tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 300 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-07-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5f53d555-e2fc-4bca-bc03-13af9f1eef8c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 300 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالكريم العقل رييسا 
 القاضي نايف بن سعود الربيش عضوا 
 القاضي يوسف بن رايد بن محمد السلمي عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها انه اتفق مع مؤسسه (...) في تاريخ 1/7/1439ه علي مشروع (...) منها ثلاثه ابار دايريه وبير اعتراضيه في كل من مركز (...) بمنطقه (...), وفي قريه (...) بمنطقه (...), وفي (...) بمنطقه (...), وفي (...) بمنطقه (...)، بتكلفه اجماليه قدرها (4,100,240) اربعه ملايين ومايه الف ومايتان واربعون ريالا، وبدانا العمل فور التسليم وتم انجاز 25% من اجمالي الاعمال المتفق عليها، ثم سلمنا ل(...) الاعمال المنجزه لغرض رفع المستخلصات وابلغنا المدعي عليه بما تم انجازه وتسليمه ل(...) بتاريخ 28/9/1440ه لغرض تسليمه ل(...) وحتي تاريخه لم يصلنا اي شيء مع العلم اني قد انفقت مبلغا قدره (650,000) بخلاف الخساير الناتجه عن مماطله المدعي عليه بانجاز معاملات التفتيت والمستخلصات، كما انه بعد العمل اوقفت وغيرت (...) المواقع بخطابات رسميه، وتم ايقاف العمل بالقوه الجبريه في بير (...) ، وختم لايحته بالمطالبه بفسخ العقد، والزام المدعي عليه بمبلغ قدره (776,893) اضافه الي رواتب العمال وفتره الايقاف لمماطله المدعي عليه، ولتغيير المواقع من قبل (...) اضافه الي الزام المدعي عليه بكامل ما يتم انجازه خلال فتره الترافع، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه الثلاثاء 9/5/1440ه، وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فقدم مذكره تبين دعواه مع ما يراه مستندا لها وملخصها ان الاتفاق كان مبنيا علي اتصال بينه وبين المدعي عليه وذكر له فيه ( ان هذا المشروع خيري ومستخلصاته لا تتاخر ويصرف علي نفسه، واننا نستطيع صرف مستخلص بخمسه عشر مترا لو حفرت البير بعمق عشره امتار، وبهذه الطريقه يصرف المشروع علي نفسه ) بعد ذلك وقعنا علي العقد وصدقناه من الغرفه التجاريه ب (...) بتاريخ 08/07/1439ه ثم بعد ذلك اتصلت بنا مؤسسه المدعي عليه وابلغتنا بايقاف العمل، وطلبت منا حضور الاجتماع نيابه عنهم؛ لعدم وجود من يحضر الاجتماع من طرفهم وكان الاجتماع بخصوص الخزانات لوجود اعتراض من الاداره الهندسيه ب(...) علي المشاريع، ثم قمنا بحضور الاجتماع ب(...) بالرياض نيابه عن المدعي عليه ب(...) حيث خلصت نتايج الاجتماع بعمل اختبارات للتربه لكامل المواقع عن طريق شركات متخصصه وتقديم نسخه من جداول الكميات المسعره، وفي يوم 28/10/1439ه عقد اجتماع ب(...) لمناقشه اعمال تصميم وتنفيذ الخزانات فطلب منا الحضور لعدم وجود من يحضر الاجتماع من طرف المدعي عليه حيث اتضح انه لم يتم تقديم ما تم رفعه لهم من تقارير التربه والجداول الزمنيه والهيكل الاداري للمشاريع واسماء طاقم الاشراف وتصاميم قواعد الخزانات، وفي يوم 7/11/1439ه توقف العمل نتيجه لجريان الاوديه الكبيره بالمنطقه مما ادي لاغلاق الطرق وجرف القوالب وطمر البير تماما، وفي يوم 17/11/1439ه عقد اجتماع باداره (...) فحضرنا نيابه عن مؤسسه المدعي عليه وتبين عدم مخاطبتهم ل(...) بشان ايقاف العمل في موقعي (...) و (...) نتيجه جريان الاوديه واكتشفنا ايضا ان المستخلص الاول لبير (...) لم يقدم ل(...) حتي تلك اللحظه وفي يوم 22/11/1439ه تم تغيير مكان الخزان في (...) من قبل مندوبي (...)، وفي يوم 2/12/1439ه تم تغيير مواقع البير والخزان ب (...) بعد ان طمرت بالوحل والسيول وذلك من قبل مندوب (...) ، ثم في يوم 22/01/1440ه تم ايقافنا بالقوه الجبريه من قبل لجنه (...) بمركز (...) التابع لمحافظه (...) عن العمل في موقع (...) وقمنا علي الفور بابلاغ (...) وفرع (...) بمحافظه (...) ، وقمنا بالاجراء نيابه عن (...) وتم تقديم خطاب رسمي لمركز (...) للحصول علي ما يثبت ان ايقاف العمل من طرفهم، ولما كان الايقاف بالقوه ترك الحديد في البير حتي تاريخ الدعوي مما ادي الي طمره بالسيول حيث كانت خطه العمل تقضي بان يتم الانتهاء من الطي الخرساني قبل موسم السيول, وبسبب ايقافنا بالقوه الجبريه لم نتمكن من تامين الموقع ورفع الحديد تلافيا للخساير، وفي يوم 9/02/1440ه تلقينا خطاب ايقاف العمل بموقع (...) بخطاب رسمي من (...)، و تم رفع المستخلص الاول للاعمال والكميات المنجزه في خزان (...) حتي (...) بقيمه (125,523.9) ريال، وفي يوم 19/03/1440ه تم رفع مستخلص لخزان (...) مره اخري وتم اضافه الاعمال المنجزه خلال الفتره السابقه حيث بلغ الاجمالي حينها مبلغا قدره (141,502.5) ريال، وفي يوم الجمعه 22/3/1440ه عقد اجتماع بين الطرفين بتبوك؛ لمناقشه الامور العالقه والمعاملات المتاخره وفيه تم توجيه الاتهام لنا بتاخير المشروع، وابلغنا المدعي عليه بعدم مسؤوليتنا عن التاخير الذي هو في الاصل بسبب تاخير المعاملات والمستخلصات التي هي من صميم عمل المدعي عليه حسب العقد ويشهد علي قصورهم كميه الخطابات والاتصالات من طرفنا بسبب تاخيرهم للمعاملات وعدم الرد علي اتصالاتنا وانه حتي يوم الاجتماع لم يردنا من طرفهم اي خطاب يرد علي خطاباتنا السابقه, وطلبنا منهم دعم للمشروع بمبلغ (200.000) ريال حتي نتمكن من مواصله العمل في المشاريع خاصه باننا لم نستلم منهم اي مبالغ ماليه حتي تاريخه