tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530386315 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1441-06-17 document_type=ruling entity=document_number:396c0e45-cd1f-4d66-8527-c4cc74f10027 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٤٨٩٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
شركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
الاسباب:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١ه. ثانيا: الزام شركه (...) [شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه، سجلها التجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده شركه شخص واحد سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (٦٧٥.٠٠٠) ستميه وخمسه وسبعون الف ريال. ثالثا: عدم قبول طلب وقف تنفيذ السندين لامر. رابعا: رفض باقي طلبات الطرفين. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٤٨٩٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
شركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بفسخ العقد بسبب عدم الانتهاء من التنفيذ، ورد الثمن المسلم وقدره (٩٧٥.٠٠٠) ريال، ودفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٢.٥٠٠) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١ه. ثانيا: الزام شركه (...) [شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه، سجلها التجاري (...)] بان تدفع لشركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده شركه شخص واحد [سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (٦٧٥.٠٠٠) ستميه وخمسه وسبعون الف ريال. ثالثا: عدم قبول طلب وقف تنفيذ السندين لامر. رابعا: رفض باقي طلبات الطرفين، وبتسليم طرفي الدعوي نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعيه بما يلي: اولا: انتهت الدايره الابتداييه الموقره الي الحكم بفسخ العقد بين الطرفين مع الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (٦٧٥,٠٠٠) ستميه وخمسه وسبعون الف ريال الي موكلتي، وهذا لا نعارض عليه، الا ان الدايره قررت ان اتعاب المدعي عليها من توريد وتنفيذ وتركيب المخالف للشروط والمواصفات والمقاييس بعد الفسخ تقدر (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وهذا لا يسلم، لان المصعد مخالف للشروط والمواصفات والمقاييس وهذا عيب جوهري، ثانيا: اسندت الدايره الابتداييه الموقره حكمها برد اتعاب التقاضي علي ان: الفصل في القضيه بطبيعته يتطلب اللجوء للقضاء مخالفه بذلك القاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار)، ثالثا: بنت الدايره الموقره حكمها فيما يتعلق بالتعويض عن التاخير ان التاخير حصل من الجميع فالكل يتحمل نتيجه تاخيره وعمله فلا يستحق احدا تعويضا، وهذا غر صحيح فموكلتي سلمت ورقه اعتماد المواصفات والشروط الي المدعي عليها بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ٢٠٢٠ م ولم تتاخر موكلتي من طرفها مطلقا، واختتم لايحته بطلب: ١- تاييد الحكم الابتدايي فيما انتهي اليه من فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره ٦٧٥,٠٠٠ ريال الي موكله،٢- نظر الاعتراض مرافعه، ونقض والغاء الحكم الابتدايي في جزييه تقدير المصعد المركب من المدعي عليها، والحكم بالزام المدعي عليها باستلام المصعد المخالف واعاده مبلغه المستلم كاملا وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال الي موكله، ٣- نقض والغاء الحكم الابتدايي في جزييه اتعاب التداعي، والحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٥٠,٠٠٠ ريال بما يمثل ١٠% من قيمه المطالبه، ٤- ونقض والغاء الحكم الابتدايي في جزييه المطالبه باضرار التاخير، والحكم بالزام المدعي عليها باضرار التاخير وقدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال بما يمثل ١٠% من قيمه العقد، ٥- عارضا في سبيل الحكم بالطلب رقم ٢: ندب خبير مهني فني للاطلاع علي المصعد المركب ومقارنته بالعقد والمواصفات المتفق عليها وابداء الراي في ذلك، كما تلخص اعتراض وكيله المدعي عليها بما مضمونه ان الدايره الابتداييه غفلت تماما بان المتسبب بتاخر تنفيذ الاعمال بعد جايحه كورونا هو المدعيه وليس موكلتي حين اساءت المدعيه استخدام السندات لامر عدد ٢ التي لديها بمبلغ ضعف قيمه كامل مبلغ العقد اي بمبلغ ثلاثه ملايين ريال سعودي وقد استغلتها وقدمتها بكامل المبلغ للتنفيذ، واستنادا للماده (٦) من العقد وجب علي المدعيه ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ستمايه الف ريال تمثل ٤٠% من قيمه العقد مقابل الغاء العقد لان الالغاء جاء بناء علي طلب المدعيه وحدها علي الرغم من اصرار موكلتي علي اكمال العقد وتذليل جميع العقبات والمعيقات في سبيل تنفيذ ذلك، لكن اصرار المدعيه علي الغاء العقد وتعنتها في ذلك ادي الي تنفيذ طلبها وعليه فهي وحدها من تتحمل مسؤوليته وليس موكلتي، حكمت الدايره الابتداييه الموقره بالزام موكلتي شركه (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده شركه شخص واحد مبلغا وقدره (٦٧٥,٠٠٠) ريال، ونحن نعارض ذلك لعده اسباب مرفقه باللايحه، وعلي كل الاحوال لا يجوز للدايره الابتداييه الحكم تقديرا من تلقاء نفسها في بنود عقديه توافق عليها الطرفين عند التعاقد كما لا يجوز اهمال ما قامت موكلتي بانجازه من اعمال بالمشروع وهذا عيب يوصم الحكم به واخلال بالاجراءات القضاييه يتعين به نقض الحكم والغاؤه، واختتمت لايحتها بطلب: ١- قبول الاعتراض شكلا، نقض الحكم الابتدايي، والحكم بالزام المدعيه بان تدفع لموكلتها المستحقات المذكوره باللايحه وقدرها (٢٥٤,٩٢٨.٥٧) ريال، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراضين خلال الفتره النظاميه وعليه فهما مقبولان شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال كل واحد منهما الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر كل واحد منهم تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان المستانفتين تهدفان من طلبهما الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردتاه في لايحتي اعتراضهما، وبتحقق هذه الدايره من استيفايهما الشروط الشكليه وانهما قدما خلال المهله النظاميه فيكونان مقبولان شكلا، واما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراضين المقدمين صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وليس في الاعتراضين ما يحولان دون تاييده، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثارته المستانفتان.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه : بتاييد الحكم الصادر من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه ٤٥٧٠٠٦٤٨٩٣ بالصك رقم ٤٥٣٠١٧٨٧٠٨ بتاريخ ٢٧ / ٠٢/ ١٤٤٥ه القاضي بما يلي اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١ه. ثانيا: الزام شركه (...) [شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه، سجلها التجاري (...)بان تدفع لشركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده شركه شخص واحد [سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (٦٧٥.٠٠٠) ستميه وخمسه وسبعون الف ريال. ثالثا: عدم قبول طلب وقف تنفيذ السندين لامر. رابعا: رفض باقي طلبات الطرفين وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين