافه المطالبات الي الجهه الحكوميه من دون تضمين ضريبه القيمه المضافه بسبب رفض قبول صرف قيمه الفاتوره اكثر من مره من قبل هذه الجهات، علي اعتبار ان العقد تم توقيعه قبل مايو ۲۰۱۷م، كما ان الجمعيه الخيريه كانت تفيد المدعي بانها معفيه من ضريبه القيمه المضافه؛ حيث تم الخلط من قبلها بين الاعفاء واحقيتها بالاسترداد بعد سداد الضريبه المستحقه، اضافه الي ذلك، فان هذه الفواتير قد تم التصريح عنها في الاقرار الضريبي علي انها صفريه، ولم يتم تعمد الخطا او محاوله عدم اظهار تلك المبالغ او تجاهلها مما يبين حسن النيه، وقامت الهييه بفحص طبيعه العقد الحكومي في الربع الاول من ۲۰۱۸م وفقا للاشعار رقم (...) بتاريخ ٥١٤٣٩/١١/٠٥، ولم يتم الافاده بان هذه العقود غير صفريه؛ مما اكد له ان المعالجه الضريبيه صحيحه، حتي جاء الفحص في نهايه ٢٠١٩م، وتم فرض غرامات حتي ٢٠١٩/١٠/٢٩م، كما يشير المدعي بمطالبته المستمره للجمعيه الخيريه بدفع مبلغ الضريبه وافادتها بانها معفيه، وهذا يعني وجود صوره غير واضحه لدي هذه الجهات فيما يتعلق بالضريبه، الامر الذي تم علي اساسه تحميله السبب في ذلك. ويطالب بمراجعه مبالغ الغرامات؛ حيث ان الجهات الحكوميه والجمعيه الخيريه لم تقوما حتي تاريخه بتوريد مبلغ ضريبتها، وستتم مطالبه الجهات بعد تقديم المستندات الثبوتيه من قبل الهييه بان تعد العقود خاضعه لضريبه القيمه المضافه وليست صفريه او معفيه، ويطلب الغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت: اولا: الدفع الشكلي: فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار لم يقم المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامه المرتبطه باعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الهييه حيال تلك الغرامه محل الدعوي، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء التظلم الاداري». فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «..... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه. وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه قد اشارت الي ضروره تقديم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا ثانيا : الدفوع الموضوعيه: فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد : 1. الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يثبت صحه دعواه. 2. فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر والمقدره بقيمه (۱۰,۲۷۰,۷٤) ريالا، فبعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الثالث لعام ٢٠١٨م، تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي بتاريخ ٥١٤٤١/٠٢/٢٩ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م، ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض، كما تم توضيحه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثالثا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا». وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعي، اجاب: «بالاشاره الي المذكره الجوابيه الصادره من الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالافاده الي انه لم يتم التقدم بطلب مراجعه الغرامات المرتبطه باعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي عليه نود افادتكم باننا قد تقدمنا مسبقا الي الهييه العامه للزكاه والدخل بطلب مراجعه الغرامات وفقا لاشعار المراجعه رقم (...) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠م، وقد تم الرد علي هذا الاشعار برفض الغاء الغرامات كليا بنفس رقم المراجعه السابق لفتره الربع الثالث (مرفق)؛ الامر الذي يثير استغرابنا تجاه ما تم ذكره؛ كون انه مذكور نصا في الاشعار الذي تم استلامه، «ويمكنكم الاعتراض علي هذا القرار امام الامانه العامه للجان الضريبيه خلال ٣٠ يوما من تاريخ هذا الاشعار» الامر الذي يؤكد صحه الاجراء الشكلي للدعوي من حيث القبول وتقديمها وفقا للاجراءات المتبعه والمواعيد النظاميه. اما ما يخص الدفوع الموضوعيه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م والاشاره الي اننا لم نسدد الضريبه المستحقه الا في تاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۰۳م، فعليه نؤكد تمسكنا بالاسباب التي تم ذكرها في عريضتنا الاولي المقدمه، وحيث ان هذا السداد للضريبه او الغرامات جاء نتيجه الفحص الذي قامت به الهييه، وكل هذه المبالغ لم يتم تحصيلها فعليا من الجهات الحكوميه، ولم يتم الاعتراف بها من قبلهم، وهذا جانب لا نتحمله كوننا نحن المتضررون في هذا الجزء، علي اعتبار ان جميع العقود الموقعه قبل مايو ۲۰۱۷ تعتبر خاضعه للضريبه الصفريه، وطالبنا مرارا وتكرارا، وكانت الجهات الحكوميه تفيد بان هذه العقود غير خاضعه لضريبه القيمه المضافه، وقمنا باضافتها في الجانب المتعلق بالضريبه