فرفض المدعي عليه ذلك. وفي يوم 27/3/1440ه حضرنا اجتماع (...) وتبين عدم وجود بوليصه تامين للمشروع, حيث طلبت (...) تقديم بوليصه التامين للمشروع عاجلا وابلغتنا بعدم صرف اي مستخلص ما لم تقدم بوليصه التامين، وفي يوم11/04/1440ه تلقينا اول خطاب رسمي من (...) ردا علي خطابنا الاخير وكان الرد بمعلومات لا تطابق الواقع حيث افادوا ان مستخلص بير (...) جاري صرفه، وان مستخلص الخزان جاري صرفه وهو كلام غير صحيح وان هنالك مستخلص لخزان (...) وهذه المعلومه خاطيه حيث اننا لم نبدا في الخزان، وانما تم حفره فقط، وافادوا ايضا ان الخساير التي رفعناها لهم لموقع (...) قد تم رفضه من (...) ولم يبينوا اسباب الرفض وكذلك خساير موقع (...) تم رفع طلبه ل(...), وفي احدي النقاط افادوا انه يمكن اسناد المشروع لغيرنا في ان راينا ذلك، وفي يوم 12/04/1440ه تم ارسال خطاب اخر لتعميدنا بتقديم معاملات تفتيت الصخور، وفي يوم 19/04/1440ه ارسلنا لهم خطاب مبادره لحل ودي بينا فيه عدم ممانعتنا في اسناد العمل لغيرنا مع ضمان حقوقنا وخسايرنا التي تكبدنها، وفي يوم 26/04/1440ه ارسلنا لهم خطاب بخصوص تعاقدنا مع مؤسسه متخصصه لتفتيت الصخور لموقعي (...) و (...) وتعذر ايجاد مؤسسه لموقع (...) . كما اضاف بانه سبق للاداره الهندسيه ان الزمت اداره (...) بتقديم انذار للمدعي عليه لعدم تقديمه طلبات (...)، وان المدعي عليه قدم طلبات (...) بدون جدول الكميات في 2/1/1440ه بعد (109) يوم من احالتها لهم. وختم المدعي لايحته بمطالبه المدعي عليه بتقديم ما يثبت رفع المدعي عليه للمستخلصات والكميات الموجوده في كل مستخلص وتواريخ الحصر وتواريخ امر الدفع ومعاملات تفتيت الصخور والاوراق المطلوبه والخطابات التي تخص المشروع ل(...) والاجراءات التي تمت حتي تاريخ اليوم 9/5/1440ه موثقه بالتواريخ علي كل معامله من قبل (...) نفسها، وفسخ العقد لعدم قيام المدعي عليه بواجبه كما في العقد، والزام المدعي عليه بدفع جميع المستحقات حسب جداول الكميات البالغه (612.772) ريال، والزامه ايضا بدفع قيمه الخساير نتيجه الايقاف بالقوه الجبريه لموقع (...) (126.550) ريال، ودفع تكاليف حضور الاجتماعات وانجاز معاملات التفتيت بمبلغ قدره (50.000) ريال، والزامه ايضا بدفع جميع ما يتم انجازه خلال فتره المرافعات وتبعات الاهمال في الفتره القادمه، والزام المدعي عليه ايضا بدفع مبلغ قدره (200.000) مقابل ما لحق بنا من ضرر نتيجه الاهمال من مؤسسه المدعي عليه والذي تسبب في تاخير العمل وتحمل رواتب العمال ونقل المعدات وايجار السكن والمواصلات، اضافه الي تعطل مصالح المؤسسه لالتزامنا بالعقد فلا نستطيع الارتباط بعقد اخر ما دام العقد ساريا، مع ابراء مؤسسه (...) من تاخير المشروع وتبعاته، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد بعد استلامه ما قدم بهذه الجلسه, وفي جلسه 23/5/1440ه قدم المدعي عليه مذكره ارفق معها مجموعه من المستندات وخلاصتها ان الاساس في نيه التعاقد هو تمتع المدعي بالقدره الماليه والفنيه علي انجاز الاعمال محل العقد، دون انتظار لصرف المستخلصات، وبالتالي لم يتم ربط العقد بجدول زمني للدفعات، واشارت الفقره الخاصه بسداد المستحقات للتالي: (يتم سداد مستحقات الطرف الثاني عند استلام مستخلصات (...) بنسبه العمل المنجز)،وهذه الفقره اوضحت بشكل جلي عدم وجود اي ربط بين تنفيذ العمل وصرف المستخلصات. وعباره العمل المنجز تعني ان (...) تسدد للمقاول ما نسبته 70% من كل مستخلص يقدم لها، وفي كلام المدعي علي هذه النقطه لم يجد الا القول بانه تم وعده باعطايه مشاريع دون مقابل، وان المشروع خيري ويصرف علي نفسه، لكن القول الفصل هو ما كتب في العقد وقام المدعي بالتوقيع عليه، لذا جاء فيه (يتم سداد مستحقات الطرف الثاني عند استلام مستخلصات (...) بنسبه العمل المنجز)، وهو شرط واضح وصريح وقد وافق المدعي علي هذا الشرط، ولا يوجد في العقد جدول زمني للدفع تم الاخلال به، او اننا قد استلمنا مستخلصات من (...) ولم نقم بصرفها له. واما ما يتعلق بخطاب الايقاف من (...) كان واضحا حيث ذكر فيه (عليه اعتمدوا التوقف عن العمل جزييا وسيتم اشعاركم بمواصله العمل لاحقا) لذا وحتي يتم الاشعار باستكمال العمل فالمشروع يعتبر في حكم المتوقف، وعليه فكل الطلبات المقدمه من (...) والتجهيزات وكل مده الايقاف يعاد احتسابها لتدخل ضمن مده العقد، فالتاخير من جانب المدعي، واراد ان يصرف النظر عن هذه النقطه بالقول انه لم يطلع علي جداول الكميات التعاقديه وقد اثبتنا ان جداول الكميات التعاقديه لديه وقام بتقديم عقده بناء عليه، كما تم ارسالها له بالبريد الالكتروني قبل سنه من الان، ثم قام المدعي بارسال جداول الكميات لنا بعد وضعها في الجداول المطلوبه من (...) ثم قمنا برفعها ل(...) مع جداول الزيادات والوفورات، واما ما ذكره المدعي من انه (في يوم 28/10/1439 ه عقد اجتماع ب(...) لمناقشه تصميم وتنفيذ اعمال الخزانات فطلب منا الحضور لعدم وجود من يحضر الاجتماع من طرفهم حيث اتضح انه لم يتم تقديم ما تم رفعه لهم من تقارير التربه والجداول الزمنيه والهيكل الاداري للمشاريع واسماء اطقم الاشراف وتصاميم قواعد الخزانات) عليه نفيد ان سبب عدم الرفع هو استلامنا لخطاب ايقاف من (...) رقم (...) بتاريخ (...) والذي يفيد ان موضوع الاشراف علي الخزانات تحت الدراسه حتي تاريخه لتحديد الجهه المشرفه، وطلبت (...) منا التوقف جزييا عن العمل في الخزانات حتي يتم اشعارنا بمواصله العمل لاحقا، وقد سبق اشعار مؤسسه (...) بذلك والمدعي اشار في دعواه بانه قد تم ابلاغه حيث ذكر في الصفحه الاولي الفقره الرابعه السطر الخامس ما نصه: (بعد ذلك اتصلت بنا (...) وابلغتنا بايقاف العمل....