tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / copyright

حكم رقم 4430906705 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-05-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:8eff897d-7a03-46a1-8cdb-74f2eba87a69 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=copyright validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470567062 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ 25/05/1444ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: بانني املك مصنف فردي (ادبي) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (شعر)، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ 1437/12/10ه الموافق 2016/09/11م، في فيسبوك، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف بتاريخ 1442/08/28ه الموافق 2021/04/10م في حفله، ونشا بسبب هذه الواقعه التالي: 1- خطا المدعي عليه، المتمثل في (نشر مصنف شعري)، وذلك بتاريخ 1442/08/28ه، مما تسبب ب(لم يتم نشر حقوق موكلي كشاعر)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو من قام بنشرها) ومقدار التعويض المطلوب (2،000،000.00) مليونان ريال سعودي 2- الاعتداء المتمثل في القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر ؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه تحضيريه في 29/07/1444ه جري عقدها عبر الاتصال المريي وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليها في محضر الضبط وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفتها وكرر ما ورد فيها وبسؤاله هل اخطر المدعي عليه او لجا للمصالحه قبل قيد هذه الدعوي فذكر بانه الي لجا الي المصالحه وارفق تقرير تضمن طلب اللجوء للمصالحه بتاريخ 5/6/1444ه وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ (2،000،000) مليونين ريال عن الاعتداء المتمثل في قيام المدعي عليه بنشر قصيدته الشعريه، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، ومن حيث قبول الدعوي شكلا، وبما ان استيفاء طلبات الدعوي يجب قبل قيدها ونظرها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه، علي وجوب اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي، كما نصت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441ه علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 5- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله وبما ان هذه المنازعه متعلقه بانظمه الملكيه الفكريه فيلزم المدعي اخطار المدعي عليه قبل قيد الدعوي، وقد اوجبت الماده (72) من اللايحه ارفاق ما يثبت الاخطار مع صحيفه الدعوي، ولما كانت صحيفه الدعوي خاليه مما يثبت الاخطار النظامي للمدعي عليه، وحيث دفع المدعي بانه لجا الي المصالحه، وحيث نصت الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بان المصالحه تعد في حكم الاخطار اذ كانت قبل قيد الدعوي وبشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (19) من النظام، وباطلاع الدايره علي اجراءات سجل القضيه تبين ان طلب قيد الدعوي بتاريخ 04/06/1444ه واللجوء الي المصالحه بتاريخ 05/06/1444ه حسب تقرير انتهاء المصالحه المقدم من وكيل المدعي المرفق بملف الدعوي، مما يتبين به تخلف شروط عد المصالحه في حكم الاخطار، وبما ان المدعي ترك امرا واجبا بنص النظام، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وعليه فانه وبناء علي ما سبق ايضاحه تكون معه الدعوي حريه بعدم القبول، وللمدعي حق الاستيناف خلال المده المحدده بالفقره (1) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470567062 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1444/08/22 ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ (2،000،000) مليونين ريال عن الاعتداء المتمثل في قيام المدعي عليه بنشر قصيدته الشعريه، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: بعدم قبول هذه الدعوي ، مسببه حكمها بما مضمونه: ومن حيث قبول الدعوي شكلا، وبما ان استيفاء طلبات الدعوي يجب قبل قيدها ونظرها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه، علي وجوب اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي، كما نصت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441ه علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 5- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله وبما ان هذه المنازعه متعلقه بانظمه الملكيه الفكريه فيلزم المدعي اخطار المدعي عليه قبل قيد الدعوي، وقد اوجبت الماده (72) من اللايحه ارفاق ما يثبت الاخطار مع صحيفه الدعوي، ولما كانت صحيفه الدعوي خاليه مما يثبت الاخطار النظامي للمدعي عليه، وحيث دفع المدعي بانه لجا الي المصالحه، وحيث نصت الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بان المصالحه تعد في حكم الاخطار اذ كانت قبل قيد الدعوي وبشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (19) من النظام، وباطلاع الدايره علي اجراءات سجل القضيه تبين ان طلب قيد الدعوي بتاريخ 04/06/1444ه واللجوء الي المصالحه بتاريخ 05/06/1444ه حسب تقرير انتهاء المصالحه المقدم من وكيل المدعي المرفق بملف الدعوي، مما يتبين به تخلف شروط عد المصالحه في حكم الاخطار، وبما ان المدعي ترك امرا واجبا بنص النظام، فتقدم (...). بواسطه (محاميه / (...)) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 1444/09/08ه تضمنت: ان بمجرد قبول قيد الدعوي يعني انها قد استوفت جميع المتطلبات النظاميه،وان النظام يتيح لي المصالحه بعد قيد القضيه وان استدلال الدايره بعدم قبول وثيقه الصلح غير متطابق مع ما نصت عليه المواد النظاميه، ثم طلب الغاء الحكم الابتدايي الصادر في القضيه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 27/10/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/08/1444ه في القضيه رقم 4470567062 القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.