tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-04-10 document_type=ruling entity=document_number:b8ceaaa0-61cd-4e65-986f-c0fb4f9213ac entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 170 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (تم ايقاف خدمات مؤسستي برقم طلب تنفيذ 4140482803 من محكمه التنفيذ بالرياض دايره رقم 39 علما ان انا صاحب المؤسسه الجديد وليس لي علاقه بشيك المنفذ علي بمحكمه التنفيذ حيث تم شراء المؤسسه من المالك القديم (...) الذي عليه ايقاف خدمات بشان الشيك وتم اضافه المؤسسه في الطلب رقم السجل التجاري (...) علما ان تاريخ تحرير الشيك بتاريخ 8\2\1441 قبل شراء المؤسسه وتاريخ شراء المؤسسه 6\3\1441 ويوجد اثبات مرفق لفضيلتكم يثبت ذلك من وزاره التجاره) اه ، وانتهي في طلبه الي ايقاف التنفيذ الصادر علي من محكمه التنفيذ. هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 10/04/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤاله عن تحرير دعواه بذكر علاقه المدعي عليه بقرار التنفيذ الصادر عليه فاجاب بانه اشتري المؤسسه من المدعي عليه وهي مؤسسه (...) للتجاره وكان تاريخ الشراء في 6/ 3/ 1441 ه وتبين انه قد قام بتحرير شيك باسم المؤسسه لطرف ثالث قبل انتقال الملكيه الي فتقدم المستفيد من الشيك لطلب تنفيذ ضدي والزامي بما في باطن الشيك لدي محكمه التنفيذ ومبلغ الشيك قدره (500.000 ريال) واطلب في دعواي ايقاف التنفيذ الصادر علي من محكمه التنفيذ هكذا اجاب ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
 
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الحكم بايقاف التنفيذ الصادر بحقه من قبل محكمه التنفيذ وفق المحرر في صحيفه الدعوي المرصوده اعلاه ، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي ولم يحضر ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور ، ولما كانت الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليها لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)اه ، مما قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه ، ولما كان من اللازم علي الدايره قبل السير في نظر موضوع الدعوي ، التحقق من المسايل الاوليه التي نصت عليها اللايحه الاولي للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ومنها مساله الصفه ، ولما كانت حقيقه دعوي المدعي انه اشتري المؤسسه من المدعي عليها وتبين له وجود شيك حرره المدعي عليه باسم المؤسسه التي يملكها المدعي قبل انتقالها اليه ، وان المستفيد من الشيك قام بالتنفيذ علي المؤسسه ومالكها الحالي ، وان المحرر في الحقيقه هو المدعي عليه ، ولما كان طلب المدعي في هذه الدعوي هو ايقاف التنفيذ الصادر بحقه لقاء تقديم الشيك المشار اليه من قبل المستفيد وليس المدعي عليها لذا فان هذا الطلب يجب ان يكون في مواجهه طالب التنفيذ وليس المدعي عليه ، واما ما يتوجه علي المدعي عليه فهو طلب تضمينه مبلغ الشيك المحرر وليس ايقاف التنفيذ ، مما تنته الدايره معه الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه لذلك كله.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق.
رييس الدايره 
محمد بن سعود بن موسي التميمي