لوجود اعتراض من (...) علي المشاريع)، ونفيد انه تم مخاطبه (...) بتاريخ (...) بخصوص معوقات العمل وطلبنا منهم الايقاف الجزيي في بير (...) و (...) و (...) ، بالخطاب رقم (...) ، وتلقينا منهم الرد بتاريخ (...) بخطابهم رقم (...) بتعذر الايقاف الجزيي، حيث ذكروا في ردهم ان حمايه الابار هي مسؤوليه المقاول ولا يتم ايقاف العمل بسببها وان التقديم لطلب المتفجرات تدخل ضمن مده العقد، واما ما ذكره المدعي بشان ايقاف العمل ب (...) و (...) فكيف يكون الموقف غامضا والعمل المطلوب قد تم رفعه للجهه المختصه، وعدم اطلاع المدعي علي الخطابات الرسميه المرسله من قبل مؤسسه (...) ل(...) لا يعيق عمله، وحسب العقد الموقع مع المدعي فان واجب مؤسسه (...) كما هو مذكور في البند تحت واجبات الطرف الاول (التنسيق مع (...) في كافه ما يتطلبه العمل وتقديم طلبات الاشراف الجيولوجي) وعمليه التنسيق مع (...) كانت تجري والمدعي يقدم طلباته وتقوم مؤسسه (...) من جانبها برفع الطلب ومتي ما تحصلت علي رد من (...) فانها تقوم بابلاغ المدعي بمجريات الامور والمدعي اعترف مرات عديده بحصوله علي المعلومه الصحيحه، ويحدث التقصير اذا قامت (...) باعطاينا معلومه وقمنا بحجبها عنه. وهذا لم يحدث، وقوله: (تبين عدم مخاطبتهم (...)) (واكتشفنا ايضا ان المستخلص الاول لبير (...) لم يقدم) ثم اتضح من واقع المستندات ان كل اقاويله هذه لا اساس له من الصحه، واما ما ذكره المدعي بشان معامله تفتيت الصخور لبير (...) فمعامله تفتيت الصخور تتعلق بماده الديناميت وهي ماده كما هو معروف شديده الخطوره وهناك تحفظات بشان صرفها والتعامل معها من قبل وزاره الداخليه، وبعد عده مراجعات ل(...) تم توجيهنا شفهيا بانهاء المعامله من اداره الاسلحه والمتفجرات الخاصه بكل منطقه، وابلغنا المدعي بذلك فور حصولنا علي هذه المعلومه حيث طلب منا منحه تفويضا لانجاز المعامله وتم منحه التفويض اللازم، لكن المدعي بعد انجاز معاملتين لم يقم باكمال العمل مما يثبت ان تحججه بتاخير المعاملات لا يستند علي اساس، وحتي الان لم يقم المدعي بالحفر رغم حصوله علي التراخيص المطلوبه ومرور اكثر من شهرين علي ذلك، وعليه ان يبين سبب التاخير، واما بخصوص مستخلص (...) ف(...) ارسلت مندوبها للوقوف علي البير بناء علي الخطاب المرسل من (...) بتاريخ (...) وقامت باعداد تقريرها بتاريخ (...) ، بعد قيام الجيولوجي المشرف بزياره موقع البير ومن ثم اعد تقرير؛ لان الجيولوجي لن يقوم بزياره الموقع الا بطلب من المقاول، حيث يتم تبليغه بخطاب رسمي ان الحفر وصل لعمق كذا، اما احاله المستخلص فهو اجراءات عمل داخل (...) وهي تتم بصوره اليه مع كل المستخلصات وكل المقاولين، ولا يمكن التدخل فيها، واما بشان ما ذكره المدعي بشان تغيير المواقع وانه ( في يوم 17/11/1439ه عقد اجتماع ب(...) وتبين عدم مخاطبتهم ل(...) بشان ايقاف العمل في موقعي (...) و (...) نتيجه جريان الاوديه، فنفيد بانه تم مخاطبه (...) بخصوص معوقات العمل وطلبنا منهم الايقاف الجزيي في بير (...) و (...) و (...) ، برقم (...) وتلقينا منهم الرد بتاريخ (...) بخطابهم رقم (...) بتعذر الايقاف الجزيي، حيث ذكروا في ردهم ان حمايه الابار هي مسؤوليه المقاول ولا يتم ايقاف العمل بسببها،وما ذكره المدعي بقوله (قامت المدعي عليها بتعديل التاريخ في الفتره المقتبسه من صحيفه الدعوي لتصبح المده (15) يوما بدلا من (24) يوما) فنفيد بانه لم يتم تعديل اي شيء والموضوع ليس اكثر من خطا طباعي كما اننا لم نذكر ان المده اصبحت (15) يوما بدلا من (24) يوما، ولو ذكرنا ذلك يصبح الموضوع خطا مقصودا، ونحن حريصون علي تقديم المعلومات الصحيحه لهييه المحكمه الموقره، وغير معنيين بتضخيم الارقام ولم نتلقي اي انذار وان كان لديه اي مستند باستلامنا انذار فليبرزه، واما ما ذكره المدعي من اننا قدمنا المخططات المطلوبه بتاريخ 2/01/1440 بعد (وجاءت ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وفيها يقر بانشغال ذمته بكامل المبلغ المذكور) ايام من تاريخ احالتها لهم وبعد الاجتماع مما يثبت التقصير علينا، فالجواب ان المدعي قدم المخططات المطلوبه بتاريخ 16/12/1439ه، لذا فقوله بعد (109) ايام من تاريخ احالتها لهم قول غير صحيح، والفرق بين وصول المخططات لنا وتقديمها ل(...) (14) يوما فقط وليس (109) ايام كما اشار، واما ما يتعلق بحضور الاجتماعات فالعقد مع (...) غير ملزم لمؤسسه (...) بحضور اي اجتماعات، وهذه الاجتماعات القصد منها تسهيل العمل ومناقشه معوقاته من حين لاخر، وقد جاء في الماده (58) من العقد الموقع مع (...) تحت بند تبليغ الاشعارات (يتم تبادل الاشعارات المتعلقه بهذا العقد اما بتسليمها باليد مقابل ايصال او بالبريد الرسمي او المسجل وتعتبر منتجه لاثارها اذا بلغت بالطريقه المذكوره الي اي من العناوين التاليه في المملكه..