tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

320 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_decree:51/51 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1035 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربيه القيمه المضافه
| (320-2020-VJ) : القرار رقم:
(10884-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتنوعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم- المبيعات الخاصه للسبه الاساسيه.
غرامات- غرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي- غرامه التاخير في سداد الضريبه.
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الاول من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد- اسست المدينه اعتراها علي ان مبالغ المبтейات المحليه عباره عن مبالغ مسوده بشكل اجل ويقوم العميل بالتسديد بالتقسيط - ااجبت الهييه بانه تم تعديل بند المبтейات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه: حيث تبين وجود ايرادات لم تخصص عنها المديعه، وذلك بعد الروجج لبيانات المدينه لدي مؤسسه النقد بحجه ان هذه الفروقات تخص مبيعات اجله لفتره سابقه، وبشان المشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه فقد تم تعديلها لان المدعيه لا تملك ميزان مراجعه عام، واكتفت بتقدمي كشف مشتريات للفتره الضريبه محل الدعوي- دلت النصوص النظاميه علي ان الاصل ان جميع التوبريات تënخضع لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه- كل معيه قدمت الي الهييه اقرارا خطا ترتب عليه خطا في انتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبتها بغراه تقدم اقرار ضريبي خاطي القصره نظاما- عدم سداد المدعيه الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يجب معاقبتها بغرامه التاخير في السداد المقره نظاما- تبت للدايره ان الهييه قامت باخضاع ايرادات لم تënعгенها المديعه بناء علي نقط بيع المدعيه الوارده الي الهييه من مؤسسه النقد العربي السعودي، و صحه اعاده التقييم وفرض الضريبه من قبل الهييه وعليه لم تتخذ المدعيه كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقدم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقدم الاقرار نتعنه تاخير في السداد، وبالتالي عدم سداد المدعيه المستجده تënيه اعاده التقييم. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠
المستند:
الماده (٢٤) (١٦/٢٦) (١٦/٢٦) (٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه - ٤١٨/١١/٠٢
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ ١٤٨/١١/٠٢
- الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه والصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٥١) بتاريخ
- الماده (٢١/٢١) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٢١) ، (١/٢١) ، (١/٢١) ، (١/٢١) ، (١/٢١) ، (١/٢١�) ، (١/٢١) ، (١/٢١) ، (١/٢١) ، (١/٢١) ، (١/٢٩) ، (١/٢٩) ، (١/٢٩) ، (١/٢٩) ، (١/٢٩) ،

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في العWSي المشار
اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (10884-2019-٧) بتاريخ ١٠٩٠/٩/١٠.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه
( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) بموجب وكاله رقم ( ... ) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراشه
علي التقييم النهايي للربع الاول والرابع من عام ١٨ م وغرامتي الخطا في تقدم
الاقرار والتاخير في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء قرار
المدعي عليها والغاء الغرامات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المعيها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اوللا: الدفع
الشكلي: لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل
الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض،
وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي
المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقديم دعواه
لامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما ان الهييه في قارها الصادر بشان عمليه اعاده
التقيم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع
الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. هذا
الاجراء يثفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم
لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي». كما ان نظام ضريبه القيمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠
المضافه نصي علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المخته خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المخته، بل انه يعد كقرار يخضع للhrungيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضربه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه ... تتولي الهييه مسؤوله اداره وفحص وتقيم وتحليل الضربه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تاره من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكتت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقيم الضربي للخضع للضربه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل يEBاب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه لمرافعات ذات العلاقه: حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته. وبنا علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هد الاجراء معيا شكل ثانيا. الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعد قبول الدعوي».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
والمداوله قدرت الدايره: شطب الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وذلك لتعيب المدعي بدون عذر تقبله
الدايره.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١ امتعتت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الساعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والبدناداه علي اطراف الدعوي حضر (…) بموجب الوكاله رقم (…)، وضمر (…) بصفته متملا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٥٥/٠٥/١٩ واتريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ واتريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والثانويه، وسبال وكيل المدينه عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللاتكه المقدمه للامانه العامه للجنان الضريبه والTNSB ما جاء في مذكره الرد وطلب عدم سماع الدعوي فيما يخص اعاده التقييم للربع الرابع، وبعد المداوله قرت الدارقه رفض الدفع الشكلي، والسر في موضوع الدعوي، وسبال مثل المدعي عليها عن ردها اجب بطلب الاستثمها للتقيم رده علي التقييم والغرامات محل الدعوي. وبناء عليه قرت الدارقه تاجيل النظر في الدعوي في جلسه ٢٠٢٠٠٨/١٣ م في تمام الساعه سماعاه مساء بخذات الرابط لهذه الجلسه.
وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٢٠٧/٧٢ م اودعت المدعي عليها مدكرتها الجوابيه رقم (٢) حيث جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم فتره الربع الرابع ١٨ م، بناء علي الفقره (١) من الماده (١٤) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييم للاتزامات SpRشح الخاضع للضربه القيمه المضافه لفقره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره». بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه: قدم الممدي اقراره عن الفتره الضريبه المتعلقه محل الدعوي; حيث ادرج في بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه الاساسيه مبلغ قدره (٤٩٨,٦٩٠) ربيال، ويا عاده تقييم الفتره الضريبه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات لم يغصح عنها وذلك بعد الروج ليويات البناات الممدي لدي مؤسسه النقد (نقط اسبع الخاصه بالمدي) (مرفق ا) ، حيث بلغ اجمالي قيمه المبلغ بعد تعديل الهييه (١٩٣,١٦٧,٦٧) ربيال، بحيث افراد الممدي بان هذه الفروقات تخص مبيعات اجليه لفتره سابقه، ووبلب تقدم ما يثبت تبين ان المستندات المقدمه من قبل الممدي لا تثبت ان الفروقات عباره عن مبيعات اجله تم سدادها في الربع الرابع ١٨٠ م، ولا يوجد اي تطابق بينها ونين نقط البيع، واستنادا علي الماده (١٤) من لاتخيه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «دون الاKLال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق التفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه…». تم تعديل بند المبيعات المحليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والبدناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب الوكاله رقم (....) وحضر (...) (....) (بما يصفته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٥٦/٠٥/١٩، واتاريخ ١٤٥/٠٥/١٩ (م) (٢) وسبقال مثل المدعي عليها عن رده اجب وفق لما جاء في المذكره الجوابيه (٢) وسبقال مثل المدعيه عن رده اجب بان هنالك فرق بين مبلغ الضريبه الذي قام ايدخاله في الاقرار الضريبي في نظام الخاص بالمدعي عليها، وبين الايقرار الضريبي المطبوع مسبق، حيث انه قد تم زياده الضريبه المستحقه دون وجود اي اشعار.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه قررت
الدارره ققل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٤٥/٠١١ ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بالانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الاول والرابع من عام ١٨ م والغاء غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والاتجهه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٨٥، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاظار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩٠٩/١٠٠٥، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩٠٩/١٠٠٥، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، » فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بنامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت

