tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 454

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2010-05-05 date_hijri=1431-05-21 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2641/4 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-454) القرار رقم
| (Z-2020-16634) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل كفوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم
حضور المدي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم
بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
الملخص:
مطالبه المدي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت هييه للفصل فيها - تبت للدايره ان المدي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المديع بعذر ييرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل فوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٠), (٢) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٤١/٤/٢١ و تاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثه الموافق ٢٠١١/٠/٢٠ معدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/٥٠١،
وënعيلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ٣٠١١/٢٣

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطينه رقم ...) بصفته
مالك مكتب ... للاستشارات الهندسيه المدنيه (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه
علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارات.
وبعرض لذحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بانها «تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله جبت نست الماده (الثانيه والعشرون) المفرقه (1) من
لذحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الزوار رقم (٢٠٨١/٦١) ه علي
انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه
خطاب البرب، ويجب ان يكون اعترضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي
الجهه التي ابلغته بالربط، كما نست الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه». وحيث ان الهييه قامت بالربط
علي المدعي بتبارخ ٢٠٢٠/٢٢/٢٧ م، بينما تاريخ تقدم المدعي للاعتراض امام الهييه
٢٠٢٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من
ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقول الاعتراض من الناحيه الشكليه
يضي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وتطلب الحكم
بعدم قبول الدعوي شكلا».
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٠٥/٥/٢٠١٠، عقدت الدايره الجلسه عبر التواصل
المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند
رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
ولم يضر المعي رغم تبلغهم نظاميا، وضطر مثل المذعي عليهها ... ذو الهويه
الوطيه رقم: (ب) يضويه الصادر عن يكمل مكافط الهيه العامه للزكاه والدخل
للشؤون القانونيه برقم: (١٩١ / ١٩١ / ١٩٦) وتاريخ: ١٤٤١ / ٥٦ / ٥٦ هفيها تقدم
ممثل المعي عليها بدفع عدم قبول العوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه
للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في العوي وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، لذا قررت الداره رفع الجلسه
للمداوله.

ال'A'SAB:
بعاد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١) ه، ولكته التفييديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١)

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
ب تاريخ ١٤٢٨/٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتعديلاتنه، والثنته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراعات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٥٤/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قريه الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من
تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤
نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين)
يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه
امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام بيا مما ياتي:
١- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت صده قي قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم
مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي
وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه،
مما يعين معم عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يتعلق بعد محضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي مل النظر في الادرات الستدث الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخض المدعي في اي جلسه تبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها و لم يتقدم بعذر تقبله الداره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخض رجلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخدمسون) من هذاالنظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تحكم اذا كانت صالحه للكرم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريا، وللما لم يتقدم المدعي بغذير يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي
- عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو موضع في
الاساب.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق
النظام خلال (٢٠٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يجب
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.