الخ) اما ان كان المدعي يعتقد ان هذه الاجتماعات ملزمه للمقاولين فعليه اثبات ذلك، وان كانت ملزمه فلا شك ان هناك عقوبه تنتظر من يتخلف عن حضور الاجتماع،ونطلب منه اثبات ذلك، واما ما يتعلق بمستخلص (...) فسياسه (...) في الصرف الجزيي لاي بير تقتضي ان يكون الحفر قد تم بنسبه خمسين في المايه، وفي مستخلص (...) تم الرفع وقامت (...) بالوقوف علي البير ووجدتها (16) مترا فالقضيه مختلفه، اما في بير (...) فان (...) علقت صرف المستخلص بسبب التضارب في العمق، فقد جاء في خطاب (...) (احيطكم انه تم الوقوف علي البير المشار اليه ووجد ان العمق الذي تم الوصول اليه (9) متر وليس (13) متر ا كما اشير في خطابكم المشار اليه اعلاه، كما ان العمق الكلي للبير حسب المواصفات (25) مترا وليس (20) مترا، امل الاطلاع والتاكد من العمق الذي وصلتم اليه في هذه البير واعادتها لنا ليتم اكمال اللازم حيال ذلك) وخطاب (...) واضح ولم يطلب تعديل الخطاب المرسل من مؤسسه (...) ليكون العمق (9) امتار كما ذكر المدعي، وان كان يعتقد ان كلمه (تعديل) وردت في الخطاب فليبرزها لنا، بل طلبت (...) التاكد من العمق، وهناك فرق كبير بين عباره تعديل العمق وعباره التاكد من العمق، وبما ان (...) وقفت بنفسها علي العمق وليست بحاجه لتاكيد المؤكد ولا يمكن ان تغالط نفسها، فالمطلوب اذن هو اكمال الحفر ليكون (13) مترا ومن ثم تاكيد الوصول لعمق (13) مترا ليتسني لها البدء في اجراءات المستخلص، اما اذا كانت (...) ستقوم بالصرف كما يعتقد المدعي بناء علي عمق (9) امتار فما الداعي اذن لتقديم معلومه مغلوطه من الاساس ان العمق هو (13) مترا) واما ما ذكره المدعي من (تعثر سير المستخلص الاول بسبب خطا المدعي عليه حيث تم رفعه ل(...) بدلا من (...) فرفضت (...) استلام الخطاب الموجه ل(...)) ( قمنا بارسال مستخلص جديد للمدعي عليها لرفعه ل(...) بتاريخ 19/3/1440 ) (احتفظت المدعي عليها بالمستخلص من 19/3/1440 علي 22/5/1440) (احتاجت المدعي عليها (101) يوم لتوجيه المستخلص ل(...)) فكل ما ذكره المدعي انفا غير صحيح وعدد (101) يوم التي ذكرها تقع علي عاتقه هو، فقد طلبت (...) اعداد الجداول الكميات وتقديم اختبارات الخرسانه وربطت صرف المستخلص بذلك وبعد تقديمه جداول الكميات قمنا برفعها ل(...) بتاريخ، وهو الذي قد ادعي سابقا انه لا يعرف عنها شييا، ثم تاخر في تقديم اختبار الخرسانه حيث ارسل بعد ذلك صورا غير واضحه، وابلغناه بذلك، ثم ارسلنا له خطابا بتاريخ (...) وقام بارسال الاختبارات المطلوبه بالصوره الواضحه بتاريخ 22/2/2019 م واما بشان ما ذكره المدعي في خساير الايقاف الجبري فقد تم رفع معامله بهذا الخصوص، بتاريخ (...) بالخطاب رقم (...) ، وفي انتظار رد (...) عليها، وسيكون هذا موضع متابعتنا، واذا وافقت علي صرف المبلغ لنا سنقوم بصرفه للمدعي، حيث ان تعاقدنا معه يلزمه بجميع ما تقرره (...)، ولا يوجد في العقد معه شرط استثنايي يلزمنا بسداد اي نوع من الخساير، واما بشان بوليصه التامين فالمدعي ملزم بموجب العقد ان يقوم هو بتقديم بوليصه التامين، حيث جاء في العقد انه: (يتم تنفيذ كافه بنود العقد وفقا لمتطلبات (...) وحسب شروطها ومواصفاتها الوارده اعلاه) وبوليصه التامين شرط من شروط (...)، والتي يلزمه العقد الموقع معه بالوفاء بها، وبشان معامله تفتيت الصخور فقد طلب المدعي تفويضا لانجاز معاملات تفتيت الصخور وافاد بانه قام بانجازها، والفتره المتبقيه لديه كانت كافيه لانجاز حفر الابار لكنه لم يفعل، وهذا يثبت انه ليس لديه النيه لاكمال العمل ويبحث عن اعذار. واما قول المدعي (وارسلت المدعي عليها عمالا من طرفها لحفر بيري (...) و (...) علي ان نقوم نحن بدفع الاجور للعاملين ) فهذا اعتراف بموافقته علي قدوم هؤلاء العمال من تبوك، فلم يسافروا من تبوك الا بعد موافقته، فكيف يصف شييا وافق عليه بمحض ارادته بانه تدخل في عمله، ووصل هؤلاء العمال وقاموا بحفر (9) امتار في مشروع يقوم بتنفيذه، وتحت سمعه وبصره، ودفع لهم مبلغ خمسه عشر الف ريال. فكيف يحدث كل هذا ويعتبره تدخلا في عمله؟علي اي اساس قام بالدفع لهم، واما العقد الذي يشير المدعي اننا تعمدنا اخفاءه عنه هو عقد استرشادي تم ارساله مع عمال الحفر ليقوم المدعي بصياغه عقد مماثل علي اوراق مؤسسته حيث انه لم يسبق له العمل في مجال حفر الابار اليدويه، وايضا كان الهدف منه تسهيل حركه العمال لنقل معداتهم عبر طرق المرور السريعه، واما الدليل علي كون العقد استرشاديا ما جاء في العقد نفسه:(اتفق الطرفان علي تنفيذ ابار يدويه ... (حسب مواصفات (...) والفقره 4 الاسعار حسب تمتير (...) ، والفقره 6 (اي خلاف يكون الفصل فيه ل(...) ، وكما هو معلوم لا وجود الان ل(...) بهذا الاسم فقد اصبحت (...) ، كما ان في الفقره 2 (يكون تنفيذ جميع الاعمال حسب الشروط والمواصفات الفنيه لحفر ابار يدويه لتدعيم المياه بتبوك المرفقه بهذا العقد) اذن هذا عقد استرشادي كان المطلوب فيه من المدعي ان يقوم باجراء التعديلات المناسبه له ويصيغ عقدا علي اوراق مؤسسته علي غرار هذا العقد، ولا يمكن ان يعمل العمال عنده ويقوموا بالحفر ويدفع لهم ثم ياتي ويقول ان هذا تدخل في عمله واخفاء للعقد، وكان بامكانه ان يرفض وجودهم لديه ويتصرف بالطريقه التي يراها مناسبه لانجاز عمله. ولا يوجد اي شرط في عقده مع (...) يلزمه بقبول عمال من اي جهه. بل كان الشرط واضحا فقد جاء تحت البند واجبات الطرف الثاني (2) (جميع منصرفات تنفيذ العقد من تكاليف الحفر والمواد والنقل ومرتبات عماله ومستحقاتهم، لذا فالتعامل من جانب المدعي مع اي جهه او اي عمال امر يعود له.) واما ما ذكره المدعي من عدم الالتزام بالعقد والاهمال الذي ادي لضياع المعاملات كخطاب مستخلص بير (...) الموجه ل(...)، وعدم تقديم المعاملات بالشكل الصحيح، ومستخلص خزان (...) تم توجيه الي اداره (...) بدلا من الاداره (...)، واعتماد المهندس تم توجيهه لاداره (...) بدل الاداره (...) وتقديم المعاملات يدويا بدون خطابات مثل معامله المخططات، فالجواب عما ذكره المدعي هو ان موضوع الاشراف علي الخزانات موضع دراسه المياه كما في خطاب (...) رقم (...) وتم ايقاف العمل نتيجه لذلك، وبعد فتره تم اسناد الاشراف علي الخزانات للاداره (...) بينما بقيت معاملات حفر الابار تحت اشراف الاداره (...)