2020 قرارات الناحض العربيه لسنه
قرارها ضد المعنيه بالتقييم النهايي للربع الاول والرباع من عام ٢٠١٨ م من عام ١٨
وفرض غرامتي الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخير في السداد، وذلك في بند
المبيعات医学ه الخاصه لالضربه بالنسبه الاساسيه، استنادا الي نص الفقره (1) من
الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تحت علي ان:
«للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضربه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم
منه.» واستنادا الي الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضربه القيمه
المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او
قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه
المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق،
بغرامه تعادل (50%) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSه والمستده». واستنادا
الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه:
«يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للايحه بغرامه
تعادل (50%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه
الضريبه. وذلك لمخالفاتها احكام الفقره (٢) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه
القيمه المضافه التي تنص علي انه: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٥٠) من
قيمه التويرد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعاء او فرض نسبه الصفر- بناء علي احكام
النظام واللايحه- علي التويرد ذاته». وملخافتها احكام الفقره (٢/١)-ب) من الماده
(الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «اضافه
الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهيثه ان تطلب
في النموذج المعتمد من قبلها الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره
الضريبه ذات الصله ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاصه
للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه. اجمالي ضريبه
المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها
الي الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». والمخالفتها
احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه والهمسين) من اللاتيه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسعد الضريبه
المستقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي
«نهايه تلك الفتره الضريبيه».
وبالطلاع الذاره علي كافه المستندات المرفقه، وحيث ان الثابت للذايره ان المدعي
عليها قد اصدرت قارها ابعاده التقييم للفترات محل الدعوي بناء علي نقط البيع
الخاصه بالمؤسسه المدهيه: حيث ان الاصل ان جميع التوريدات الخاصه بالمؤسسه
هي خاصعه للنسبه الاساسيه وذلك وفقا لاحكام الماده (الرابعه عشره) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان: «دون الادلال باحكام
الماده الثانيه من النظام والغراض تطبيق التفاقيه والنظام في المملكه، تفرض
الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي
شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، «… حيث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ان مطالبه مالك المؤسسه المقدسه المعنيه بعدم احتساب المبالغ الداخله في حساب
مؤسسته بحجه انها كانت لمبالغ مسدده بشكل اجل، ويقوم العميل بالتسديد
بالتقسيط، بعد دفعا غير منتج في العودي؛ حيث ان الاصل ان جميع التوريدات هي
خاصعه للسبه الاساسيه استنادا الي الماده (الثالثه والعشرين) من الاتفاقيه الموده
لضربيه القيمه المضافه والتي تنص علي انه «تستحق الضربيه في تاريخ توريد السلع او
الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضربيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كلا
وفي حدود المبلغ المستلم ايهما اسبق» والي الماده (الرابعه عشره) المشار اليها
اعلاه، وبتامل في البند محل الخلاف، وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت
باخصاع ايرادات لم تخصص عنها المدعيه بناء علي نقط بيع المدعيه الوارده الي المدعي
عليها من مؤسسه النقد العربي السعودي، وذلك استنادا الي نص الماده (السادسه
والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه:
«يجوز للهيثه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول
بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضربه يتم الاحتفاظ بها
لي طرف ثالث». وتاسيسا علي ما سبق فان دايره تري صحه قرارsdعي عليها فيما
يتعلق ابعاده التقييم للقترات محل الدعوي.
واما ما يخص غرامتي الخطا في الاقرار وال التاخير في السداد، وحيث انه ثبت لدايره صحه اعاده التقييم محل الدعوي، مما تري معه الدايره ان المدينه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقدم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقديم الاقرار تتعنه تاخير في السداد، مما دعا المدعي عليها لفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار بغرامه تعادل (٥٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، والتاخير في السداد بمعدل (٥٠٠) عن كل شهر او جزء منه. وتاسيسا علي ما سبق تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في السداد، استنادا الي الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه.
القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموصعيه
- رفض اعتراض المعيه (…) سجل تجاري رقم (…)، فيما يخص التقييم النهايي
لLRبع الرابع من عام ٢٠١٨ م والغاء قرار المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- رفض اعتراض المعديه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بغرامه الخطا في
تقديم الاقرار والغاء غرامه المعدي عليها.
- رفض اعتراض المعديه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بغرامه التاخير في
السداد والغاء غرامه المعدي عليها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٦٠/٨٣٠ موعا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.