الصفريه، ولم يتم اخفاؤها او تجاهلها او محاوله عدم سدادها مما يثبت حسن النيه في العمل، وان هذه الغرامات الكبيره المفروضه علينا من الربع الثالث ۲۰۱۸م وحتي نوفمبر ٢٠١٩م لفتره سنتين تقريبا مبالغ فيها كثيرا كوننا لا نتحمل هذا الخطا، وان كان هناك تقصير نتيجه عدم وضوح التشريع الضريبي للجهات الخاضعه للضريبه، فاننا لا نتحمل الغرامه علي ذلك، فنحن بالنهايه نورد الضريبه كما هي وليس لنا دور اخر. كما ان الاسباب التي تم بناء عليها فرض الغرامات وتحميلنا مبالغ كبيره هي نفسها الناتجه من الربع الاول والثاني ۲۰۱۸م، ولنفس العقود كذلك، وليست جديده او مختلفه ولذلك فانه هنا تم تكرار العقوبه والغرامه لنفس السبب تكرارا، ولم يتم الاكتفاء بغرامه واحده، مع تمسكنا بانه لا ذنب لنا برفض الجهات الحكوميه دفع الضريبه وتوريدها للهييه». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٥١٤٤١/١١/٢٣، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي، بموجب وكاله رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...). وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجاب ممثل المدعي عليها بان اشعار الغاء طلب المراجعه كان خاصا بغرامه التاخر في السداد، وليس غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وطلبت الدايره من المدعي عليها تقديم مذكره رد علي اعتراض المدعي الخاص بغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، الساعه ٢م. وفي اليوم المحدد، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضر السابق حضورهما، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي، وبناء عليه، اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٠٢ وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ٥١٤٣٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٥١٤٤١/٠٦/١١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراضه علي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد للربع الثالث لعام ٢٠١٨م؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات، والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٠م ، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١١م؛ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فيما يخص غرامه الخطا في تقديم الاقرار: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه الخطا في الاقرار استنادا الي الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، ومن خلال الاطلاع علي اشعار التقييم النهايي للربع الثالث من عام ٢٠١٨م الصادر من قبل المدعي عليها، الذي نص علي التالي: «المبيعات غير مستوفيه لشروط العقود الصفريه، بناء علي الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه»، ويبرر المدعي بانه قام بالتصريح عنها كمبيعات خاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه، كونه عقدا ابرم قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧م؛ وبالتالي فهو عقد صفري، كما يشير الي عدم استلامه حتي تاريخه مبالغ ضريبه القيمه المضافه عن العقود مع الجهات الحكوميه، وحيث ان المدعي احجم عن تقديم العقد محل الخلاف للنظر في استيفايه الشروط الوارده في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه لاخضاع المبالغ الناتجه عن تلك العقود للنسبه الصفريه كتوضيح ان كان للجهه الحكوميه الحق في خصم ضريبه المدخلات وتسجيلها في نظام ضريبه القيمه المضافه وحصوله علي الشهاده الخطيه عليه، ولعدم انطباق الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انفه الذكر وبالتالي عدم تطبيق شروط العقود الصفريه علي عقود الجهات الحكوميه؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في الاقرار، استنادا الي الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## وفيما يخص غرامه التاخر في السداد. فحيث لم تدع المدعي عليها ان المدعي قد تقاعس عن سداد المبلغ الذي تضمنته الفاتوره الصادره عنها خلال الفتره المحدده بها، وحيث انه قبل صدور الفاتوره في مثل هذه الحاله التي يكون فيها الخطا بالاقرار غير مجزوم به قبل صدور قرار الهييه؛ فانه لا مجال لمؤاخذه المكلف بالتاخر بالسداد ما بادر به خلال المده التي تضمنتها الفاتوره. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## القرار: قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: * قبول دعوي المدعي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما يخص غرامه التاخر في السداد، والغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص هذه الجزييه، ورد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره يوم الاثنين ١٤٤١/١٢/٢٠ (يوم الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.