، وكانت جميع طلبات المستخلصات تتم باسم اداره (...) وفي خطاب (...) الالحاقي للخطاب السابق (...) بتاريخ (...) تم استيناف العمل وفقا لهذا الترتيب الجديد، وبما ان الخطاب لن يصل الينا فور صدوره من (...) حيث يحتاج لاعمال الصادر والارسال للبريد، لذا كانت خطابتنا المرسله ل(...) تجري حسب الترتيب السابق وهو توجيهها لاداره (...) وتم تقديم الخطابات التي يشير اليها المدعي في تاريخ (...) اي بعد اسبوع فقط من خطاب استيناف الاعمال. وبالتالي فان عباره عدم تقديم المعاملات بشكل صحيح مبالغ فيها ولا تستند علي اساس، واما اعتماد المهندس فقد تم بناء علي الخطاب الموجه لاداره (...) بتاريخ (...) رقم (...) واما ذكره المدعي من تقديم المخططات يدويا بدون خطابات فعليه ان يثبت ذلك، وباطلاع المدعي علي ما قدمه المدعي عليه طلب اجلا للرد، وفي جلسه (...) قدم المدعي عليه صوره اصل التعاقد، كما قدم المدعي مذكره اكد فيها علي ما ذكره في مذكرته السابقه واضاف: ان المدعي عليه ارسل عمالا من طرفه لحفر بيري (...) و (...) علي ان نقوم نحن بدفع الاجور للعاملين حيث ذكر المدعي عليه بانه لا يتدخل في عملنا ثم تبين لنا بعد اقامه الدعوي علي المدعي عليها وجود عقد مع مؤسسه اخري للقيام بالاعمال الموكله لنا في بيري (...) و (...) ، وهذا يبين بان المدعي عليه تعمد التدخل في عملنا واخفاء العقد عنا، وباطلاع المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 5/7/1440ه في هذه الجلسه قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان ما ذكره المدعي من انه (تبين لنا بعد اقامه الدعوي علي المدعي عليها وجود عقد مع مؤسسه اخري للقيام بالاعمال الموكله) فالجواب عنه ان المدعي ذكر سابقا ان مؤسستنا (ارسلت ... عمالا من طرفها لحفر بيري (...) و (...) علي ان نقوم نحن بدفع الاجور للعاملين) اذن هذا اعتراف بموافقته علي قدوم هؤلاء العمال من تبوك، فلم يسافروا من تبوك الا بعد موافقته، فكيف يصف شييا وافق عليه بمحض ارادته بانه تدخل في عمله، وقد وصل هؤلاء العمال وقاموا بحفر (9) امتار في مشروع يقوم بتنفيذه، وتحت سمعه وبصره، وسبق ان العقد الذي يشير المدعي الي اننا تعمدنا اخفاءه هو عقد استرشادي تم ارساله مع عمال الحفر ليقوم المدعي بصياغه عقد مماثل علي اوراق مؤسسته حيث انه لم يسبق له العمل في مجال حفر الابار اليدويه وسبق ذكر ما يدل علي ان العقد استرشاديا، وفي جلسه 26/7/1440ه سالت الدايره المدعي عما استمهل لاجله فقدم مذكره اكد فيها علي طلباته السابقه مع ما يراه مستند لها واضاف ان بوليصه التامين من مسؤوليه المدعي عليه حسب كراسه (...) حيث جاء فيها ما نصه (يلتزم المقاول عند توقيع اي عقد تزيد قيمته عن خمسه ملايين بان يقدم ل(...) بوليصه تامين علي المشروع ومكوناته الاساسيه اثناء التنفيذ وحتي التسليم الابتدايي من قبل شركه تامين وطنيه)، والمقاول المقصود في الفقره هو المدعي عليها مؤسسه (...) للزراعه والتجاره، وباطلاع المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه 11/8/1440ه سالت الدايره المدعي عليه عما استمهل لاجله فقدم مذكره لم تخرج عن ردوده السابقه مضيفا ان ما يتعلق بتغيير المواقع فقد ورد فيه رد (...) وخلاصته: (ان حمايه الابار مسؤوليه المقاول)، وكان علي المدعي اثناء قيامه بالعمل في الموقع اتخاذ الاحتياطات من انشاء عقوم حول الابار ومصدات وغيرها من احتياطات ضروريه. وبما انه لم يفعل ذلك فعليه الا يلقي باللوم علي غيره ويصور الموضوع علي انه تقصير منا، واما ما ذكره المدعي بشان عقد (...) عن بوليصه التامين فعباره (علي المقاول) او (يلتزم المقاول) ليست في هذه الفقره وحدها، بل ان العديد من فقرات التعاقد مع (...) في الكراسه تبدا بهذه العبارات. والمقاول هو مؤسسه (...) للزراعه والتجاره، لكن المدعي ملزم بموجب العقد الذي قام بتوقيعه مع مؤسسه (...) للزراعه والتجاره والذي لم يتم استثناء بوليصه التامين منه، عليه ان يقوم هو بتقديم بوليصه التامين، حيث اشارت الفقره في العقد الموقع بينه مؤسسه (...) الي انه: (يتم تنفيذ كافه بنود العقد وفقا لمتطلبات (...) وحسب شروطها ومواصفاتها الوارده اعلاه) وبوليصه التامين شرط من شروط (...)، والعقد الذي وقعناه معه يلزمه بالوفاء بها. وعباره: (عند توقيع اي عقد) والتي وضع المدعي تحتها خطا ولم يكمل، تقرا كالتالي: عند توقيع اي عقد تزيد قيمته عن خمسه ملايين ريال. ولم يذكر النص (عند توقيع العقد)، ولو كان هذا الشرط ملزما عند توقيع العقد وجاء المقاول للتوقيع ولم يحضر معه بوليصه التامين، فلن توقع (...) العقد معه، والا علي المدعي تقديم تفسير عن كيف وقعت (...) العقد دون احضار البوليصه، وما ذكره المدعي في ردنا عليه بقولنا (وجاري العمل الان لاصدار البوليصه التامين من باب الاحتياط)، ليس فيه اي الزام علينا،ولم نقل (اننا ملتزمون باصدار البوليصه) حيث ان الالزام هو ما تحدده شروط التعاقد، وان لم تصدر فمسؤوليته هو، وكان عليه ان يقرا شروط التعاقد جيدا. والعمل جار تعني الاتصال مع شركات التامين ومعرفه طلباتها الماليه ثم ارسال النتايج للمدعي،والغرض كان تسهيل العمل والتعاون مع المدعي، وعباره (من باب الاحتياط) جاءت في سياق خطابنا لهم بتاريخ 20/12/2018: (بالنسبه لبوليصه التامين المقاول، هذا المستند لا يتسبب اطلاقا في تاخير صرف اي مستخلص وهو مطلوب عند القيام بصرف المستخلص النهايي في مرحله تسليم المشروع وجاري العمل الان لاصدار بوليصه التامين المطلوبه من باب الاحتياط)، والدليل انه لا يتسبب في تاخير صرف المستخلصات انه تم رفع المستخلص رقم (1) لاعمال الخزانات للصرف دون وجود بوليصه للتامين (مرفقهم رقم 68). علي اساس ان هناك تقصير في العمل الاداري تجاه مطالبه (...)، ثم في جلسه 16/9/1440ه سالت الدايره المدعي عليه هل قام برفع الكميات التي حفرها المدعي قبل نقل موقعي (...) وشعر الي مكان اخر فافاد بان المدعي لم ينفذ شييا قبل النقل وعليه فلا يستحق شييا، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان لديه ما يثبت انه خاطب المدعي عليه بشان ما قام به من اعمال حفر وردم في موقع (...) اضافه الي حفر وردم البير في (...) ، وسالت الدايره المدعي عليه هل استلم شييا من قيمه المستخلصات فافاد بانه لم يستلم شييا وطلبت الدايره من المدعي عليه المستخلصات التي قام برفعها ل(...) وبيان المعتمد منها وبيان ما تم رده وسبب الرد كما سالت الدايره المدعي عليه عما ذكره المدعي من اقحام مؤسسه ثالثه في المشروع فافاد بانه نظرا لتاخر المدعي في تنفيذ العمل قام بتقديم المساعده له باعطايه عاملا من عماله ولا بد لهذا الاجراء من عقد مفيدا بان هذا العقد المذكور لا يتعارض مع عمل المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان العامل عمل تحت اشرافه في الموقع، وفي جلسه 29/10/1440ه قدم المدعي مذكره ذكر فيها: اننا خاطبنا المدعي عليه يالايميل بتاريخ 16/12/1439ه بشان خساير موقعي (...) وشعر عندما تم ايقاف العمل من قبل (...) وبينا فيه الكميات والاعمال المنجزه، كما قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها: ان سبب تغيير المواقع هو خطا المدعي وليس رغبه (...) بالتغيير حيث لم يتخذ المدعي الاحتياطات من انشاء عقوم حول الابار ومصدات وغيرها من احتياطات ضروريه، وقد جاء في رد (...) المذكور سابقا (ان حمايه الابار مسؤوليه المقاول)، وقد اكتفي الطرفان بما سبق، وفي جلسه 20/11/1440ه سالت الدايره المدعي عليه هل استلم شييا من مبلغ المستخلصات من (...) فافاد بانه لم يستلم شييا، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان سبب عدم صرف المستحقات الي الان هو تاخر المدعي عليه في رفع المستخلصات ل(...) وقد اكتفي الطرفان بما سبق، وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه.
(الاسباب) 
لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليه متعلقا باعمال مقاوله تعلق به اختصاص الدايره التجاريه لاندراجه تحت الفقره (ا) الماده رقم (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي (جميع المنازعات الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار)، وبما ان مبلغ المطالبه محل النزاع اكثر من ثلاثمايه الف ريال فانها داخله في الفقره الخامسه من تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف والتي تنص علي انه تنظر الدعاوي التجاريه (..التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه..), وعليه تندرج هذه الدعوي في اختصاص الدايره تبعا لذلك, واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي قد انتهي الي مطالبه المدعي عليه بامور اولها: فسخ العقد لعدم قيام المدعي عليه بواجبه حسب العقد. وثانيها: الزام المدعي عليه بدفع جميع المستحقات حسب جداول الكميات البالغه (612.772) ستمايه واثنا عشر الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا. ثالثها: الزام المدعي عليه بدفع الخساير نتيجه الايقاف بالقوه الجبريه من قبل (...) بمركز (...) التابع لمحافظه (...) لموقع (...) بمبلغ قدره (126.550) مايه وست وعشرون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا. و رابعها: دفع تكاليف حضور الاجتماعات وانجاز معاملات التفتيت ومعاملات (...) بقيمه (50.000) خمسون الف ريال. وخامسها: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (200.000) مايتا الف ريال، مقابل ما لحقه من ضرر بسبب اهمال المدعي عليه. وسادسها: ابراءه من تاخير المشروع وتبعاته. اما ما يتعلق بمطالبه المدعي بفسخ العقد مع المدعي عليه فبما ان المدعي عليه رفض الفسخ ولم يقدم المدعي ما يستوجب فسخه، ولكون الاصل في عقد الاجاره علي عمل ومنه ( المقاوله) اللزوم، ولا يتاتي فسخه الا برضي الطرفين، فقد انتهت الدايره الي رفض مطالبه المدعي بالفسخ. واما ما يتعلق بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع جميع مستحقاته حسب جداول الكميات البالغه (612.772) ريال، فان العقد المبرم بين الطرفين ينص في الفقره المتعلقه بسداد المستحقات علي انه (يتم سداد مستحقات الطرف الثاني المدعي عند استلام مستخلصات (...) بنسبه العمل المنجز) وهذه الفقره تنص صراحه علي ان المدعي انما يستحق سداد المستحقات عند صرفها من (...) لا بمجرد اعتمادها او رفعها، وبالنظر لجدول الكميات الذي قدمه المدعي (612.772) فهو جدول مقدم من قبله بكامل الاعمال التي انجزها، لكن لم يصرف منها شيء الي تاريخه، وبما ان المدعي لا ينازع المدعي عليه في كون المستخلصات لم تصرف بعد فقد انتهت الدايره الي رفض هذا الطلب، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان المدعي عليه تسبب في تاخير رفع المستخلصات مستندا في ذلك علي امور، و منها: انه في يوم 28/10/1439ه اتضح له عدم تقديم المدعي عليه ما تم رفعه لهم من تقارير التربه والجداول الزمنيه والهيكل الاداري للمشاريع واسماء طاقم الاشراف وتصاميم قواعد الخزانات؛ لان سبب ذلك هو ان المدعي عليه استلم خطاب ايقاف من (...) برقم (...) بتاريخ (...) ، والذي يفيد ان موضوع الاشراف علي الخزانات تحت الدراسه حتي تاريخه لتحديد الجهه المشرفه، وفيه: طلبت (...) من المدعي عليه التوقف جزييا عن العمل في الخزانات حتي يتم اشعاره بمواصله العمل لاحقا، وقد اقر المدعي بانه قد تم اشعاره بذلك حيث ذكر في احد مذكراته: (بعد ذلك اتصلت بنا (...) وابلغتنا بايقاف العمل....لوجود اعتراض من الاداره (...) ب(...) علي المشاريع) كما انه لا مصلحه للمدعي عليه من تاخير الرفع لانه مشارك للمدعي في غنم المشروع وغرمه، واما ما ذكره المدعي من انه في يوم : 17/11/1439ه تبين له عدم مخاطبه المدعي عليه ل(...) بشان ايقاف العمل في موقعي (...) و (...) نتيجه جريان الاوديه، فالذي ظهر للدايره ان المدعي عليه خاطب (...) بتاريخ (...) بخصوص معوقات العمل وطلب منهم الايقاف الجزيي في بير (...) و (...) و (...) ، بالخطاب رقم (...) وتلقي منهم ردا بتاريخ (...) بالخطاب رقم (...) ومفاده: تعذر الايقاف الجزيي،وان حمايه الابار هي مسؤوليه المقاول (المدعي) ولا يتم ايقاف العمل بسببها. واما ما يتعلق بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع قيمه الخساير نتيجه الايقاف بالقوه الجبريه من قبل (...) بمركز (...) التابع لمحافظه (...) لموقع (...) بمبلغ قدره (126.550) فلا وجه له ايضا، لانتفاء العلاقه السببيه بين المدعي عليه وبين الايقاف الذي اضر بالمدعي حيث ان المتسبب بالايقاف هنا ليس المدعي عليه ولا (...) بل (...) بمركز (...) التابع لمحافظه (...) حسب كلام المدعي، والمدعي عليه بدوره خاطب (...) بتاريخ (...) عن بير (...) واستلمته (...) برقم: (...) وتاريخ (...)، وجاء الرد في خطاب (...) لرقم: (...) وفيه: (...ويمكنكم العمل في الابار الاخري لحين الانتهاء من النزاع القبلي علي موقع (...) واشعاركم بمواصله العمل في هذه البير، كما ان الايقاف يضمن حقكم في اعفايكم من غرامه التاخير في هذه البير). ومهما يكن فان المدعي عليه قام بالرفع ل(...) بشان تعويض المدعي عن اضرار الايقاف والخساير بتاريخ (...) بالخطاب رقم (...) ولم ياته رد من (...) بعد، وقد ذكر المدعي عليه انه متي ما صرف مبلغ التعويض من (...) فانه سيقوم بصرفه للمدعي؛ لان عقده مرتبط ب(...) ، ولا يوجد في العقد ما يلزمه بسداد اي نوع من الخساير. وعليه فمتي صرفت (...) للمدعي عليه تعويضا عن الايقاف فللمدعي المطالبه به في حينه والا فله مطالبه المتسبب بالايقاف. واما ما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (50.000) ريال عن حضور الاجتماعات و متابعه معاملات تفتيت الصخور فلا وجه له؛ لان المدعي عليه في عقده مع (...) لم يلزم بحضور الاجتماعات حيث نص العقد في الماده (58) تحت بند تبليغ الاشعارات (يتم تبادل الاشعارات المتعلقه بهذا العقد؛اما بتسليمها باليد مقابل ايصال، او بالبريد الرسمي او المسجل، وتعتبر منتجه لاثارها اذا بلغت بالطريقه المذكوره الي اي من العناوين التاليه في المملكه..الخ) ثم ان العاده ان المباشر للعمل هو من يحضر الاجتماعات؛ لانها متعلقه بتفاصيل العمل ومعوقاته، وهو المعني بها، وكذا الكلام فيما يتعلق بمعاملات التفتيت، فانها متعلقه بصلب عمل المدعي، وقد صرح المدعي في مذكراته بانه طلب المدعي عليه تفويضا بذلك، وانه استلم التفويض وانهي بنفسه معاملات (...) و(...)،الامر الذي تنتهي مع الدايره الي رفض مطالبه المدعي بتكاليف حضور الاجتماعات ومتابعه معاملات تفتيت الصخور. اما ما يتعلق بمطالبه المدعي (بالزام المدعي عليه بمبلغ (200.000) مقابل ما لحقه من ضرر نتيجه اهمال من المدعي عليه وتسببه في تاخير العمل، ومنعه من الارتباط بعقد اخر نظرا لسريان عقد مع المدعي عليه. والذي يظهر للدايره هنا عدم استحقاق المدعي للمطالبه بهذا المبلغ؛ لان ما ذكره من كون المدعي عليه تسبب في تاخير العمل قد سبق بيانه انفا عند تسبيب رفض الطلب الثاني للمدعي، واما ما ذكره من ان ارتباطه بعقد مع المدعي عليه منعه من الارتباط بعقد اخر فلا وجه له ايضا؛ لان حقيقه العلاقه العقديه بين الطرفين اجاره علي عمل، وهو ما يدعي بالاجير المشترك؛ الذي يقع العقد فيه علي العمل، دون النظر الي كون الاجير يحبس كامل وقته عند المستاجر؛ ولذلك لا يمنع المقاول عاده من القيام باكثر من عمل لاكثر من جهه ما دام قادرا علي اداء عمله المناط به، وانما يتصور التعويض عما ذكره المدعي لو كان اجيرا خاصا عند المدعي عليه، وهو الذي يقع العقد عليه في مده معلومه، علي وجه يختص فيه المستاجر بنفعه في تلك المده دون ساير الناس, لكن ليس الامر كذلك في هذا العقد المبرم بين الطرفين؛ لانه للمدعي ان يقوم باكثر من عمل ما دام قادرا علي ذلك، وعليه فلا اعتبار لما ذكره المدعي من عدم قدرته علي الارتباط بعقد اخر ما دام عقده مع المدعي عليه ما زال ساريا. وبذلك تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب، واما مطالبه المدعي بابراء مؤسسته تاخير المشروع وتبعاته، فتفيد الدايره ان تاخير المشروع قد نوقش علي نحو مفصل في تضاعيف تسبيبها اعلاه، واما الابراء من التبعات فلا يكون الا علي ضرر قد تحقق وانعقد سببه، ولا يمكن للدايره ان تنظر في اضرار محتمله لم تحدث بعد، فضلا عن تحميلها لاحد الطرفين، لكن هذا لا يمنع المدعي من تقديم دعوي متي ما تحقق ضرر او وقع خطا. 
 (منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقامه من/(...)، وهويته الوطنيه رقم (...) ضد/(...)، وهويته الوطنيه رقم (...).
عضو 
يوسف بن رايد بن محمد السلمي
عضو 
نايف بن سعود الربيش
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالكريم العقل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 80 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
 القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا 
 القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا 
 القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا 
 (الوقايع)
لما كانت وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بتبوك برفض الدعوي المقامه من/(...)، وهويته الوطنيه رقم (...) ضد/(...)، وهويته الوطنيه رقم (...). ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها ثبوت مسؤوليه المستانف ضده علي التاخر في التنفيذ لاخلاله بالتزاماته التعاقديه ومحاولته التملص والمماطله بصرف المستحقات وفقا للاعمال المنجزه. و انه بناء علي اقرار المستانف ضده ووفقا للمستندات التي قدمها المستانف في الدعوي ثبت قيامه بالاعمال الموكله اليه في حفر الابار ورفع المستخلصات ولم يستلم من قبل المستانف ضده اي مبالغ او مستحقات. ولا وجه لما يدعيه المستانف ضده انه ليس عليه اي التزامات وفقا للعقد متجاهلا البند اولا من فقره التزامات الطرف الاول انه هو من يقدم الضمانات المبدييه ثم تعاد لحسابه مره اخري. وان الحكم بانه لم يثبت الضرر لا يستقيم مع قاعده (لا ضرر ولا ضرار) ذلك بسبب الخساير وفترات العمل والسيول التي جرفت كل الاعمال اضافه الي تقاعس المستانف ضده في تنفيذ التزاماته التعاقديه. ان ما استند عليه قضاه الدايره لرفض طلبات المستانف بالدعوي مجانب للصواب ذلك لرفضهم الطلب الثاني وهو المطالبه بدفع جميع المستحقات حسب جدول الكميات، حيث كان رد فضيلتهم دون النظر الي العقد المبرم بين طرفي الدعوي (بند سداد المستحقات: يتم سداد مستحقات الطرف الثاني عند استلام مستخلصات (...) بنسبه العمل المنجز)، ويقصد به في ان الاعمال المنجزه ترفع ل(...) بمستخلصات تصرف تباعا كما هو النظام والمتعارف عليه. ايضا لم يلتفت فضيله ناظري الدعوي للبند الثاني من واجبات الطرف الاول بالعقد المرفق العباره (الصرف بالنسبه للعمل المنجز)، فلا يصح توقف الصرف من قبل (...) حتي انتهاء العمل. كان يتوجب علي الدايره مخاطبه الجهات المعنيه رسميا من اجل الوقوف علي الامر فعليا والتاكد من دعوي المستانف بان المستانف ضده لم يقم برفع المستخلصات لكي يتم صرفها، والتاكد كذلك من صحه رفع المستانف للمستخلصات ومواعيد رفعها. واقرار المستانف ضده بعدم صرف المستخلصات هو حجه عليه في عدم وفايه بما التزم به عرفا وشرعا وعقدا. اضافه الي ذلك مماطله المستانف ضده في الاجابه علي طلبات الدايره في احضار ما يثبت عدم الصرف وما يثبت انه قام بواجباته كما قام برفع المستخلصات ل(...) وتوجيهه فعلا للشركات للقيام بالاعمال، لكنه تهرب من ذلك وهذا منافي للقاعده الشرعيه (من سعي في نقض ما تم عليه يديه فسعيه مردود عليه). اضافه الي ثبوت حاله الامتناع السلبي بحق المستانف ضده بامتناعه عن رفع المستخلصات وعدم متابعه عمليه الصرف من قبل (...)، وهذا تسبب باضرار بالغه للمدعي وهو ما تكبده كل هذه الخساير التي يطالب بالتعويض عنها.وعليه فان التسليم بالحكم هو ضياع حقوق المستانف وهو ذريعه للمستانف ضده للتهرب من اي التزام او اي مبالغ تثبت وثبتت للمستانف ، وهنا يكون الواقع اصعب والاضرار اكثر. ثبوت متطلبات (...) الخاصه ببوليصه التامين راجعه علي المستانف ضده كونها لم تفرض علي المستانف في العقد بدايه. وانتهي في اعتراضه الي طلبه رجوع الدايره عما حكمت به والحكم للمستانف بالتعويضات والاجور واعطايه حقوقه. وفي يوم الاربعاء الموافق 28/6/1442ه تم فتح جلسه مرافعه كتابيه وفي هذه الجلسه سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته او تقديمه فقرر المستانف بان المستانف ضده استلم المستخلصات ولم يسلمه حقه فيما قرر المستانف ضده بانه طلب من المستانف الحضور ولكنه رفض فعقب المستانف عدم صحه ذلك فعقب المستانف ضده بانها جاهزه وتم ارسال خطاب اليه بذلك ثم قررا الطرفان الاكتفاء , ثم رفعت الجلسه لصلاحيتها للفصل فيها .
 (الاسباب)
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع فبما ان الحكم المستانف تضمن رفض طلبات المدعي التاليه 1- فسخ العقد 2- الزام المدعي عليه بدفع الخساير نتيجه الايقاف بالقوه من قبل لجنه التعديات 3- دفع تكاليف حضور الاجتماعات وانجاز معاملات التفتيت ومعاملات (...) و(...) بقيمه 50.000 خمسون الف ريال 4- الزام المدعي عليه بدفع مبلغا 200.000 ميتان الف ريال مقابل ما لحقه من ضرر بسبب اهمال المدعي عليه 5- البراءه من تاخير المشروع وتبعاته , وبناء علي الاسباب التي وردت في الحكم المستانف, ولان ما قدمه المستانف لم يخرج عما سبق وان قدمه امام الدايره الابتداييه فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم المستانف فيما قضي به من رفض هذه الطلبات, واما ما تضمنه الحكم المستانف من رفض طلب الزام المدعي عليه بدفع جميع المستحقات المتعلقه بجدول الكميات وقدرها (612.772) ستمايه واثنا عشر الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا, وبما ان المستانف يطلب اعاده النظر في الحكم والحكم بهذه المستحقات , وبما ان ما دفع به المستانف ضده من تعليق السداد الي حين صرف المستخلصات من الجهه مالكه المشروع بناء علي ما نص عليه العقد, فانه يعني تاجيل ثمن السداد من قبل المدعي عليها الي اجل مجهول غير معلوم, وهذا لا يجوز شرعا اضافه الي ان الاجره تجب بالعقد وتستحق باستيفاء المنفعه واتمامها هذا من جهه , ومن جهه اخري فقد اقر المستانف ضده في جلسه هذا اليوم بصرف المستخلصات وانه مستعد بسداد مستحقات المدعي , مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم فيما تضمنه من رفض هذا الطلب , والحكم مجددا بالزام المستانف ضده المدعي عليه بسداد المبلغ للمستانف تاسيسا علي ما تقدم. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 300 لعام 1440ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بتبوك بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 20/11/1441ه فيما قضي به من رفض طلبات المدعي التاليه 1- فسخ العقد 2- الزام المدعي عليه بدفع الخساير نتيجه الايقاف بالقوه من قبل لجنه التعديات 3- دفع تكاليف حضور الاجتماعات وانجاز معاملات التفتيت ومعاملات (...) بقيمه 50.000 خمسون الف ريال 4- الزام المدعي عليه بدفع مبلغا 200.000 ميتان الف ريال مقابل ما لحقه من ضرر بسبب اهمال المدعي عليه 5- البراءه من تاخير المشروع وتبعاته ثانيا: الغاء الحكم فيما تضمنه من رفض طلب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع جميع المستحقات المتعلقه بجدول الكميات وقدرها (612.772) ستمايه واثنا عشر الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا والحكم مجددا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بسداد هذا المبلغ . وقدره (612.772) ستمايه واثنا عشر الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
محمد بن ابراهيم البياضي
عضو 
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
رييس الدايره 
عبدالاله بن ظاهر العنزي